استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.