استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة سلامة الغذاء المشار إليها.
المادة الثانية
يجب على المرخص لهم بممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء قبل تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام التعديلات المرفقة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٩م
أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.