التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٩٢ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٤)
الطعن رقم ٧٩٢ / ٢٠١٦م

تحكيم (عمل- شروط- عقد عمل – وجود شرط تحكيم بعقد العمل – أثره – لا يمنع القضاء العمانى من نظر الدعوى – علة ذلك- حماية العامل)

– يفيد نص المادة (١١) من قانون التحكيم أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما أن المقرر وفق قانون العمل بطلان كل شرط يخالف أحكام قانون العمل وكل إجراء ومصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عنه أو المخالفة لأحكامه معتبرًا إياها أنها قواعد وأحكام تخص النظام العام قاصدًا حماية العامل من التعسف وإحاطته بكثير من الضمانات معتبرًا إياه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٧١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٣)
الطعن رقم ٢٧١ / ٢٠١٧م

تمثيل (ممثل دبلوماسي – شروط – اختصاص دولى – حصانة دبلوماسية – آثار ذلك – عدم اختصاص القضاء العمانى ضد السفارات الأجنبية).

– يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء المدني للدولة المعتمد لديها فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم تلك الدولة، والدعاوى المتعلقة بالإرث والتركات بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة وكذا الدعاوى المتعلقة بالنشاط المهني أو التجاري الذي يمارسه خارج وظيفته عملاً بالمادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٨٢)
الطعن رقم ٢٦١ / ٢٠١٧م

عامل (خدمة – انتهاء- معاش- استحقاق- تأمينات – استحقاق المكافاة – شرطه – مدة الاشتراك فى التأمينات لا تقل عن سنة – اشتراط بلوغ العامل سن الستين خطأ يستوجب نقض الحكم)

– إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمينات عن سنة كاملة.

– لا يمكن تقييد النص بغير مقيد ولو أراد المشرع أن يرجئ وقت الاستحقاق حتى بلوغ المؤمن سن الستين لنص على ذلك صراحة أما أنه لم يفعل فإن تلك المكافأة تستحق بانتهاء الخدمة وعدم استحقاق المعاش وبشرط أن تكون مدة التأمين سنة فأكثر دون أية شروط أو قيود أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مستوجبًا نقضه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٨ بحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ بإشهار مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة الثانية

لا يجوز للمؤسسة والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل المؤسسة، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/12 12/2018 ٢٠١٨/١٢ ١٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٨ بحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية هواة الطوابع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للجمعية والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٨٣٥ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.

(١٠٧)
الطعن رقم ٨٣٥ / ٢٠١٧م

تعويض (حكومة عدل – تقدير)

– متى ما كان التعويض بناء على حكومة العدل تعويضا قائما على الجزاف وليس على مكافئة التعويض للضرر وجب نقض الحكم.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم الطابور المدرسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الطابور المدرسي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند (٣١) “تحويل إلى الصناديق والمخصصات” من الفصل (١٠٠) “إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية” من الباب الأول “الإيرادات” من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة بعنوان “تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٧

٣١

١٠٠

١

تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية

يدرج به ما يتم تحويله من إيرادات النفط لسداد أقساط القروض الخارجية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ / ١ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية ظفار،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية ظفار وفقا للملاحق (١ – ١٠) المرفقة.

المادة الثانية

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.

المادة الثالثة

يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.

المادة الخامسة

يلغى الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.