التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري

تحميل English

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ١ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

يكون استثمار الصندوق في المجال العقاري، وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي يضعها المجلس”.

المادة الثانية

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (٢٢١)، وفقرة رابعة إلى المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصاهما كالآتي:

المادة (٢٢١)

“ويكون تحديد الحد الأدنى لرأس مال الصندوق الذي يستثمر في المجال العقاري، وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي يضعها المجلس”.

المادة (٢٤٤)

“ويكون تحديد عدد أعضاء إدارة الصندوق الذي يستثمر في المجال العقاري، وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي يضعها المجلس”.

المادة الثالثة

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

خ/١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار الخطة الوطنية للترقيم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠١٨م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – دائرة الإيجارات: الطعن رقم ١١٨ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠١٨ م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ القاضي /  د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة: راشد بن ناصر الحجري، وعبدالله بن محمد السيابي، وناصر بن سالم الجابري، وصلاح الدين محمد غندور.

(٢٦٣)
الطعن ١١٨ / ٢٠١٧م

حكم استئناف (تأييد – حكم ابتدائي – إغفال – نقض)

– اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بذات أسبابه ولم يناقش دفاع الطاعنة ولم يمحصه ولم يرد عليه فإنه يكون مشوبًا بالقصور المبطل ومخلاً بحق الدفاع لعدم تحقيقه واقعة الإخلاء إذ يجب أن يكون الحكم جازما قاطعًا لمادة النزاع وليس كما انتهى إليه الحكم المستأنف والذي أيده الحكم المطعون فيه الأمر الذي تتجه معه هذه المحكمة إلى نقضه جزئيًا.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٣ في شأن تحصيل رسوم بلدية مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية مسقط وفقا للملاحق (١ – ١٠) المرفقة.

المادة الثانية

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.

المادة الثالثة

يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

يلغى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من يناير ٢٠١٨م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف

تحميل

استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠١٨م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٢١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٤)
الطعن رقم ٢١ / ٢٠١٧م

ترخيص (محجر- تنازل) عقد (استثمار- محجر)

– يحظر التنازل عن الترخيص التعديني دون موافقة الوزارة المختصة وينحسر الحظر عن الاستثمار والحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على مخالفة العقد للنظام العام للتصرف في تصريح التعدين دون موافقة الجهة المختصة وهو ما خلت منه الأوراق فإنه يكون من الحكم استدلال فاسد بما يعيبه ويستوجب نقضه.

– العقد المبرم هو عقد استثمار للكسارة وليس بيع أو تنازل عن الترخيص الممنوح وينحسر عنه الحظر الذي فرضته المادة (٧١ / ١) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون الحكم قد استند في قضائه إلى مصدر لا وجود له بالأوراق وخلص في قضائه إلى ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى فيكون الحكم  فضلا عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٣)
الطعن رقم ٦٠٥ / ٢٠١٦م

طعن (انضمام – شروط- ميعاد)

– يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن»، وذلك تجنبًا أو منعًا لتعارض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق٢ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٢)
الطعن رقم ٧٣ / ٢٠١٧م

صفة (دفع – إثارة) – عقد (توقيع- مفوض- ممثل)

– الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يمكن إعماله في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى إعمالاً لنص المادة (١١٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– لم يتطلب المشرع أن يكون من يقوم بالتوقيع على العقود المنشأة للالتزام هو المفوض بالإدارة ويكفي التوقيع بمن يمثل الشركة في التعاقد مع الطرف الآخر.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٨ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨م

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.