التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –

بمنح أوسمة للفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب للدورتين (العاشرة ٢٠٢٣م، والحادية عشرة ٢٠٢٤م) وذلك لكل من:

الدورة العاشرة: وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب (الدرجة الثانية):

١ – أ.د عبدالله بن خميس بن جمعة الكندي، الفائز في مجال دراسات الإعلام والاتصال.

٢ – أ.د واسيني أحمد لعرج، الفائز في مجال الرواية.

الدورة الحادية عشرة: وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب (الدرجة الثانية):

١ – أحمد بن سالم بن عبدالله الكلباني، الفائز في مجال البرامج الإذاعية.

٢ – شميسة بنت عبدالله بن راشد النعمانية، الفائزة في مجال الشعر العربي الفصيح.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٧) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م.”

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٩٧ / ٢٠٢٤ بشأن إشهار الجميعة العمانية للسياحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للسياحة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة لكسمبورغ بتاريخ ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور.

قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،

وإلى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٢١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

المادة الرابعة

يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:

١ – قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٢ – توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٣ – تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.

٤ – العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.

٥ – العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار – من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة

يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.