التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار وزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لحماية المستهلك، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٧م

د.سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٨٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الباعة المتجولين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤١ / ٢٠١٦،
وإلى القرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٩ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٠

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٤٦٨١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم ١٦٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤ بإصدار نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليها، النص الآتي:

تشكل بالوزارة لجنة للتظلمات المتعلقة بالتنفيذ الإداري برئاسة الأمين العام للضرائب، وعضوية كل من:

– مستشار من وزارة الشؤون القانونية.

– المدير العام للتخطيط المالي بالوزارة أو من ترشحه الوزارة.

ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.

ويصرف لأعضاء اللجنة وأمين السر بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٩ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/167 167/2017 ٢٠١٧/١٦٧ ١٦٧/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين، جمهورية لاوس، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية توجو، جمهورية زيمبابوي، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/253 253/2017 ٢٠١٧/٢٥٣ ٢٥٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٢ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية بلغاريا، وجمهورية بولندا، الوارد في القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٠) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١٧م.

2017/252 252/2017 ٢٠١٧/٢٥٢ ٢٥٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٦١ / ٢٠١٧ بتعديل مسمى شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م إلى شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى القرار الإداري بتجديد قيد شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين على الحياة رقم خ / ٣٣ / ٢٠١٥،
وإلى رسالة شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م المؤرخة في ١٦ أغسطس ٢٠١٧م بطلب تعديل اسمها التجاري من شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م إلى شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة الصقر للتأمين (ش.م.ع.م)” الوارد بالقرار رقم خ / ٣٣ / ٢٠١٥ المشار إليه إلى “شركة التأمين العربية فالكون (ش.م.ع.م)” اعتبارا من تاريخ ١٦ أغسطس ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١١) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م.

خ/٦١/٢٠١٧