التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار رقم ١٥٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤،
وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٧م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخنجر العماني المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الدعاوى المدنية على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثانية

تحدد رسوم دعاوى الأحوال الشخصية بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية، فيما عدا دعاوى التركات، فيحدد الرسم فيها على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/189 189/2017 ٢٠١٧/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠١٧م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.