استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤،
وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر ٢٠١٧م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.