التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣ / أ) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠)
(٣ / أ) تأشيرة زيارة سياحية

تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة بقصد السياحة، وتخول التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، وتكون على النحو الآتي:

– تمنحها السلطة المختصة من كافة المنافذ القانونية للسلطنة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلبهم، كما تمنح بمعرفة ممثليات السلطنة بالخارج.

– تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، وذلك بناء على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته مقابل ضمان مالي تحدده السلطة المختصة، يصدر بتحديده قرار من المفتش العام.

المادة الثانية

يستبدل بالتسلسل رقم (١٠) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة (بالريال العماني)
١٠ تأشيرة زيارة سياحية (٢٠)

المادة الثالثة

يلغى التسلسل رقم (٩) من جدول تأشيرات الدخول الوارد في أولا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/77 77/2017 ٢٠١٧/٧٧ ٧٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

“يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول (FIC) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح بنسبة (٤٥٪) خمسة وأربعين بالمائة، مقسمة على النحو الآتي:

– نسبة (١٩٪) تسعة عشر بالمائة للوكيل (تاجر الجملة).

– نسبة (٢٦٪) ستة وعشرين بالمائة للصيدلية (بائع التجزئة)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/74 74/2017 ٢٠١٧/٧٤ ٧٤/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: التماس إعادة النظر رقم (٤) في طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية التاسعة

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ /  ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور /  إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٢٤)
التماس إعادة النظر رقم (٤) في طلب التنازع رقم (٨) السنة القضائية التاسعة

التماس إعادة نظر (عدم اختصاص) – هيئة التنازع (طعن- مرجع)

– يتعين على المحكمة النظر في النزاع الماثل وفق ما آل إليه الحال وفي إطار الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة المدعين، إذ جرى القضاء الإداري في ذلك على تطبيق ما يعرف بنظرية الموازنة بين المنافع والمضار التي يتم بواسطتها التأكد من أن القرار المتخذ أقل ضرراً للصالح العام، ولما كان الثابت أن أحد المدعين ……. قد أتم البناء على قطعة الأرض السكنية رقم (١٠٩) بموجب شهادة إتمام البناء رقم (١٣٣ / ٢٠١٠) بتاريخ ١١ / ١ / ٢٠١٠م المرفقة بملف الدعوى،   فإنه والحال كذلك سيترتب على إلغاء ملكيته وملكيات أخويه – وبلا أدنى شك – إلحاق أشد الضرر بهم وبعائلتهم، لاسيما وأنهم قد استقروا في المنزل منذ أكثر من خمس سنوات، إذ لا يسوغ لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية التمسك بذات الأرض الممنوحة لها طالما لم تقم بالبناء عليها، ولم تحرك ساكنا فيها، استجابة لدواعي المصلحة العامة المبررة من خلال واقعات الدعوى.

– هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ليست جهة طعن في الأحكام، وتُعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، فيكون رفع هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٩ / ٠٨م

تحميل

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور /  إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٢٣)
طلب التنازع رقم (١٩) السنة القضائية الثامنة

عقد (إداري- مدني- شروط – شركتين – اختصاص- قضاء عادي)

– العقد الموحد للأعمال المدنية من العقود الإدارية المصوغة لجميع الجهات الإدارية، وهي مشتملة على بنود استثنائية تخرجها عن عقود الإنشاءات والمقاولات المدنية التي تقوم بها الإدارة بصفتها شخص عادي وليست ذات سلطة، كما اتبع في إسنادها الإجراءات المتبعة للعقود الإدارية مما تضحى الخصومة متعلقة بعقد إداري.

– تكون الخصومة إدارية إذا توفر فيها عنصران، أولهما اتصال الخصومة بسلطة   إدارية، بمعنى أن تكون إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أحد الخصوم في الدّعوى سواء كانت مدّعية أم مدّعى عليها، وثانيهما اتصال الدّعوى بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية مستخدمة وسائل وامتيازات القانون العام.

– شركة…… هي شركة مساهمة عمانية مقفلة ومسجلة بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة بالرقم (………) منذ ٨ / ٦ / ١٩٩٩م، مما تكون معه الشركة المدّعية والشركة المدّعى عليها أحد أفراد القانون الخاص، الأمر الذي ينحسر الاختصاص عن محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الدّعوى بناء على أنّ الخصومة ليست من الخصومات الإدارية نظراً لعدم وجود أي جهة إدارية بين أطرافه.

– لا يكفي العقد المبرم بين طرفي الدّعوى وفق أحكام العقد الموحد لإضفاء صفة الخصومة الإدارية على الدّعوى ما لم تكن الإدارة طرفا بها، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًّا بنظر الدّعوى.

– لا تعد الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى الخصومات الإدارية، وإنما هي منازعة مدنية بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، فتخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩).

– إن كون الشركة المستأنف ضدها مملوكة لوزارة المالية وتعد شركة مساهمة عمانية مقفلة وهو ما يجعلها شخصا من أشخاص القانون الخاص، وليست وحدة إدارية من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

– الشركة المدعية والشركة المدعى عليهما هما شركتان تجاريتان وشخصان من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي يكون العقد المبرم بينهما عقدا مدنيا وليس إداريا، لأنه جاء مفتقرا لشرط أساسي من شروط العقد الإداري، وهو أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، كما أن أعمال هذا العقد المتنازع عليها تتعلق بنشاط الشركة المعتادة وليس في إطار الجانب التنظيمي للمرفق الذي تتولاه نيابة عن الدولة، وعليه لا تُعد الدعوى القائمة بين الشركتين المذكورتين من قبيل دعاوى الخصومات الإدارية، وإنما هي منازعة مدنية بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، فتخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري، وينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بالقضاء العادي المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية السالف الذكر.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٧ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ /  ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور /  إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

 (٢١)
طلب التنازع رقم (١٧) السنة القضائية الثامنة

تنازع(قانون – هيئة- دستور- طعن عدم اختصاص)

– لم يأت قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م( على ذكر الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، وأساليب الدفع أمامها والمواعيد المقررة للطعن، والجهات التي لها حق الدفع أمامها، سواء من قبل محكمة الموضوع أو الأفراد في الاعتراضات المتعلقة بعدم دستورية القوانين والمراسيم السلطانية   والأنظمة والتعليمات، والجهات الرسمية التشريعية التي يتم اختصامها؛ وبالتالي لا يتحقق مناط قبول الطلب.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٦ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ /  ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور /  إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(٢٠)
طلب التنازع رقم (١٦) السنة القضائية الثامنة

تنازع اختصاص (معيار- تمليك- قضاء عادي)

– معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأراضي يتمثّل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إداريًّا باعتباره صادراً في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري؛ استناداً إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، وهو كذلك إذا كانت المطالبة بالتملّك   استناداً لعقد الانتفاع لقطعة الارض موضوع النزاع. أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، وصدر هذا من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما أسفر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك، سواء تعلقت بميراث شرعي، أو بوضع يد لمدة طويلة، أو بصك شرعي، أو بشهادة الشهود، أو بغير ذلك، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها.

– يتعلق النزاع في قيام وزارة الإسكان بتمليك الطرف الثاني تلك المساحة، تأسيساً على حيازته الجزء المستقطع من قطعة الأرض محل عقد الانتفاع والإقرار بحقه في تلك المساحة، وبذلك فإن الوزارة قامت بالتمليك لتلك المساحة من الأرض بناء على قرار اللجنة المحلية ووسائل الإثبات التي قدمها لها الطرف الثاني، وليس بناء على سلطتها بالمنح وفقاً لقانون الأراضي، وفي غيبة من مقدّم الطلب الحائز للأرض الذي ينكر سبق حيازة الطرف الثاني لأرض النزاع، وهذا النزاع في حقيقته نزاع حول الملكية، فيكون المختص بنظره جهة القضاء العادي.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٥ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق١٢  / ٤ /  ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور /  إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٩)
طلب التنازع رقم (١٥) السنة القضائية الثامنة

تنازع اختصاص (معيار – ملكية- قضاء عادي)

– إن تخلِّي كلٌّ من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري عن نظر النِّزاع يعدُّ تنازعًا سلبيًا في الاختصاص الأمر الذي يستنهِض ولاية الهيئة للفصل في الطلب الماثل، بُغية تعيين الجهة القضائية المختصَّة بنظر النِّزاع.

– إن نزاعات الملكية سواء نشأت فيما بين الأفراد أنفسهم أم في مواجهتهم للدولة إنمّا ينبغي أن تخضع لقواعد موحدة في مجال التداعي بشأنها، وذلك بأن يكون اختصاص النظر فيها معقودًاً لمحاكم القضاء العادي التي تفصل فيه وفق قواعد القانون المدني.  – – تختص محاكم القضاء العادي في النظر بمنازعات إثبات الملك. الأمر الذي يتعينَّ معه القضاء بتعيين المحكمة المختصة بالقضاء العادي لنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٤ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ /  ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور /  إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشد نائب رئيس المحكمة العليا

د. خليفة بن محمد بن عبد الله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٨)
طلب التنازع رقم (١٤) السنة القضائية الثامنة

تنازع اختصاص (أحكام – قضاء عادي- عدم اختصاص)

– تظهر حالة التنازع الإيجابي عندما تُرفع الدعوى أمام محكمتين مُستقلتين ولائيًّا عن بعضهما وتُصدر كلتاهما فيها حكمًا باختصاصها بنظر الدعوى، وتَظهر حالة التَّنازع السلبي متى أصدرت كلتا المحكمتين المختلفتين ولائيًّاً حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتخليهما من بعد عن نظر موضوع الدعوى ، كأن يصدر الحكم الأول من إحدى محاكم القضاء العادي والحكم الآخر من محكمة القضاء الإداري أو أيَّة محكمة أخرى ذات ولاية.

– الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء العادي، أي عن محكمة واحدة ذات ولاية   قضائيَّة، وليس عن محكمتين مستقلَّتين ولائيًّا، مما ينفي قيام حالة تنازع الأحكام التي تستنهض ولاية هيئة تنازع الاختصاص والأحكام ببحثه وتحديد الحكم الواجب التنفيذ؛ الأمر الذي يتعينَّ معه القضاء بعدم قبول الطلب.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – هيئة تنازع الاختصاص: طلب التنازع رقم ١٨ / ٠٨م

تحميل

جلسة يوم الأربعاء الموافق١٢ / ٤ /  ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:

الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا

الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشد نائب رئيس المحكمة العليا

ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري

د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا

مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا

سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا

سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري

(١٧)
طلب التنازع رقم (١٨) السنة القضائية الثامنة

عقد (قرض- اختصاص – قضاء عادي)

– اشتمال عقد القرض على أطراف تمثل الحكومة كوزارة المالية بحجة أن أموال البنك ممولة منها لا يغير ذلك من طبيعته حالة أن عقد القرض المبرم فضلاً عن عقد الرهن لا يتضمن أية شروط استثنائية تنقل اختصاص القضاء العادي تجاهه إلى القضاء الإداري على النحو الذي تبنته محكمة القضاء الإداري في حكمها مما يعني والحال ما قرر انعقاد الاختصاص للقضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية بصلالة.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثانيا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثانيا – الشهادات:

نوع الشهادة رسم الإصدار رسم بدل فاقد / تالف رسم نسخة طبق الأصل
شهادة الميلاد ريالان (٥) ريالات ريال واحد
شهادة الوفاة بدون ريال واحد ريال واحد
إثبات قيد ريالان

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/73 73/2017 ٢٠١٧/٧٣ ٧٣/٢٠١٧