التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار مؤسسة إشراقة الخيرية

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “مؤسسة إشراقة الخيرية”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار الجمعية العمانية للتصميم

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “الجمعية العمانية للتصميم”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٢٣ بشأن إشهار جمعية الرؤية الإيجابية

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر “جمعية الرؤية الإيجابية”، ويقيد نظامها في سجل الجمعيات الأهلية بالوزارة.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٣م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٦) الصادر في ١٣ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٣ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة سندباد للموارد المعدنية ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ أ)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة سندباد للموارد المعدنية ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ أ) الموقعة بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،

وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م. 

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٢ / ٢٠٢٣ بشأن مكافحة التجارة المستترة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مكافحة التجارة المستترة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٥ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية صلالة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة ظفار, يكون مقره في ولاية صلالة.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٦ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية نزوى

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة الداخلية، يكون مقره في ولاية نزوى.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية نزوى.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٧ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة الظاهرة, يكون مقره في ولاية عبري.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام التعديلات المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.