الكاتب: admin
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادرة بالقرار الإداري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٨م
د.عبد الملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى تبدأ من ٢ يناير ٢٠١٩م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/489 489/2018 ٢٠١٨/٤٨٩ ٤٨٩/٢٠١٨
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى تبدأ من ٢ ديسمبر ٢٠١٨م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/488 488/2018 ٢٠١٨/٤٨٨ ٤٨٨/٢٠١٨
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في المهن الآتية:
١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.
٢ – مندوب مشتريات.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.
المادة الثانية
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٩) الصادر في ٢٥ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/487 487/2018 ٢٠١٨/٤٨٧ ٤٨٧/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يجوز لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التقدم بطلب استثمار لنسبة لا تتجاوز (١٥٪) خمسة عشر في المائة من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها لغرض ممارسة نشاطها المرخص به، وتصدر الموافقة على هذا الطلب وفق الضوابط الآتية:
١ – أن يكون الاستثمار في المجالات التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكاديمية، وألا يخل بمستوى التعليم والبحث العلمي، أو بالخدمات الأساسية المرتبطة بالعملية التعليمية.
٢ – أن تكون جميع المرافق التعليمية وملحقاتها – بما في ذلك المساحات الخضراء – قد تم تشييدها بالكامل، وذلك وفق المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.
٣ – ألا تقع مساحة الأرض محل طلب الاستثمار ضمن المرافق التعليمية والملحقات القائمة أو المخطط إقامتها في المستقبل، ويتم التأكد من ذلك من واقع الرسم الهندسي لمؤسسة التعليم العالي الخاصة، على أن يكون هذا الرسم معتمدا من وزارة التعليم العالي، والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.
٤ – حصول مؤسسة التعليم العالي الخاصة على موافقة كتابية من وزارة التعليم العالي على الاستثمار.
المادة الثانية
لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي الخاصة في حالة الموافقة على طلب الاستثمار، المطالبة بامتداد إضافي للمساحة الأصلية المخصصة لها، أو بأرض أخرى عوضا عن المساحة التي تمت الموافقة على استثمارها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٣ من نوفمبر ٢٠١٨م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/92 92/2018 ٢٠١٨/٩٢ ٩٢/٢٠١٨
أمر سامي: منح وسام
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد الركن حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني إلى رتبة لواء، ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
2018/31 31/2018 ٢٠١٨/٣١ ٣١/٢٠١٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الإسكان – بعد التنسيق مع وزارة السياحة والبنك المركزي العماني – اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هــ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.
