التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هــ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٨ بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٢) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي:

“يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير، ويمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال تطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار سواء وضع منفردا، أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور، أو أدخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءا من مكوناتها”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/28 28/2018 ٢٠١٨/٢٨ ٢٨/٢٠١٨

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٧ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من نوفمبر ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

2018/238 238/2018 ٢٠١٨/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٨) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي) المحررة في جنيف بتاريخ ١٤ من نوفمبر ١٩٧٥م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي) المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

تتحفظ السلطنة على نصوص الفقرات (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (٥٧) المتعلقة بالتحكيم من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثالثة

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي)

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٨.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٦٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٧١ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٧) الصادر في ٤ / ١١ / ٢٠١٨م.