الكاتب: admin
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة إدارة موانئ الصيد البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٤ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن الأسواق السمكية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل بالعقود المبرمة بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركات والمؤسسات والأفراد لإدارة التسويق السمكي في الأسواق السمكية إلى حين انتهاء مدتها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.
استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٥م وينتهي بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥م.
المادة الثانية
يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥م.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.
2014/221 221/2014 ٢٠١٤/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٤
استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:
– فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي – قاض بالمحكمة العليا.
– فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – قاض بمحكمة استئناف مسقط.
– فضيلة الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي – المستشار بمحكمة القضاء الإداري.
– الفاضل سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني – مساعد المدعي العام – مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.
– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.
– الفاضل ناصر بن أحمد بن مبارك السعدي – باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية.
ويكون الفاضل سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية مقررا للجنة.
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.
2014/214 214/2014 ٢٠١٤/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٤
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلغى نص البند (٧ / ج) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.
المادة الثانية
تضاف الفقرة التالية لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها:
“وتختص دائرة اعتماد النوعية بإصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية”.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٤) الصادر في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤م.
2014/74 74/2014 ٢٠١٤/٧٤ ٧٤/٢٠١٤
استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعد من منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كل مشروع أو منشأة توافر فيهما أحد المعيارين الآتيين:
١ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية لا تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، وترد هذه السعة في بيان السعة الذي يصدر سنويا، ولمدة (٧) سبع سنوات عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
٢ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، شريطة الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة الثانية
تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإجراء تقييم البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة لضمان بدء المشروع أو المنشأة في الوقت المحدد وتحقيق تاريخ بدء التشغيل التجاري، وذلك قبل صدور رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة، لتأكيد جاهزيتها للاستفادة من السعة الجديدة في الوقت المحدد.
المادة الثالثة
للهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر عدم توليها تمويل وتشغيل المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة، وألا تتولى ذلك أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وتخطر الهيئة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن عزمها إنتاج سعات جديدة من المياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وتصدر الهيئة إخطارا بقرارها قبل طلب أي عروض تتعلق بالمشاريع أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.
المادة الرابعة
على منشآت التحلية والمشاريع القائمة – غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه، والتي يتم إخطارها بقرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها – توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارها بالقرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٤م
محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.
2014/245 245/2014 ٢٠١٤/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٦ من صفر ١٤٣٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٤.