التصنيفات
اتفاقية دولية

الملحق الإضافي لتعديل الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل مع ملحقها

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٣.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٩٩ / ٢٠١٣ بفرض رسم تخليص جمركي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٨ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ٣ من ابريل ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٣٦٠٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م المؤرخ ٢١ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢ / ٤ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يفرض رسم تخليص جمركي على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر التي تعبر المنافذ الحدودية البرية للسلطنة مقداره (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يتم تحصيل الرسم المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار من قبل الإدارة العامة للجمارك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٥ ابريل ٢٠١٣م.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من ابريل ٢٠١٣م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/99 99/2013 ٢٠١٣/٩٩ ٩٩/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة و مكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٣م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الصادرة بالقرار رقم ١٠ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٣م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا البندين (١) و (٣) من المادة (٦) مكررا من اللائحة المشار إليها فيعمل بهما بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة للحاصلين على تراخيص سارية.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ ابريل ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٩) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٣ بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين (٦٥٪) من إجمالي القوى العاملة بالمنشأة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/192 192/2013 ٢٠١٣/١٩٢ ١٩٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧) من الأحكام المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١٣)

تتولى الوزارة خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المنصوص عليه في المادة (١٢) من هذا القرار إحالته إلى اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.

المادة (١٤)

تتولى اللجنة تيسير إجراء التفاوض بين أطراف النزاع وإسداء المشورة لهم.

المادة (١٥)

يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الجماعي، ويوقع عليه من أطراف النزاع وأعضاء اللجنة، ويكون هذا الاتفاق ملزما لأطرافه.

المادة (١٦)

في حالة عدم توصل الأطراف لاتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال (١٥) خمسة عشر يوما، تجتمع اللجنة بالأطراف للتقريب بين وجهة نظرهم للوصول إلى تسوية ودية مرضية للطرفين.

المادة (١٧)

إذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة النزاع إليها، تتولى اللجنة إحالته إلى المحكمة المختصة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/189 189/2013 ٢٠١٣/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٠٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر نقل خلايا النحل بين المحافظات أو بين الولايات بهدف الرعي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية العامة أو الإدارة المختصة أو دائرة أو مركز التنمية الزراعية بحسب الجهة المنقول منها.

المادة الثانية

يشترط للحصول على الموافقة المشار إليها في (المادة الأولى) الشروط الآتية:

أ – أن يكون المنحل مرخصا.

ب – أن يكون نقل خلايا النحل بهدف الرعي.

ج – أن تكون سلالات وطوائف النحل المنقولة مسجلة لدى المديرية العامة / الإدارة المختصة بالمحافظة.

د – أن تكون سلالات وطوائف النحل عمانية طبقا للمواصفات القياسية لسلالة النحل العماني المعتمدة.

هـ – أن تكون سلالات وطوائف النحل خالية من الآفات والأمراض.

و – أن يكون النقل خلال فترة نشاط الأزهار الطبيعية في موسم السدر، أو موسم السمر، أو موسم الخريف في محافظة ظفار.

ز – أن توافق المديرية العامة أو الإدارة أو الدائرة أو مركز التنمية الزراعية الذي ستنقل الخلايا إلى دائرة اختصاصه.

المادة الثالثة

تكون إجراءات نقل خلايا النحل بين المحافظات على النحو الآتي:

أولا: الإجراءات التي يقوم بها مقدم الطلب:

– تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض من قبل الوزارة، وتسليمها إلى دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

ثانيا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل منها:

– تقوم دوائر أو مراكز التنمية الزراعية عند تسلمها الاستمارة بفحص خلايا النحل، والتأكد من نوعية السلالة وخلوها من الآفات والأمراض، وإرسال الاستمارة بعد تعبئة الجزء الخاص بالمعاينة إلى المديرية أو الإدارة المختصة لتقوم بإرسالها إلى المديرية / الإدارة بالمحافظة المطلوب النقل إليها.

– في حال موافقة المديرية العامة أو الإدارة المنقول إليها الخلايا تقوم المديرية العامة أو الإدارة المختصة بتسليم الاستمارة إلى صاحب الطلب، وتحديد موعد له ليقوم المختصون بزيارته لفحص الخلايا قبل نقلها.

وعلى صاحب الطلب القيام بتربيط الخلايا بعد فحصها مباشرة، ونقلها في الموعد الذي حددته المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المنقول إليها الخلايا، وإخطار المديرية أو الإدارة المنقول إليها بهذا الموعد لتأكيد وصول الخلايا.

– إخطار مقدم الطلب كتابة بعدم الموافقة في حالة الرفض مع بيان الأسباب.

ثالثا: الإجراءات التي تقوم بها المديرية العامة أو الإدارة بالمحافظة المنقول إليها:

– التأكد من استيفاء جميع البيانات بالاستمارة عند إحالة الطلب إليها من المديرية أو الإدارة المختصة.

– التأكد من وجود مراع كافية تبعا للكثافة النحلية.

– أن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق التي يستخدمها سكان المنطقة كمناحل بمسافة لا تقل عن (١ كم) واحد كيلو متر.

– إعادة الاستمارة في حال الموافقة إلى المديرية العامة أو الإدارة المختصة بالمحافظة المطلوب النقل منها، وتحديد الموعد المناسب لنقل الخلايا، وفي حالة عدم الموافقة يتوجب إعادة الاستمارة مع بيان الأسباب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تلقي الاستمارة.

– التأكد من وضع الخلايا في المكان المحدد لها عند وصولها وفك أربطتها، والتأكد من بيانات وسلالات وخلايا النحل التي بها، وخلوها من جميع الآفات والأمراض.

– متابعة إعادة الخلايا إلى موقعها الأصلي عند نهاية المدة المحددة لبقائها.

المادة الرابعة

تطبق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة عند نقل خلايا النحل بين ولاية وأخرى في ذات المحافظة، على أن تقوم دوائر / مراكز التنمية الزراعية المختصة بالإجراءات التي تقوم بها المديريات والإدارات بالمحافظات المنقول منها وإليها.

المادة الخامسة

يجب على المصرح له بنقل الخلايا الالتزام بالآتي:

١ – عدم نقل أي خلايا غير مصرح بنقلها.

٢ – عدم نقل المنحل من المكان المحدد له أو إضافة خلايا جديدة غير تلك الخلايا المسجلة بالاستمارة، أو نقله من موقع إلى آخر خلال الموسم الواحد.

٣ – ألا يزيد عدد الخلايا في المنحل الواحد على (٢٠٠) مائتي خلية.

٤ – ألا تقل المسافة بين منحل وآخر عن (٣٠٠) ثلاثمائة متر طولي.

٥ – أن تتم التغذية الصناعية في حال استخدامها داخل الخلايا وليس خارجها.

٦ – الالتزام بعلاج ومكافحة الآفات والأمراض التي تظهر على الخلايا بعد نقلها إلى الموقع الجديد.

٧ – تنظيف موقع المنحل عند انتهاء المدة المحددة.

المادة السادسة

على جميع مربي النحل الالتزام بالمواصفات القياسية المورفولوجية كمواصفات قياسية معتمدة لسلالة النحل العماني، ومتوسط القياسات المورفولوجية بين النحل المربى في خلايا الجذوع والنحل المربى في الخلايا الحديثة لسلالة النحل العماني على النحو المبين في الملحق المرفق.

المادة السابعة

مع مراعاة المادة (٣٦) من نظام الزراعة المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الأولى والخامسة والسادسة) من هذا القرار بغرامة لاتقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

كما يعاقب إداريا عند تكرار المخالفة بالحرمان من نقل الخلايا في الموسم أو المواسم التالية.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٧) الصادر في ٦ / ٤ / ٢٠١٣م.