الكاتب: admin
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على المشروعات، سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية، القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١٢ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والثقافة،
وإلى كتاب وزارة التراث والثقافة رقم: و ت ث / ٣٩٢٧ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٦ من رمضان ١٤٣٥هـ الموافق ١٤ من يوليو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول الموظفون الآتية أسماؤهم بوزارة التراث والثقافة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:
| الاسم | المسمى الوظيفي |
| خميس بن ناصر بن خميس العامري | فني ترميم مبان أثرية بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية |
| أيوب بن نغموش بن سويد البوسعيدي | أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية |
| خالد بن هلال بن سعيد المبيحسي | أخصائي آثار بدائرة التنقيب والدراسات الأثرية |
| سعيد بن سالم بن سعيد الجديدي | أخصائي آثار بدائرة التراث والثقافة بمحافظة الداخلية |
| علي بن سالم بن أحمد المعشني | أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار |
| عبدالقادر بن علي بن سالم آل إبراهيم | أخصائي آثار بالمديرية العامة بمحافظة ظفار |
| زكريا بن صالح بن ربيع العلوي | أخصائي فنون موسيقى بدائرة الفنون الشعبية |
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ٥٠ / ٢٠٠٣ و ٥١٢ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ / ١ / ٢٠١٥م
عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.
2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥
استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس التعليم رقم ١٠ / ٣ / ٢٠١٤ الصادر في الاجتماع رقم ٣ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة الأعمال والتكنولوجيا) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي ولاية سمائل، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية إدارة الأعمال.
المادة الثانية
تخضع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.
المادة الثالثة
يمنح المؤسسون مدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار لاستكمال المباني الدائمة للجامعة وتوفير كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها، ويجوز تمديد المدة لسنة إضافية أخرى بعد موافقة وزير التعليم العالي.
المادة الرابعة
يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، بعد استكمال الجامعة لمبانيها الدائمة وتوفير كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
المادة الخامسة
تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.
المادة السادسة
يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة بنظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.
المادة السابعة
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه وعمداء الكليات ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.
المادة الثامنة
يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:
١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.
٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.
٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات ومراكز البحوث العلمية.
٥ – اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية.
٦ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.
٧ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.
٨ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.
المادة التاسعة
يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.
المادة العاشرة
يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:
١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.
٢ – تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.
٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.
٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.
٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
المادة الحادية عشرة
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.
المادة الثانية عشرة
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.
٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي.
٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.
٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.
المادة الثالثة عشرة
تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.
المادة الرابعة عشرة
تمنح الجامعة بعد موافقة الوزارة المؤهلات الدراسية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٨) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠١٥م.
2015/2 2/2015 ٢٠١٥/٢ ٢/٢٠١٥
الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٦
استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:
المادة الثانية
في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أي من أفرادها صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٥م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٧) الصادر في ١٨ / ١ / ٢٠١٥م.
2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥
الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٥م.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.
