استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٢٠ / ٩ / ١٩٨٠ بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٤م
تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٢) الصادر في ١١ من فبراير ٢٠٢٤م.