التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٩٧ / ٢٠٢٤ بشأن إشهار الجميعة العمانية للسياحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للسياحة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة لكسمبورغ بتاريخ ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشاد الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٥٩٤

تحميل

  (٣٨)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

٢ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين، وحظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها.

 ٣ – مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه.

حظر المشرع على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها، كما حظر على المسؤول الحكومي أو أبنائه القصر، أن يكون له حصة في أي شركة أو مؤسسة أو عمل يهدف إلى الربح، ويتصل بجهة عمله بطريقة مباشرة، وذلك بهدف إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق أي مصلحة شخصية له عن طريق ما يجريه من معاملات تتصل بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ اعتبر في هذه الحالة شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح متوفرة في حقه حتى وإن لم يمارس المعاملة الرسمية بنفسه أو يشرف عليها إذ إن الحظر الذي أفرده المشرع جاء عاما ولم يقيد بكون الموظف لم يجر المعاملة بنفسه أو يكون قادرا على التأثير في إجرائها، والعام يبقى على عمومه ما لم توجد قرينة تصرفه من العموم إلى الخصوص – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٥٠٠

تحميل

(٣٩)
بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م

موظف – جريمة مخلة بالشرف والأمانة – مناط اعتبارها جريمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة وأثرها الذي ينعكس على الوظيفة الموكلة لمرتكبها، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي – لم يحدد المشرع الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكولة إليه – مقتضى ذلك – تقدير مدى اعتبار الجريمة المدان بها الموظف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب على ذلك من أن وقفه عن العمل، ووقف صرف نصف راتبه إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، متروك لرئيس الوحدة – تطبيق.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٥

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور.

قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٩٢٧٠

تحميل

(٣٧)
بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤

١- قرار إداري – سلطة جهة الإدارة في سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية.

نظم المشرع الإطار التنظيمي والقانوني الذي يخضع له موظفو هيئة حماية المستهلك، وأفرد لهم أحكاما خاصة في سائر الشؤون الوظيفية، وذلك بموجب لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١، ومن بين الأحكام التي نظمتها اللائحة تلك المتعلقة بانتهاء الخدمة بالنسبة للموظفين المنتسبين للهيئة، حدد المشرع -حصرا- حالات انتهاء خدمة الموظف ومن بينها الاستقالة، ويصبح القرار الصادر بإنهاء الخدمة بالاستقالة نافذا ومرتبا لجميع آثاره القانونية ومتحصنا من الطعن أو الإلغاء أو التعديل طالما أنه صدر بأداة قانونية سليمة- الأصل في السحب أو الرجوع في القرارات الإدارية لا يقع أيهما إعمالا لسلطة تقديرية أو لاعتبارات الملاءمة،إلا أنه – استثناء- يجوز إعادة النظر في قرارات إنهاء الخدمة سواء اعتبر قرار الإنهاء صحيحا أو غير صحيح، فسحبه جائز لاعتبارات إنسانية تقوم على العدالة والشفقة – مؤدى ذلك- يجوز لرئيس الهيئة وفقا لما له من سلطة تقديرية سحب قرار إنهاء خدمة الموظف لدواعي الشفقة والإنسانية، على أن تعامل الفترة التي انقطع فيها الموظف عن العمل كفترة إجازة بدون راتب، وأن يستأنف خدمته لدى الهيئة على ذات الأوضاع الوظيفية السابقة.

٢- قرار إداري – قواعد تحصنه.

المستقر عليه – كأصل عام- أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك، إذ يجب على الجهة الإدارية سحبها التزاما منها بحكم القانون وتصويبا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضا إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا أن يستقر هذا القرار بعد مضي(٦٠) ستين يوما من تاريخ صدوره، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب، ما لم تنطو تلك القرارات على عيب جسيم من شأنه أن ينحدر بالقرار الإداري إلى الانعدام، أو كانت تلك القرارات متحصلة نتيجة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن – تطبيق.

٣- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – سلطتها في تكييف طلب الرأي.

إن من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها؛ ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة العدل والشؤون القانونية في إطار ممارستها اختصاصها الإفتائي – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤ – ٢٣ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،

وإلى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٢١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥م.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.