نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٨) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١١م.
2011/93 93/2011 ٢٠١١/٩٣ ٩٣/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور حمد بن سالم بن راشد الرواحي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/70 70/2011 ٢٠١١/٧٠ ٧٠/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعضوية كل من:
١ – يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري.
٢ – الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي.
٣ – خلف بن عبدالله بن راشد الصوافي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/69 69/2011 ٢٠١١/٦٩ ٦٩/٢٠١١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١١م.
2011/80 80/2011 ٢٠١١/٨٠ ٨٠/٢٠١١