قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة علامة الجودة.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ينشأ في وزارة الطاقة والمعادن مركز بمستوى مديرية عامة يسمى “مركز عمان للحياد الصفري”.
تحدد اختصاصات مركز عمان للحياد الصفري وفقا للملحق المرفق.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م
سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٤) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وإلى لائحة علامة الجودة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام لائحة علامة الجودة المرفقة.
يستمر العمل بتراخيص المنتجات الصادرة استنادا إلى لائحة علامة الجودة العمانية المشار إليها إلى حين انتهائها.
تلغى لائحة علامة الجودة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لفخامة الرئيس / رجب طيب أردوغان “رئيس جمهورية تركيا” وذلك بمناسبة زيارة جلالته للجمهورية التركية (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – لفخامته، واعتزازا بعمق أواصر الصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٤ بالتصديق على المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ،
وإلى لائحة أمن السفن والموانئ الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام لائحة تنظيم أمن السفن والموانئ المرفقة.
تلغى لائحة أمن السفن والموانئ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق حكمي المادتين رقمي (٢٩٧)، (٢٩٨) من قانون الجزاء المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة٬
تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز للوزارة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
١- الإنذار مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الوحدة المختصة.
٢- فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني لكل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
٣- إيقاف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٣) الصادر في ١ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٤ بإصدار نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة.
وزارة التراث والسياحة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
١- موظف – أقدمية – مدى أحقية الموظف في استصحاب مركزه القانوني السابق بعد نقله إلى جهة أخرى للترقية بناء على الأوامر السامية بترقية أقدمية أعوام ٢٠١٣م-٢٠١٦م.
من المقرر كمبادئ أساسية في الوظيفة العامة، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، وأن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي – مقتضى ذلك – أن العبرة في استخلاص واستنباط الأحكام القانونية من النصوص التشريعية إنما تكون بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني – أثر ذلك – أن تعيين الموظف في وظيفة في المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، يقطع أنه تمت معاملته وظيفيا في الجهة المنقول إليها بموجب مؤهله العالي الذي حصل عليه في وظيفته السابقة ولم يعامل به – أثره – أن القرار الصادر بالتعيين يعد قرارا بالتعيين المبتدئ للموظف في وظيفة تخصصية منبتة الصلة عن وظيفته المساعدة التي كان يشغلها في الجهة المنقول منها، وليس قرارا بالنقل – مؤدى ذلك – عدم أحقية الموظف في استصحاب أقدميته في آخر وظيفة كان يشغلها في الجهة المنقول منها، ومن ثم عدم أحقيته في الترقية إلى الدرجة المالية بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -.
٢- موظف – نقل – ضوابط النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وأثره.
يعد النقل من طرق شغل الوظيفة العامة، ومن صوره النقل بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – من الضوابط الحاكمة لهذا النوع من النقل، أن يكون النقل بين وظيفتين من ذات الطبيعة من حيث الواجبات والمسؤوليات، ومن ذات الدرجة المالية، وألا ينطوي النقل على ترقية إلى وظيفة أو درجة مالية أعلى، وإذا كان النقل إلى وحدة يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات عن النظام المطبق في الوحدة المنقول منها، فإن المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة المنقول إليها يتم تحديدها في ضوء التأهيل العلمي الذي عين الموظف المنقول ابتداء على أساسه، كما أن تحديد الفئة الوظيفية داخل تلك المجموعة – متى كانت تحتوى على فئات متعددة – يكون وفقا للتخصص الذي يتيحه التأهيل العلمي، كما يتم الاختيار بين وظائف المجموعة النوعية وفئاتها بحسب موقع الوظيفة المنقول إليها، فإذا كانت تقع في أدنى وظائف المجموعة النوعية كان المعول عليه في هذا الخصوص هو وحدة المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفتين، أما إذا كانت الوظيفة ليست في أدنى وظائف المجموعة النوعية فإن اختيار الوظيفة يتم على أساس المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية والدرجة المالية التي يشغلها الموظف المنقول – يترتب على النقل بهذا المفهوم استصحاب الموظف المنقول مركزه القانوني السابق بكافة عناصره لا سيما الدرجة المالية والأقدمية في الوظيفة المنقول منها، وبالتبعية لذلك، فإنه لا ينشأ للموظف مركز قانوني جديد منبت الصلة عن مركزه القانوني السابق – تطبيق.