الكاتب: admin
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠٠٦.
المادة الثانية
تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرافقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ يناير ٢٠٠٧م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/2 2/2007 ٢٠٠٧/٢ ٢/٢٠٠٧
الجريدة الرسمية العدد ٨٣٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٧م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٠٧م.
صدر في: ١٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل كل من السفير عبدالله بن سالم بن عبدالله الشنفري سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير عامر بن حمد بن محمد الحجري سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ينقل كل من:
١- السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.
٢- السفير الشيخ يحيى بن عبدالله بن سالم آل فنه العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٣- السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان.
٤- السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى ماليزيا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجيكا.
المادة الثالثة
يعين السفير الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة أسبانيا.
المادة الرابعة
١- يمنح الوزير المفوض أفلح بن سليمان بن محمد الطائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
٢- يمنح المستشار علي بن عبدالله بن علي العلوي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣- يمنح المستشار سعيد بن ناصر بن منصور السناوي الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
٤- يمنح المستشار حفيظ بن سالم بن محمد باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند.
٥- يمنح المستشار الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.
٦- يمنح المستشار محمد بن خليل بن صالح الجزمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.
٧- يمنح المستشار خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م.
2006/122 122/2006 ٢٠٠٦/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م
2006/154 154/2006 ٢٠٠٦/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م
2006/104 104/2006 ٢٠٠٦/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٦