نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٢م
2002/12 12/2002 ٢٠٠٢/١٢ ١٢/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/114 114/2002 ٢٠٠٢/١١٤ ١١٤/٢٠٠٢
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ بالتفويض في بعض الاختصاصات الإدارية والمالية بكلية الشريعة والقانون،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى ثانيا / أ من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ المشار إليه بند جديد برقم (٢) نصه الآتي:
(٢) اعتماد مصروفات الأنشطة والفعاليات التعليمية فيما لا يجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في المرة الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٠٢م
د. يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/40 40/2002 ٢٠٠٢/٤٠ ٤٠/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/102 102/2002 ٢٠٠٢/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ في شأن صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات والطيور في السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر قتل أو صيد أو قبض الحيوانات أو الطيور البرية أينما وجدت في السلطنة.
ويستثنى من هذا الحظر الحيوانات أو الطيور التي يثبت أنها ناقلة أو مسببه للأمراض وتمثل خطورة حقيقية على الأفراد أو الممتلكات فيجوز للوزارة قتلها أو صيدها أو إعطاء تصريح بذلك إلى بعض الجهات المختصة.
يجوز بتصريح من الوزارة أخذ عينات من الحيوانات أو الطيور وذلك للأغراض العلمية أو التعليمية أو لإجراء الدراسات حول الحياة الحيوانية أو النباتية.
ويجب أن يتضمن التصريح المشار إليه اسم المصرح له ومدة التصريح ومكانه ونوع الحيوان أو الطير المصرح بأخذ عينات منه هذه العينات.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنص المادة رقم (٣٣) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٩٣ المشار إليه.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوى
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٠٢م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/101 101/2002 ٢٠٠٢/١٠١ ١٠١/٢٠٠٢
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بشأن تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ وتعديلاتها،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن المناطق الحرة بالقانون المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
يصدر رئيس لجنة المناطق الحرة اللوائح والقرارات المنفذة للقانون المرافق.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م.