نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/196 196/1999 99/196 196/99 ١٩٩٩/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٩ ٩٩/١٩٦ ١٩٦/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/196 196/1999 99/196 196/99 ١٩٩٩/١٩٦ ١٩٦/١٩٩٩ ٩٩/١٩٦ ١٩٦/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/100 100/1999 99/100 100/99 ١٩٩٩/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٩ ٩٩/١٠٠ ١٠٠/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/4 4/1999 99/4 4/99 ١٩٩٩/٤ ٤/١٩٩٩ ٩٩/٤ ٤/٩٩
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ بتحصيل رسوم عن التراخيص الطبية وتعديلاته.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م و م – ت / ١٢٩٢ م ت د / ٦ / ٣ / ٨٠٣ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بالبند (١٠) من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٩٨ المشار إليه، البنود الآتية:
١٠- مجمع صحي خاص للعيادات التخصصية بمحافظة مسقط | ٤٠٠ ريال عماني. |
١١- مجمع صحي خاص للعيادات التخصصية بمحافظة ظفار ومسندم والمناطق | ٣٠٠ ريال عماني. |
١٢- بدل فاقل أو تالف للترخيص | ٥٠ ريال عماني. |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ من رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ١٩٩٩م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/98 98/1999 99/98 98/99 ١٩٩٩/٩٨ ٩٨/١٩٩٩ ٩٩/٩٨ ٩٨/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م
1999/131 131/1999 99/131 131/99 ١٩٩٩/١٣١ ١٣١/١٩٩٩ ٩٩/١٣١ ١٣١/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/93 93/1999 99/93 93/99 ١٩٩٩/٩٣ ٩٣/١٩٩٩ ٩٩/٩٣ ٩٣/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/209 209/1999 99/209 209/99 ١٩٩٩/٢٠٩ ٢٠٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٠٩ ٢٠٩/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/208 208/1999 99/208 208/99 ١٩٩٩/٢٠٨ ٢٠٨/١٩٩٩ ٩٩/٢٠٨ ٢٠٨/٩٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٠م
1999/87 87/1999 99/87 87/99 ١٩٩٩/٨٧ ٨٧/١٩٩٩ ٩٩/٨٧ ٨٧/٩٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن الإجراءات الجزائية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
استثناء من أحكام القانون المرافق، يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ المشار إليه، إلى أن يبدأ العمل بقانون السلطة القضائية.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ١ من ديسمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٩م.