نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٨م
1998/1 1/1998 98/1 1/98 ١٩٩٨/١ ١/١٩٩٨ ٩٨/١ ١/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٨م
1998/1 1/1998 98/1 1/98 ١٩٩٨/١ ١/١٩٩٨ ٩٨/١ ١/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٨م حسب الجداول المرفقة.
مادة (٢)
على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في مجال اختصاصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٨م.
صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٥) الصادر في ١٧ / ١ / ١٩٩٨م
1998/1 1/1998 98/1 1/98 ١٩٩٨/١ ١/١٩٩٨ ٩٨/١ ١/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها السلطنة في ٣٠ / ١ / ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في التوقيع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/102 102/1997 97/102 102/97 ١٩٩٧/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٧ ٩٧/١٠٢ ١٠٢/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/101 101/1997 97/101 101/97 ١٩٩٧/١٠١ ١٠١/١٩٩٧ ٩٧/١٠١ ١٠١/٩٧
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٧.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٢)
تحال إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية وبدون رسوم الاستئنافات الضريبية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية وذلك بالحالة التي هي عليها، ويكون نظر تلك الاستئنافات الضريبية والفصل فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة (٣)
يستبدل بنص المادة (“١” فقرة ب) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته النص الآتي:
“ب – الدعاوى الضريبية المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجنة ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته، وتسري على هذه الدعاوى والفصل فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه دون غيرها”.
مادة (٤)
تستبدل عبارة “عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الضريبية من الدوائر الابتدائية” بعبارة “في القرارات الصادرة بالفصل في المعارضات الضريبية” الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته.
مادة (٥)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديلات الواردة في المادة (١٣ فقرة ١) فتسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.
صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف إلى المادة (٦) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ويكون الاعتراض والطعن في ربط ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية ورفع الدعوى الضريبية والطعن في الحكم الصادر بالفصل فيها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٢)
تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه مادة جديدة برقم (٦ مكررا ١) نصها الآتي:
مادة (٦ مكررا ١)
استثناء من أحكام الفقرة (١) من المادة (١٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه، تعتبر في حكم التكاليف المرتبات وما في حكمها المدفوعة لمالك المؤسسة التجارية أو الصناعية وكذلك قيمة ما يقابل انتفاع المؤسسة بالعقارات المسجلة باسم مالكها، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل المؤسسة التجارية أو الصناعية إلا في الحالات ووفقا للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية ودون إخلال بأحكام المادتين (١٠) و (١١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديل الوارد في المادة (٢) منه فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.
صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/99 99/1997 97/99 99/97 ١٩٩٧/٩٩ ٩٩/١٩٩٧ ٩٧/٩٩ ٩٩/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح سرندرا ديراج لال راجيا كرو الجنسية العمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٢ / ١٢ / ١٩٨٣م.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/98 98/1997 97/98 98/97 ١٩٩٧/٩٨ ٩٨/١٩٩٧ ٩٧/٩٨ ٩٨/٩٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل بأحكام اللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ /١ / ١٩٩٨م.