للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٦.
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٦.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/6 6/1986 86/6 6/86 ١٩٨٦/٦ ٦/١٩٨٦ ٨٦/٦ ٦/٨٦
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
م.ق.عم ٨٣ / ٨٥: سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني.
مادة ٢
يحظر تصنيع أو عرض أو تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفة المبينة أعلاه بعد سريان العمل بهذا القرار.
مادة ٣
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ أبريل ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/45 45/1986 86/45 45/86 ١٩٨٦/٤٥ ٤٥/١٩٨٦ ٨٦/٤٥ ٤٥/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٦م
1986/2 2/1986 86/2 2/86 ١٩٨٦/٢ ٢/١٩٨٦ ٨٦/٢ ٢/٨٦
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٦م
٢/٤٢/٨٦ ٨٦/٤٢/٢ 2/42/86 86/42/2
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٦م
1986/14 14/1986 86/14 14/86 ١٩٨٦/١٤ ١٤/١٩٨٦ ٨٦/١٤ ١٤/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة وتعديله بمقتضى المرسوم السلطاني ٨٠ / ٨٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٥ بتعيين أعضاء مجلس البلدي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين محمد بن محسن بن حمد الراشدي عضوا بالمجلس البلدي لبلدية العاصمة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٦م.
1986/29 29/1986 86/29 29/86 ١٩٨٦/٢٩ ٢٩/١٩٨٦ ٨٦/٢٩ ٢٩/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٢ / ١٩٧٢ الخاص بجواز السفر العماني وخاصة المادة (١٢) منه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ بإنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل نص كل من المادتين (٣) و(٦) من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٤ المشار إليه طبقا لما يلي:
– تعدل الفقرة (د) من البند أولا من المادة (٣) ليصبح نصها كالآتي:
“إعداد دراسة علمية واقعية لتطوير وتسويق الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، وإبلاغها للوزارات المعنية”.
– يعدل البند ثانيا من المادة (٣) ليصبح نصه كالآتي:
“ثانيا – إعداد خطط التنمية للمنطقة الجنوبية طبقا للإجراءات الآتية:
(أ) تتولى اللجنة تحديد أهداف وغايات التنمية بالمنطقة الجنوبية وتعميمها على جميع الوزارات لتقوم كل منها بإعداد خطتها التنموية في ضوء تلك الأهداف والغايات وإحالتها إلى اللجنة للتنسيق والاعتماد.
(ب) تضع اللجنة أولويات لتنفيذ خطط الوزارات المختلفة لتقوم تلك الوزارات بعد ذلك بإدراجها ضمن خططها التنموية. وعلى اللجنة أن تراعي عند تحديدها لأهداف وغايات التنمية وأولويات التنفيذ مطابقتها للخطة القومية المعتمدة في مجال البيئة وموارد المياه من قبل مجلس حماية البيئة وموارد المياه”.
– تعدل المادة (٦) ليصبح نصها كالآتي:
“مع عدم الإخلال بالاستقلال المالي والإداري للجنة طبقا لنص المادة (١) تتولى اللجنة إعداد لوائحها الداخلية الإدارية والمالية على النحو الذي تراه محققا لأغراضها وبالتنسيق مع كل من مجلس الخدمة المدنية والجهات المالية. وتصدر تلك اللوائح بقرار من رئيس اللجنة”.
مادة (٢)
يعدل الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية طبقا للملحق المرافق.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٦م.