نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١ في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى نظام المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني” وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يحول بنك التنمية العماني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثانية
تحل عبارة “بنك التنمية العماني (شركة مساهمة عمانية مقفلة)” محل عبارة “بنك التنمية العماني (شركة مساهمة عمانية عامة)” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه، أو غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
المادة الثالثة
يستبدل بنص البند (ب) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه النص الآتي:
“ب- القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ المشار إليه فيما عدا أحكام المادة (٥١) والمواد من (٦٠) إلى (٦٣) والمادة (٦٩) من هذا القانون”.
المادة الرابعة
يستبدل بالملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ المشار إليه الملحق المرافق لهذا المرسوم.
المادة الخامسة
يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللائحة التنفيذية للمرسوم المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر اللائحة والقرارات المشار إليها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام الملحق المرافق.
المادة السادسة
يلغى العمل بالمراسيم السلطانية أرقام ٩٩ / ٩١ و ٣٨ / ٩٤ و ١٧ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحق المرافق له.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١١ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.