نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية – ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
