(٣٨)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م
١ – وظيفة – وظيفة طبية – علاوة دورية – مناط صرفها.
إن المشرع رعاية منه لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة داخل المؤسسات الطبية الحكومية، وتقديرا للمسؤوليات المنوطة بهم خصهم بمعاملة مالية متميزة تضمنها الملحقان رقما (١) و(٢) المرفقان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣، و حدد في الملحق رقم (١) مسميات الوظائف الطبية مقرونة بدرجاتها المالية والبدلات والعلاوات المقررة لكل درجة، وبدأ تلك الوظائف بوظيفة “طبيب امتياز” بالدرجة العاشرة، ولم يقرر علاوة دورية لشاغليها – أثر ذلك – عدم استحقاقهم للعلاوة الدورية -أساس ذلك – أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وأن منح العلاوة الدورية منوط بتوافر الشروط المقررة قانونا لذلك، فإذا حدد المشرع ميعادا لاستحقاقها أو ربط الحصول عليها بشغل درجة وظيفية معينة – يستوجب – الالتزام بهذه الشروط والضوابط والتقيد بها والوقوف عند حدها، باعتبار أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، أو القياس عليها – تطبيق.
٢ – قرار – قرار إداري – نفاذه.
إن المقرر قانونا أن القرار الإداري إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة، فإن أثره لا يتولد حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، فإن لم يوجد الاعتماد المالي أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا – تطبيق.