(٣٦)
بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٨م
مال عام – حماية المال العام – نطاق حظر تضارب المصالح والحكمة منه.
إن المشرع – ورغبة منه في تحقيق أكبر قدر من الحماية للمال العام – قد حظر على المسؤول الحكومي أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة -الحكمة من ذلك – إبعاد المسؤول الحكومي عن تحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة عن طريق ما يجريه من معاملات تتعلق بصميم عمله الحكومي، وعلى حساب المصلحة العامة، إذ ستتوافر في شأنه – في هذه الحالة – شبهة استغلال النفوذ وتضارب المصالح حتى وإن لم يؤد المعاملة الرسمية بنفسه، أو يشرف عليها، إذ إن وجوده في الوحدة الإدارية قد يمكنه من الاطلاع على أمور تفصيلية، أو قد يشوب التعامل معه شبهة محاباة، أو غير ذلك مما يتنافى مع طبيعة المال العام وحرمته – تطبيق.