التصنيفات
قانون تقليدي

قانون السير رقم ٣٧ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا مفوض الشرطة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إصدار قانون السير التالي:

الباب الأول
أحكام عامة

المادة ١

ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون:

المركبة: تشمل أية سيارة لنقل الركاب أو البضائع وأية عربة أو دراجة نارية أو دراجة هوائية أو عربة مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أم بطريقة أخرى.

– المركبات الميكانيكية: تعني كل مركبة تندفع بصورة ميكانيكية وتستعمل أو من المنوي استعمالها على الطرقات، ويدخل في هذا التعريف السيارة.

– الدراجة النارية: تعني كل مركبة ميكانيكية مجهزة عادة بعجلتين أو ثلاث عجلات، ولا يكون تصميمها على شكل سيارة.

– الطريق: تعني كل سبيل مفتوح لوسائل النقل وللمواصلة، وللمشاة وللحيوانات، سواء كانت طرقات أو شوارع أو ساحات أو جسور أو ممرات يحق للجمهور عبورها.

المادة ٢

أنواع المركبات الميكانيكية هي:

– السيارة الخصوصية: وهي المستعملة لأغراض شخصية وليس مقابل أجرة أو مكافأة.

– سيارة الأجرة (تاكسي): وهي المستعملة لنقل الركاب مقابل أجرة أو مكافأة.

– سيارة الباص: هي المركبات المستعملة لنقل الركاب مقابل أجرة أو مكافأة ويزيد عدد مقاعدها، عدا السائق، على الثمانية وهي تشمل:

١ – سيارات الباص العامة: وهي التي تعمل بطريقة منتظمة ضمن حدود معينة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة.

٢ – سيارات الباص الخاصة: وهي المستعملة لنقل فئات معينة، كتلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات، ضمن حدود معينة.

– سيارات الشحن: وهي المستعملة لنقل الحمولات والبضائع فقط.

– الجرار: هو المركبة التي لا يسمح تصميمها بوضع حمولة عليها والتي تستعمل عادة لجر أو تحريك معدات زراعية أو مركبات أو معدات مقطورة أو معدات مخصصة للأشغال العامة. ويمكن بقرار من دائرة السير أن يلحق أي نوع آخر من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في البنود السابقة أو أن تضع له الدائرة المذكورة نظاما خاصا به.

الباب الثاني
في تسجيل المركبات الميكانيكية والترخيص لها

الفصل الأول
في بطاقة التسجيل ورخصة المركبة

المادة ٣

لا يجوز أن توضع أية مركبة في السير ما لم تستوفي الشروط التالية:

١ – أن يتم تسجيلها لدى دائرة السير.

٢ – أن تجتاز فحص المعاينة الفنية.

٣ – أن تكون مؤمنة طيلة مدة الترخيص لوضعها في السير وفقا لأحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.

المادة ٤

مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.

المادة ٥

يحدد مفوض الشرطة شروط تسجيل المركبات وشروط المعاينة الفنية لوضعها في السير.

المادة ٦

تستثنى من التسجيل المنصوص عليه في المادة ٣ من هذا القانون المركبات الآتية:

– المركبات الميكانيكية الخصوصية التي يعفيها صاحب الجلالة السلطان.

– المركبات الميكانيكية المسجلة لدى السلطات العسكرية التي تحمل أرقامها.

– المركبات الميكانيكية للزائرين والسائحين الأجانب وفقا لأحكام الفقرة ٤ من المادة ١٢ من هذا القانون.

– المركبات الميكانيكية التي تحمل العلامات المميزة العامة وفقا للمادة ١٢ من هذا القانون.

المادة ٧

تدون في بطاقة التسجيل المواصفات التالية:

– اسم صاحب المركبة الميكانيكية وشهرته ومحل إقامته.

– نوع المركبة الميكانيكية ووجهة استعمالها.

– ماركتها وطرازها.

– لونها ومواصفات شكلها.

– سنة ومحل صنعها.

– رقم المحرك.

– رقم الهيكل (الشاسيه).

– قوة المحرك.

– وزنها فارغة.

– حمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت سيارة شحن.

– عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم.

– تأشيرات وملاحظات خاصة عند الاقتضاء.

المادة ٨

تمنح رخصة المركبة لمدة قابلة التجديد ولا يتم تجديدها ما لم تجتاز المركبة الميكانيكية فحص المعاينة الفنية. يجوز حجز المركبة الميكانيكية إذا ثبت لدائرة السير بأن عدم تجديد رخصة المركبة كان بدون عذر مقبول.

المادة ٩

إذا ثبت من المعاينة الفنية أن المركبة الميكانيكية غير صالحة أعلم صاحب الطلب خلال أسبوع من تاريخ المعاينة بأن طلبه قد رفض مع بيان الأسباب.

المادة ١٠

تحمل كل مركبة ميكانيكية موضوعة في السير لوحتين مميزتين تؤديهما دائرة السير عند إتمام إجراءات التسجيل وتوضع إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها. أما المركبة المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها، واللوحات المميزة هي ملك دائرة السير، ولا يجوز إبدالها أو إحداث أي تغيير في شكلها والإجاز لأفراد الشرطة ضبطها وسحبها.

في حال الكف عن تسيير المركبة الميكانيكية أو هلاكها أو طلب نقل تسجيلها أو تصديرها خارج السلطنة نهائيا يجب رد اللوحات إلى دائرة السير. وعلى المالك أن يبلغ دائرة السير فورا عن فقدان اللوحتين أو إحداهما.

المادة ١١

تحدد دائرة السير بقرار أنواع اللوحات المميزة وشكلها ومقدار الرسم المتوجب عليها.

لا يجوز إعادة الرسم إلى المالك إذا كانت اللوحات المرجعة بحالة غير جيدة. لا يؤدي رسم جديد عن اللوحات عند نقل تسجيل المركبة الميكانيكية إذا كانت اللوحات بحالة جيدة.

المادة ١٢

لا يجوز وضع أية مركبة في السير إذا كانت تحمل لوحات مميزة من غير الأنواع التالية:

١ – اللوحات المميزة التي تحملها المركبات الميكانيكية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون.

٢ – اللوحات المميزة التي تؤديها دائرة السير.

٣ – اللوحات المميزة العسكرية.

٤ – اللوحات المميزة الأجنبية التي تحملها المركبات الميكانيكية العائدة للزائرين وللسائحين الأجانب والمرخص باستعمالها في الدول المسجلة فيها هذه المركبات على أن تخطر دائرة السير بذلك خلال أسبوع من وصولها، ولا يجوز استعمال هذه اللوحات لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر تحسب من يوم دخولها البلاد، على أن تراعى أحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.

المادة ١٣

تصدر دائرة السير رخصة عامة ولوحات مميزة لأي تاجر مركبات ميكانيكية لقاء دفع الرسم المحدد من قبل دائرة السير.

لا يجوز لحامل الرخصة العامة أن يستعمل أو أن يسمح أو يسبب باستعمال أية مركبة ميكانيكية على الطريق تحمل لوحة مميزة عامة لأي غرض كان ما عدا الأغراض التالية:

– لنقلها من محلاته إلى الميناء من أجل شحنها، أو من الباخرة لمحلاته.

– للفحص أو التجربة خلال أو بعد إنجاز المركبة الميكانيكية أو بنائها أو تجميعها أو تصليحها.

– للفحص أو التجربة من قبل من ينوي شراء المركبة الميكانيكية أو من ينوب عنه أو للانتقال من أو إلى المكان الذي يرغب الشاري الاحتفاظ بها فيه.

– للانتقال من أو إلى الميزان العمومي بقصد التثبت من وزنها ومن أو إلى مكان تسجيلها وإخضاعها للمعاينة الفنية.

– أثناء تصديرها لبلد مجاور.

– للانتقال من محلات التاجر أو إلى محل الشاري أو محلات تاجر آخر أو الصانع.

– لجر مركبة ميكانيكية أصبحت أثناء سوقها على الطريق غير قادرة أن تسير بقوتها، وذلك من المكان الذي تعطلت فيه إلى مكان تصليحها أو وضعها بالاستيداع.

– للانتقال إلى أو العودة من مشغل حيث صار أو سيصير تركيب هيكل للمركبة الميكانيكية أو حيث صار أو سيصير دهان أو تصليح المركبة الميكانيكية.

– للانتقال إلى أو العودة من معرض للسيارات الميكانيكية.

ويشترط عدم تقاضي أي أجر عن ركاب أو بضائع بالنسبة إلى أية مركبة ميكانيكية تحمل لوحة مميزة عامة.

كل شخص يستعمل لوحة مميزة عامة لغير الأغراض المصرح بها بموجب هذه المادة يكون مخالفا أحكام هذا القانون.

المادة ١٤

على مالك المركبة الميكانيكية الذي يغير عنوانه المسجل في سجلات دائرة السير أن يبلغ الدائرة كتابة التغيير الحاصل خلال أسبوع من وقوعه، كما أن كل تغيير في وجهة استعمال المركبة الميكانيكية وكل استبدال لأي من أجزائها الجوهرية يكون من شأنه تغيير البيانات المدونة في بطاقة التسجيل يجب أن يبلغ إلى دائرة السير كتابة خلال أسبوع من حدوث التغيير أو الاستبدال.

المادة ١٥

كل مالك مركبة ميكانيكية يبيعها أو ينقل ملكيتها إلى شخص آخر ملزم بأن يبلغ ذلك إلى دائرة السير كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ البيع أو نقل الملكية مبينا اسم المالك الجديد وعنوانه.

يبقى المالك الأصلي مسؤولا عن أي ادعاء ضد تلك المركبة إلى أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى دائرة السير حسب الأصول.

كل شخص يصبح مالكا لمركبة ميكانيكية إما بالشراء أو بغير ذلك ملزم بأن يبلغ ذلك إلى دائرة السير كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ تملكه.

المادة ١٦

المالك الذي يكون فقد بطاقة التسجيل أو رخصة المركبة أو تعرض لإتلاف بطاقته أو رخصته يراجع دائرة السير لاستخراج بدل عنهما. أما إذا وجدت البطاقة الأصلية أو الرخصة الأصلية فيجب إعادتهما فورا إلى دائرة السير.

المادة ١٧

تمسك لدى دائرة السير سجلات وقيود صحيحة وفقا لما يحدده مفوض الشرطة لتسجيل كل المعلومات عن المركبات الميكانيكية المسجلة.

الفصل الثاني
في السلامة والمتانة

الشروط العامة

المادة ١٨

لا تمنح رخصة المركبة إلى أية مركبة ميكانيكية إلا إذا كانت حالتها الميكانيكية جيدة وجميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة وصالحة للاستعمال. ويجب أن تحتوي كل مركبة ميكانيكية على الأجزاء التالية:

١ – قاعدة (الشاسيه) أو أية وسيلة أخرى في التصميم تكون لها المتانة الكافية لتتحمل ضغط الوزن.

٢ – محرك (الموتور) مصمم بشكل متين يتناسب مع وجهة استعمال السيارة ومكون تكوينا قويا.

٣ – جهاز متين للقيادة خال من الحركة الارتجاعية.

٤ – جهازان للوقوف على الأقل مستقلان عن بعضهما يمكن بواسطتهما السيطرة على قيادة المركبة الميكانيكية.

– جهاز للوقوف يستعمل بواسطة القدم ويعمل إما بضغط الهواء أو السائل، وإما آليا وإما بأية وسيلة متينة أخرى ويسيطر على جميع العجلات.

– جهاز آخر للوقوف يستعمل آليا باليد أو القدم ويجب أن يكون مستقلا تماما عن الأول وأن يسيطر على عجلتين على الأقل.

٥ – منبه واضح للصوت.

٦ – كاتم للصوت بواسطة ماسورة.

٧ – مرآة عاكسة يستطيع السائق بواسطتها رؤية المركبات أو الأشياء الأخرى الموجودة خلفه.

٨ – مساحات للزجاج الأمامي.

٩ – عداد السرعة.

١٠ – الطلاء: يجب أن تكون المركبة الميكانيكية مطلية بدهان مصقول (الدوكو) أو ما يشابهه. يعود لدائرة السير أن تعين لونا خاصا لأي نوع من المركبات الميكانيكية أو لأي جزء من أجزائها.

١١ – الزجاج الأمامي عند وجوده يجب أن يكون من النوع الواقي.

١٢ – إشارات ضوئية وأنوار الفرامل.

١٣ – أنوار كافية لإنارة الطريق ليلا وجهاز لتخفيف الأنوار.

يجب تثبيت الأنوار على المركبة الميكانيكية بالشكل التالي:

يكون على مقدمة المركبة الميكانيكية مصباحان كبيران يشعان باتجاه سيرها ومصباحان صغيران يستعملان عند الوقوف ليلا، ولا يخرج نور هذه المصابيح عن اللونين الأبيض أو الأصفر، ويكون على مؤخرة المركبة الميكانيكية مصباحان صغيران على الأقل لونهما أحمر وضوء أبيض لإنارة اللوحة الخلفية بصورة غير مباشرة.

يجب أن تزود جميع الدراجات النارية بمصباح أبيض في المقدمة ومصباح أحمر في المؤخرة. بالنسبة للعربات التي تجرها حيوانات يجب تعليق مصباح أحمر تحت العربة من الجهة الخلفية. يجب أن تزود العربات المقطورة بمصباح أحمر في المؤخرة وبضوء أبيض لإنارة لوحتها المميزة.

الشروط الخاصة

المادة ١٩

سيارات الأجرة (التاكسي):

يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة (التاكسي) الشروط التالية:

١ – أن يكون لها أربعة أبواب لا يقل اتساع فتحة الباب الواحد منها عن ٥٠ سنتيمترا.

٢ – أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة.

٣ – ألا يقل الارتفاع بين وجه أي مقعد وسقف السيارة عن ٨٥ سنتيمترا.

٤ – ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة والجزء الأمامي من المقعد الأمامي عن ٣٥ سنتيمترا.

٥ – ألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والمقعد الخلفي عن ٤٥ سنتيمترا.

٦ – أن تجهز السيارة من الداخل بإنارة كافية.

٧ – يحدد عدد ركاب سيارة الأجرة بقرار من دائرة السير.

المادة ٢٠

الدراجات النارية:

١ – يجب أن تزود كل دراجة نارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف، ولا يسمح لأي شخص بالركوب خلف السائق إلا إذا كانت الدراجة مزودة بمقعد خاص مثبت بشكل متين.

الراكب الخلفي يجب أن يجلس منفرج الساقين على الدراجة النارية.

٢ – يجوز تثبيت صندوق لنقل البضائع في مقدمة أو مؤخرة الدراجة بشرط ألا ينشأ عن المقود، ويحظر نقل أي شخص فيه.

٣ – لا يجوز لأكثر من شخص واحد أن يركب في العربة الملحقة بالدراجة النارية. يجب تثبيت العربة بالدراجة النارية بشكل متين وفي هذه الحالة يستغنى عن الرافعة لحفظ التوازن.

المادة ٢١

سيارات الشحن:

١ – تزود كل سيارة شحن بكابينة فيها مقعد وبجهاز إطفاء صالح.

٢ – يجب أن لا يزيد عرض أي سيارة شحن عن ٢٦٠ سنتيمترا ويجب أن لا يزيد ارتفاع حمولتها عن سطح الأرض عن ٣٥٠ سنتيمترا.

يجوز لسيارات الشحن المستعملة لنقل البضائع في الصحراء أن تتخطى هذه القيود بعد الحصول على موافقة مسبقة من دائرة السير.

٣ – لا يجوز استعمال سيارات الشحن لنقل الركاب، ولكن يجوز لدائرة السير عند الحاجة أن ترخص لمدد محدودة ومن أجل طريق أو خط سير معين، بنقل ركاب لا يزيد عددهم عن ٢٥ شخصا لكل سيارة شحن مقابل دفع الرسوم المقررة ومقابل تقديم بوليصة تأمين تشمل عدد الأشخاص المطلوب نقلهم.

لا تطبق أحكام هذه الفقرة على سيارات الشحن المملوكة من الدوائر الحكومية شرط أن تستحصل على ترخيص من دائرة السير.

المادة ٢٢

سيارات الباص العامة والخاصة:

١ – يجب أن يكون لكل سيارة باص بابان على الأقل، وعدد كاف من النوافذ والسلالم المريحة التي يجب أن لا تبرز عن هيكل السيارة.

٢ – يجب أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة كما يجب باستمرار المحافظة على نظافة الباص من الداخل.

٣ – يجب أن لا يقل الارتفاع بين وجه أي مقعد والسقف عن ٨٥ سنتيمترا، وأن لا تكون المسافة بين الجزء الأمامي من أي مقعد والجزء الخلفي من المقعد الذي يتقدمه من ٤٠ سنتيمترا.

يجب أن لا يقل الارتفاع بين أرض السيارة والسقف عن ١٧٥ سنتيمترا.

٤ – يجب أن لا يزيد طول كل باص عن ١٠ أمتار أو عرضه عن ٢٦٠ سنتيمترا ويجب أن يزود كل باص بإنارة كافية في الداخل.

تتولى دائرة السير بالنسبة إلى سيارات الباص العامة أمر تنظيم سيرها وتحديد لونها والطرقات التي تعمل عليها.

الباب الثالث
في إجازات السوق

المادة ٢٣

لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية دون الحصول على إجازة سوق سارية المفعول من دائرة السير وفقا للنموذج وضمن الشروط التي تحددها الدائرة المذكورة.

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من إجازة واحدة من نوع واحد.

إن الإجازة غير قابلة للتحويل لأي شخص آخر.

يستثنى من أحكام الفقرة الأولى الزائرون والسائحون الأجانب الذين يحملون إجازات سوق أجنبية سارية المفعول شرط تقديمها إلى دائرة السير خلال أسبوع واحد من قدومهم إلى السلطنة.

يبطل مفعول إجازات سوق الزائرين والسائحين الأجانب بعد ثلاثة أشهر من دخولهم البلاد مع مراعاة أحكام قانون تأمين المركبات الميكانيكية تجاه الغير.

المادة ٢٤

فئات إجازات السوق هي:

فئة (أ) إجازات السوق الممنوحة لقيادة المركبات الخفيفة البالغ وزنها حتى ١٥ هندرد ويت المحددة بموجب الفقرتين: (أ) و(ب) من المادة ٢ من هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

فئة (ب) إجازات السوق الممنوحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لقيادة السيارات الخصوصية وسيارات التاكسي والباص وسيارات الشحن والجرارات المحددة بموجب الفقرات (أ و ب و ج و د و هـ) من المادة ٢ من هذا القانون على أن تعين دائرة السير في الإجازة نوع أو أنواع هذه السيارات التي يسمح لحامل الإجازة بقيادتها.

فئة (ج) إجازات سوق الدراجات النارية التي تمنح لقيادة الدراجات النارية دون السيارات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

فئة (د) إجازات السوق العسكرية التي تمنح لرجال القوات المسلحة من مراكزهم الرئيسية وهي صالحة لقيادة المركبات العسكرية فقط.

إلى أن يجتاز فحص السوق النهائي تسلم دائرة السير إلى كل طالب إجازة سوق تتوافر فيه الشروط اللازمة رخصة لاكتساب المقدرة على السوق يستعملها وفقا لأحكام المادة ٣٠ من هذا القانون ووفقا للشروط التي تحددها دائرة السير.

المادة ٢٥

تنظم بقرار من دائرة السير كيفية منح الترخيص اللازم لقيادة سائر المركبات أو العربات التي تجرها الحيوانات.

المادة ٢٦

يجب أن تتوافر في طلب إجازة السوق من فئة (أ) الشروط التالية:

١ – أن لا يقل عمره عن ١٧ سنة.

٢ – أن يقدم الطلب على النموذج الذي تقرره دائرة السير مرفقا به صورته الشمسية.

٣ – أن يثبت ملاءمته الصحية بشهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة أو عن أي مصدر آخر تعينه دائرة السير تبين سلامة بنيته وسلامة نظره وخلوه من أية عاهة تجعله غير قادر على قيادة المركبات.

تمنح إجازة سوق دراجة نارية إلى من يطلبها وقد بلغ السادسة عشر من عمره وأوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرتين: ٢ و٣ من هذه المادة.

المادة ٢٧

يجب أن تتوافر في طالب إجازة السوق من فئة (ب) الشروط التالية:

١ – أن لا يقل عمره عن ٢١ سنة.

٢ – أن يقدم الطلب على النموذج الذي تقرره دائرة السير مرفقا به صورته الشمسية.

٣ – أن يثبت ملاءمته الصحية بشهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة أو عن أي مصدر آخر تعينه دائرة السير تبين سلامة بنيته وسلامة نظره وخلوه من أية عاهة تجعله غير قادر على قيادة المركبات.

المادة ٢٨

لا تمنح الإجازة المشار إليها في المادتين السابقتين إلا إذا اجتاز طالبها فحص السوق النهائي كما تحدده دائرة السير.

يعود لدائرة السير أن تعفي من إجازة السوق كل شخص يكون حائزا إجازة سوق صادرة عن سلطة قانونية أجنبية عندما ترى دائرة السير أن فحص السوق غير ضروري في هذه الحالة.

المادة ٢٩

بعد انتهاء مدة خدمته في القوات المسلحة يعود لمن يحوز إجازة سوق عسكرية الحق بالحصول على إجازة من فئة (أ) و(ب) بدون فحص شرط أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادتين ٢٦ و٢٧ من هذا القانون.

المادة ٣٠

تمنح الرخصة لاكتساب المقدرة على السوق من دائرة السير بناء على طلب صاحب العلاقة، وتكون مدة هذه الرخصة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب ما تراه دائرة السير مناسبا في كل حالة.

يجب وقت القيادة أن يكون إلى جانب حامل الرخصة مدرب يحمل إجازة سوق من الفئة المطلوب اكتسابها وفيما عدا حالات تدريب الشرطة والجيش لا يسمح لأحد أن يكون في المركبة سوى المدرب وحامل الرخصة. يتم التدريب في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها دائرة السير في الرخصة، وعلى حامل الرخصة أن يضع لوحتين من اللون الأحمر واضحتين الأولى في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها مكتوبا عليها بأحرف واضحة بيضاء كلمة (تعليم)، كما يجب عليه أن يحمل رخصته أثناء التدريب وأن يبرزها إلى الشرطة عند الطلب.

المادة ٣١

يجب على السائق الذي يقود مركبته أن يحمل إجازته بصورة دائمة وأن يبرزها إلى الشرطة عند الطلب.

المادة ٣٢

على حاملي إجازات السوق من فئة (أ) أو (ب) أن يثبتوا مرة كل ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ منحهم الإجازة، ملاءمتهم الصحية للقيادة وذلك بموجب الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة ٢٧ من هذا القانون.

المادة ٣٣

يثبت طالب إجازة السوق سنه بإبرازه شهادة ميلاده أو إفادة رسمية بشأن ولادته أو بموجب شهادة طبية أو كتاب رسمي من سلطة حكومية.

المادة ٣٤

إذا أتلفت إجازة السوق أو فقدت يحق لصاحبها أن يتقدم من دائرة السير بطلب استخراج بدل عنها، وإذا وجدت الإجازة الأصلية المفقودة وجب إعادتها لدائرة السير.

الباب الرابع
في قواعد السير وآدابه

المادة ٣٥

على سائقي المركبات أن يلتزموا الجانب الأيمن من الطريق أثناء السير وأن يخففوا من سرعتهم عند وجود مركبات أخرى ورائهم تريد تجاوزهم.

على كل سائق يتأهب لتركه طريق من أجل سلوك طريق أخرى أن يتأكد من أن حركة السير تسمح له بذلك وأن يعطي إشعارا كافيا بقصده وأن لا يقطع الطريق قطعا حادا على من يسير وراءه.

المادة ٣٦

تحدد بقرار من دائرة السير السرعة القصوى على الطرقات العامة وكيفية استعمال الإضاءة وجهاز التنبيه.

المادة ٣٧

على السائقين اتباع إرشادات وأوامر الشرطة والسلطات العسكرية المولجة بالسير في الحالات الطارئة وعلى السائقين الانصياع إلى العلامات واللوحات والإشارات الضوئية والخطوط والعلامات الأرضية التي تنظم حركة السير كما تضعها من وقت لآخر دائرة السير.

المادة ٣٨

على السائق أن يراعي وجود مسافة كافية بينه وبين المركبة الموجودة أمامه وأن ينتبه لإشارات سائقها، ولا يجوز أن يتجاوزها إلا من يسارها إلا إذا أعطى سائق المركبة الأمامية إشارة تفيد عن قصده بتغيير الاتجاه نحو اليسار، ففي هذه الحالة يجوز تجاوزها من اليمين.

المادة ٣٩

يجب على السائقين أن يخفضوا سرعتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة وعند دخول الساحات والمستديرات للتأكد من سلامة الطريق. تكون أولوية المرور عند مفترق الطرق المتعادلة من حيث الأهمية وفي الساحات والمستديرات للمركبات القادمة من جهة اليسار.

لا يجوز التجاوز في هذه الأماكن. بالنسبة للطرق غير المتعادلة تكون الأولوية للمركبات القادمة من الطرق الرئيسية.

يكون وقوف المركبة على الجانب الأيمن من الطريق ويجب أن يتم تدريجيا بعد إعطاء إشارة السير الخاصة بذلك.

لا يجوز الوقوف على بعد يقل عن أثني عشر مترا من مفارق الطرق ومداخل الساحات والمستديرات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات الباص العامة. خلال ساعات الظلام على كل مركبة واقفة على طريق غير مضاء أن تطلق مصابيح الوقوف الأمامية والخلفية أو أن تعطي إضاءة كافية أو تكون مجهزة بأداة عاكسة.

المادة ٤٠

لا يجوز قيادة أية مركبة على الطريق العام إذا كانت تصدر أصواتا مزعجة أو إذا كان ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.

يحظر نقل المواد المتفجرة بالمركبات إلا بعد الحصول على تصريح خاص من دائرة السير يحدد شروط نقلها.

المادة ٤١

لا يجوز للسائقين أن ينقلوا عددا من الركاب يزيد عن العدد المحدد في بطاقة التسجيل.

المادة ٤٢

يجب أن تكون سيارات الشحن محملة بطريقة تؤمن السلامة. لا يسمح بوضع حمولة على كابينة سيارة الشحن. لا يجوز للحمولة أن تتعدى صندوق السيارة في الطول أو العرض إلا بعد الحصول على تصريح سابق من دائرة السير. لا يجوز أن تتعدى الحمولة مواصفات الصانع. يجب تغطية الحمولة إذا كان يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة العامة ويزعج المارة.

المادة ٤٣

يجب على السائقين أن يفسحوا الطريق لسيارات الطوارئ (إطفاء – إسعاف – شرطة) أثناء قيامها بخدمة طارئة وعاجلة. ويجوز في هذه الحالات لسائقي سيارات الطوارئ، مع مراعاة عدم تعريض الأشخاص أو الأموال للخطر، أن يتخطوا الحد الأقصى للسرعة بشرط تخفيض السرعة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور المفارق. على سائقي سيارات الإطفاء والإسعاف أن يستعملوا منبها معينا وأن يضيئوا عند الحاجة مصباحا أزرق على مقدمة السيارة.

لا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.

المادة ٤٤

كل شخص يقود مركبة على الطريق بدون تروي أو بسرعة أو بطريقة تشكل خطرا على الجمهور يرتكب جرما ويحكم بعد إدانته من السلطات القضائية المختصة بالحبس لمدة لا تتعدى سنتين وبغرامة لا تتعدى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن تؤخذ بعين الاعتبار جميع الظروف الراهنة بما فيها طبيعة الطريق وظروفها واستعمالها وحالة حركة السير الفعلية آنذاك أو حالتها المرتقبة.

المادة ٤٥

عندما يقع حادث، لأي شخص أو حيوان أو مركبة بسبب وجود مركبة على الطريق، يتوجب على سائق كل من المركبات التي لها علاقة بالحادث أن يعطى اسمه وعنوانه واسم وعنوان مالك المركبة ونوعها وأن يبلغ عن ذلك أقرب مركز للشرطة في أقرب وقت ممكن.

الباب الخامس
في مسؤولية مالك المركبة

المادة ٤٦

لا يجوز لمالك مركبة ميكانيكية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائزا على إجازة سوق.

المادة ٤٧

لرجال الشرطة أن يطلبوا من المالك اسم وعنوان الشخص الذي كان يقود مركبته في وقت معين، وإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات فإنه يرتكب جرم مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة ٤٨

إذا استعمل أي شخص مركبته بوجه مخالف لنصوص هذا القانون أو لأية قرارات صادرة بموجبه جاز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يأخذ المركبة أو أن يتسبب في أخذها إلى أي مركز للشرطة أو إلى أي مكان أمين آخر لكي تحجز فيه لحين أن تجري الشرطة التحقيق الذي تراه لازما لظروف القضية.

المادة ٤٩

يجوز لأي فرد من أفراد قوى الشرطة أن يلقي القبض، بدون مذكرة توقيف، على سائق المركبة أو المسؤول عنها عندما يعتقد بأنه ارتكب جرما بالنسبة لأحكام هذا القانون أو لأية قرارات صادرة بالاستناد إليه.

المادة ٥٠

فيما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون أن كل من يرتكب جرما ضد أحكام هذا القانون أو يخالف هذا القانون أو يتخلف عن التقيد بأي من أحكامه أو أي من أحكام القرارات الصادرة بالاستناد إليه يعاقب من قبل السلطات القضائية المختصة بالسجن لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتعدى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يجوز حرمانه من حمل إجازة السوق أو من الحصول عليها لمدة أقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ الإدانة.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة ٥١

تحدد بقرار من مفوض الشرطة رسوم تسجيل وإعادة تسجيل المركبات ورسوم الترخيص للمركبات وتحديد الترخيص لها ورسوم إصدار إجازات السوق وتجديدها ورسوم رخص اكتساب المقدرة على السوق وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب استيفاؤها لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٥٢

يعود لدائرة السير أن تصدر من وقت لآخر قرارات لأجل ضبط وتنظيم السير.

المادة ٥٣

تعتبر صالحة وتبقى سارية المفعول إجازات السوق الممنوحة قبل العمل بهذا القانون على أن يتقيد حاملو إجازات السوق بأحكام المادة ٣٢ من هذا القانون وتبتدئ بالنسبة إليهم مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة ٥٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ذي القعدة ١٣٩٣هـ
الموافق: ٦ ديسمبر ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون إقامة الأجانب رقم ٣٨ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه مفوض الشرطة ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إصدار قانون إقامة الأجانب التالي:

الباب الأول
أحكام عامة

المادة ١

يعتبر أجنبيا بالمعنى المقصود في هذا القانون، كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العمانية.

المادة ٢

مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقات الدولية والأنظمة الخاصة يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بدخولهم سلطنة عمان وإقامتهم فيها وخروجهم منها.

المادة ٣

(أ) يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات الدولية وأفراد عائلاتهم والأشخاص التابعين لهم.

(ب) تنظم بقرار من وزير الخارجية كيفية وشروط إعطاء بطاقات إقامة إلى الأشخاص المبينين في هذه المادة.

المادة ٤

يحق للأجنبي الحاصل على سمة مرور أو سمة إقامة أو بطاقة إقامة، التجول في سلطنة عمان ما عدا الأماكن المستثناة من قبل السلطات المختصة.

الباب الثاني
في الدخول إلى السلطنة

المادة ٥

(أ) لا يجوز لغير العماني الدخول إلى سلطنة عمان إلا من الأماكن المحددة لذلك وشرط أن يكون حاملا وثيقة سفر صالحة قانونية وموسومة بسمة مرور أو بسمة إقامة من ممثلي في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح العمانيين في الخارج أو من الدائرة المختصة في السلطنة.

(ب) يتوجب على كل أجنبي يؤم الدخول إلى السلطنة أن يجيب خطيا أو شفاهة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه من قبل موظفي دائرة الهجرة.

(ج) على الأجنبي الراغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل.

المادة ٦

(أ) على الأجنبي فور دخوله أراضي السلطنة أو خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر أن يصرح لدائرة الهجرة عن المكان أو العنوان الذي يتخذه محلا لإقامته. أما إذا كان يرغب بالإقامة في أحد الفنادق أو ما شابهها فيمكن أن يقوم مدير الفندق بهذا التصريح مكانه.

(ب) على هذا الأجنبي عند تغيير محل إقامته، أن يخطر بذلك دائرة الهجرة فورا أو في مهلة لا تتعدى الثماني وأربعين ساعة.

(ج) يتوجب على مديري الفنادق ونحوها، وعلى كل من أوى أجنبيا أو أسكنه، أن يخطر دائرة الهجرة في مهلة أقصاها ثماني وأربعين ساعة.

المادة ٧

على ربابنة السفن والطائرات وسائقي السيارات عند وصولها إلى الموانئ والمطارات ومراكز الحدود أن يقدموا كشفا بأسماء رجال سفنهم وطائراتهم وسياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو سمات دخول أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوا أولئك الركاب من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.

الباب الثالث
الفصل الأول

في المرور والإقامة

المادة ٨

(أ) تكون إقامة الأجنبي في الأراضي العمانية عابرة، مؤقتة أو مديدة بحسب الترتيب والتعريف التاليين:

١ – الإقامة العابرة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور لمدة أقصاها ٧٢ ساعة، شرط أن يكون هذا الأجنبي حائزا على تذكرة سفر صالحة تثبت قدرته على متابعة السفر خلال الـ ٧٢ ساعة.

٢ – الإقامة المؤقتة هي الممنوحة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم سمة المرور ومدتها أكثر من ٧٢ ساعة ولغاية ثلاثة أشهر.

٣ – الإقامة المديدة هي الممنوحة بمقتضى بطاقة الإقامة مدتها تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لتقدير السلطات المختصة.

(ب) تعطى “سمة إقامة العمل” لكل أجنبي يدخل السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل.

المادة ٩

تخول سمة المرور حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة واحدة والإقامة فيها لمدة أقصاها ٧٢ ساعة.

المادة ١٠

تخول سمة الإقامة المؤقتة حاملها الدخول إلى سلطنة عمان مرة أو عدة مرات والإقامة فيها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ منح السمة.

المادة ١١

مع مراعاة المادتين ٥ و٨ تمنح دائرة الهجرة الراغبين في الإقامة في السلطنة للعمل مدة تفوق الثلاثة أشهر بطاقات إقامة صالحة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.

الفصل الثاني
في سمات المرور وسمات الإقامة

المادة ١٢

يمنح ممثلو سلطنة عمان في الخارج والمراجع المكلفة رعاية مصالح العمانيين في الخارج سمات المرور وسمات الإقامة. وفي الحالات الاستثنائية يعود لدائرة الهجرة أن تمنح سمات المرور وسمات الإقامة إلى الأجانب القادمين إلى السلطنة بدون سمة بعد مراجعة ديوان جلالة السلطان أو وزارة الخارجية.

المادة ١٣

تعطى سمة المرور أو سمة الإقامة بوسم وثيقة سفر الأجنبي بخاتم الدخول.

المادة ١٤

يعين عند منح السمة تاريخ انتهاء العمل بها وتكون صالحة اعتبارا من تاريخ منحها.

المادة ١٥

لا يمكن منح السمة دون الرجوع إلى السلطات المختصة إلى الأجنبي الذي ينتمي إلى إحدى الفئات التالية:

(أ) فئة الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة غير المرغوب فيهم.

(ب) الأجانب القادمون للعمل أو الارتزاق.

(ج) حاملو إجازات المرور.

(د) فئات أخرى تعينها الدائرة المختصة.

المادة ١٦

لا تعطى السمة إلا لمن كان يحمل وثيقة سفر معترف بها من قبل السلطنة ولا تزال صالحة لأكثر من ثلاثين يوما ويجب في جميع الأحوال أن ينتهي مفعول السمة ثلاثين يوما على الأقل قبل انتهاء العمل بوثيقة السفر.

المادة ١٧

على كل أجنبي دخل السلطنة بسمة مرور أو سمة إقامة ورغب بتمديد إقامته أن يتقدم بطلب التمديد إلى دائرة الهجرة قبل ٤٨ ساعة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة السمة.

المادة ١٨

على الأجانب، خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جوازات السفر أو الوثائق التي تقوم مقامها، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الهجرة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الهجرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.

الفصل الثالث
في بطاقات الإقامة

المادة ١٩

(أ) على كل أجنبي يرغب في الإقامة في سلطنة عمان مدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يملئ ويوقع بيانا يقدمه إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء إقامته المؤقتة.

(ب) لا تمنح بطاقة الإقامة إلا لمن كان موجودا داخل السلطنة. ويعود لدائرة الهجرة أن تقبل أو ترفض منح بطاقة الإقامة أو تجديدها.

(ج) يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الأجنبي وعنوانه وأوصاف وثيقة سفره والغاية من إقامته.

(د) تبقى بطاقات الإقامة ملكا للسلطنة، ويتوجب على أصحابها أن يعيدونها إلى دائرة الهجرة فور مغادرتهم النهائية أراضي السلطنة.

المادة ٢٠

لا يعطى بطاقة إقامة إلا الشخص الذي يكون جاوز الثامنة عشر من عمره. ويمكن إعطاء البطاقة لشخص دون هذا السن إذا كان مستقلا عن والديه. ويجب أن تشمل بطاقة كلا الزوجين هوية الآخر وأسماء أولادهما المقيمين معهما والذين هم دون الثامنة عشرة.

المادة ٢١

(أ) يقدم طلب تجديد بطاقة الإقامة إلى دائرة الهجرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد انتهاء العمل بها.

(ب) لا تجدد بطاقة الإقامة إذا كان حاملها خارج السلطنة.

المادة ٢٢

لا تجيز بطاقة الإقامة لحاملها الدخول إلى السلطنة.

المادة ٢٣

تعطى بطاقة الإقامة للشخص الذي دخل البلاد للعمل بمعرفة كفيله، وعلى هذا الكفيل تقع مسؤولية استرجاع بطاقة الإقامة وطلب إخراج الشخص من البلاد في حالة انتهاء إقامته أو عدم تجديدها وفي حالة رفع كفالة الكفيل عنه.

المادة ٢٤

يفقد الأجنبي حقه في بطاقة الإقامة إذا تجاوز مجموع مدة إقامته خارج السلطنة بدون سبب مقبول ثمانية أشهر خلال سنة واحدة أو ثمانية عشر شهرا خلال ثلاث سنوات.

المادة ٢٥

يمكن بمرسوم سلطاني إعطاء بعض رعايا الدول الأجنبية بطاقات إقامة بدون التقيد بالشروط المفروضة في هذا القانون، إما لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية أو لأي سبب آخر.

الباب الرابع
في دخول الأجانب للعمل في السلطنة

المادة ٢٦

إن إقامة الأجنبي في السلطنة لا تخوله الحق بأن يتعاطى أي عمل أو مهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للأنظمة والقرارات النافذة.

المادة ٢٧

على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى السلطنة لتعاطي مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقا على موافقة مبدئية من وزارة العمل قبل مجيئه إليها.

المادة ٢٨

يقدم الأجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة إلى وزارة العمل بواسطة وكيله أو رب العمل الذي سيتعاقد معه للعمل في السلطنة.

الباب الخامس
في الخروج والأبعاد من السلطنة

المادة ٢٩

لا يجوز للأجنبي مغادرة الأراضي العمانية إلا من الأماكن المحددة لذلك.

المادة ٣٠

يبعد كل أجنبي بعد تنفيذه الحكم القضائي الصادر بحقه لارتكابه أي جرم من نوع الجناية أو أي جرم من نوع الجنحة اقترن بحكم يقضى، عدا العقوبة بإبعاده من البلاد.

المادة ٣١

يجوز للحكومة، خارج حالة الأحكام القضائية، أن تتخذ قرارا إداريا معللا بإبعاد أي أجنبي وبإلغاء بطاقة إقامته أو مفعول السمة التي بحوزته، وذلك في الحالات التالية:

(أ) إذا قام هذا الأجنبي بنشاط من شأنه الإضرار بأمن البلاد أو بسلامتها أو قام بأي عمل يعرض كيانها السياسي أو الاقتصادي أو المالي للخطر، أو إذا كان عمله يسيء إلى الأخلاق العامة.

(ب) إذا كان هذا الأجنبي منتميا أو مشايعا لأي حزب غير مرغوب فيه.

(ج) إذا كان الأجنبي ممن حملوا السلاح في الداخل أو في الخارج ضد قوات سلطنة عمان النظامية أو ممن عملوا في صفوف أعدائها.

(د) إذا لم تكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

المادة ٣٢

(أ) يجري إبعاد الأجنبي بإبلاغه وجوب مغادرة البلاد بوسائله الخاصة في مهلة يحددها قرار الإبعاد الصادر بحقه.

(ب) يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر إبعاده لمدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.

(ج) إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة شخصية بحيث لا تزيد هذه المهلة عن ثلاثة أشهر.

الباب السادس
في إجازة المرور

المادة ٣٣

(أ) يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي لا يحمل وثيقة سفر إجازة مرور للسفر إلى الخارج إذا كان هذا الأجنبي لاجئا أو من جنسية غير معينة.

(ب) كما يجوز للدائرة المختصة أن تمنح الأجنبي الذي فقد وثيقة سفره أو أصبحت هذه الوثيقة غير صالحة لسبب ما، إجازة مرور إذا كان لا ممثل للدولة التي ينتمي إليها في السلطنة ويبطل مفعول هذه الإجازة إذا دخل حاملها أراضي أي بلد فيها ممثل للدولة التي ينتمي إليها.

المادة ٣٤

لا تخول إجازة المرور حاملها العودة إلى السلطنة ما لم تكن مقترنة بإجازة عودة.

المادة ٣٥

يجوز تنظيم إجازة مرور مشتركة لرب العائلة وزوجته ولأولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

الباب السابع
في اللجوء السياسي

المادة ٣٦

كل أجنبي موضوع ملاحقة أو محكوم عليه بجرم سياسي من سلطة غير عمانية أو مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.

المادة ٣٧

يمنح حق اللجوء السياسي بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٣٨

يعطى من منح حق اللجوء السياسي بطاقة خاصة من الدائرة المختصة يدون فيها كامل هويته والشروط المفروضة عليه عند الاقتضاء.

المادة ٣٩

يمكن في أي وقت كان العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإخراجه من السلطنة كما يمكن تقييده بشروط جديدة كالإقامة في نطاق معين أو سواها.

المادة ٤٠

لا يحق لمن منح حق اللجوء السياسي أن يقوم طيلة إقامته في السلطنة بأي نشاط سياسي.

المادة ٤١

إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.

الباب الثامن
في المرور

المادة ٤٢

تحدد رسوم سمات المرور والإقامة ورسوم بطاقات الإقامة وإجازات المرور بمرسوم سلطاني.

الباب التاسع
في الإعفاءات

المادة ٤٣

(أ) يجوز للدائرة المختصة إعفاء الفئات التالية من رسم وثائق السفر العائدة لها، على أن تمنح سمات مرور أو سمات إقامة جماعية بموجب مستند مستقل بعد التحقيق من أن وثائق السفر قانونية وصالحة.

١ – السياح والطلاب والرياضيون، لدى قدومهم أو سفرهم ضمن وفود أو فرق منظمة.

٢ – ملاحو السفن والطائرات، لدى دخولهم إلى السلطنة بباخرتهم أو بطائرتهم.

(ب) لا يجوز للأجنبي الذي دخل السلطنة بموجب سمة جماعية الانفصال عن الفرقة أو عن الوفد إلا إذا استحصل لنفسه على سمة مرور أو سمة إقامة.

المادة ٤٤

لدى الدخول تقدم وفود السياح أو الطلاب أو الرياضيين إلى مركز الهجرة لائحة على أربع نسخ بأسماء أفرادها مرتبة بحسب جنسياتهم وتواريخ وأمكنة ولادتهم. يختم المركز النسخ الأربع بختم الدخول ويذكر عليها مدة الإقامة المجازة ويرسل نسخة إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بنسخة واحدة ويعيد النسختين الثالثة والرابعة إلى المسؤول عن الوفد. يختم مركز الحدود لدى الخروج النسختين الثالثة والرابعة بختم الخروج ويرسل إحداهما إلى دائرة الهجرة ويحتفظ بالنسخة الأخرى.

المادة ٤٥

يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المهندسين والفنيين الذين يقتضي دخولهم إلى السلطنة لإصلاح السفن أو الطائرات المتعطلة في موانئ السلطنة، من سمة الدخول شريطة مغادرتهم للبلاد فور انتهاء عملهم.

المادة ٤٦

يمكن لدائرة الهجرة إعفاء المرضى من المسافرين والملاحين – ممن يتطلب نقلهم إلى الخارج بطريق الجو – من السمة شريطة مراعاة الشروط التي تحددها دائرة الحجر الصحي.

المادة ٤٧

(أ) يمكن لدائرة الهجرة (في بعض الحالات) أن تعفي الملاحين البحريين والجويين من السمة الجماعية المنصوص عليها في المادة ٤٣ من هذا القانون وأن تسمح لهم بدخول السلطنة بموجب بطاقاتهم المهنية.

(ب) يقدم المسؤول عن كل باخرة أو طائرة تصل إلى السلطنة أو تغادرها بيانا إلى مركز الدخول بأسماء الملاحين ومعاونيهم الراغبين في الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها ويدقق المركز في البيانات المقدمة إليه ويسمح للأشخاص الواردة أسماؤهم فيها بالدخول أو الخروج بموجب بطاقاتهم المهنية يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من مغادرة جميع الأجانب الداخلين وفقا لأحكام هذه المادة.

(ج) يرفع المركز إلى دائرة الهجرة بيانا بأسماء الملاحين الذين يقيمون في البلاد مدة من الزمن تعين حدها الأقصى الدائرة المختصة.

الباب العاشر
في العقوبات

المادة ٤٨

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى خمسمائة ريال عماني وبالإبعاد من عمان أو بإحدى هذه العقوبات:

(أ) كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو دون التقيد بأحكام الفقرة الفرعية الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون.

(ب) كل أجنبي يخالف أحكام المادة (٥) أو المادة (٢٩) من هذا القانون.

(ج) كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد إخفاء هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة.

المادة ٤٩

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائة ريال عماني وبالإبعاد أو بإحدى هذه العقوبات:

كل أجنبي لا يغادر الأراضي العمانية بعد إبلاغه رفض تمديد إقامته.

المادة ٥٠

يحكم بأقصى العقوبات الواردة في المادتين السابقتين في حالة تكرار المخالفات المبينة فيها وفي حال عودة الأجنبي إلى البلاد بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها.

المادة ٥١

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهرين وبالغرامة من ريال عماني إلى عشر ريالات عمانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد إقامته وذلك مع الاحتفاظ بحق إبعاده في حال عدم الموافقة على تمديد إقامته.

المادة ٥٢

كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون يعاقب بغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين ريال عماني.

المادة ٥٣

كل من ساعد أجنبيا أو سهل له ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد ٤٨ و٤٩ و٥٠ و٥١ و٥٢ من هذا القانون، يعاقب بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض من السدس إلى الثلث. تطبق أحكام هذه المادة على ربان السفينة أو الطائرة الذي يدخل أو يحاول أن يدخل أجنبيا إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة ٥٤

يمكن حجز كل مركبة أو سفينة أو طائرة تستعمل أو من المنوي استعمالها لإدخال أجنبي أو أكثر إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون.

يتم حجز السفن التي يفوق وزنها ٥٠٠ طنا والطائرات بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٥٥

على جميع الوزارات والدوائر المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعود لرئيس دائرة الهجرة أن يصدر التعليمات التي يراها لازمة لتأمين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٥٦

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ذي القعدة ١٣٩٣هـ
الموافق: ٦ ديسمبر ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية رقم ١٠ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:

الباب الأول
مزاولة مهنة الصيدلة

المادة ١

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها.

تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص اللازم لمزاولة مهنة الصيدلة.

المادة ٢

كل صيدلي يرغب في مزاولة مهنة الصيدلة، عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة الصحة مرفقا به المستندات اللازمة والمحددة بالقرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (١). لا يجوز لمقدم الطلب مزاولة المهنة قبل حصوله على الترخيص المذكور. يذكر في الترخيص اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.

المادة ٣

ينشأ بوزارة الصحة سجل خاص لقيد الصيادلة القانونيين الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة في السلطنة ويذكر في هذا السجل اسم الصيدلي ومحل إقامته وعنوان العمل ورقم قيده في السجل الخاص وتاريخ القيد والمنطقة المشمولة بالترخيص. وتقوم وزارة الصحة بنشر أسماء الصيادلة القانونيين بصفة دورية كل ستة أشهر وذلك في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

لا يجوز للصيدلي أن يزاول مهنة الطب بأي حال من الأحوال، ولكن يسمح له بتقديم الإسعافات الأولية في حالة وقوع حوادث طارئة أو حالات مستعجلة وفي هذه الحالات عليه الامتناع عن وصف أي دواء أو حقن المرضى أو غير ذلك مما يدخل في نطاق مزاولة مهنة الطب.

المادة ٥

لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة وأي عمل لا يليق بممارسة مهنته كما لا يجوز له أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة. ويمنع منعا باتا كل اتفاق على اقتسام مالي بين الصيادلة والأطباء.

الباب الثاني

المادة ٦

يجوز أن يكون مالك أو مستثمر الصيدلية غير الصيدلي الحائز على الترخيص على من يود تملك أو استثمار صيدلية أن يحصل على تصريح مسبق من وزارة الصحة لهذه الغاية.

تحدد بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء التصريح المذكور.

يعتبر التصريح لاغيا حكما إذا لم تفتح الصيدلية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ منحه.

المادة ٧

لا يصرح لأحد بتملك أو استثمار صيدلية ما لم يكن عمانيا.

يجب أن يعين لكل صيدلية صيدلي يحوز على ترخيص رسمي من وزارة الصحة يجيز له مزاولة مهنته، ويكون هذا الصيدلي إما مالك أو مستثمر الصيدلية وإما متعاقدا مع المالك أو المستثمر ليكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية.

إذا أضحت الصيدلية، لأي سبب كان، بدون صيدلي قانوني ملحق بها وجب على مالكها أو مستثمرها أن يعلم وزارة الصحة بالأمر خلال ٤٨ ساعة على الأكثر. وإذا تعذر إيجاد صيدلي قانوني آخر يكون مسؤولا عن إدارة الصيدلية، يعود لوزارة الصحة أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ومنها إغلاق الصيدلية وسحب التصريح أو التصريح باستعمالها كمستودع أدوية وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

المادة ٨

يحدد عدد الصيدليات بقرار من وزير الصحة، على أن يراعى في إنشاء الصيدليات عدد سكان واحتياجات المنطقة المنوي إنشاء الصيدليات فيها.

المادة ٩

يحدد بقرار من وزير الصحة دوام الصيدليات العادي والدوام الليلي ودوام أيام الأعياد والمناسبات الأخرى، كما تحدد الشروط الواجب توفرها في الصيدلية من ناحية موقعها وتجهيزها وتهوئتها وإنارتها وترتيبها وأنواع الأدوية الواجب توفرها فيها.

المادة ١٠

لا يجوز استعمال الصيدلية في غير الأغراض الخاصة بخزن الأدوية والأدوات الطبية وأدوات التجميل، كما لا يجوز إجراء أية تعديلات بها إلا بعد موافقة وزارة الصحة الخطية.

المادة ١١

لا يجوز بيع التصريح بتملك أو استثمار صيدلية أو التنازل عنه مهما كانت الأسباب إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة المسبقة.

المادة ١٢

يجوز للصيدلي المسؤول الاستعانة بمساعدين له في عمله على أن يبقى مسؤولا عنهم في كل ما يقومون به من أعمال.

المادة ١٣

لوزارة الصحة أن تنتدب مفتشين من قبلها للتفتيش على الصيدليات ومستودعات الأدوية في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء المفتشين أن يطلعوا على سجلات الصيدلية أو المستودع أو الوسيط أو وكيل مصانع وشركات الأدوية وعلى كافة المستندات والأدوية وأن يرفعوا تقريرهم إلى وزارة الصحة.

الباب الثالث
في مستودعات الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

المادة ١٤

إن الصيدلي وغير الصيدلي على السواء يمكنهم إنشاء مستودعات للأدوية في السلطنة، شرط أن يحصلوا على تصريح مسبق من وزارة الصحة لأجل هذه الغاية. تحدد شروط إعطاء التصريح بفتح مستودعات الأدوية والشروط الواجب توفرها في المستودع بقرار من وزير الصحة.

المادة ١٥

لا يصرح لغير العماني بإنشاء مستودع للأدوية أو بتعاطي أعمال الوساطة أو تمثيل مصانع وشركات الأدوية ما لم تراع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

المادة ١٦

يراعى في بيع الأدوية بواسطة أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو الوكلاء الشروط التالية:

(أ) يجب أن تباع الأدوية في غلافاتها الأصلية.

(ب) يجب أن يقتصر البيع على الدولة أو الصيدليات أو المستشفيات أو المستوصفات أو الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، ولا يجوز البيع للجمهور.

الباب الرابع
الأدوية والمستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

المادة ١٧

تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المعدة للتطهير. ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدليات دون الحاجة إلى تسجيلها وما غير ذلك من المستحضرات يعتبر مستحضرات صيدلية خاصة.

المادة ١٨

يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، ولا تسجل هذه المستحضرات إلا إذا كان الطلب مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو من أحد أصحاب المستودعات أو الوسطاء أو وكلاء مصانع أو شركات الأدوية. يشكل وزير الصحة لجنة فنية للنظر في هذه الطلبات كما يحدد بقرار منه طريقة التسجيل والرسوم الخاصة بها.

المادة ١٩

يحظر التعامل بالأدوية والأشياء التي تمس بالآداب العامة أو التي من شأنها تضليل الجمهور، ويتعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ٢٠

لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية أن يحظر التداول بأي مادة أو مستحضر صيدلي يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المادة أو المستحضر من دفاتر الوزارة إن كان مسجلا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأي تعويض.

المادة ٢١

فيما يتعلق بالوصفات الطبية التي يعطيها الأطباء على اختلاف أنواعهم يشترط فيها أن تكون مقروءة جيدا وواضحة بحيث لا تشكل أي اختلاط على الصيدلي، ويجب أيضا أن تكون موقعة من الطبيب الذي أعطاها.

المادة ٢٢

يحدد وزير الصحة بقرار منه المواد السامة والمواد المخدرة وطريقة حفظ وصرف كل منها كما يحدد المواد التي لا يجوز صرفها إلا بوصفات طبية.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة ٢٣

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريال عماني كل مالك أو مستثمر صيدلية يقفل محله في أوقات الدوام بدون أي عذر مشروع وإذا تكرر الفعل يتعرض لإمكانية سحب التصريح منه.

المادة ٢٤

يتعرض الصيدلي الذي يرتكب جناية أو جنحة شائنة إلى قابلية منعه من مزاولة المهنة. وتعتبر جرائم شائنة الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء، وقبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحدد بقرار من وزير الصحة الجرائم التي تعتبر شائنة.

المادة ٢٥

تحدد بقرار من وزير الصحة الأحوال التي يجرى فيها سحب الترخيص من الصيدلي ومن صاحب مستودع الأدوية.

المادة ٢٦

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١ – كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

٢ – كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة مكنته من الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.

٣ – كل شخص ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة.

٤ – كل من فتح صيدلية أو مستودع للأدوية بدون الحصول على التصريح بذلك. وكل من أدار صيدلية بدون أن يلحق بها صيدليا قانونيا مسؤولا عن إدارتها.

٥ – كل من تعامل بأدوية أو بمواد أو مستحضرات صيدلية أو أشياء ممنوعة أو ماسة بالآداب العامة.

٦ – كل من خالف القرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون.

ويجوز في جميع الحالات مصادرة ما يكون لدى المخالف من أدوية وأدوات وإغلاق الصيدلية أو المستودع كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.

المادة ٢٧

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة ٢٨ من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالأمور التالية على أن يضم إليها مدير الصيدلة بوزارة الصحة.

١ – النظر والبت بطلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة.

٢ – النظر والبت بطلبات التصريح بتملك أو استثمار صيدليات ومستودعات للأدوية وبطلبات انتقال التصريح إلى الغير.

٣ – النظر والبت بالاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له، وإنزال العقوبات بحق المخالفين بعد أن تكون استمعت اللجنة إليهم أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.

٤ – السهر على تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات وزير الصحة المنفذة له.

المادة ٢٨

يعود لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا القانون وأن يحدد الرسوم التي يجب أن تستوفى عند الاقتضاء.

المادة ٢٩

يجب على أصحاب الصيدليات ومستودعات الأدوية المنشأة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ، كما يجب على الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية المنشأة قبل ذلك، أن يتقيدوا بالشروط التي يقررها وزير الصحة وأن يصححوا أوضاعهم طبقا لهذه الشروط خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تحديدها بقرار وزاري.

المادة ٣٠

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان رقم ٩ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:

المادة ١

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة.

ولا يجوز لأي شخص أن يزاول الأعمال الملازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان، كالتصوير على الأشعة وإعطاء المخدر العام والتحليل…. إلخ ما لم يكن حائزا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة.

تنظم بقرار من وزير الصحة كيفية وشروط إعطاء الترخيص المذكور في الفقرتين السابقتين، كما يعود لوزير الصحة أن يحدد الأعمال الملازمة لمهنة الطب البشري أو طب الأسنان والتي تخضع مزاولتها للترخيص وأن يحدد بدل أتعاب المعاينات الطبية عند الاقتضاء.

المادة ٢

تعتبر مزاولة مهنة الطب إبداء مشورة طبية أو معاينة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة الولادة أو وصف أدوية أو نظارات طبية أو علاج مريض بأي طريقة كانت، وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأي صفة عامة كانت أو خاصة.

المادة ٣

يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان في السلطنة سواء كان من الأطباء الحكوميين أو الأحرار أن يتقدم بطلب إلى مدير الصحة العامة بوزارة الصحة طبقا للائحة التي يصدرها وزير الصحة وبقرار منه.

المادة ٤

ينشأ في وزارة الصحة جدول تقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان ورقم وتاريخ القيد وبيان الشهادة العلمية التي حصل عليها الطبيب وتاريخها والجهة الصادرة عنها وعنوان محل الإقامة ومكان العمل.

المادة ٥

على الطبيب أن يزاول مهنته بشكل يحافظ على كرامتها ولا يفسد نوعية العناية والإجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية، وعليه أن ينزه مهنته عن الغش والدجل.

وعلى الطبيب معالجة مرضاه بروح إنسانية بصرف النظر عن أحوالهم المادية والاجتماعية وعن جنسيتهم ومعتقداتهم.

لا يجوز الجمع بين مهنة طبيب وأي مهنة تجارية.

لا يصرح للأطباء الحكوميين مزاولة المهنة إلا في نطاق عملهم الحكومي.

المادة ٦

يصدر وزير الصحة جدولا سنويا تحدد به جهات السلطنة التي يصرح فيها بعيادات خاصة طبقا لاحتياجات السلطنة وتقبل طلبات الأطباء الأحرار في حدود هذه الاحتياجات.

المادة ٧

لا يجوز للأطباء أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الصيدلة أو الطب البيطري ولا يجوز لهم أن يفتحوا أكثر من عيادة واحدة. ويمنع منعا باتا كل اقتسام مالي بين الأطباء والصيادلة أو أي شخص آخر. كما يحظر على الطبيب المعاينة في المتاجر وتوابعها حيث تعرض الأدوية والآلات الطبية وفي الصيدليات ما عدا الحالات التي تستدعي الإسراع في معالجة جريح أو مريض.

المادة ٨

تعطي وزارة الصحة الطبيب بعد قيد اسمه في الجدول ترخيصا بمزاولة المهنة يدرج به اسم الطبيب ومحل إقامته وعنوان عيادته ورقم قيده في الجدول وتاريخ القيد فيه والمنطقة أو المناطق من السلطنة حيث يكون الترخيص محصورا مفعوله فيها.

المادة ٩

تتولى وزارة الصحة نشر أسماء الأطباء الذين جرى قيدهم في الجدول في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد.

المادة ١٠

على مركبي الأسنان الاصطناعية من غير الأطباء ممن سبق منحهم تراخيص بمزاولة هذا العمل في عمان أن يتقدموا إلى وزارة الصحة للحصول على تراخيص من أجل هذه الغاية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون ويقتصر عملهم على صناعة الأسنان فقط، ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل يتعلق بمهنة الطب وجراحة الأسنان بما في ذلك خلع الأسنان.

المادة ١١

يجب على كل طبيب أعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الطب في سلطنة عمان إعلام وزارة الصحة عن عنوان العيادة التي سيعمل بها وذلك قبل مباشرته العمل. وعليه أن يفعل ذلك عند تغيير مكان العيادة إلى مكان آخر.

ولوزارة الصحة الحق في الاعتراض على العيادة إذا كانت غير مستوفية للشروط الصحية أو إذا كان مكانها أو تجهيزها مخالفا لأي قرار صحي صدر عن الوزارة أو إذا كانت الوزارة لا توافق على زيادة عدد العيادات في المنطقة التي يعتزم الطبيب نقل عيادته إليها.

المادة ١٢

يجب على الطبيب المرخص له بالعمل إعلام وزارة الصحة إما شخصيا أو بكتاب مسجل عند مغادرته البلاد لمدة تزيد عن أسبوع ويجب أن يغلق العيادة مدة غيابه إلا إذا قدم طلبا بالترخيص لطبيب آخر بالعمل في عيادته أثناء غيابه وحصل على هذا الترخيص من قبل وزارة الصحة.

المادة ١٣

إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض بسبب الذهاب في إجازة أو لأي سبب آخر، فعليه أن يعطي المريض تقريرا بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار علاج المريض من قبل طبيب آخر.

المادة ١٤

لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجري له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية ثم يحيله إلى أقرب مستشفى مع تقرير عن النتائج الأولية للفحص الذي أجري على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل ذهابه إلى المستشفى.

المادة ١٥

لا يجوز لأي طبيب أن يأوي في عيادته مريضا بصفة دائمة إلا إذا كانت العيادة جزءا من مستشفى خاص مرخصا بإنشائه.

المادة ١٦

لا يجوز في العيادات الخاصة إجراء عملية تستلزم إعطاء المريض مخدرا عاما أو مخدرا عن طريق العمود الفقري، ويسمح بإعطاء المخدر الموضعي فقط عند ضرورة القيام بالجراحة البسيطة.

المادة ١٧

في حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي يجب الاحتفاظ به في العيادة وإبلاغ وزارة الصحة في الحال. وفي حالة تعذر ذلك لأسباب اضطرارية يجب أخذ عنوان المريض والإبلاغ عنه فور الاشتباه وأمراض الحجر الصحي هي:

الطاعون – الكوليرا – الجدري – التيفوس – الحمى الصفراء – الحمى الراجعة، وكل مرض آخر يمكن أن تعلن عنه وزارة الصحة.

المادة ١٨

إلى أن يتم وضع قانون الجزاء موضع التنفيذ فيما يتعلق بالإجهاض، تطبق الأحكام التالية:

لا يحق لأي طبيب اتخاذ إجراء يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل، كما لا يحق له إجراء الإجهاض إلا عندما تكون هناك أسباب طبية تستوجب القيام بعملية الإجهاض ويجب أن يتم ذلك على يد أخصائي في أمراض الولادة والنساء كلما كان ذلك ممكنا.

المادة ١٩

لا يجوز للطبيب أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة مغايرة للحقيقة.

المادة ٢٠

لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق صاحب السر على إفشائه ويجوز له إفشاؤه لأحد أفراد العائلة القريبين مثلا كالزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء البالغين، إما بسبب خطورة حالة المريض أو لأسباب أخرى كافية لتبرير هذا الإفشاء. كذلك يحق للطبيب إفشاء هذا السر بقصد منع حدوث جريمة أو للكشف عن جريمة وقعت أو إذا اشتبه في إصابة المريض بأحد الأمراض المعدية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة. ويكون الإفشاء في هذه الحالة قاصرا على الجهة الرسمية المختصة ويجوز أن يكون ذلك بناء على طلب هذه الجهة وإذا كان الطبيب مكلفا من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة فمن حقه أن يكشف السر لشركة التأمين فقط.

المادة ٢١

لا يجوز للطبيب أن يقوم بدعاية لنفسه، ويجوز وضع لافتة على العيادة كما أن له أن ينشر عن تغيير محل العيادة بطريقة لا يكون فيها معنى الإعلان.

المادة ٢٢

تحدد الكميات للأدوية التي يسمح للطبيب الخاص الاحتفاظ بها في عيادته لصرفها لمرضاه طبقا لقرار وزارة الصحة، كما يجوز الاحتفاظ بعقاقير طبية مخدرة كالمورفين والبتدين مع مراعاة قانون الصيدلة والجداول الملحقة به في العيادة بشرط الاحتفاظ بسجل خاص لهذه العقاقير يتضمن الكميات المشتراة وتاريخ شرائها، والكميات المستعملة وتاريخ استعمالها واسم المريض الذي أعطي له المخدر وعنوانه بالكامل ومقدار المخدر الذي أعطي له وتشخيص حالته.

المادة ٢٣

على كل طبيب أن يحتفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على العيادة بما في ذلك الاسم والسن والعنوان وتاريخ الزيارة والتشخيص والعلاج.

المادة ٢٤

خروجا عن أحكام المادة ٢٠ من هذا القانون لوزارة الصحة الحق في أن تنتدب أطباء من قبلها للتفتيش على العيادات الخاصة في أي وقت تشاء وبدون سابق علم، ويحق لهؤلاء الأطباء المنتدبين رفع تقارير عن أي عيادة أو طبيب لوزارة الصحة.

المادة ٢٥

لا يكون الطبيب المعالج مسؤولا عن نتيجة العلاج بشرط أن يكون قد بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل المهيأة له لتشخيص المريض وإعطاء العلاج الصحيح.

المادة ٢٦

يتحمل الطبيب مسؤولية عمله والضرر الناتج عنه في الحالات الآتية:

١ – إذا ارتكب خطأ بسبب الجهل بأمور علمية أو فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

٢ – إذا ارتكب إهمالا أو تقصيرا أو إذا لم يبذل العناية اللازمة.

٣ – إذا أجرى على مريض ما تجارب أو أبحاث علمية غير معتمدة فنيا من قبل وزارة الصحة.

٤ – إذا أجرى في عيادته الخاصة نوعا من العمليات أو العلاج الذي تحرم وزارة الصحة إجراءه خارج المستشفيات.

المادة ٢٧

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتين ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى وفي جميع الأحوال يجوز سحب الترخيص بمزاولة مهنة الطب نهائيا أو لفترة معينة إذا كان المخالف أو المتهم طبيبا مرخصا له، كما يجوز إغلاق المحل الذي يمارس فيه الطبيب المخالف أو المتهم العمل مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة. وينشر الحكم في الجريدة الرسمية. كل ذلك مع مراعاة حق الغير الذي يكون تضرر من المخالفة بأن يطالب المخالف ببدل عطله وضرره أمام المراجع الصالحة.

المادة ٢٨

تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة يكون مدير الصحة العامة بالوزارة رئيسا لها وعضوين من الوزارة وعضوين من غير الوزارة، ويحدد القرار الإجراءات الخاصة باللجنة وتختص بالأمور التالية:

١ – الحفاظ على مستوى مهنة الطب في سلطنة عمان والالتزام بمبادئ المهنة السامية.

٢ – تطبيق أحكام هذا القانون.

٣ – النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب المقدمة إلى وزارة الصحة.

٤ – النظر في الاتهامات والمخالفات الناشئة عن عدم مزاولة مهنة الطب بمقتضى أحكام هذا القانون.

٥ – إصدار العقوبات التأديبية على المخالفين طبقا للقرار الوزاري.

وهذا كله مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية وبعد أن تكون استمعت اللجنة إلى المخالفين أو على أقل تعديل بعد أن تكون أتاحت لهم المجال لأن يبدوا وجهة نظرهم أمامها.

المادة ٢٩

يصدر وزير الصحة بقرار منه النظام الخاص بمزاولة مهن التمريض والتدليك الصحي وصناعة الأسنان.

المادة ٣٠

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٧ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الأمراض المعدية رقم ٨ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة، نصدر القانون التالي نصه:

الباب الأول
تعريف الأمراض المعدية

المادة ١

يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون، ولوزير الصحة – بقرار منه – أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو بالحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.

الباب الثاني
التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية

المادة ٢

في المناطق التي تحدد بقرار من وزير الصحة وطبقا للبرنامج الذي يجب تحصين الأطفال ضد الدفتريا والجدري وشلل الأطفال والدرن (كلها أو بعضها بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.

المادة ٣

يقع واجب تقديم الطفل أو لتحصينه ضد الأمراض المعدية طبقا للمادة السابقة على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التحصين قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.

المادة ٤

يخضع كل لعمليات التحصين الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة بإجراء التحصين أو بالإعفاء منه لأسباب مرضية.

المادة ٥

يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت له إتمام التحصين، ولوزير الصحة الحق في أن يحدد بقرار منه بعض الحالات التي يحصل عنها رسوم للشهادة مثل شهادات التحصين الدولية.

المادة ٦

يجوز تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معد إذ رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن يجري هذا التحصين بعد زوال أسباب التأجيل.

المادة ٧

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية.

الباب الثالث
المراقبة

المادة ٨

يجوز لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما تصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.

المادة ٩

يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي العمانية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار وزير الصحة وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.

الباب الرابع
الإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية

المادة ١٠

إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بإحدى الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال ٢٤ ساعة إلى طبيب الوزارة أو للمندوب الصحي المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب يكون الإبلاغ للسلطات الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في المرض بالطاعون أو الكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال ١٢ ساعة.

المادة ١١

المسؤولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:

(أ) كل طبيب شاهد الحالة.

(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.

(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.

(د) ممثل الجهة الإدارية (الوالي أو الشيخ أو الشرطة) ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية من الوصول إليه.

المادة ١٢

للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.

المادة ١٣

للسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال الإدارة.

المادة ١٤

يعزل المرضى المشتبه في إصابتهم بإحدى الأمراض المعدية الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، كما أن لها أن تنقله إلى المكان المخصص للعزل متى سمحت حالته الصحية بذلك.

المادة ١٥

يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بإحدى أمراض القسمين الثاني والثالث الواردين بالجدول الملحق بالقانون ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة لأمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر السلطات الصحية ضرورة عزله في مكان آخر.

المادة ١٦

للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها، ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة.

المادة ١٧

لوزير الصحة بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أو تمنع استعمال أوعية المياه الملوثة أو مصادر المياه المشتبهة وتغلق الأسواق أو دور السينما أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو أي مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.

المادة ١٨

للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع. ومن تقرر إبعاده على الوجه المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.

المادة ١٩

للسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبطه من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.

المادة ٢٠

لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية أو إجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.

المادة ٢١

لوزير الصحة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا أن يصدر قرارات بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو أدوات طبية أو مهمات لازمة للمكافحة وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.

الباب الخامس
العقوبات

المادة ٢٢

كل مخالف لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ بيسة ولا تزيد عن ريالين، وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز مضاعفة الغرامة أو توقع الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.

المادة ٢٣

كل مخالف لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ريالين ولا تتجاوز عشرون ريالا أو بالحبس لمدة شهر وإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تتجاوز مائة ريال أو بالحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسيلة النقل وغيرها من الأشياء التي تكون استعملت في ارتكاب الجريمة.

المادة ٢٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

صدر في: ٥ ربيع الأول ١٣٩٣هـ
الموافق: ٨ أبريل ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

جدول الأمراض المعدية

القسم الأول

الكوليرا – الطاعون – التيفوس – الجدري – الجمرة الخبيثة – الحمى الراجعة – الحمى الصفراء.

القسم الثاني

الحمى المخية الشوكية – الحمى التيفودية – الحمى الباراتيفودية بأنواعها – الدفتريا – الحمى المتموجة – السقاوة – البستاكوز – التهاب المادة السنجابية الحاد – التهاب الكبد الوبائي – الالتهاب المخي الحاد – الدرن – الحمى القرمزية – الكلب – الجذام.

القسم الثالث

التسمم الغذائي الميكروبي – الحصبة – الحصبة الألمانية – السعال الديكي – النكاف الوبائي – الملاريا – التهاب رئوي حاد (فصي شعبي ورئوي) التيتانوس – الجدري الكاذب – الأنفلونزا – الحمى النفاسية – الدوسنتاريا الباسيلية والأميبية – حمى الدنج – الحمرة – الفيلاريا.

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء أمرنا بسن القانون الآتي:

المادة ١

يسمى هذا القانون قانون البعثات والإعانات الدراسية لعام ١٩٧٣.

ويلغي هذا القانون قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (١) لعام ١٩٧٣.

المادة ٢

يعمل بهذا القانون اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٣.

المادة ٣

تطبق أحكام هذا القانون على أي مبعوث توفده الحكومة في بعثة أو أي دارس حصل على إعانة دراسية قبل وبعد العمل بهذا القانون.

المادة ٤

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات والتعبيرات التالية المعنى الموضح أمام كل منها.

(مبعوث الحكومة) يعني أي موظف مستخدم أو طالب أو أي شخص آخر توفده الحكومة في بعثة دراسية على حساب الحكومة للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو لكسب مران عملي أو تدريسي.

(مبعوث عن طريق الحكومة) يعني أي موظف أو مستخدم أو طالب أو أي شخص آخر يتلقى منحة دراسية مقدمة من أية جهة غير حكومية عن طريق الحكومة للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوي أو لكسب مران عملي أو تدريبي.

(مبعوث) تعني مبعوث الحكومة والمبعوث عن طريق الحكومة.

(بعثة حكومية) تعني أية بعثة دراسية أو دورة للخارج مدتها لا تقل عن ستة أشهر على حساب الحكومة أو بواسطتها، يقوم فيها المبعوث بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(بعثة عن طريق الحكومة) تعني أية بعثة دراسية أو دورة للخارج مدتها لا تقل عن ستة أشهر على نفقة جهة غير حكومية يقوم فيها المبعوث – عن طريق الحكومة – بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(إعانة دراسية حكومية) تعني أية علاوة أو إعانة دراسية أو إعانة دراسية تقدم من الحكومة لإعانة أي شخص يقوم بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوية، أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(إعانة دراسية عن طريق الحكومة) تعني أية علاوة أو إعانة دراسية من أية جهة غير حكومية تقدم عن طريق الحكومة لإعانة أي شخص يقوم بدراسة علمية أو أدبية أو فنية أو عملية للحصول على مؤهل علمي فوق الثانوي أو كسب مران عملي أو تدريبي.

(الحكومة) تعني حكومة سلطنة عمان.

الوزير: تعني وزير التربية والتعليم.

الوزارة: تعني وزارة التربية والتعليم.

اللجنة: تعني لجنة البعثات المكونة بموجب المادة (٥).

(السنة الدراسية) تعني السنة الدراسية وفقا لنظم المعهد الذي يدرس فيه المبعوث أو يتدرب فيه.

(العطلة الدراسية السنوية) تعني العطلة الدراسية السنوية وفقا لنظم المعهد الذي يدرس فيه المبعوث أو يتدرب فيه.

المادة ٥

١ – يؤلف الوزير برئاسته لجنة للبعثات.

٢ – تتشكل لجنة البعثات من الأعضاء التاليين:

وكيل الوزارة.

مديران من الوزارة في التخطيط والعلاقات الثقافية.

ممثل واحد عن كل من الوزارات الأخرى بدرجة مدير على الأقل.

عدد يقرره الوزير من رؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي تتمتع باستقلال عن الوزارات.

٣ – يرأس وكيل الوزارة جلسات اللجنة في حالة غياب الوزير.

٤ – يكون ثلثا أعضاء اللجنة نصابها القانوني.

المادة ٦

تجتمع اللجنة من وقت لآخر متى كان ذلك ضروريا أو مناسبا، على أن تجتمع ثلاث مرات في السنة على الأقل.

المادة ٧

١ – تتولى لجنة البعثات دراسة حاجة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من الكفاءات والقدرات البشرية وتحديد أولوياتها ووضع السياسة العامة والإشراف على تنفيذ هذه السياسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضايا الناشئة عنها.

٢ – يتولى قسم البعثات في الوزارة تنفيذ السياسة العامة للبعثات والإعانات الدراسية كما تقررها اللجنة، وإجراء المعاملات اللازمة المتعلقة بها، وتقديم التقارير المطلوبة إليها.

المادة ٨

للجنة أن تفوض أحد مكاتب الحكومة في الخارج أو أية جهة أخرى في أداء أي من واجباتها واختصاصاتها.

الفصل الأول
البعثات:

المادة ٩

١ – تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بدراسة حاجاتها من الكفاءات البشرية وتقديم نتائج دراستها في موعد لا يتأخر عن نهاية شهر مايو من كل سنة إلى اللجنة.

٢ – للجنة أن تستوضح من الوزارات والدوائر الحكومية عن أية إيضاحات أو تفاصيل تتعلق بحاجاتها من القدرات البشرية وعلى الوزارات والدوائر تلبية طلب اللجنة بأسرع وقت.

المادة ١٠

تعلن الوزارة على الفور ثلاث مرات على الأقل وفي موعد لا يتعدى نهاية شهر أغسطس من كل سنة وعن طريق وسائل الإعلام المحلية المتيسرة عن القرارات التي اتخذت.

المادة ١١

١ – على كل من يرشح نفسه من غير موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على أن يشتمل الطلب على كل الوثائق والبيانات المطلوبة فيها.

٢ – على كل من يرشح نفسه من موظفي الحكومة لأية بعثة أن يقدم للوزير عن طريق وزاراته أو دائرته طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة يحددها الوزير على أن يرفق بالطلب كتاب رسمي من الوزارة أو الدائرة المعنية بالموافقة على ترشيحه للبعثة مع أية وثائق وبيانات مطلوبة.

٣ – تحدد الوزارة موعدا لتقديم الطلبات وموعدا لانتهاء قبولها وتعلن عن ذلك عن طريقة وسائل الإعلام المحلية المتيسرة.

٤ – لا تنظر اللجنة في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له وللجنة أن ترفض أي طلب لا يشتمل على البيانات والوثائق المطلوبة.

المادة ١٢

(أ) يشترط في المبعوث ما يلي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون حسن السلوك والسيرة.

٣ – أن لا يكون قد حكم عليه بتهمة أخلاقية أو سياسية أو جنائية.

٤ – أن يكون لائقا صحيا بموجب شهادة من هيئة طبية مختصة تقررها اللجنة.

٥ – أن لا يزيد عمره عن (٤٠) سنة.

(ب) لا يوفد أي مبعوث إلا إذا مضى على خدمته في الحكومة عامان على الأقل.

(ج) لا يوفد أي مبعوث سابق في بعثة جديدة إلا إذا أمضى في خدمة الحكومة مدة لا تقل عن نصف المدة التي عليه أن يخدم فيها الحكومة بموجب أحكام هذا القانون.

(هـ) يجوز للوزير أن يتجاوز أحكام الفقرة (٥) والفقرتين ب، ج من هذه المادة في حالات استثنائية في ضوء مصلحة السلطنة وبعد الرجوع إلى اللجنة.

المادة ١٣

١ – تختار اللجنة المبعوثين من بين المتقدمين للبعثات في ضوء أسس اختيار تحددها اللجنة.

٢ – تجعل الأفضلية في الاختيار عند تساوي الشروط في المتقدمين على النحو التالي:

(أ) تكون الأولوية لا على المعدلات.

(ب) يفضل خريجو العام الحالي من الطلبة (طلبة التعليم الثانوي وما فوق ذلك) على خريجي الأعوام السابقة.

(ج) يفضل صغار السن من الموظفين على كبار السن.

المادة ١٤

١ – لا يرسل أي شخص في بعثة إلا بقرار من لجنة البعثات.

٢ – قرار اللجنة نهائي فيما يختص باختيار المبعوثين إذا كان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٥

١ – لا يجوز لأية وزارة (ما عدا وزارة التربية والتعليم) أو أية دائرة أو مؤسسة حكومية أن تقبل أية بعثة من أية جهة وعليها أن تحيل البعثات التي تقدم إليها إلى الوزارة ليتم عرضها ودراستها في اللجنة.

٢ – تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات التي تقدم البعثات لمواطنين عمانيين من دول شقيقة أو صديقة أو هيئات أو مؤسسات غير حكومية أو أجنبية أو جامعات وإبلاغها برغبة الحكومة بأن لا يتم منح أية بعثة لأي مواطن عماني إلا عن طريقها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ١٦

١ – على المبعوث أن يوقع عند اختياره لبعثة ما وقبل إيفاده فيها عقدا مكتوبا مع الحكومة متضمنا التزاماته وحقوقه والتزامات الحكومة وحقوقها وعليه أن يحضر كفيلا مقبولا لدى الحكومة ويوقع الكفيل على نفس العقد بمسؤوليته الانفرادية والتضامنية مع المبعوث.

٢ – على جميع المبعوثين قبل صدور هذا القانون أن يوقعوا عقودا مكتوبة مع الحكومة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة.

٣ – عدم تحرير العقد وفقا للفقرة (١) أو عدم اشتمال العقد لكل الحقوق والالتزامات لا يعطل التزام المبعوث وكفيله بموجب هذا القانون.

المادة ١٧

كل مبعوث ملزم بالانفراد والتضامن لسداد جميع ما أنفق عليه خلال مدة البعثة الحكومية وأية غرامات أخرى تقدرها اللجنة في أي من الحالات التالية:

١ – إذا خالف حكما من أحكام هذا القانون.

٢ – إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

٣ – إذا خالف حكما من أحكام أية لائحة تصدر بموجب هذا القانون.

٤ – إذا غير من موضوع أو مكان أو مدة الدراسة المقررة له دون موافقة اللجنة.

٥ – إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إهماله أو تغيبه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه القوانين السارية في محل دراسته أو سوء سلوكه.

٦ – إذا رفض الخدمة في الحكومة بالراتب أو الوظيفة أو المكان الذي تحدده له الحكومة.

٧ – إذا انقطعت دراسته أو قطعت بسبب إساءته للإسلام أو للحكومة أو للوطن، أو لتبنيه مبادئ هدامة تتنافى وتعاليم الإسلام.

المادة ١٨

للجنة أن تلغي البعثة في أي من الحالات التالية:

١ – إذا خالف المبعوث حكما من أحكام هذا القانون أو لائحة تصدر بموجبه أو بموجب أي قانون آخر.

٢ – إذا خالف شرطا من شروط البعثة.

٣ – إذا قصر في دراسته دون سبب مقبول.

٤ – إذا رسب سنتين متتاليتين.

٥ – إذا تزوج من أجنبية دون موافقة الوزير المسبقة المكتوبة.

٦ – إذا أساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٧ – إذا انقطعت أو قطعت دراسته بسبب إهماله أو تغيبه أو سوء سلوكه أو عدم مراعاته لنظم المعهد الذي يدرس فيه أو القوانين السارية المفعول في محل دراسته.

المادة ١٩

لا يجوز للمبعوث أن يغير من تخصص بعثته أو مكانها أو مدتها إلا بقرار اللجنة وبموافقة خطية من الوزير.

المادة ٢٠

١ – على المبعوث أن يخدم الحكومة بعد انتهاء بعثته وعند تبليغه بذلك مباشرة مدة لا تقل عن عدد سنوات دراسته في البعثة بالراتب والوظيفة ومكان العمل الذي تحدده الحكومة.

٢ – على المبعوث عند انتهاء بعثته أن يبلغ الوزير مباشرة عن ذلك.

٣ – يعتبر المبعوث في حل من التزامه إذا لم توفر له الحكومة عملا في خلال ثلاثة أشهر من إشعاره الوزارة بعودته من البعثة.

المادة ٢١

١ – تقوم الحكومة الإنفاق على سفر مبعوث الحكومة والاستعداد للسفر ودراسته وتجواله داخل بلد دراسته وخارجه لأغراض البعثة وعلى كتبه وإعاشته وملبسه ومسكنه وعلاجه وكل الأمور الأخرى المتعلقة بدراسته وتحدد مقدار المخصصات بتعليمات تصدرها بموجب هذا القانون.

٢ – لا تقوم الحكومة بالإنفاق على المبعوث عن طريق الحكومة إلا في حالات تتأكد فيها اللجنة أن المنحة المقدمة لا تغطي نفقات المبعوث عن طريق الحكومة وتحدد اللجنة مقدار مساهمة الحكومة لتغطية نفقات البعثة.

المادة ٢٢

١ – تستخدم الحكومة المبعوث بعد انقضاء أجل الدراسة بنجاح في وظيفة تتناسب مع دراسته أو تخصصه وفقا لقواعد الخدمة المدنية.

٢ – للحكومة أن تستخدم أي مبعوث لم يكمل دراسته بنجاح أو انقطعت دراسته لسبب من الأسباب وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المادة (٢٠).

المادة ٢٣

١ – لا يجوز للمبعوث أن يغادر مكان دراسته في غير العطل الدراسية بالمعهد الذي يدرس فيه إلا بموافقة الوزير.

٢ – لا يمنح مبعوث الحكومة بدل تنقله من مكان دراسته إلى السلطنة أو بالعكس إلا مرة واحدة في أول كل سنة دراسية وفي نهايتها إذا كانت دراسته في بلد قريب ومرة كل سنتين أثناء العطلة الدراسية السنوية إذا كانت دراسته في بلد بعيد، وتحدد اللجنة بموجب تعليمات تصدرها أماكن الدراسة القريبة والبعيدة.

المادة ٢٤

١ – تدفع الحكومة لمبعوث الحكومة مخصصات السفر والاستعداد له ومخصصات الكتب وأدوات ولوازم الدراسة والملابس دفعة واحدة عن السنة الدراسية الأولى قبل سفر المبعوث ولا يستحق مبعوث الحكومة مخصصات والاستعداد له إذا كان موجودا في بلد الدراسة وقت اختياره للبعثة.

٢ – تحدد اللجنة موعد وطريقة دفع المخصصات المذكورة في الفقرة (١) عن كل سنة من السنوات الدراسية التالية للسنة الدراسية الأولى.

٣ – تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمبعوث الحكومة في نهاية كل شهر ولا تدفع الحكومة المخصصات الشهرية لمعيشة ومسكن مبعوثها أثناء العطلة الدراسية السنوية إلا إذا قضاها المبعوث في مكان الدراسة بقرار من اللجنة وموافقة خطية من الوزير.

المادة ٢٥

١ – يدفع للمبعوث الموظف علاوة على ما يتقاضاه عن نفقات دراسته، راتبه الأساسي كاملا إذا كان متزوجا نصف راتبه الأساسي إذا كان أعزب.

٢ – تسري على المبعوث الموظف شروط الخدمة المدنية فيما يختص بترفيعه والزيادة السنوية في راتبه واستمرارية خدمته.

المادة ٢٦

لا تدفع لمبعوث الحكومة أية نفقات لدروس خاصة إلا إذا كانت تلك الدروس جزاء متطلبا في برنامج دراسته.

المادة ٢٧

تدفع الحكومة تكاليف طبع رسالة نيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه التي يتقدم بها أي مبعوث حكومة على ألا تتعدى التكاليف التي تتحملها الحكومة (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني وتحدد اللجنة طريقة دفع هذا المبلغ.

المادة ٢٨

يستحق أي مبعوث حكومة أتم دراسته بنجاح تذكرة أمتعة إضافية على نفقة الحكومة في حدود (٦٠) ك.غ. جوا أو ما يعادل كلفتها بالنقل البحري من محل الدراسة إلى السلطنة.

الفصل الثاني
الإعانات الدراسية

المادة ٢٩

١ – للحكومة أن تمنح إعانة دراسية للطلاب العمانيين الذين يدرسون في جامعات أو معاهد فوق المرحلة الثانوية في الخارج على نفقتهم الخاصة إذا كانت دراستهم من تخصصات معينة تحتاجها السلطنة.

٢ – تحدد لجنة البعثات نوع التخصصات في الفقرة رقم (١) ومقدار الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب في ضوء مكان دراسته وموضوعها وحالة الطالب المادية.

المادة ٣٠

يشترط في الطالب العماني المتقدم للحصول على إعانة دراسية من الحكومة بموجب المادة (٢٩) ما يلي:

١ – أن يكون طالبا متفوقا في دراسته الثانوية أو الجامعية (لا يقل تقديره عن، جيد، وفق نظام الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه).

٢ – أن يبرز شهادات أو وثائق مصدقة من السلطات المحلية أو ما يقوم مقامها بعدم مقدرة ولي أمره تغطية جميع نفقات دراسته.

٣ – أن يكون مكان دراسته في بلدان شقيقة أو صديقة وتحدد اللجنة البلدان الصديقة.

٤ – أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بتهمة سياسية أو أخلاقية أو جرم جنائي.

٥ – أن لا يكون الطالب مسيئا إلى دينه أو وطنه أو حكومته وأن لا يكون معتنقا مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٦ – أن لا يكون الطالب مبعوثا على نفقة الحكومة أو على نفقة أية جهة أخرى.

٧ – أن لا يزيد عمر الطالب عن (٣٠) عاما.

٨ – أن لا يتلقى الطالب أية إعانة دراسية من أية جهة.

٩ – أن لا يكون متزوجا من أجنبية.

المادة ٣١

لا تتجاوز الإعانة الدراسية السنوية التي تمنحها الحكومة للطالب ٥٠% من نفقات دراسته السنوية بغض النظر عن مكان وموضوع دراسته.

المادة ٣٢

للحكومة أن تلغي أو تخفض في أي وقت بناء على توصية اللجنة مقدار الإعانة الدراسية في أي من الحالات التالية:

١ – إذا زالت أو تغيرت الأسباب التي بررت منح الإعانة.

٢ – إذا خالف الطالب شرطا من شروط منحة الإعانة.

٣ – إذا قصر في دراسته.

٤ – إذا ساء مسلكه.

٥ – إذا ساء للإسلام أو لوطنه أو لحكومته أو اعتنق مبادئ هدامة تتنافى مع تعاليم الإسلام.

٦ – إذا فصل من الجامعة أو انقطع عن الدراسة.

المادة ٣٣

١ – على الطالب الذي يرغب في الحصول على إعانة دراسية من الحكومة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير وأن يكون الطلب مصحوبا بكل الوثائق ومشتملا على كل البيانات المطلوبة.

٢ – تحدد الوزارة موعدا لتقديم الطلبات للحصول على الإعانات الدراسية وموعدا لانتهاء تقديمها.

٣ – لا تنظر الوزارة في أي طلب لا يقدم في الموعد المحدد له أو في أي طلب لا يشمل على البيانات والوثائق المطلوبة.

المادة ٣٤

تختار اللجنة الطلبة الذين يمنحون إعانات دراسية في ضوء أسس للاختيار تحددها اللجنة وعلى اللجنة أن تجعل الأفضلية في الاختيار على النحو التالي:

١ – تكون الأولوية لأعلى المعدلات.

٢ – تفضل التخصصات العملية أو الفنية على التخصصات الأدبية.

٣ – يفضل الطلبة الذين هم في سنوات دراستهم الجامعية الأخيرة على الطلبة المستجدين في دراستهم الجامعية.

٤ – يفضل الطلبة الذين يدرسون في جامعات مرموقة على الطلبة الذين يدرسون في جامعات غير مرموقة وتحدد اللجنة المختصة الجامعات المرموقة وغير المرموقة.

المادة ٣٥

١ – لا يجوز منح أي طالب أية إعانة دراسية إلا بقرار من اللجنة.

٢ – قرار اللجنة نهائي فيما يتعلق بمنح الإعانة الدراسية إذا كان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٦

على الطالب الذي يحصل على إعانة دراسية من الحكومة أو على إعانة دراسية عن طريق الحكومة أن يوقع عقدا مكتوبا من الحكومة متضمنا التزاماته وحقوقه والتزامات الحكومة وحقوقها وعليه أن يحضر كفيلا مقبولا لدى الحكومة ويوقع الكفيل على نفس العقد بمسؤوليته الانفرادية والتضامنية مع الطالب الحاصل على الإعانة الدراسية.

المادة ٣٧

على الطالب الحاصل على إعانة دراسية من الحكومة أو عن طريق الحكومة أن يخدم الحكومة بعد انتهاء دراسته وفور تبليغه ذلك مباشرة مدة لا تقل عن نصف عدد السنوات التي حصل فيها على إعانات دراسية، وعليه أن يخدم الحكومة بالراتب والوظيفة ومكان العمل الذي تحدده له.

المادة ٣٨

تقتصر الإعانة الدراسية التي تمنح للطالب على مخصصات شهرية.

المادة ٣٩

للوزير أن يصدر تعليمات من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه.

المادة ٤٠

على جميع الوزراء كل فيما يخصه، العمل بموجب هذا القانون.

صدر في: ٩ صفر ١٣٩٣هـ
الموافق: ١٥ مارس ١٩٧٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الشرطة رقم ٥ / ٧٣

تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥b) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

اسم القانون وبدء نفاذه
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الإبراق اللاسلكي لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٧٣.

تفسير
المادة ٢

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“المدير” يعني مدير البريد والبرق والهاتف.

“الإبراق اللاسلكي” تعني بث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية على ممرات لم تجهز من أية مادة ملموسة أنشئت أو أعدت لذلك الغرض وبذبذبة لا تزيد عن ثلاث ملايين ميقا سايكل في الثانية وتلك الطاقة:

(أ) إما أن تستخدم لنقل المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور سواء استلمت تلك المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور أم لم تستلم، أو

(ب) تستخدم لتحريك أو ضبط أية آلة أو جهاز، أو

(ج) تستعمل لتحديد الموضع أو النقطة أو المسافة أو لاقتناء معلومات عن وجود شيء أو عدمه أو موضعه أو حركته.

“محطة لاسلكية” تعني أية محطة لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية بالطريقة السالف ذكرها.

“جهاز لاسلكي” يعني أي جهاز لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية وفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“ترخيص” يعني الترخيص الذي يصدره المدير بموجب المادة (٤) والمادة (٥) لإنشاء أو استعمال محطة لاسلكية أو لتركيب أو استعمال جهاز لاسلكي أو لجميعها حسبما يكون الحال، ووفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“المرخص له” يعني الشخص الذي منح ترخيصا وفقا للمادة (٤) والمادة (٥).

حظر إنشاء واستعمال المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ٣

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يستعمل أية محطة لاسلكية أو يركب أو يستعمل أي جهاز لاسلكي إلا بترخيص مكتوب من المدير.

منح الترخيص وتحديد أمده
المادة ٤

١ – للمدير أن يمنح أي شخص الترخيص المشار إليه في المادة (٣) بأية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة. ومن غير مساس بعمومية ما تقدم، تشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، بالنسبة للمحطة اللاسلكية، القيود المتعلقة بمكانها وطبيعتها وأغراضها وظروف تشغيلها والأشخاص الذين يديرونها أو يستعملونها والأجهزة التي تركب أو تستعمل فيها. وتشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، وبالنسبة لأي ترخيص آخر، القيود الخاصة بالجهاز اللاسلكي الذي يركب أو يستعمل والأماكن التي يستعمل فيها وأغراضه وظروف تشغيله والأشخاص الذين يديرونه أو يستعملونه.

٢ – للمدير أن يجدد أي ترخيص للفترة وبالشروط التي يراها مناسبة.

٣ – يحدد المدير فترة سريان الترخيص وفترة تجديده.

الترخيص لأغراض الاختبارات العلمية
المادة ٥

١ – بالرغم مما نص عليه في المادة (٤)، يمنح المدير ويجدد الترخيص لإنشاء أو استعمال محطات لاسلكية أو تركيب أو استعمال أجهزة لاسلكية، أو جميعها، لأي شخص عماني الجنسية يطلب الترخيص بذلك إذا كان الغرض الوحيد من الترخيص هو إجراء تجارب واختبارات في الإبراق اللاسلكية من أجل البحث العلمي فقط. ولا يجوز للمدير أن يرفض ذلك الترخيص أو يلغيه أو يوقفه أو يرفض تجديده إلا في حالة طوارئ عامة أو إذا أدين طالب الترخيص أو المرخص له بأية مخالفة بموجب هذا القانون أو خالف أيا من شروط وتحفظات ونصوص الترخيص سواء كانت تلك الإدانة أو المخالفة بالنسبة للترخيص ذاته أو لأي ترخيص آخر. وللمدير أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة بالنسبة لأي ترخيص يمنحه بموجب هذه المادة.

٢ – للمدير أن يمنح الترخيص للهواة بعد التشاور مع قائد الشرطة وله أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص بشأن الترخيص تكون واجبة المراعاة من قبل الهاوي.

انتهاء الترخيص
المادة ٦

ينتهي الترخيص بانقضاء فترة سريانه.

إلغاء الترخيص وإيقافه وتعديله
المادة ٧

١ – للمدير أن يلغي أو يوقف للفترة التي يراها مناسبة، وفي أي وقت، أي ترخيص في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان استمرار الترخيص يتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو الصالح العام أو النظام العام.

(ب) إذا زال الغرض الذي من أجله منح الترخيص.

(ج) إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي شرط أو تحفظ أو نص من شروط أو تحفظات أو نصوص الترخيص.

(د) إذا أدين أو أتهم المرخص له بأية مخالفة أو جريمة تتعلق بالأمن العام أو النظام العام.

٢ – للمدير أن يعدل في شروط وتحفظات ونصوص الترخيص وله أن يضيف أية شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة لم يفرضها من قبل.

٣ – إذا لم يحدد المدير فترة لسريان الترخيص، فله أن يلغيه في أي وقت.

٤ – إذا ألغي الترخيص أو إذا عدلت شروطه أو تحفظاته أو نصوصه أو إذا أضيفت إليه شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة، فعلى المدير إخطار المرخص له بذلك كتابة. ويكون ذلك الإخطار قانونيا ومفترضا العلم به إذا أرسل بالبريد المسجل وبعنوان سكن المرخص له العادي أو محل عمله العادي أو برسالة موقع على استلامها بعلم الوصول من قبل المرخص له أو من يمثله. ويراعى في تقرير وقت وصول الإخطار للمرخص له بالبريد المسجل، الوقت العادي المناسب الذي تستغرقه الخدمة البريدية العادية لوصول ذلك الإخطار للمرخص له في الظروف السائدة وقت إرساله. وإذا كان المرخص له مجهول العنوان أو الجهة، أو إذا تعذر إعلانه في وقت مناسب، أو إذا كانوا جماعة يتعذر إعلانهم فرادى، فللمدير أن يعلنه أو يعلنهم بطريقة النشر التي يراها مناسبة سواء بوضع الإخطار في بعض الأماكن العامة أم عن طريق الإذاعة العمانية أو النشر في بعض الصحف العمانية أو غيرها من الصحف.

التزام المرخص له عند إلغاء أو انقضاء الترخيص
المادة ٨

١ – إذا ألغي الترخيص أو إذا انقضت فترة سريانه أو إذا أوقف فعلى المرخص له وأي شخص آخر يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرافه، أن يسلم شهادة الترخيص إلى المدير، سواء طلب ذلك منه أم لم يطلب.

٢ – عند إلغاء الترخيص أو انقضاء فترة سريانه أو إيقافه، على المرخص له والشخص الذي تكون محطة اللاسلكي أو جهاز اللاسلكي في حيازته أو تحت إشرافه أن يوقف فورا استعمال تلك المحطة أو ذلك الجهاز. على أن هذه الفترة لا تنطبق على الترخيص لجهاز لاسلكي لم يصمم على البث ولا يقدر عليه.

رسوم الترخيص
المادة ٩

١ – للمدير، بموافقة سلطة الخزانة المختصة، أن يحدد الرسوم الواجبة الدفع بواسطة المرخص لهم في حالة منح أو تجديد الترخيص، وتحدد تلك الرسوم بموجب لوائح يصدرها المدير بموافقة سلطات الخزانة المختصة. وتراعى في تقدير تلك الرسوم طبيعة ونشاط وفترة الترخيص بالنسبة لكل مرخص له.

٢ – تحدد اللوائح المذكورة أيضا مواعيد دفع تلك الرسوم وطريقة دفعها.

المواصفات العامة
المادة ١٠

تكون المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية المرخص بها مطابقة وموافقة، على وجه العموم، للمواصفات والشروط العامة التي تفرضها الاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة.

العاملون في المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ١١

يكون العاملون على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية والذين يباشرون استعمالها والقائمين على تشغيلها حائزين على المؤهلات المطلوبة، على وجه العموم، وفقا للاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة. ويحدد المدير وسائل الاختبار التي تثبت توافر تلك المؤهلات.

التعامل في الأجهزة اللاسلكية
المادة ١٢

١ – يحدد الوزير شروط الاتجار والتعامل في الأجهزة اللاسلكية وصناعتها واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.

٢ – على كل شخص يصنع أو يستورد أو يتاجر أو يتعامل في الأجهزة اللاسلكية أن يخطر المدير بذلك. وعليهم أن يراعوا أية توجيهات أو قرارات أو لوائح يصدرها المدير في هذا الشأن. وعليهم أن يحتفظوا بسجلات أو دفاتر منتظمة يبينون فيها بوضوح وبانتظام وصف وعدد الأجهزة اللاسلكية التي يصنعونها أو يستوردونها أو يتاجرون فيها أو يتعاملون فيها ويسجلون فيها اسم وعنوان من يتعاملون معهم فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد أو بأي نوع آخر من التصرفات وعليهم أن يبينوا المقابل لذلك التعامل أو التصرف وأن يحفظوا الإيصالات والمستندات التي تثبت ذلك، وأن يراعوا كل التوجيهات والقرارات واللوائح التي يصدرها المدير وتكون تلك السجلات والدفاتر والإيصالات والمستندات خاضعة للمعاينة والتدقيق والمراجعة من قبل المدير أو من يمثله. وعليهم إبرازها وتسليمها له أو لهم في الأوقات وبالطريقة التي يحددونها.

الطائرات والسفن في السلطنة
المادة ١٣

لا يجوز لأية سفينة تجارية راسية في أية ميناء بالسلطنة أو ساحل السلطنة ولا لأية طائرة راسية على أرض السلطنة أن تستعمل محطاتها اللاسلكية أو أجهزتها اللاسلكية، دون ترخيص من المدير، إلا في الحدود المناسبة التي تتطلبها الاستغاثة ومجابهة وتفادي الطوارئ.

استعمال الأجهزة في حدود أغراضها
المادة ١٤

لا يجوز تشغيل أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله وفي الحدود المناسبة لتحقيق ذلك الغرض.

الإشارات الكاذبة
المادة ١٥

١ – لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال أية إشارة أو مخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي وهو يعلم أن تلك الإشارة كاذبة أو مضللة ومن المحتمل أن تسبب في تعطيل أو تأخير عملية إسعاف أو إنقاذ أي شخص من أي خطر أو إسعاف أو إنقاذ أية سفينة أو مركب أو طائرة أو سيارة من أي خطر أو كارثة.

٢ – وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لأي شخص أن يرسل عمدا أو يحاول عمدا إرسال إشارة كاذبة أو مضللة توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركبا أو طائرة في خطر أو في حوجة إلى مساعدة أو توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركب أو طائرة ليست في حالة خطر أو ليست في حوجة إلى مساعدة.

استغلال الواجب الرسمي
المادة ١٦

لا يجوز لأي شخص، ما لم يكن مصرحا له بذلك من المدير أو ما لم يكن يؤدي واجباته العادية وفي حدود عمله الرسمي كموظف حكومة، أن يستعمل أي جهاز لاسلكي بغرض الحصول على أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة أو معرفة الراسل والمرسل إليه سواء أرسلت الإشارة أو المخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي أم لا، إذا لم يكن يحق له استلامها بمقتضى عمله أو واجباته.

السرية
المادة ١٧

لا يجوز لأي شخص أن يفشي أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره لجهاز لاسلكي إلا في أثناء الإجراءات القضائية أو في التقارير التي تطلبها منه المحاكم.

مراعاة الآداب العامة
المادة ١٨

لا يجوز لأي شخص أن يرسل أية إشارة أو مخاطبة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة أو النظام الاجتماعي.

التعرض والمقاطعة
المادة ١٩

لا يجوز لأي شخص أو يستعمل أي جهاز لاسلكي بطريقة تسبب، وهو يعلم أنها تسبب، تعرضا أو مقاطعة لأي إرسال آخر.

حظر استعمال الشفرة
المادة ٢٠

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل لغة سرية أو رموزا أو شفرة في الإشارات والمخاطبات بواسطة جهاز لاسلكي إلا بتصديق من المدير.

انتفاء مسؤولية الحكومة
المادة ٢١

لا تكون الحكومة مسؤولة مطلقا عن أي ضرر، مهما كان نوعه أو سببه، ناجم من إنشاء أو تشغيل أو تركيب أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي مرخص به. ويكون إنشاء وتشغيل وتركيب واستعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي على مسؤولية المرخص له.

مراقبة الأجهزة اللاسلكية وتوقيفها
المادة ٢٢

١ – إذا ثبت لدى المدير أو من يمثله في أي وقت، أن جهاز لاسلكي يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر دون سبب مقبول، أو يتعارض بأي شكل من الأنظمة الدولية، فعلى المرخص له أو من يمثله إجراء التصليحات والتعديلات التي يفرضها المدير أو من يمثله وفي الموعد الذي يحددانه.

٢ – إذا لم يمتثل المرخص له لأمر المدير أو من يمثله، جاز للمدير أن يلغي أو يوقف الترخيص.

التفتيش على المحطات والأجهزة
المادة ٢٣

١ – يقوم بالتفتيش على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية موظفون تابعون لمديرية البريد والبرق يعينهم المدير ويعملون تحت إشرافه ووفقا لتوجيهاته وتعليماته وأوامره. كما يقوم بالتفتيش المذكور ضباط الملاحة الجوية أو أي رجل شرطة مأمور بذلك أو أي شخص آخر تعينه الحكومة لهذا الغرض وتحدد الحكومة صلاحياته وواجباته.

٢ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يدخلوا، من غير إذن وفي أي وقت، أي متجر أو مخزن أو أي محل تباع أو تعرض فيه أو تخزن فيه الأجهزة اللاسلكية، أو أية محطة لاسلكية أو طائرة عمانية أو سفينة عمانية أو مركب عماني أو سيارة بها جهاز لاسلكي أو يعتقد أن بها جهاز لاسلكي بغية تفتيشه. وعلى المسؤولين عن تلك المحطة اللاسلكية أو الطائرة أو السفينة أو المركب أو السيارة أن يسهلوا مهمة الدخول والتفتيش وأن يدلوا، بصدق، بأية بيانات تطلب منهم وأن يقدموا أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر يطلب تقديمه وألا يعترضونهم في الدخول أو التفتيش أو في أي أمر آخر يتصل بمهمة التفتيش.

٣ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يستعمل القوة من أجل دخول المحطة اللاسلكية (إذا لم تكن في مسكن خاص) أو السفينة أو المركب أو الطائرة أو السيارة المذكورة أو من أجل الحصول على أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر بها ذي صلة بمهمة التفتيش وذلك في حالة التعرض لهم في الدخول أو التفتيش أو الامتناع من تسليم أي شيء يطلب تسليمه أو معاينته.

٤ – لا يجوز الدخول في أي مسكن خاص دون إذن ساكنه إلا بتصريح من سلطة قضائية مختصة. ولا يجوز استعمال القوة المذكورة في الفقرة (٣) إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة إذا كان الشيء المراد تسليمه أو معاينته في مسكن خاص.

٥ – لا يجوز لأي شخص أن يتعرض إلى أو يمنع أيا من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) الدخول لأية محطة لاسلكية أو أي منزل أو مكان آخر به أو يعتقد أن به محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي إذا طلبوا أو أرادوا ذلك من أجل ممارسة صلاحياتهم وأداء واجباتهم بموجب هذا القانون.

٦ – على كل شخص مسؤول عن محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي أو كان في حوزته ذلك الجهاز أو أية ورقة أو وثيقة أو أي شيء آخر ذي صلة بتلك المحطة وذلك الجهاز أن يسمح لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) بتفتيش ومعاينة المحطة أو الجهاز وأن يسلمه كل الأوراق والمستندات وأي شيء آخر ذي صلة بالمحطة أو الجهاز يطلبه منه وأن يمتثل لأي أمر يصدره إليه من أجل تنفيذ هذا القانون.

تفتيش السفن والطائرات
المادة ٢٤

يجوز للمدير وللأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١) أن يدخلوا أية سفينة أو مركب أو طائرة في السلطنة من أجل تفتيش أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي بها وعلى ربان أو قائد تلك السفينة أو المركب أو الطائرة أن يسمح لهم بالدخول والتفتيش وألا يتعرض لهم في أي عمل يقومون به من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز استعمال القوة في ذلك الدخول أو التفتيش إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة.

التقارير عن المخالفات
المادة ٢٥

يقدم المدير تقارير وافية عن أية جريمة أو مخالفة لهذا القانون ترتكب في السلطنة في أية سفينة أو مركب أو طائرة للحكومة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو الطائرة.

الحجز على الأجهزة اللاسلكية
المادة ٢٦

يجوز للمدير أن يحجز أو يأمر بحجز أي جهاز لاسلكي ارتكبت بشأنه أية مخالفة بموجب هذا القانون على ألا تزيد فترة الحجز عن خمسة عشر يوما إلا بأمر من سلطة قضائية مختصة. وللمدير أن يحدد طريقة حفظ ذلك الجهاز أثناء فترة الحجز التي يقررها وفقا لما سبق وعلى المالك أو الحائز على الجهاز المذكور أن يمتثل لأمر الحجز.

الاستيلاء المؤقت
المادة ٢٧

يجوز للمدير، في حالة الطوارئ، أن يحجز أي جهاز لاسلكي وأن يستعمله أن يتصرف فيه بأية طريقة يراها مناسبة أثناء استمرار حالة الطوارئ.

المخالفات
المادة ٢٨

١ – كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي أمر أو توجيه يصدره المدير أو من يمثله أو أي من الأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١)، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة ريال أو بالعقوبتين معا. وإذا كانت المخالفة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام والنظام العام، تمتد العقوبة إلى السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين معا، وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها أي قانون آخر. ويجوز في حالة أية مخالفة، مصادرة المحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي موضوع المخالفة أو إلغاء أو إيقاف الترخيص لأية فترة أو قفل المتجر أو المخزن أو المحل حسبما يكون الحال.

تطبيق
المادة ٢٩

١ – من غير مساس بالولاية القضائية العامة والاختصاصات الإدارية والتنفيذية بالنسبة للأشخاص، يطبق هذا القانون على:

(أ) أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي في السلطنة.

(ب) أية سفينة عمانية أو مركب عماني أو طائرة عمانية أو سيارة عمانية حتى ولو كانت خارج السلطنة ما لم يقرر المدير غير ذلك بموجب اللوائح التي يصدرها.

إصدار اللوائح
المادة ٣٠

للمدير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه.

صدر في :٢٥ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في الملحق الثاني لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

اسم القانون وبدء نفاذه
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الإبراق اللاسلكي لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٧٣.

تفسير
المادة ٢

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“المدير” يعني مدير البريد والبرق والهاتف.

“الإبراق اللاسلكي” تعني بث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية على ممرات لم تجهز من أية مادة ملموسة أنشئت أو أعدت لذلك الغرض وبذبذبة لا تزيد عن ثلاث ملايين ميقا سايكل في الثانية وتلك الطاقة:

(أ) إما أن تستخدم لنقل المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور سواء استلمت تلك المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور أم لم تستلم، أو

(ب) تستخدم لتحريك أو ضبط أية آلة أو جهاز، أو

(ج) تستعمل لتحديد الموضع أو النقطة أو المسافة أو لاقتناء معلومات عن وجود شيء أو عدمه أو موضعه أو حركته.

“محطة لاسلكية” تعني أية محطة لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية بالطريقة السالف ذكرها.

“جهاز لاسلكي” يعني أي جهاز لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية وفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“ترخيص” يعني الترخيص الذي يصدره المدير بموجب المادة (٤) والمادة (٥) لإنشاء أو استعمال محطة لاسلكية أو لتركيب أو استعمال جهاز لاسلكي أو لجميعها حسبما يكون الحال، ووفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“المرخص له” يعني الشخص الذي منح ترخيصا وفقا للمادة (٤) والمادة (٥).

حظر إنشاء واستعمال المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ٣

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يستعمل أية محطة لاسلكية أو يركب أو يستعمل أي جهاز لاسلكي إلا بترخيص مكتوب من المدير.

منح الترخيص وتحديد أمده
المادة ٤

١ – للمدير أن يمنح أي شخص الترخيص المشار إليه في المادة (٣) بأية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة. ومن غير مساس بعمومية ما تقدم، تشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، بالنسبة للمحطة اللاسلكية، القيود المتعلقة بمكانها وطبيعتها وأغراضها وظروف تشغيلها والأشخاص الذين يديرونها أو يستعملونها والأجهزة التي تركب أو تستعمل فيها. وتشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، وبالنسبة لأي ترخيص آخر، القيود الخاصة بالجهاز اللاسلكي الذي يركب أو يستعمل والأماكن التي يستعمل فيها وأغراضه وظروف تشغيله والأشخاص الذين يديرونه أو يستعملونه.

٢ – للمدير أن يجدد أي ترخيص للفترة وبالشروط التي يراها مناسبة.

٣ – يحدد المدير فترة سريان الترخيص وفترة تجديده.

الترخيص لأغراض الاختبارات العلمية
المادة ٥

١ – بالرغم مما نص عليه في المادة (٤)، يمنح المدير ويجدد الترخيص لإنشاء أو استعمال محطات لاسلكية أو تركيب أو استعمال أجهزة لاسلكية، أو جميعها، لأي شخص عماني الجنسية يطلب الترخيص بذلك إذا كان الغرض الوحيد من الترخيص هو إجراء تجارب واختبارات في الإبراق اللاسلكية من أجل البحث العلمي فقط. ولا يجوز للمدير أن يرفض ذلك الترخيص أو يلغيه أو يوقفه أو يرفض تجديده إلا في حالة طوارئ عامة أو إذا أدين طالب الترخيص أو المرخص له بأية مخالفة بموجب هذا القانون أو خالف أيا من شروط وتحفظات ونصوص الترخيص سواء كانت تلك الإدانة أو المخالفة بالنسبة للترخيص ذاته أو لأي ترخيص آخر. وللمدير أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة بالنسبة لأي ترخيص يمنحه بموجب هذه المادة.

٢ – للمدير أن يمنح الترخيص للهواة بعد التشاور مع قائد الشرطة وله أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص بشأن الترخيص تكون واجبة المراعاة من قبل الهاوي.

انتهاء الترخيص
المادة ٦

ينتهي الترخيص بانقضاء فترة سريانه.

إلغاء الترخيص وإيقافه وتعديله
المادة ٧

١ – للمدير أن يلغي أو يوقف للفترة التي يراها مناسبة، وفي أي وقت، أي ترخيص في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان استمرار الترخيص يتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو الصالح العام أو النظام العام.

(ب) إذا زال الغرض الذي من أجله منح الترخيص.

(ج) إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي شرط أو تحفظ أو نص من شروط أو تحفظات أو نصوص الترخيص.

(د) إذا أدين أو أتهم المرخص له بأية مخالفة أو جريمة تتعلق بالأمن العام أو النظام العام.

٢ – للمدير أن يعدل في شروط وتحفظات ونصوص الترخيص وله أن يضيف أية شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة لم يفرضها من قبل.

٣ – إذا لم يحدد المدير فترة لسريان الترخيص، فله أن يلغيه في أي وقت.

٤ – إذا ألغي الترخيص أو إذا عدلت شروطه أو تحفظاته أو نصوصه أو إذا أضيفت إليه شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة، فعلى المدير إخطار المرخص له بذلك كتابة. ويكون ذلك الإخطار قانونيا ومفترضا العلم به إذا أرسل بالبريد المسجل وبعنوان سكن المرخص له العادي أو محل عمله العادي أو برسالة موقع على استلامها بعلم الوصول من قبل المرخص له أو من يمثله. ويراعى في تقرير وقت وصول الإخطار للمرخص له بالبريد المسجل، الوقت العادي المناسب الذي تستغرقه الخدمة البريدية العادية لوصول ذلك الإخطار للمرخص له في الظروف السائدة وقت إرساله. وإذا كان المرخص له مجهول العنوان أو الجهة، أو إذا تعذر إعلانه في وقت مناسب، أو إذا كانوا جماعة يتعذر إعلانهم فرادى، فللمدير أن يعلنه أو يعلنهم بطريقة النشر التي يراها مناسبة سواء بوضع الإخطار في بعض الأماكن العامة أم عن طريق الإذاعة العمانية أو النشر في بعض الصحف العمانية أو غيرها من الصحف.

التزام المرخص له عند إلغاء أو انقضاء الترخيص
المادة ٨

١ – إذا ألغي الترخيص أو إذا انقضت فترة سريانه أو إذا أوقف فعلى المرخص له وأي شخص آخر يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرافه، أن يسلم شهادة الترخيص إلى المدير، سواء طلب ذلك منه أم لم يطلب.

٢ – عند إلغاء الترخيص أو انقضاء فترة سريانه أو إيقافه، على المرخص له والشخص الذي تكون محطة اللاسلكي أو جهاز اللاسلكي في حيازته أو تحت إشرافه أن يوقف فورا استعمال تلك المحطة أو ذلك الجهاز. على أن هذه الفترة لا تنطبق على الترخيص لجهاز لاسلكي لم يصمم على البث ولا يقدر عليه.

رسوم الترخيص
المادة ٩

١ – للمدير، بموافقة سلطة الخزانة المختصة، أن يحدد الرسوم الواجبة الدفع بواسطة المرخص لهم في حالة منح أو تجديد الترخيص، وتحدد تلك الرسوم بموجب لوائح يصدرها المدير بموافقة سلطات الخزانة المختصة. وتراعى في تقدير تلك الرسوم طبيعة ونشاط وفترة الترخيص بالنسبة لكل مرخص له.

٢ – تحدد اللوائح المذكورة أيضا مواعيد دفع تلك الرسوم وطريقة دفعها.

المواصفات العامة
المادة ١٠

تكون المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية المرخص بها مطابقة وموافقة، على وجه العموم، للمواصفات والشروط العامة التي تفرضها الاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة.

العاملون في المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ١١

يكون العاملون على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية والذين يباشرون استعمالها والقائمين على تشغيلها حائزين على المؤهلات المطلوبة، على وجه العموم، وفقا للاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة. ويحدد المدير وسائل الاختبار التي تثبت توافر تلك المؤهلات.

التعامل في الأجهزة اللاسلكية
المادة ١٢

١ – يحدد الوزير شروط الاتجار والتعامل في الأجهزة اللاسلكية وصناعتها واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.

٢ – على كل شخص يصنع أو يستورد أو يتاجر أو يتعامل في الأجهزة اللاسلكية أن يخطر المدير بذلك. وعليهم أن يراعوا أية توجيهات أو قرارات أو لوائح يصدرها المدير في هذا الشأن. وعليهم أن يحتفظوا بسجلات أو دفاتر منتظمة يبينون فيها بوضوح وبانتظام وصف وعدد الأجهزة اللاسلكية التي يصنعونها أو يستوردونها أو يتاجرون فيها أو يتعاملون فيها ويسجلون فيها اسم وعنوان من يتعاملون معهم فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد أو بأي نوع آخر من التصرفات وعليهم أن يبينوا المقابل لذلك التعامل أو التصرف وأن يحفظوا الإيصالات والمستندات التي تثبت ذلك، وأن يراعوا كل التوجيهات والقرارات واللوائح التي يصدرها المدير وتكون تلك السجلات والدفاتر والإيصالات والمستندات خاضعة للمعاينة والتدقيق والمراجعة من قبل المدير أو من يمثله. وعليهم إبرازها وتسليمها له أو لهم في الأوقات وبالطريقة التي يحددونها.

الطائرات والسفن في السلطنة
المادة ١٣

لا يجوز لأية سفينة تجارية راسية في أية ميناء بالسلطنة أو ساحل السلطنة ولا لأية طائرة راسية على أرض السلطنة أن تستعمل محطاتها اللاسلكية أو أجهزتها اللاسلكية، دون ترخيص من المدير، إلا في الحدود المناسبة التي تتطلبها الاستغاثة ومجابهة وتفادي الطوارئ.

استعمال الأجهزة في حدود أغراضها
المادة ١٤

لا يجوز تشغيل أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله وفي الحدود المناسبة لتحقيق ذلك الغرض.

الإشارات الكاذبة
المادة ١٥

١ – لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال أية إشارة أو مخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي وهو يعلم أن تلك الإشارة كاذبة أو مضللة ومن المحتمل أن تسبب في تعطيل أو تأخير عملية إسعاف أو إنقاذ أي شخص من أي خطر أو إسعاف أو إنقاذ أية سفينة أو مركب أو طائرة أو سيارة من أي خطر أو كارثة.

٢ – وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لأي شخص أن يرسل عمدا أو يحاول عمدا إرسال إشارة كاذبة أو مضللة توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركبا أو طائرة في خطر أو في حوجة إلى مساعدة أو توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركب أو طائرة ليست في حالة خطر أو ليست في حوجة إلى مساعدة.

استغلال الواجب الرسمي
المادة ١٦

لا يجوز لأي شخص، ما لم يكن مصرحا له بذلك من المدير أو ما لم يكن يؤدي واجباته العادية وفي حدود عمله الرسمي كموظف حكومة، أن يستعمل أي جهاز لاسلكي بغرض الحصول على أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة أو معرفة الراسل والمرسل إليه سواء أرسلت الإشارة أو المخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي أم لا، إذا لم يكن يحق له استلامها بمقتضى عمله أو واجباته.

السرية
المادة ١٧

لا يجوز لأي شخص أن يفشي أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره لجهاز لاسلكي إلا في أثناء الإجراءات القضائية أو في التقارير التي تطلبها منه المحاكم.

مراعاة الآداب العامة
المادة ١٨

لا يجوز لأي شخص أن يرسل أية إشارة أو مخاطبة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة أو النظام الاجتماعي.

التعرض والمقاطعة
المادة ١٩

لا يجوز لأي شخص أو يستعمل أي جهاز لاسلكي بطريقة تسبب، وهو يعلم أنها تسبب، تعرضا أو مقاطعة لأي إرسال آخر.

حظر استعمال الشفرة
المادة ٢٠

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل لغة سرية أو رموزا أو شفرة في الإشارات والمخاطبات بواسطة جهاز لاسلكي إلا بتصديق من المدير.

انتفاء مسؤولية الحكومة
المادة ٢١

لا تكون الحكومة مسؤولة مطلقا عن أي ضرر، مهما كان نوعه أو سببه، ناجم من إنشاء أو تشغيل أو تركيب أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي مرخص به. ويكون إنشاء وتشغيل وتركيب واستعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي على مسؤولية المرخص له.

مراقبة الأجهزة اللاسلكية وتوقيفها
المادة ٢٢

١ – إذا ثبت لدى المدير أو من يمثله في أي وقت، أن جهاز لاسلكي يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر دون سبب مقبول، أو يتعارض بأي شكل من الأنظمة الدولية، فعلى المرخص له أو من يمثله إجراء التصليحات والتعديلات التي يفرضها المدير أو من يمثله وفي الموعد الذي يحددانه.

٢ – إذا لم يمتثل المرخص له لأمر المدير أو من يمثله، جاز للمدير أن يلغي أو يوقف الترخيص.

التفتيش على المحطات والأجهزة
المادة ٢٣

١ – يقوم بالتفتيش على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية موظفون تابعون لمديرية البريد والبرق يعينهم المدير ويعملون تحت إشرافه ووفقا لتوجيهاته وتعليماته وأوامره. كما يقوم بالتفتيش المذكور ضباط الملاحة الجوية أو أي رجل شرطة مأمور بذلك أو أي شخص آخر تعينه الحكومة لهذا الغرض وتحدد الحكومة صلاحياته وواجباته.

٢ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يدخلوا، من غير إذن وفي أي وقت، أي متجر أو مخزن أو أي محل تباع أو تعرض فيه أو تخزن فيه الأجهزة اللاسلكية، أو أية محطة لاسلكية أو طائرة عمانية أو سفينة عمانية أو مركب عماني أو سيارة بها جهاز لاسلكي أو يعتقد أن بها جهاز لاسلكي بغية تفتيشه. وعلى المسؤولين عن تلك المحطة اللاسلكية أو الطائرة أو السفينة أو المركب أو السيارة أن يسهلوا مهمة الدخول والتفتيش وأن يدلوا، بصدق، بأية بيانات تطلب منهم وأن يقدموا أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر يطلب تقديمه وألا يعترضونهم في الدخول أو التفتيش أو في أي أمر آخر يتصل بمهمة التفتيش.

٣ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يستعمل القوة من أجل دخول المحطة اللاسلكية (إذا لم تكن في مسكن خاص) أو السفينة أو المركب أو الطائرة أو السيارة المذكورة أو من أجل الحصول على أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر بها ذي صلة بمهمة التفتيش وذلك في حالة التعرض لهم في الدخول أو التفتيش أو الامتناع من تسليم أي شيء يطلب تسليمه أو معاينته.

٤ – لا يجوز الدخول في أي مسكن خاص دون إذن ساكنه إلا بتصريح من سلطة قضائية مختصة. ولا يجوز استعمال القوة المذكورة في الفقرة (٣) إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة إذا كان الشيء المراد تسليمه أو معاينته في مسكن خاص.

٥ – لا يجوز لأي شخص أن يتعرض إلى أو يمنع أيا من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) الدخول لأية محطة لاسلكية أو أي منزل أو مكان آخر به أو يعتقد أن به محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي إذا طلبوا أو أرادوا ذلك من أجل ممارسة صلاحياتهم وأداء واجباتهم بموجب هذا القانون.

٦ – على كل شخص مسؤول عن محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي أو كان في حوزته ذلك الجهاز أو أية ورقة أو وثيقة أو أي شيء آخر ذي صلة بتلك المحطة وذلك الجهاز أن يسمح لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) بتفتيش ومعاينة المحطة أو الجهاز وأن يسلمه كل الأوراق والمستندات وأي شيء آخر ذي صلة بالمحطة أو الجهاز يطلبه منه وأن يمتثل لأي أمر يصدره إليه من أجل تنفيذ هذا القانون.

تفتيش السفن والطائرات
المادة ٢٤

يجوز للمدير وللأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١) أن يدخلوا أية سفينة أو مركب أو طائرة في السلطنة من أجل تفتيش أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي بها وعلى ربان أو قائد تلك السفينة أو المركب أو الطائرة أن يسمح لهم بالدخول والتفتيش وألا يتعرض لهم في أي عمل يقومون به من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز استعمال القوة في ذلك الدخول أو التفتيش إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة.

التقارير عن المخالفات
المادة ٢٥

يقدم المدير تقارير وافية عن أية جريمة أو مخالفة لهذا القانون ترتكب في السلطنة في أية سفينة أو مركب أو طائرة للحكومة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو الطائرة.

الحجز على الأجهزة اللاسلكية
المادة ٢٦

يجوز للمدير أن يحجز أو يأمر بحجز أي جهاز لاسلكي ارتكبت بشأنه أية مخالفة بموجب هذا القانون على ألا تزيد فترة الحجز عن خمسة عشر يوما إلا بأمر من سلطة قضائية مختصة. وللمدير أن يحدد طريقة حفظ ذلك الجهاز أثناء فترة الحجز التي يقررها وفقا لما سبق وعلى المالك أو الحائز على الجهاز المذكور أن يمتثل لأمر الحجز.

الاستيلاء المؤقت
المادة ٢٧

يجوز للمدير، في حالة الطوارئ، أن يحجز أي جهاز لاسلكي وأن يستعمله أن يتصرف فيه بأية طريقة يراها مناسبة أثناء استمرار حالة الطوارئ.

المخالفات
المادة ٢٨

١ – كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي أمر أو توجيه يصدره المدير أو من يمثله أو أي من الأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١)، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة ريال أو بالعقوبتين معا. وإذا كانت المخالفة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام والنظام العام، تمتد العقوبة إلى السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين معا، وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها أي قانون آخر. ويجوز في حالة أية مخالفة، مصادرة المحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي موضوع المخالفة أو إلغاء أو إيقاف الترخيص لأية فترة أو قفل المتجر أو المخزن أو المحل حسبما يكون الحال.

تطبيق
المادة ٢٩

١ – من غير مساس بالولاية القضائية العامة والاختصاصات الإدارية والتنفيذية بالنسبة للأشخاص، يطبق هذا القانون على:

(أ) أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي في السلطنة.

(ب) أية سفينة عمانية أو مركب عماني أو طائرة عمانية أو سيارة عمانية حتى ولو كانت خارج السلطنة ما لم يقرر المدير غير ذلك بموجب اللوائح التي يصدرها.

إصدار اللوائح
المادة ٣٠

للمدير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه.

صدر في :٢٥ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في الملحق الثاني لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون المدارس الأهلية رقم ٢ / ٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

أصدرنا القانون التالي نصه:

(اسم القانون وبدء نفاذه)
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون المدارس الأهلية لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير سنة ١٩٧٣م.

تطبيق
المادة ٢

١ – لا يسري هذا القانون على أية مدرسة تفتحها أو تديرها أية وزارة أو دائرة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو أية سلطة أو جهة تابعة للحكومة المحلية.

٢ – لا يسري هذا القانون على مديري ومدرسي أية مدرسة حكومية أو شبه حكومية في معنى الفقرة السابقة.

٣ – لا يسري هذا القانون على الخلاوي التي تدرس فقط القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والدين الإسلامي ولا على أصحاب ومدرسي الخلاوي المذكورة. ولمجلس الوزراء أن يصدر لوائح لتنظيمها.

تفسير
المادة ٣

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“الوزير” تعني وزير التربية والتعليم.

“صاحب المدرسة” تعني الشخص الذي يفتح المدرسة أو يديرها.

“مدير المدرسة” تعني صاحب المدرسة إن كان يديرها بنفسه وإلا فتعني الشخص الذي يعينه صاحب المدرسة ليكون ممثله الشخصي المحلي ومديرا للمدرسة.

“مدرسة” وتشمل أي معهد أو مؤسسة أو مركز يقدم خدمات تعليمية للجمهور أو لمنطقة معينة أو لقطاع من المجتمع.

تأسيس المدارس
المادة ٤

لا يجوز لأي شخص أن يفتح أو يدير أية مدرسة إلا بتصديق مسبق مكتوب من الوزير.

طلب التصديق
المادة ٥

١ – على أي شخص يريد أن يفتح أو يدير مدرسة أن يقدم للوزير طلبا بذلك على النموذج المبين في الجدول الأول المرافق لهذا القانون أو بأية طريقة أخرى يحددها الوزير.

٢ – على مقدم الطلب أن يدلي بمعلومات صحيحة عن كل البيانات المطلوبة في النموذج المذكور وعن كل بيانات أخرى يطلبها الوزير.

٣ – على مقدم الطلب أن يبين بدقة وصدق مؤهلات مدير المدرسة وخبرته في التدريس وأن يرفق مع الطلب شهادات رسمية عن مؤهلات مدير المدرسة ومستواه العلمي وخبرته وأخلاقه وأية معلومات أخرى يطلبها الوزير.

البت في الطلب
المادة ٦

على الوزير أن يبت في الطلب في أسرع وقت ممكن وله أن يرجئ قراره إذا رأى ضرورة إجراء أية تحريات يراها ضرورية أو مناسبة من أجل اتخاذ قراره.

التصديق
المادة ٧

للوزير أن يصدق بفتح أو إدارة المدرسة بأية شروط يراها مناسبة.

المادة ٨

١ – للوزير أن يرفض التصديق بفتح أو إدارة المدرسة وعليه أن يوضح أسباب الرفض.

٢ – لا يرفض الوزير التصديق بفتح أو إدارة المدرسة إلا لأحد الأسباب التالية:

(أ) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود القدرة المالية لتسيير المدرسة على المستوى المناسب.

(ب) إذا لم يقتنع بكفاءة وخبرة مدير المدرسة.

(ج) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود المدرسين الأكفاء.

(د) إذا لم يقتنع بوجود أو احتمال وجود الاستعداد الإداري والفني.

(هـ) إذا لم يقتنع بالحوجة للمدرسة في أية منطقة معينة من حيث صعوبة استيعاب الطلبة أو لأية ظروف أخرى تفقد المدرسة جدواها ونفعها للمنطقة أو للمجتمع.

(و) إذا رأى أن المدرسة ستدار من أجل الربح.

(ز) إذا رأى، لأي سبب آخر، أن وجود المدرسة يتنافى مع المصلحة العامة.

الاستئناف
المادة٩

١ – لمقدم الطلب أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الوزير إذا رأى مقدم الطلب:

(أ) أن الوزير يطيل إجراءات التحري بموجب المادة (٦) من غير سبب معقول.

(ب) أن شروط التصديق بموجب المادة (٧) مجحفة أو غير مناسبة.

(ج) أن رفض التصديق بموجب المادة (٨) لا مبرر له.

٢ – لمجلس الوزراء أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٣ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

المناهج
المادة ١٠

١ – لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يأمر مدرسة باتباع المنهج الدراسي العام المتبع في مثيلاتها من مدارس الحكومة.

٢ – للوزير، في أي وقت، أن يأمر أية مدرسة بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي والتاريخ وفقا للمنهج الذي يحدده على ألا يزيد على المنهج المقرر لمثيلاتها من مدارس الحكومة.

السلم التعليمي
المادة ١١

يحدد مجلس الوزراء السلم التعليمي للمدارس.

درجات المدارس
المادة ١٢

يحدد الوزير:

(أ) درجات المدارس و

(ب) مؤهلات المديرين والمدرسين ودرجاتهم و

(ج) مؤهلات المحاسبين و

(د) مستوى ونظام الداخليات (إن وجدت) و

(هـ) تنظيم وطريقة تسجيل المديرين والمدرسين و

(و) تنظيم وطريقة تفتيش المدارس.

واجبات المدارس
المادة ١٣

١ – تراعي أية مدرسة أحكام هذا القانون وأي نظام أو قرار أو أمر أو تحديد أو شرط أو لائحة صادرة بموجبه.

٢ – تراعي المدرسة أية أوامر أو إرشادات تصدرها سلطات الصحة.

تعيين المديرين
المادة ١٤

١ – على أي صاحب مدرسة، إن كان لا يديرها بنفسه، أن يعين مديرا لها قبل فتحها وقبول طلبتها ويكون هذا المدير الممثل الشخصي المحلي لصاحب المدرسة وعليه أن يخطر الوزير فورا بمحل إقامته وعنوانه وأي تغيير قد يطرأ بالنسبة لمحل إقامته وعنوانه. وعليه أن يخطر الوزير فورا بأي تغيير بالنسبة لشخص المدير. أي اتصال أو رسالة للمدير من الوزير أو ممثله تعتبر كافية ونهائية بالنسبة للمدرسة وصاحبها حتى ولو لم يصدق الوزير على المدير.

٢ – على صاحب المدرسة أن يطلب تصديق الوزير على المدير قبل توليه منصبه غير أنه يجوز في حالات الضرورة تعيين المدير قبل تصديق الوزير شريطة أن يخطر صاحب المدرسة الوزير، فورا، بذلك. ومع هذا، فللوزير أن يصدق عليه أو يرفضه. وعلى صاحب المدرسة حينئذ تعيين مدير جديد بموافقة الوزير المسبقة.

المدرسون
المادة ١٥

لا يعين صاحب المدرسة أو مديرها أي مدرس في أية مدرسة ولا يسمحا له بالتدريس فيها إلا بموافقة الوزير المسبقة.

سجل المدرسين
المادة ١٦

١ – يحفظ سجل لدى الوزير أو ممثليه يحوي أسماء ومؤهلات كل الأشخاص المؤهلين للتدريس والمسموح لهم به.

٢ – لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة التدريس ما لم يكن مسجلا في سجل المدرسين.

٣ – لا يجوز لأي شخص مسجل في سجل المدرسين أن يمارس مهنة التدريس إذا شطب اسمه من السجل المذكور لأي سبب من الأسباب أو أن يمارس نفس المهنة أثناء أية فترة موقوف فيها.

٤ – لا يجوز لصاحب أية مدرسة أو مديرها أن يعين مدرسا أو يسمح له بالتدريس في مدرسته إذا كان ذلك المدرس غير مسجل في سجل المدرسين أو كان مسجلا وشطب اسمه من السجل أو أثناء أية فترة موقوف فيها.

حفظ الحسابات
المادة ١٧

١ – على مدير المدرسة أن يحفظ حسابات يومية منتظمة للدخل والمنصرف.

٢ – على صاحب المدرسة ومديرها أن يعينا محاسبا كفؤا بموافقة الوزير المسبقة.

تقديم المناهج
المادة ١٨

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير قبل نهاية الشهر الأول من بداية كل سنة دراسية من كل عام، بيانا مفصلا صحيحا من مناهجها الرسمية ونسخة من جدول دروسها مع نماذج من الكتب المدرسية المقررة.

تقديم التقارير
المادة ١٩

على مدير المدرسة أن يقدم إلى الوزير، في موعد لا يتعدى الخامس عشر من شهر (يوليو) من كل عام، تقريرا شاملا صحيحا عن سير الدراسة في تلك المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم مدعما بالإحصائيات وبكل البيانات الهامة التي يطلبها الوزير.

التفتيش
المادة ٢٠

تخضع جميع المدارس للتفتيش العام من قبل الوزير وممثليه وخاصة التفتيش من النواحي الفنية والإدارية والصحية. وعلى مدير المدرسة أو الشخص المسؤول عن إدارتها في حينه، أن يسمح للوزير أو من يمثله بدخول المدرسة وفصولها ومكاتبها ومعاملها وداخلياتها ومخازنها وميادينها وكل جزء منها أو تابع لها بغية تفتيشها وعليه أن يقدم للوزير أو من يمثله أية كتب أو سجلات أو أذونات أو أي شيء آخر يطلبه وعليه أن يدلي بدقة وصدق عن أية معلومات يطلبها الوزير أو ممثله بشأن المدرسة وإدارتها والتدريس فيها وحالة الطلبة ومستواهم وموقف الحسابات وأي شيء آخر ذي صلة بالمدرسة وإدارتها من كل النواحي.

الإنذار
المادة ٢١

إذا تبين للوزير، استنادا على تقرير أي من ممثليه، أو استنادا على أية معلومات أخرى، أن أية مدرسة من المدارس خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون أو أنها تلحق بالطلبة أضرار من الناحية الصحية أو العقلية أو الخلقية أو الدينية أو التعليمية فللوزير أن يلفت نظر تلك المدرسة لتلك المخالفة ويوجه إليها إنذارا يطلب فيه تصحيح الخطأ أو إزالة الضرر في فترة يحددها الإنذار.

الإيقاف
المادة ٢٢

١ – إذا لم يصحح الخطأ أو يزال الضرر في الفترة المحددة في الإنذار بموجب المادة السابقة، فللوزير أن يأمر بقفل المدرسة لمدة أقصاها ثلاثون يوما.

٢ – وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

٣ – لصاحب المدرسة أو مديرها أن يتقدم لمجلس الوزراء بمذكرة استئناف مكتوبة ومسببة في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إخطار مدير المدرسة بقرار القفل.

٤ – يبت مجلس الوزراء في الاستئناف في أسرع وقت ممكن وله أن يؤيد أو يلغي أو يعدل قرار الوزير.

٥ – قرار مجلس الوزراء نهائي.

القفل المستديم والطويل الأمد
المادة ٢٣

١ – إذا رأى الوزير أن المدرسة ترتكب مخالفات خطيرة لا يجدي معها القفل المؤقت، أو إذا تكررت مخالفات المدرسة، أو إذا لم تستطع إصلاح أخطائها وإزالة الضرر عن طلبتها فله أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء بالتوصيات التي يراها مناسبة.

٢ – لمجلس الوزراء، بناء على توصيات الوزير بموجب الفقرة السابقة، أو من تلقاء نفسه إذا اقتنع بأن مدرسة يضر وجودها بمستوى طلبتها من الجانب الصحي أو العقلي أو الخلقي أو الديني أو التعليمي، أو رأى لأي سبب من الأسباب أو وجود تلك المدرسة يتعارض مع الآداب العامة أو الأمن العام أو المصلحة العامة، جاز له أن يأمر بقفل تلك المدرسة نهائيا أو لأية فترة يراها مناسبة. وقرار مجلس الوزراء نهائي. وعلى مدير المدرسة أن يمتثل لأمر القفل ويقفل المدرسة من تاريخ نفاذ الأمر فورا.

التأمين
المادة ٢٤

١ – على صاحب المدرسة حسب مرحلتها التعليمية، أن يدفع تأمينا ماليا، يقدره الوزير، لدى أحد المصارف في السلطنة ويكون هذا التأمين تحت تصرف الوزير. ويدفع مبلغ التأمين بعد التصديق بفتح المدرسة مباشرة وقبل فتحها لقبول الطلبة.

٢ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور لمصلحة الخزينة العامة أية غرامات تفرض على المدرسة أو على صاحبها أو على مديرها أو على مدرسيها بموجب هذا القانون.

٣ – للوزير أن يسحب من مبلغ التأمين المذكور أية مبالغ تكون مستحقة لأي طالب أو لولي أمره بسبب أي اختلاس أو إهمال أو أي سبب آخر لمصلحة ذلك الطالب أو ولي أمره.

المدارس الخاصة
المادة ٢٥

١ – لا تسري أحكام المادة (١٠) على المدارس الخاصة.

٢ – إذا قبلت أية مدرسة خاصة أي طالب عماني في أي صف من صفوفها، فللوزير أن يفرض تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في ذلك الصف حسب المنهج الذي يراه مناسبا، وعلى المدرسة الخاصة أن تمتثل لأمر الوزير وتدرس المنهج الذي يحدده.

٣ – من أجل أغراض هذه المادة، تعني “المدرسة الخاصة” أية مدرسة تفتحها أية هيئة أو سفارة أو قنصلية أو جالية من أجل تعليم فئة محددة من الطلبة على أساس الجنس أو الدين أو التخديم الجماعي لآباء الطلبة أو ما شابه ذلك.

استثناء
المادة ٢٦

لا تسري أحكام هذا القانون على المعاهد أو الدور التي تؤسس لتعليم فروع محددة فردية كتعليم اللغات أو الفنون أو أعمال السكرتارية أو الطباعة على الآلة الكاتبة أو ما شابه ذلك.

المادة ٢٧

١ – كل شخص يفتح مدرسة دون تصديق الوزير المسبق، أو يخالف أي شرط من شروط التصديق، أو يفتح مدرسة دون أن يعين لها مديرا مصدقا به من قبل الوزير، أو يفتح المدرسة بعد إصدار أمر بقفلها، أو يعين مدرسا غير مسجل أو مشطوب من السجل أو موقوف أو يسمح له بالتدريس، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بغرامة قد تبلغ ٥٠٠ ريالا، وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن لمدة قد تبلغ ستة أشهر أو بغرامة ١٠٠٠ ريال أو بالعقوبتين معا.

٢ – كل شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، أو أي شرط أو أمر أو توجيه تصدره أية سلطة مختصة بموجبه يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب بموجبها بغرامة قد تبلغ مائتي ريال وبضعف هذه العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

٣ – كل شخص يعترض دخول الوزير أو ممثله أية مدرسة أو داخلية وكل شخص يرفض أن يقدم للوزير أو ممثله أية دفاتر أو حسابات أو بيانات، أو يقدم معلومات كاذبة وغير صحيحة، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر أو بالغرامة بمبلغ قد يبلغ ٥٠٠ ريالا أو بالعقوبتين معا.

٤ – المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون هي إضافية بالنسبة لأية مخالفات قد ترتكب ضد أي قانون آخر ولا تعني المحاكمة بموجب هذا القانون، الإعفاء من أية مخالفة بموجب أي قانون آخر.

إصدار اللوائح
المادة ٢٨

للوزير أن يصدر لوائح لتنظيم المدارس والإشراف عليها، وبوجه عام، من أجل تحقيق أغراض هذا القانون وتنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م