التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى المادة (٢) فقرة (٥) من القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٨ المشار إليه النص الآتي:

ويعتبر تعيين الأطباء الممارسين للمهنة في وزارة الصحة بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنة في هذه الوزارة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/27 27/2004 ٢٠٠٤/٢٧ ٢٧/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه النص الآتي:

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ما يأتي:

١- أن يكون حاصلا على شهادة البـكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية صيدلة معترف بها.

٢- أن يكون حسن السير والسلوك.

٣- أن يكون قد قضى مدة خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعـد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا كان من غير العمانيين.

٤- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص له سواء بحكم ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو بقرار ما لم تمض عليه مدة ثلاث سنوات.

٥- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الـوزارة، ويعتبر التعـيين في وزارة الصحة بمثابة الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في هذه الوزارة.

٦- أن يسدد الرسم المقرر للترخيص.

مادة (٢)

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٢ / ١٤٢٥هــ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠٠٤م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/28 28/2004 ٢٠٠٤/٢٨ ٢٨/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠٠٤ بشأن تنظيم تشغيل المواطنين بمنشآت القطاع الخاص

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/95 95/2004 ٢٠٠٤/٩٥ ٩٥/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٤ بشأن لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/29 29/2004 ٢٠٠٤/٢٩ ٢٩/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة رسوم بيع وتوزيع المياه بمشروع حوض رمال الشرقية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/50 50/2004 ٢٠٠٤/٥٠ ٥٠/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لكليات التربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/18 18/2004 ٢٠٠٤/١٨ ١٨/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة مجلة كليات التربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/17 17/2004 ٢٠٠٤/١٧ ١٧/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٩ / ٣ / ٢٠٠٤ بشأن العلاقة بين البنك المركزي العماني والمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة

تحميل

استناد إلى أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ وتعديلاته،

وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م / ١٦۸۲ / ١٢٥ / ٣ / ٠٤ / ٥ الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٤،

وإلى المبادئ الأساسية للجنة بازل للرقابة الفعالة على المصارف الخاصة بالعلاقة مع المدققين الخارجيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر ما يلي

مادة (١): لا يجوز للمصارف المرخصة أن تتعاقد مع شركات التدقيق إلا بعد موافقة البنك المركزي.

مادة (٢): تلتزم المصارف المرخصة بأن تقدم إلى البنك المركزي قائمة بأسماء شركات التدقيق التي ترغب في التعاقد معها وفقا لأفضلية الترتيب التي تراها قبل شهرين على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بالنسبة للمصارف المحلية أو موافقة السلطات المختصة بالمركز الرئيسي بالنسبة للمصارف الأجنبية، وللبنك المركزي أن يطلب تغيير الشركات الواردة بالقائمة المشار إليها من المصرف المرخص للأسباب التي تبرر ذلك.

مادة (٣): يشترط في شركات التدقيق التي ترشحها المصارف المرخصة للتعاقد معها الشروط التالية:

أ – أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.

ب – ألا تقل خبرتها العملية في مجال التدقيق عن خمس سنوات.

ج – ألا يقل عدد العاملين المهنيين المؤهلين بها عن خمسة مدققين.

د – أن تكون ذات كفاءة وسمعة طيبة في مجال المحاسبة والتدقيق على المصارف والمؤسسات المالية وألا تكون قد حرمت من ممارسة المهنة أو عوقبت بأية عقوبة لارتكابها أخطاء مهنية أو ذات علاقة بالتدقيق من قبل الحكومة والوحدات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة أو أية سلطة قضائية أو مهنية.

هـ – ألا يكون للشركة مصالح مع المصرف المرخص الذي يرشحها كمدقق خارجي له، سواء كان ذلك بسبب عضوية مجلس الإدارة أو المساهمة في المصرف أو كموظفين فيه خلال العامين السابقين للترشيح.

مادة (٤): تلتزم المصارف المرخصة بتقديم عرض موجز إلى البنك المركزي بمؤهلات وخبرات الشركاء في شركات التدقيق وعدد المدققين المؤهلين بها في مجال المحاسبة والتدقيق وتقديم كافة التفاصيل عن الشركات وكفاءتها وخبراتها العملية وأنظمتها الفنية.

مادة (٥): للمصارف المرخصة الحق في تحديد مدة التعاقد مع المدققين الخارجيين على ألا تزيد المدة عن أربع سنوات مالية متتالية، ولا يجوز التعاقد مع ذات الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء مدة التعاقد المشار إليها.

مادة (٦): تكون المصارف المرخصة مسؤولة عن الحصول على تقارير تدقيق صحيحة لبياناتها المالية، ولا يكون البنك المركزي مسؤولا عن فشل أو إهمال شركات التدقيق، التي وافق على تعيينها في أداء واجباتها أو التزاماتها القانونية.

مادة (٧): يجوز للبنك المركزي، بموجب قرار مسبب إنهاء التعاقد بين شركة التدقيق والمصرف المرخص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويبلغ البنك المركزي قرار إنهاء التعاقد مسببا إلى المصرف المرخص كتابيا وعلى المصرف المرخص إخطار شركة التدقيق بذلك القرار، كما يلتزم المصرف المرخص بتنفيذ القرار خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغه به والتعاقد مع شركة تدقيق أخرى طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة.

مادة (٨): تلتزم المصارف المرخصة بأن تقدم إلى البنك المركزي القوائم والبيانات المالية المدققة بمعرفة مدققين مستقلين قبل عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي٬ وأن تتأكد من اجتماع مدققيها مع البنك المركزي بموجب مواعيد تحدد سلفا٬ ويوافق البنك المركزي على القوائم والبيانات المشار إليها بعد استيفاء الإجراءات السابقة.

مادة (٩): يجوز للبنك المركزي أن يتصل مباشرة بالمدققين الخارجيين للمصارف المرخصة كلما رأى أن ذلك ضروريا لتحقيق النزاهة المالية أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

مادة (١٠): يجب أن يركز التدقيق الخارجي للمصارف على مدى التزامها بأحكام ولوائح ومعايير الرقابة الاحترازية التي يصدرها البنك المركزي.

مادة (١١): على المصارف المرخصة إلزام مدققيها الخارجيين بموجب العقود المبرمة معهم، بإخطار البنك المركزى بالمواضيع ذات الصلة بإدارة المصرف أو المخالفات الجوهرية التي يرتكبها المصرف أو التغيرات السالبة في المخاطر التي تتعرض لها أعماله وأية موضوعات أخرى ذات تأثير على المهام الرقابية.

مادة (١٢): باستثناء الخدمات التي تستوجبها مهنة التدقيق، يحظر على المصارف المرخصة أن تطلب من مدققيها الخارجيين تقديم خدمات استشارية لها.

مادة (١٣): تلتزم المصارف المرخصة والمدققون الخارجيون بحضور الاجتماعات الثلاثية التي يعقدها البنك المركزي لهم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية وتطور الأنظمة والممارسات المحاسبية الموحدة.

مادة (١٤): يفوض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (١٥): تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢٩ محرم ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢١ مارس ٢٠٠٤م

د. علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م

ب م/٤٩/٣/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤ بشأن اللائحة التنظيمية للكليات التقنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/72 72/2004 ٢٠٠٤/٧٢ ٧٢/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة رسوم بيع وتوزيع المياه بمشروع حوض المسرات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٤) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٠٤م

2004/42 42/2004 ٢٠٠٤/٤٢ ٤٢/٢٠٠٤