نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/202 202/2000 ٢٠٠٠/٢٠٢ ٢٠٢/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/202 202/2000 ٢٠٠٠/٢٠٢ ٢٠٢/٢٠٠٠
استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت – (٤٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٥ / المؤرخ ١١ / ١٠ / ١٤٢١هـ الموفق ٦ / ١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم إصدار وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة (١٨) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو الآتي:
| نوع التراخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
| زراعة نباتات مخدرة. | ٥٠ |
| صنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ٥٠ |
| استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ١٠ |
| تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه. | ١٠ |
| نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ٢ |
| التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. | ١٠ |
| الاتجار في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية | ١٠ |
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م
2000/82 82/2000 ٢٠٠٠/٨٢ ٨٢/٢٠٠٠
استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم مالية / ت: (٢٢١٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٦٧ المؤرخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢١هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد ثمن بيع دفتر نماذج الوصفات الطبية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمبلغ (ريالين عمانيين).
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٠٠م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/83 83/2000 ٢٠٠٠/٨٣ ٨٣/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/110 110/2000 ٢٠٠٠/١١٠ ١١٠/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/109 109/2000 ٢٠٠٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/259 259/2000 ٢٠٠٠/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠٠٠
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٣ بشأن منع قطع الأشجار الخضراء وتنظيم الاحتطاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة (١) من القرار الوزاري رقم (١٢٨ / ٩٣) المشار إليه النص الآتي:
يمنع قطع الأشجار والشجيرات الخضراء إلا بتصريح من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة، ويستثنى من ذلك الأشجار والشجيرات الواقعة ضمن إحرامات الأملاك الخاصة أو الحيازات الزراعية.
ويحظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) إلا بتصريح من البلدية المختصة، أو من المديرية العامة لصون الطبيعة والحياة الفطرية بالنسبة لمحافظة مسقط، أو من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالنسبة لهذه المحافظة، أو من المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة لمنطقة شمال الباطنة بالنسبة لولاية صحار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوي
وزير البلديات الإقليمية والبيئة
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٠٠م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/169 169/2000 ٢٠٠٠/١٦٩ ١٦٩/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠م
2000/89 89/2000 ٢٠٠٠/٨٩ ٨٩/٢٠٠٠