نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/173 173/1997 97/173 173/97 ١٩٩٧/١٧٣ ١٧٣/١٩٩٧ ٩٧/١٧٣ ١٧٣/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/173 173/1997 97/173 173/97 ١٩٩٧/١٧٣ ١٧٣/١٩٩٧ ٩٧/١٧٣ ١٧٣/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١١) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/61 61/1997 97/61 61/97 ١٩٩٧/٦١ ٦١/١٩٩٧ ٩٧/٦١ ٦١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/129 129/1997 97/129 129/97 ١٩٩٧/١٢٩ ١٢٩/١٩٩٧ ٩٧/١٢٩ ١٢٩/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٠) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٧م
1997/3 3/1997 97/3 3/97 ١٩٩٧/٣ ٣/١٩٩٧ ٩٧/٣ ٣/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م
1997/166 166/1997 97/166 166/97 ١٩٩٧/١٦٦ ١٦٦/١٩٩٧ ٩٧/١٦٦ ١٦٦/٩٧
استنادا إلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تشكل بوزارة التجارة والصناعة لجنة تأديب المهندسين برئاسة وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعضوية كل من:
أ- مدير دائرة المشاريع بوزارة البلديات الاقليمية والبيئة.
ب- مدير دائرة مسح الكميات بالمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط.
مادة (٢)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية عدد أعضائها.
مادة (٣)
للجنة أن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن ترى الاستعانة بخبرته من موظفي الوزارة او من خارجها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ١٩٩٧م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م
1997/121 121/1997 97/121 121/97 ١٩٩٧/١٢١ ١٢١/١٩٩٧ ٩٧/١٢١ ١٢١/٩٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧م
1997/350 350/1997 97/350 350/97 ١٩٩٧/٣٥٠ ٣٥٠/١٩٩٧ ٩٧/٣٥٠ ٣٥٠/٩٧
استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٩٤ في شان إجراءات تقويم الحصص العينية وتعيين الخبراء المختصين لذلك.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٧ من القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٩٤ المشار اليه النص التالي:
تسري الاجراءات المنصوص عليها بهذا القرار على تقويم اصول الشركات الراغبة في التحول أو الاندماج وفقأ لأحكام الفصل الثاني مكررا (١) و (٢) من الباب الأول من قانون الشركات التجارية وعلى تقويم الحصص العينية في الشركات المحدودة المسؤولية وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ١٩٩٧م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٧م
1997/115 115/1997 97/115 115/97 ١٩٩٧/١١٥ ١١٥/١٩٩٧ ٩٧/١١٥ ١١٥/٩٧
استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ وتعديلاته.
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٤ / ٩٣ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات المتعلقة بالأعمال التجارية والمهنية وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٨٥ المشار إليه.
تلغى المواد أرقام ٧، ١٨ (أ / ٣، ب / ٣)، ٢٠، ٢٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية المشار إليها.
يستمر نشر الاعلانات الخاصة بالقيد في سجل الوكالات التجارية في الجريدة الرسمية حتى صدور مجلة غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها بالمادة ١٣ من هذه اللائحة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى ١٤١٨هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ١٩٩٧م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٧م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٧م
1997/125 125/1997 97/125 125/97 ١٩٩٧/١٢٥ ١٢٥/١٩٩٧ ٩٧/١٢٥ ١٢٥/٩٧