نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/29 29/1996 96/29 29/96 ١٩٩٦/٢٩ ٢٩/١٩٩٦ ٩٦/٢٩ ٢٩/٩٦
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في الرياض بتاريخ ١٥ محرم ١٤٠٢هأ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٨١م.
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩٢ بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب تمثيل لها في السلطنة.
وإلى قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط خلال الفترة من ٤ – ٦ ديسمبر ١٩٩٥م بالإبقاء على القواعد الحالية – حسب الصيفة المرفقة – بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول مارس ١٩٩٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩٢ المشار إليه بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في السلطنة لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول مارس ١٩٩٥ م، يتم بعدها تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ من رمضان ١٤١٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير ١٩٩٦م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/30 30/1996 96/30 30/96 ١٩٩٦/٣٠ ٣٠/١٩٩٦ ٩٦/٣٠ ٣٠/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/14 14/1996 96/14 14/96 ١٩٩٦/١٤ ١٤/١٩٩٦ ٩٦/١٤ ١٤/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/6 6/1996 96/6 6/96 ١٩٩٦/٦ ٦/١٩٩٦ ٩٦/٦ ٦/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٨) الصادر في ٣ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/12 12/1996 96/12 12/96 ١٩٩٦/١٢ ١٢/١٩٩٦ ٩٦/١٢ ١٢/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٦م
1996/19 19/1996 96/19 19/96 ١٩٩٦/١٩ ١٩/١٩٩٦ ٩٦/١٩ ١٩/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٢) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٦م
1996/5 5/1996 96/5 5/96 ١٩٩٦/٥ ٥/١٩٩٦ ٩٦/٥ ٥/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م
1996/1 1/1996 96/1 1/96 ١٩٩٦/١ ١/١٩٩٦ ٩٦/١ ١/٩٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م
1995/249 249/1995 95/249 249/95 ١٩٩٥/٢٤٩ ٢٤٩/١٩٩٥ ٩٥/٢٤٩ ٢٤٩/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ٢٩ / ٩٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ الموافق ١٤ نوفمبر ١٩٩٥م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى الفقرة (ثانيا) من المادة (٣) من أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الصادر بالقرار رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، بند جديد برقم (ج) نصه الآتي:
(ج) إذا توافرت لدى طالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج، ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١ من شعبان ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ١٩٩٥م
بدر بن سعود بن حارب
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٦م
1995/111 111/1995 95/111 111/95 ١٩٩٥/١١١ ١١١/١٩٩٥ ٩٥/١١١ ١١١/٩٥