التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٨٧ بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٧م

1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النفط والمعادن: قرار وزاري رقم ٥ / ٨٧ بشأن تصدير الحجارة والمواد المعدنية الأخرى

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٧م

1987/5 5/1987 87/5 5/87 ١٩٨٧/٥ ٥/١٩٨٧ ٨٧/٥ ٥/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم والشباب: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٨٧ بشأن تنظيم الانتساب إلى جامعة بيروت العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٩) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/36 36/1987 87/36 36/87 ١٩٨٧/٣٦ ٣٦/١٩٨٧ ٨٧/٣٦ ٣٦/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ١٧ / ٨٧ بنشر الحساب الختامي للسلطنة عن السنة المالية ١٩٨٦م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٩) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/17 17/1987 87/17 17/87 ١٩٨٧/١٧ ١٧/١٩٨٧ ٨٧/١٧ ١٧/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٩ / ٨٧ بتطبيق قواعد وتعليمات الموانئ البحرية الموحدة بموانئ السلطنة

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٩) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨٧م

٢/٢٩/٨٧ ٨٧/٢٩/٢ 2/29/87 87/29/2

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النفط والمعادن: قرار وزاري رقم ٤ / ٨٧ بشأن تنظيم إصدار رخص المحاجر والمناجم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٩) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/4 4/1987 87/4 4/87 ١٩٨٧/٤ ٤/١٩٨٧ ٨٧/٤ ٤/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤ / ٨٧ بتنظيم مواعيد دوام ومناوبة الصيدليات الخاصة

تحميل

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات وتخزين وبيع الأدوية.
وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ بشأن تنظيم الدوام العادي ومناوبة الصيدليات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يكون الدوام العادي للصيدليات الخاصة في كافة أنحاء السلطنة من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر، ومن الساعة الرابعة حتى التاسعة مساء، وذلك كل يوم عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مادة (٢)

تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها خمس صيدليات فأكثر على النحو التالي:

(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.

(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

مادة (٣)

تحدد مناوبة الصيدليات الخاصة في الولايات والمناطق التي يكون فيها عدد الصيدليات القائمة والمرخص بها أربع صيدليات على النحو التالي:

(أ) تكون المناوبة خلال فترة الظهيرة يوميا فيما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

(ب) تكون المناوبة النهارية أيام الجمع والعطلات الرسمية فقط من الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء.

(ج) تكون المناوبة الليلية يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

مادة (٤)

على الصيدلي المناوب أن يعلق في مكان ظاهر بالصيدلية المناوبة مصباحا مضاء ومميزا باللون الأحمر.

مادة (٥)

على المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية تنظيم جداول مناوبة الصيدليات طبقا لما تقدم، والعمل على نشرها بالوسائل الاعلامية المتاحة في السلطنة.

مادة (٦)

يلغى القرار الوزاري رقم ٦ / ٨٥ المشار اليه.

مادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٧.

صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٩٨٧م

الدكتور / مبارك بن صالح الخضوري
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/14 14/1987 87/14 14/87 ١٩٨٧/١٤ ١٤/١٩٨٧ ٨٧/١٤ ١٤/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٤ / ٨٧ بإصدار لائحة المنقولات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/4 4/1987 87/4 4/87 ١٩٨٧/٤ ٤/١٩٨٧ ٨٧/٤ ٤/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٣ / ٨٧ بتعديل المنشور المالي رقم ٣ / ٨٤ في شأن الرقابة على النفقات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٧م

1987/3 3/1987 87/3 3/87 ١٩٨٧/٣ ٣/١٩٨٧ ٨٧/٣ ٣/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٨٧ بشأن تحديد أوزان عبوات بعض المواد المتداولة في الأسواق

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يكون تداول المواد التالية في الأسواق في عبوات تحدد أوزانها وفقا لما يلي:

الأرز – ٩٠ أو ٤٥ أو ٢٠ أو ١٠ أو ٥ أو ١ كجم.
السكر – ٥٠ أو ٢ كجم.
البن – ٤٠ أو ١ كجم.
العدس – ٤٠ أو ١ كجم.
الطحين – ٥٠ أو ١٠ أو ٥ أو ١ كجم.
القمح – ٤٠ كجم.

مادة (٢)

تدون بيانات النوع والوزن والجهة المعبئة وتاريخ التعبئة على العبوات المتداولة.

مادة (٣)

 يمنع استيراد أو بيع أية عبوات مخالفة لتلك الموضحة بالمادة الأولى.

مادة (٤)

لموظفي الوزارة الذين يحددهم مدير عام التجارة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم الحق في دخول أماكن بيع أو تخزين هذه السلع بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه.

مادة (٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٢٩٤ من قانون الجزاء العماني المشار اليه.

مادة (٦)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول ابريل سنة ١٩٨٧م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٨) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨٧م

1987/33 33/1987 87/33 33/87 ١٩٨٧/٣٣ ٣٣/١٩٨٧ ٨٧/٣٣ ٣٣/٨٧