التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،

وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون البحري المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٣ بتعديل اسم محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى إلى محمية المها العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى” إلى “محمية المها العربية”، أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ المشار إليه، والملحق المرفق به.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على حكم الفقرة (٢) من المادة (١٩) من الميثاق المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٣ بإنشاء متحف عمان عبر الزمان وتحديد اختصاصاته

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٢ بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ متحف يسمى “متحف عمان عبر الزمان”، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون متحف عمان عبر الزمان تحت الرعاية الفخرية للسلطان.

المادة الثالثة

يكون مقر متحف عمان عبر الزمان في ولاية منح في محافظة الداخلية.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات متحف عمان عبر الزمان وفقا للملحق المرفق.

المادة الخامسة

استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون لمتحف عمان عبر الزمان مجلس أمناء، برئاسة أمين عام شؤون البلاط السلطاني، يصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم أمر سام.

وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة السادسة

يكون لمتحف عمان عبر الزمان رئيس تنفيذي بدرجة مدير عام، يسمى (مدير عام المتحف)، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس أمناء المتحف بعد موافقة المجلس، تكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة السابعة

تؤول إلى متحف عمان عبر الزمان من شؤون البلاط السلطاني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والمقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية ذات الصلة بالمتحف.

المادة الثامنة

ينقل إلى متحف عمان عبر الزمان موظفو شؤون البلاط السلطاني المعنيون بشؤون المتحف، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين عام شؤون البلاط السلطاني، بذات درجاتهم المالية.

المادة التاسعة

تسري على موظفي متحف عمان عبر الزمان أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، المشار إليها.

المادة العاشرة

يصدر رئيس مجلس أمناء متحف عمان عبر الزمان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بعد موافقة المجلس، وإلى أن تصدر تسري على المتحف القوانين والنظم المطبقة في شؤون البلاط السلطاني بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من
مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن إنشاء اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن إنشاء اللجنة العمانية – الكازاخستانية المشتركة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١ من فبراير ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٣ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٣ بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تخصص الأراضي المملوكة للدولة المحددة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرفق بهذا المرسوم لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

المادة الثانية

لا يجوز منح أي حقوق على الأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أو التصرف فيها من قبل الجهات الحكومية المعنية بأي وجه من أوجه التصرف إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الطاقة والمعادن.

المادة الثالثة

يكون منح حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لشركة هيدروجين عمان بناء على طلب وزارة الطاقة والمعادن مبينا فيه مساحة الأرض محل الانتفاع، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

المادة الرابعة

يجوز لشركة هيدروجين عمان تجزئة الأراضي محل الانتفاع الممنوحة لها، والتعاقد مع الغير للانتفاع بهذه الأراضي المجزأة لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف عن طريق طرح مزايدة تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

المادة الخامسة

يجوز لوزير الطاقة والمعادن خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم إجازة بعض المشاريع المخصصة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف التي تم التوقيع عليها دون إجراء المزايدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة السادسة

يصدر وزير الطاقة والمعادن أسس وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨١) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٣م.