التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢٤ بإنشاء المؤسسة العمانية الوقفية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مؤسسة عامة تسمى “المؤسسة العمانية الوقفية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر المؤسسة العمانية الوقفية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمانية الوقفية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٤ بنقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل مركز عمان للموسيقى التقليدية من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثانية

تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بمركز عمان للموسيقى التقليدية في ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثالثة

ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو مركز عمان للموسيقى التقليدية، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من مايو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية واحة البريمي الطبيعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية واحة البريمي الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق ٨ من أبريل سنة ٢٠٢٤ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤١) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية الظاهرة الطبيعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الظاهرة الطبيعية)، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق ٨ من أبريل سنة ٢٠٢٤ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤١) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية الجبل الغربي الطبيعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الجبل الغربي الطبيعية) وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق، والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق ٨ من أبريل سنة ٢٠٢٤ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤١) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والمجلس الاتحادي السويسري بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ابريل سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٠) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون البصمات الحيوية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون البصمات الحيوية المرفق.

المادة الثانية

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة تسمى “هيئة الخدمات المالية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر هيئة الخدمات المالية محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.

المادة السادسة

تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”مدير عام المديرية العامة للتجارة”، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة “هيئة الخدمات المالية”.

كما تستبدل بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة “الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.

ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

المادة السابعة

تستبدل بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “هيئة الخدمات المالية”، كما تستبدل بعبارتي “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.