التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات (Z4C) في وادي الزهيمي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة في ولاية الكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سدي الحماية من مخاطر الفيضانات (ANS02 & ANS03) في وادي الأنصب في ولاية بوشر في محافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة الأولى وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ من أبريل سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٩) الصادر في ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣ بإصدار القانون البحري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،

وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون البحري المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٣ بتعديل اسم محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى إلى محمية المها العربية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم “محمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى” إلى “محمية المها العربية”، أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ المشار إليه، والملحق المرفق به.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على حكم الفقرة (٢) من المادة (١٩) من الميثاق المشار إليه.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٦) الصادر في ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٣ بإنشاء متحف عمان عبر الزمان وتحديد اختصاصاته

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٢ بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ متحف يسمى “متحف عمان عبر الزمان”، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون متحف عمان عبر الزمان تحت الرعاية الفخرية للسلطان.

المادة الثالثة

يكون مقر متحف عمان عبر الزمان في ولاية منح في محافظة الداخلية.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات متحف عمان عبر الزمان وفقا للملحق المرفق.

المادة الخامسة

استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون لمتحف عمان عبر الزمان مجلس أمناء، برئاسة أمين عام شؤون البلاط السلطاني، يصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدة عضويتهم أمر سام.

وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة السادسة

يكون لمتحف عمان عبر الزمان رئيس تنفيذي بدرجة مدير عام، يسمى (مدير عام المتحف)، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس أمناء المتحف بعد موافقة المجلس، تكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة السابعة

تؤول إلى متحف عمان عبر الزمان من شؤون البلاط السلطاني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والمقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية ذات الصلة بالمتحف.

المادة الثامنة

ينقل إلى متحف عمان عبر الزمان موظفو شؤون البلاط السلطاني المعنيون بشؤون المتحف، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين عام شؤون البلاط السلطاني، بذات درجاتهم المالية.

المادة التاسعة

تسري على موظفي متحف عمان عبر الزمان أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، المشار إليها.

المادة العاشرة

يصدر رئيس مجلس أمناء متحف عمان عبر الزمان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بعد موافقة المجلس، وإلى أن تصدر تسري على المتحف القوانين والنظم المطبقة في شؤون البلاط السلطاني بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من
مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٢ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من مارس سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٣) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٣م.