نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لسنة ١٩٧٩ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها بالقانون المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٤ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م.
