نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يجب على كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام القانون المرفق، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.