التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٢ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلا من هيئة الطيران المدني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء هيئة الطيران المدني،
وعلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن هيئة الطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسند إلى هيئة البيئة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية نقلا من هيئة الطيران المدني، على النحو المبين في الملحق المرفق.

المادة الثانية

تؤول إلى هيئة البيئة من هيئة الطيران المدني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية.

المادة الثالثة

ينقل إلى هيئة البيئة موظفو هيئة الطيران المدني المختصون بالشؤون المناخية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارات “هيئة الطيران المدني” و”رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” و “رئيس هيئة الطيران المدني”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “هيئة البيئة” و”رئيس هيئة البيئة”، وذلك بحسب الأحوال.

المادة الخامسة

يلغى ملحق الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”، كما يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، المشار إليها.

المادة الثالثة

يكون لوزير الإسكان والتخطيط العمراني تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٨) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تسمى “اللجنة العمانية لحقوق الإنسان” تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها في محافظة مسقط، ويجوز للجنة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثانية

يعمل في شأن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بأحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

تستمر عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حتى إعادة تشكيلها بما يتوافق مع النظام المرفق.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٤ من يوليو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٩) الصادر في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٢ بإنشاء محمية المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (المنتزه الوطني الطبيعي في محافظة مسندم)، وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بعد موافقة محافظ مسندم، على أن تتضمن: طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور، والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٢ في شأن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٣ بإنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وعلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

المادة الثانية

تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة اختصاصات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المتعلقة برسم السياسة العامة والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.

المادة الثالثة

تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتشغيل المناطق الصناعية.

المادة الرابعة

تستبدل بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، عبارة “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة”.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/53 53/2022 ٢٠٢٢/٥٣ ٥٣/٢٠٢٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الكتاب بالعدل، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.