التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى “هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة الثانية

تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في المواد أرقام (٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه.

المادة الثالثة

لهيئة تنظيم الخدمات العامة – في سبيل ممارسة اختصاصها بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي – كافة الصلاحيات، وبصفة خاصة الآتي:

١- إصدار التراخيص المتعلقة بنشاط نقل الغاز الطبيعي.

٢- إبرام اتفاقيات امتياز نقل الغاز الطبيعي، ولا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا بعد إجازتها بمرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذا المرسوم باتفاقيات نقل الغاز الطبيعي القائمة في تاريخ العمل به، والتي تكون السلطنة طرفا فيها.

المادة الخامسة

يتولى مجلس الوزراء تحديد الخدمات الأخرى التي تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.

المادة السادسة

يستبدل بعبارات “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” و”المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
كما يستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”وزير النفط والغاز”، أينما وردتا في المواد أرقام (٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي، عبارتا “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/78 78/2020 ٢٠٢٠/٧٨ ٧٨/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” إلى “هيئة حماية المستهلك”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة حماية المستهلك المشار إليه، النص الآتي:

“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.”

المادة الثالثة

يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة لحماية المستهلك”، و”رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة حماية المستهلك”، و”رئيس هيئة حماية المستهلك”.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ جامعة حكومية تسمى “جامعة التقنية والعلوم التطبيقية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.

المادة الثانية

يكون لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

تؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية، والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو تلك الكليات بذات درجاتهم المالية.
وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من: المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تمارس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من: وزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
كما يمارس رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من: وزير التعليم العالي، ووزير القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم المشار إليها في هذه المادة.

المادة السادسة

يصدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مرسوم سلطاني، وإلى أن يصدر يستمر العمل بالمراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة

الصيغة المعدلة تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الجهاز الإداري للدولة بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسومان السلطانيان رقما ٢٦ / ٧٥ و١١٦ / ٩١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥ إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م.

تحميل English

نحن هيثم بن طارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٥ بإجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة توتال أي اند بي عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٤٧٪ شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م
– ٢٠٪ شركة النفط العمانية ش.م.ع.م
– ١٧٪ شركة أي أوه سي ال للاستكشاف والإنتاج عمان ليمتد
– ١٥٪ شركة لوى انيرجي ليمتد
– ١٪ شركة بارتكس (عمان) كوربوريشن

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدرفي: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/74 74/2020 ٢٠٢٠/٧٤ ٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)، الموقعة بتاريخ ٥ من يوليو ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/73 73/2020 ٢٠٢٠/٧٣ ٧٣/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية المحرر في نيودلهي بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠١٧م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدرفي: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعيين وكيل لوزارة المالية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالله بن سالم بن عبدالله الحارثي وكيلا لوزارة المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٩) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/71 71/2020 ٢٠٢٠/٧١ ٧١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٠ بتعيين رئيس لمحكمة القضاء الإداري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٩) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/70 70/2020 ٢٠٢٠/٧٠ ٧٠/٢٠٢٠