نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (٨) (بند ثانيا) و(١٥) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.
صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.