التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨٢ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون الخاص بتنظيم الأندية والجمعيات الصادر بتاريخ أول يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي باسم “قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي”.

مادة ٢

على الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والقائمة وقت العمل بهذا المرسوم، تعديل نظمها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به إذا كان نظامها المشهر الحالي يتعارض مع أحكامه. ولا تحصل رسوم لإعادة الشهر في هذه الحالة.

مادة ٣

على كل هيئة من الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي تشهر نظامها بالتطبيق لأحكام القانون المرافق أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها المعاد شهره إذا كان تشكيله الأصلي يتعارض مع هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام إعادة شهر نظامها. ولها، إذا تعذر ذلك، أن تتقدم إلى وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بطلب مهلة أخرى لا تزيد على المهلة السابقة مع بيان أسباب ذلك في الطلب.

مادة ٤

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابقة، تستمر مجالس إدارة الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي القائمة وقت العمل بهذا المرسوم، في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.

مادة ٥

تنظر وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب في الخلافات التي قد تنشأ بين الهيئات المشار إليها أو بين الأعضاء المسؤولين فيها.

مادة ٦

على وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب إشعار الولاة ودوائر الأمن في السلطنة عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي التي يسمح بها في الولايات وعن عددها ومقارها وأسماء أعضاء مجالس إدارتها.

مادة ٧

مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى في السلطنة يتولى وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب تحديد ما يراه مناسبا من إجراءات عن مخالفة هذا المرسوم. كما يتولى الوزير إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.

مادة ٨

يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم وخاصة قانون تنظيم الأندية والجمعيات المشار إليه فيما يتعلق بالهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.

مادة ٩

على جميع الجهات الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٢ بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ مجلس متخصص باسم “المجلس الأعلى لرعاية الشباب” برئاستنا وعضوية كل من:

– السيد ثويني بن شهاب نائبا للرئيس
– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب مساعدا لنائب الرئيس
– وزير التراث القومي والثقافة عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزير الإعلام عضوا
– ممثل عن المديرية العامة للمالية عضوا
– ممثلين عن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أعضاء

مادة ٢

يختص المجلس الأعلى لرعاية الشباب بتحديد الأهداف والسياسة العامة لرعاية الشباب في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية واقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط قومية في ضوء تلك الأهداف والسياسة العامة ورفعها لجلالة السلطان وللمجلس في سبيل ذلك ودون حصر الصلاحيات الآتية:

(أ) إعداد اللوائح الداخلية الإدارية والمالية للمجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص في السلطنة.

(ب) تنسيق أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والسياسات العامة المعتمدة لشؤون الشباب.

(ج) متابعة تنفيذ الخطط والسياسة العامة المشار إليها من خلال التقارير التي يتلقاها المجلس من الوزارات والدوائر الحكومية.

(د) الرقابة والإشراف على الهيئات الخاصة العاملة في مجال الرياضة في السلطنة في ضوء القوانين الخاصة بها.

(هـ) دراسة وإقرار ما تعده جهات الاختصاص من خطط وبرامج لكافة المهرجانات والمسابقات الرياضية التي يشارك فيها شباب السلطنة لضمان حسن التمثيل والأداء.

(و) إعداد الترشيحات النهائية لنيل أوسمة الاستحقاق للشباب تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٦ ورفعها لجلالة السلطان.

مادة ٣

يعد المجلس بالاشتراك مع الشؤون القانونية تنظيما متكاملا عن تكوين المجلس وأجهزته المساعدة المختلفة ويصدر باعتماد التنظيم مرسوم سلطاني.

مادة ٤

تحل اللجنة العليا لإعداد الترشيحات النهائية لنيل أوسمة الاستحقاق المشكلة بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٦.

مادة ٥

على الجهات المعنية في السلطنة معاونة المجلس الأعلى لرعاية الشباب في تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.

1982/41 41/1982 82/41 41/82 ١٩٨٢/٤١ ٤١/١٩٨٢ ٨٢/٤١ ٤١/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل الاختصاصات المتعلقة بشؤون الشباب من وزارة الإعلام وشؤون الشباب إلى وزارة التربية والتعليم ويعدل اسم كل من الوزارتين ليصبح كالآتي:

(أ) وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.
(ب) وزارة الإعلام.

مادة ٢

تعدل اختصاصات كل من الوزارتين المشار إليهما وهيكليهما التنظيمي على النحو المشار إليه طبقا لأحكام قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/40 40/1982 82/40 40/82 ١٩٨٢/٤٠ ٤٠/١٩٨٢ ٨٢/٤٠ ٤٠/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٤ بشأن الإجراءات الخاصة بتجنب تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين والحكومة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يحظر على كل من يشغل منصبا حكوميا أو يتولى عملا للحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، والمعبر عنه في هذا المرسوم “المسؤول الحكومي” أن:

(أ) يستغل منصبه أو عمله الحكومي لمنفعة شخصية.

(ب) يمنح أو يساهم في منح شخص ما طبيعي أو اعتباري أو يسهل له الحصول على منفعة خاصة أو معاملة أفضل من سواءه دون سند مشروع.

(ج) يتصرف على نحو ينال من سمعة الحكومة وقطاعها الوظيفي.

مادة ٢

لا يجوز لأي مسؤول حكومي هو أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة أن تكون له في نطاق عمله الحكومي الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به حصة أو مصلحة ما في مشروع تجاري أو عمل يهدف إلى الربح يتصل بالحكومة.
ويستثنى من ذلك من اكتسب تلك المصلحة قبل إلزامه بالعمل للحكومة واستمر في الاحتفاظ بها، إذا قام بالإبلاغ عنها عند التحاقه بالخدمة أو ارتباطه بالعمل الحكومي.

مادة ٣

يحظر على كل مسؤول حكومي أن يستغل نفوذه لصالح أي فرد أو جهة تسعى إلى التعامل مع الحكومة في أعمال أو مشاريع تجارية أو تستهدف تحقيق كسب مادي من ورائها. كما يحظر عليه القيام بدور الوسيط أو الكفيل لمشروع يدخل في نطاق عمله الأصلي أو أي عمل حكومي آخر يكلف به ويعتبر من أعمال الوساطة المحظورة في تطبيق هذا النص إقدام المسؤول الحكومي على تقديم أية مساعدة أو نصح بقصد تسهيل حصول المشروع على موافقة من الحكومة أو تيسير اتصاله بمسؤول حكومي آخر أو التأثير عليه.

مادة ٤

يحظر على أية جهة حكومية أن تتعاقد أو تتعامل مع أي مشروع تجاري يكون مملوكا لمسؤول حكومي أو له مصلحة فيه مع علمها بذلك دون الحصول على ترخيص مسبق منا إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا ومن رئيس الوحدة لغيره من المسؤولين الحكوميين.

مادة ٥

يحظر على كل مسؤول حكومي أن يحصل على مقابل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وسواء في صورة أموال مادية أو خدمات أو قروض أو أية صورة أخرى لقاء ما يؤديه من أعمال وظيفته أو بسببها إلا إذا رخص له في ذلك على نحو ما ورد في المادة السابقة.

مادة ٦

يحظر على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله في الحكومة وأي عمل لدى الغير، دائم أو مؤقت، لقاء أجر أو بدون أجر دون الحصول على ترخيص في ذلك على نحو ما ورد في المادة (٤) من هذا المرسوم وشريطة أن يكشف المسؤول الحكومي عند طلب الترخيص عن أية معاملات مالية أو مصلحة تكون لذلك العمل الآخر مع الحكومة.

مادة ٧

على كل مسؤول حكومي أن يمتنع عن استعمال الأموال العامة للدولة في أغراض شخصية أو في غير الأغراض المخصصة لها وأن يحول دون إساءة استعمالها من الغير دون سند قانوني وإبلاغ الجهات الحكومية المختصة عن ما يصل إلى علمه من مخالفات فور وقوعها.

مادة ٨

على جميع الجهات الحكومية في تنفيذها لهذا المرسوم التعاون مع نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية في تحقيق الأغراض المستهدفة منه نصا وروحا.

مادة ٩

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني المشار إليه وبالإضافة إلى أية عقوبة أخرى ينص عليها قانون خاص أو تفرض مستقبلا يتعرض أي مسؤول حكومي يخالف أحكام هذا المرسوم للعزل من منصبه وللغرامات أو العقوبات الأخرى التي نعتبرها مناسبة.
وفي جميع الحالات تصادر كافة المكافآت وغيرها مما يتلقاها المسؤول الحكومي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم وتؤول للحكومة.

مادة ١٠

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٧٤ المشار إليه.

مادة ١١

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.

1982/39 39/1982 82/39 39/82 ١٩٨٢/٣٩ ٣٩/١٩٨٢ ٨٢/٣٩ ٣٩/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨٢ بطريقة استخدام خطوط الأساس المستقيمة لتحديد خط الأساس في شأن البحر الإقليمي والمياه الداخلية والمناطق المغلقة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٧ الخاص بتعديل المرسوم السلطاني الخاص بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك الصادر بتاريخ ٢٠ يوليو سنة ١٩٧٢م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

في تطبيق المادة الثانية فقرة (ج) من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨١ المشار إليه تحدد خطوط الأساس المستقيمة في أي جزء من أجزاء سلطنة عمان وخطوط إغلاق المياه الواقعة بين الأشرم والخلجان وكذلك المياه بين الجزر وساحل الأرض الأساسية على النحو الوارد في البيان المرافق لهذا المرسوم.

مادة ٢

يتولى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإعلان عن تحديد السلطنة لخطوط الأساس المستقيمة طبقا لما تقدم وإيداع الوثائق الخاصة بذلك لدى الجهات المختصة. وعلى جميع الوحدات الحكومية المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/38 38/1982 82/38 38/82 ١٩٨٢/٣٨ ٣٨/١٩٨٢ ٨٢/٣٨ ٣٨/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٢ بتكليف عامر علي عمير بالعمل أمينا عاما للجنة التأسيسية لمشروع جامعة قابوس وتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨١ بإنشاء لجنة تأسيسية لمشروع جامعة قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يكلف عامر علي عمير بالعمل أمينا عاما للجنة التأسيسية لمشروع جامعة قابوس بنفس درجته المالية وبالمزايا الإضافية التي تقرر له ويختص بمباشرة المهام المشار إليها في البيان المرافق لهذا المرسوم.

مادة ٢

يعين على محمد الجرواني وكيلا لوزارة التربية والتعليم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٢ باعتماد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٧٩ بنقل تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تأكيدا للدور الذي يضطلع به مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية من ترسيخ وتوحيد للمفاهيم القانونية وإشراف على الالتزام بها وتطبيق أحكامها نصا وروحا خدمة للصالح العام، تقرر الآتي:

أولا: يتولى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية المسؤوليات والمهام التي نسندها إليه سواء في المجالات العامة أو الأمور القانونية ويكون مسؤولا عنها أمامنا مسؤولية مباشرة.

ثانيا: تعتمد اختصاصات مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية على النحو التالي:
١- إعداد مشاريع القوانين والمراسيم السلطانية واتخاذ إجراءات استصدراها.
٢- مراجعة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
٣- مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات على الدولة قبل توقيعها من أية وحدة حكومية وذلك طبقا لأحكام الفقرة (جـ) من المادة ٢٣ والمادة ٢٤ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
٤- رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ عقد من العقود التي ترتبط بها الحكومة.
٥- إبداء الرأي القانوني وإصدار التفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة لدى كافة الجهات الحكومية للقوانين والمراسيم والقرارات السلطانية والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك.
٦- إصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.

مادة ٢

يمارس المكتب صلاحياته عن طريق أجهزته المختلفة وفقا لهيكله التنظيمي المعتمد. ولنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وضع القواعد والإجراءات الخاصة بترتيب الوظائف القانونية بمكتبه وتحديد مسمياتها ومخصصاتها.

مادة ٣

تقصر تسمية “الشؤون القانونية” على الإدارة القانونية بمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية أما باقي الوحدات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيطلق عليها اسم “الدائرة القانونية”.

مادة ٤

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من قوانين أو مراسيم أخرى.

مادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٢) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٢م.
1982/36 36/1982 82/36 36/82 ١٩٨٢/٣٦ ٣٦/١٩٨٢ ٨٢/٣٦ ٣٦/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٢ بإجازة اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بتاريخ ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢هـ، الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة اتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومتي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليها الذي وقعه نيابة عن حكومة السلطنة وبالأحرف الأولى وزير التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

مادة ٢

التصديق على الاتفاق المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: أول مايو ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/35 35/1982 82/35 35/82 ١٩٨٢/٣٥ ٣٥/١٩٨٢ ٨٢/٣٥ ٣٥/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٢ بإجازة الاتفاق التجاري بين سلطنة عمان والمملكة المغربية والتصديق عليه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق التجاري بين سلطنة عمان والمملكة المغربية بمدينة الرباط بتاريخ ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢، الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٨٢ والذي وقعه بالأحرف الأولى نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة الاتفاق التجاري بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليه والذي وقعه نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة.

مادة ٢

التصديق على الاتفاق المذكور.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/34 34/1982 82/34 34/82 ١٩٨٢/٣٤ ٣٤/١٩٨٢ ٨٢/٣٤ ٣٤/٨٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٢ بإجازة اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين سلطنة عمان والمملكة المغربية والتصديق عليه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين سلطنة عمان والمملكة المغربية بمدينة الرباط بتاريخ ١٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٢، الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٨٢ والذي وقعه بالأحرف الأولى نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليه والذي وقعه نيابة عن حكومة السلطنة وزير التجارة والصناعة.

مادة ٢

التصديق على الاتفاق المذكور.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رجب ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/33 33/1982 82/33 33/82 ١٩٨٢/٣٣ ٣٣/١٩٨٢ ٨٢/٣٣ ٣٣/٨٢