1974/47 47/1974 74/47 47/74 ١٩٧٤/٤٧ ٤٧/١٩٧٤ ٧٤/٤٧ ٤٧/٧٤
التصنيف: مرسوم سلطاني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لما للتنمية من أهمية بالغة.
فقد قررنا
المادة ١
تشكيل مجلس للتنمية برئاستنا وعضوية كل من:
وزير الدولة للشؤون الخارجية | مساعدا |
وزير الداخلية | عضوا |
وزير الصحة | عضوا |
وزير المواصلات | عضوا |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | عضوا |
مندوبا عن المالية | عضوا |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٣ ذو القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/41 41/1974 74/41 41/74 ١٩٧٤/٤١ ٤١/١٩٧٤ ٧٤/٤١ ٤١/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إجراء بعض التغيرات في الوزارات وتعيين بعض الوزراء الجدد لإعطاء بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية صلاحيات أكثر نظرا لأهميتها.
المادة ١
يعين السيد فهر بن تيمور وزيرا للداخلية ونائبا لوزير الدفاع.
المادة ٢
يعين السيد هلال بن حمد السمار وزيرا للعدل.
المادة ٣
يعين الاستاذ محمد الزبير وزيرا للتجارة والصناعة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نصدر بهذا قانون النفط والمعادن التالي سهرا على المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية لسلطنتنا وخدمة للأغراض التي تعود على شعبنا بالخير والمنفعة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.
قررنا
المادة ١
إجراء التعديلات الآتية في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٣:
مادة ٥٨ وتقرأ: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا يتقاضى عن هذا المال أية فائدة، وللوزير أن يعدل أحكام هذه المادة إذا كان صاحب العمل قد أدخل أو ينوي إدخال نظام قروض لإنشاء مساكن لعماله معتمد من قبل الوزارة أو إذا كان صاحب العمل أحد البنوك المعتمدة في السلطنة.
مادة ٧٢ وتقرأ: يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرون ساعة متتالية. ويشترط للاستفادة من أجر الراحة الأسبوعية بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري، أن يكونوا قد عملوا مدة خمسة أيام متتالية في الأسبوع على الأقل ما لم يكن غيابهم لعذر مشروع ويجوز في الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية للعمال عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العمال وأصحاب الأعمال على ذلك كتابة.
صدر في: ١ رمضان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٤م.
1974/37 37/1974 74/37 37/74 ١٩٧٤/٣٧ ٣٧/١٩٧٤ ٧٤/٣٧ ٣٧/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية،
وتحقيقا للمنفعة العامة،
وتنظيمها لعمليات البيع والشراء وتمشيا مع القواعد العصرية للموازين.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تستبدل جميع وحدات الوزن المستعملة حاليا في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن حيث يكون كل ألف جرام يساوي كيلوجرام واحد وكل ألف كيلوجرام يساوي طن واحد.
المادة ٢
تصدر دائرة الضبط والجودة والمواصفات التابعة للمديرية العامة للصناعة بوزارة التنمية جميع قطع الوزن بالنظام الجديد المنصوص عليه أعلاه.
المادة ٣
على جميع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والمتعاملين بالوزن في كافة أنحاء السلطنة تطبيق استبدال الأوزان القديمة بواسطة البلديات المعنية أو مكاتب الولاة أو مركز الإرشاد الزراعي، في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٧٤.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع إلى شعبنا.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تأسيس الشركة
تؤسس بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم “شركة اميانتيت عمان ليمتد”.
المادة ٢
موضوع الشركة
إن موضوع الشركة هو صنع إسمنت الأسبستوس ومنتجات اللدائن داخل السلطنة وبيع إنتاجها في الأسواق المحلية والخارجية وتسويق اللوازم الضرورية لاستعمال المنتجات واستيراد جميع المعدات اللازمة والمواد الأولية واللوازم والأشياء المتممة لصنع واستعمال إسمنت الأسبستوس ومنتجات اللدائن، وللشركة صلاحية القيام بجميع الأعمال اللازمة أو المفيدة لتحقيق موضوعها غير إنه لا يجوز للشركة أن تستهدف أغراضا أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطنة.
المادة ٣
رأس المال
يكون رأس مال الشركة مائة وخمسة وسبعين ألف ريال عماني (١٧٥٠٠٠ ر.ع) مقسوما إلى ألف سهم القيمة الإسمية لكل منها مئة وخمسة وسبعون ريالا عمانيا (١٧٥ ر.ع)، وتكون جميع الأسهم مدفوعة كليا عند الاكتتاب.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ / ٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / عادل محمد سعيد فضل بدرجة مستشار بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٤ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ شعبان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/39 39/1974 74/39 39/74 ١٩٧٤/٣٩ ٣٩/١٩٧٤ ٧٤/٣٩ ٣٩/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نصدر فيما يلي مرسوما بقانون مراقبة التلويث البحري، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وغيرها من الأغراض التي تعود بالنفع على شعبنا العزيز.