التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٧٧ بتخويل وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من شركة كنتانة الدولية المحدودة إلى شركة جالف عمان للبترول المحدودة وحق الموافقة على إلغاء وتعديل نص المادة (٢٦ / ٢) من عقد اتفاقية البترول المبرمة بين السلطنة وشركة كنتانة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ لسنة ١٩٧٥ بتخويل معالي وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاقية الخاصة بمنح شركة كنتانة الأمريكية امتياز التنقيب عن النفط في منطقة السنينة،
وعلى عقد اتفاقية البترول المشار إليها والمبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كنتانة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥،
وعلى ما عرضه علنيا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق إجازة التنازل الصادر من شركة كنتانة الدولية المحدودة عن حصة شائعة قدرها ٤٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في عقد اتفاقية البترول المشار إليها، إلى شركة جالف عمان للبترول المحدودة (GULF OMAN PETROLEUM LTD) وتسري على هذا التنازل أحكام المادة ٢١ من الاتفاقية.

المادة ٢

يخول وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة على إلغاء نص المادة ٢,٢٦ من عقد اتفاقية البترول المبرمة المشار إليها والاستعاضة عنه بالنص الآتي:

“مادة ٢,٢٦ – رغم نص المادة ١,٢٦ فإن القوانين والقرارات واللوائح التي تصدر في سلطنة عمان بشأن مال الصادرات من البترول الخام والسارية المفعول من آن لآخر تكون واجبة التطبيق على شركة كنتانة وذلك فيما يتعلق بصادرات البترول المنتج موضوع هذا العقد”.

وترجمتها الإنجليزية كالآتي:

“26.2- The provisions of paragraph 26.1 notwithstanding, the laws, regulations and orders of the Sultanate of Oman relating to destination of crude oil, from time to time in force shall apply to Quintana with respect to the export of petroleum produced hereunder.”

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.

1977/19 19/1977 77/19 19/77 ١٩٧٧/١٩ ١٩/١٩٧٧ ٧٧/١٩ ١٩/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٧ بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزارة المالية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له وخاصة على المادة (١٤) منه،
وبعد الاطلاع على الملحق (أ) لذلك القانون فيما يتعلق باختصاصات وزارة المالية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة في الحفاظ على أملاك الدولة الخاصة ورعايتها.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تضاف على اختصاصات وزارة المالية الواردة بالملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري المذكور أعلاه فقرة جديدة تحت رقم ٩ مكرر يكون نصها هكذا:

“٩ مكرر – ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقارات ومنقولات ورعايتها والحفاظ عليها”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/18 18/1977 77/18 18/77 ١٩٧٧/١٨ ١٨/١٩٧٧ ٧٧/١٨ ١٨/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٧ بنقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار وتعيينه وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٥ مارس ١٩٧٧.

صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/17 17/1977 77/17 17/77 ١٩٧٧/١٧ ١٧/١٩٧٧ ٧٧/١٧ ١٧/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٧ بمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته وذلك استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ١٩٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ يمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/16 16/1977 77/16 16/77 ١٩٧٧/١٦ ١٦/١٩٧٧ ٧٧/١٦ ١٦/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٧ بنقل تبعية واختصاصات مكتب مقاطعة إسرائيل من وزارة التجارة والصناعة إلى دائرة الجمارك العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تلغى الفقرة ١٧ من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الوارد بالملحق (أ) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه كما يلغى مكتب مقاطعة اسرائيل من الهيكل التنظيمي لتلك الوزارة حسبما ورد بالملحق (ب) للقانون المشار إليه.

المادة ٢

تنقل الاختصاصات المبينة بالمادة الأولى إلى دائرة الجمارك العامة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/15 15/1977 77/15 15/77 ١٩٧٧/١٥ ١٥/١٩٧٧ ٧٧/١٥ ١٥/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٧٧ بالحظر على شركات المقاولات الأجنبية العاملة في السلطنة بإقامة مشروع سكن خاص لموظفيها إلا بترخيص خاص وبشروط معينة والحظر عليها القيام مباشرة بتوريد المؤن لحساب عمالها وموظفيها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وبعد الاطلاع على مرسوم استثمار رأس المال الأجنبي رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يحظر على شركات المقاولة الأجنبية العاملة بالسلطنة فيما عدا تلك التي حصلت على ترخيص خاص إنجاز الأعمال التالية عند القيام بالمشاريع المعهودة لها سواء من قبل الحكومة والمصالح التابعة لها أو من قبل المواطنين:

١- بناء وإقامة أي مشروع سكني لفائدة موظفيها وعند الحاجة يقع توفير المساكن لهم عن طريق الإيجار.

٢- إذا تعذر الإيجار يجوز لها إقامة المساكن الضرورية بعد الاسترخاص لذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة وحسب الشروط التي تقرها الوزارة على أن تبقى تلك المباني في نهاية المشروع ملكا لصاحب الأرض.
وإذا ما استمرت الشركة في متابعة مشروع جديد بعد نهاية الأول وبنفس المكان يصبح استعمال المساكن عن طريق الإيجار التعاقدي.

٣- القيام مباشرة بتوريد المؤن لحساب عمالها وموظفيها على أن تتولى التزويد من ذلك من الأسواق المحلية والاستيراد عن طريق الشركات المختصة والمواطنين العمانيين.

المادة ٢

يلغى العمل بكل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.

1977/13 13/1977 77/13 13/77 ١٩٧٧/١٣ ١٣/١٩٧٧ ٧٧/١٣ ١٣/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٧٧ بإنشاء مديرية عامة للإدارة والخدمات بمحافظة العاصمة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له والملاحق التابعة له،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه مستشارنا الخاص ومحافظ العاصمة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بمحافظة العاصمة مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للإدارة والخدمات”.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/12 12/1977 77/12 12/77 ١٩٧٧/١٢ ١٢/١٩٧٧ ٧٧/١٢ ١٢/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له،
وعلى الاتفاق الإعلامي والثقافي بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الإعلام والثقافة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاق الإعلامي والثقافي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ٦ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/11 11/1977 77/11 11/77 ١٩٧٧/١١ ١١/١٩٧٧ ٧٧/١١ ١١/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٧ بنقل المستشار يحيى محفوظ من وزارة الخارجية وتعيينه نائبا لوالي ظفار بدرجة وكيل وزارة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة ووالي ظفار، بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينشأ منصب بدرجة وكيل لوزارة، يتبع وزير الدولة ووالي ظفار.

المادة ٢

ينقل المستشار يحيى محفوظ المنذي من وزارة الخارجية، ويعين نائبا لوالي ظفار بدرجة وكيل وزارة، وتسند إليه الشؤون الإدارية والمالية.

المادة ٣

على كافة المعنين تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٧م.
1977/10 10/1977 77/10 10/77 ١٩٧٧/١٠ ١٠/١٩٧٧ ٧٧/١٠ ١٠/٧٧