نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم ٢٢ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى قانون مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.
