التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس البحث العلمي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٥ بشأن إعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة اقتراح السياسات التي تسير عليها في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة الثانية

يجري مجلس الوزراء تقييما للسياسات التي تطبقها الهيئات والمؤسسات العامة وللمجلس تعديلها بما يتفق والسياسة العامة للدولة.

المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس أو الرئيس التنفيذي في الهيئات والمؤسسات العامة ويتولى مجلس الوزراء تسوية أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة القائمة بما يتفق وأحكام هذه المادة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أو أي جهة أخرى تساهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
كما تسري أحكام هذا القانون على كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالس المعينة أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون ما يأتي:

١- إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة، أو إضعاف الثقة فيها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.

٢- إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٣- إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٤- إهانة أي مسؤول أو موظف عام، بالقول أو الفعل أو الإشارة، أو الاعتداء عليه في أثناء قيامه بواجبات منصبه أو أعمال وظيفته, أو من خلال مشاركته بصفته في أي محفل كان.

المادة الثالثة

يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، وغيرها من الانظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها، ويحظر عليهم مخالفتها.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحد الأقصى للعقوبات المقررة لها في القوانين والأنظمة السارية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/40 40/2015 ٢٠١٥/٤٠ ٤٠/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥ بإصدار قانون بلدية مسقط

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يعمل بأحكام قانون بلدية مسقط المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية مسقط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والقانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من اكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٥ بنقل موظفين إلى وزارة الخارجية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل كل من ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي ومحمد بن أحمد بن صالح البلوشي من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الخارجية ويعينان بدرجة سفير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/37 37/2015 ٢٠١٥/٣٧ ٣٧/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٥ بإجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة اوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣٨ / ٢٠٠٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م، وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م، والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي وافقت بموجبها شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م التنازل عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

إجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) المشار إليها إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/36 36/2015 ٢٠١٥/٣٦ ٣٦/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بتعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.