تحميل
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٢٣)
طلب التنازع رقم (١٩) السنة القضائية الثامنة
عقد (إداري- مدني- شروط – شركتين – اختصاص- قضاء عادي)
– العقد الموحد للأعمال المدنية من العقود الإدارية المصوغة لجميع الجهات الإدارية، وهي مشتملة على بنود استثنائية تخرجها عن عقود الإنشاءات والمقاولات المدنية التي تقوم بها الإدارة بصفتها شخص عادي وليست ذات سلطة، كما اتبع في إسنادها الإجراءات المتبعة للعقود الإدارية مما تضحى الخصومة متعلقة بعقد إداري.
– تكون الخصومة إدارية إذا توفر فيها عنصران، أولهما اتصال الخصومة بسلطة إدارية، بمعنى أن تكون إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أحد الخصوم في الدّعوى سواء كانت مدّعية أم مدّعى عليها، وثانيهما اتصال الدّعوى بنشاط مرفق عام تباشره السلطة الإدارية مستخدمة وسائل وامتيازات القانون العام.
– شركة…… هي شركة مساهمة عمانية مقفلة ومسجلة بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة بالرقم (………) منذ ٨ / ٦ / ١٩٩٩م، مما تكون معه الشركة المدّعية والشركة المدّعى عليها أحد أفراد القانون الخاص، الأمر الذي ينحسر الاختصاص عن محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الدّعوى بناء على أنّ الخصومة ليست من الخصومات الإدارية نظراً لعدم وجود أي جهة إدارية بين أطرافه.
– لا يكفي العقد المبرم بين طرفي الدّعوى وفق أحكام العقد الموحد لإضفاء صفة الخصومة الإدارية على الدّعوى ما لم تكن الإدارة طرفا بها، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًّا بنظر الدّعوى.
– لا تعد الدعوى الماثلة من قبيل دعاوى الخصومات الإدارية، وإنما هي منازعة مدنية بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، فتخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري وينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادي المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩).
– إن كون الشركة المستأنف ضدها مملوكة لوزارة المالية وتعد شركة مساهمة عمانية مقفلة وهو ما يجعلها شخصا من أشخاص القانون الخاص، وليست وحدة إدارية من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
– الشركة المدعية والشركة المدعى عليهما هما شركتان تجاريتان وشخصان من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي يكون العقد المبرم بينهما عقدا مدنيا وليس إداريا، لأنه جاء مفتقرا لشرط أساسي من شروط العقد الإداري، وهو أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، كما أن أعمال هذا العقد المتنازع عليها تتعلق بنشاط الشركة المعتادة وليس في إطار الجانب التنظيمي للمرفق الذي تتولاه نيابة عن الدولة، وعليه لا تُعد الدعوى القائمة بين الشركتين المذكورتين من قبيل دعاوى الخصومات الإدارية، وإنما هي منازعة مدنية بين طرفين من أشخاص القانون الخاص، فتخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري، وينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بالقضاء العادي المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية السالف الذكر.