التصنيفات
قانون معدل

القانون المصرفي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٢

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)
الأهداف

يهدف هذا القانون لتحقيق الأغراض التالية:

أ- تشجيع تنمية المؤسسات المصرفية بما يكفل المحافظة على الاستقرار المالي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي والمالي وتعزيز مكانة السلطنة في المجال المالي الدولي.

ب- تخويل البنك المركزي سلطة إصدار العملة والمحافظة على قيمتها المحلية والدولية والإشراف على المصارف والأعمال المصرفية في السلطنة وتقديم المشورة لحكومة السلطنة حول الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية.

ج- تسهيل توسع اقتصاد السوق الحر للسلطنة من خلال زيادة استخدام المؤسسات والأساليب المصرفية المعترف بها.

د- المساهمة في التنمية المالية والنقدية للسلطنة من خلال المشاركة الفعالة في المجتمع النقدي الدولي وفي إجراءات ومفاوضات وقرارات منظمات النقد الدولية التي تشارك فيها السلطنة.

مادة (٢)
قواعد التفسير

أ- يفسر هذا القانون وفقا لأحكام وقواعد التفسير العامة.

ب- الإشارة إلى الأشخاص تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

ج- يكون تفسير وتطبيق وإدارة وتنفيذ هذا القانون فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية وفقا للأعراف والنظم الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرها مجلس الغرفة التجارية الدولية في ١٩٩٣، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، ووفقا للقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من مجلس الغرفة التجارية الدولية في ١٩٩٥م، حسبما عدلت أو تعدل من وقت لآخر، وذلك ما لم تنص لوائح البنك المركزي على خلاف ذلك.

مادة (٣)
تطبيق أحكام القانون

تكمل أحكام هذا القانون بما ورد في قانون التجارة وقانون الشركات التجارية والقانون المتعلق بأهلية التعاقد وقوانين الإجراءات وما يتعلق بها من وسائل قانونية لاسترداد الحقوق، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

مادة (٤)
تسوية المطالبات

أ- يكون للمحكمة التجارية المنشأة وفقا للمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٩٧، وأي خلف لها أو أية هيئة قضائية أخرى تنشأ أو تحدد بموجب قوانين السلطنة، الاختصاص القضائي بالنظر في جميع المنازعات والمطالبات المدنية التي تؤسس على هذا القانون واتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك مطالبات البنك المركزي ومحافظيه ومسؤوليه أو المطالبات المقامة ضدهم والناشئة من أدائهم لواجباتهم بمقتضى هذا القانون. ويشمل هذا الاختصاص القضائي دون حصر، الاختصاص القضائي العام بالنظر والفصل في أية مطالبات تنشأ بين أي أشخاص خاضعين لهذا القانون أو يسعون لتطبيقه وكل المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام هذا القانون وأية نظم ولوائح للبنك المركزي وأية اتفاقيات أو عقود أو مستندات أخرى حررت وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- استثناء من أحكام المادة ٤ (أ) من هذا القانون، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يجوز للأشخاص باتفاق مكتوب تعديل التزاماتهم الناشئة بمقتضى هذا القانون شريطة أن يحدد هذا الاتفاق القانون الذي سوف يطبق في أية دعوى ناشئة عن هذا الاتفاق، بما في ذلك اختيار القواعد القانونية التي تطبق على مثل هذه الدعوى والهيئة أو الجهة أو الجهات المختصة التي يجوز لها النظر في هذه المطالبة أو الدعوى. وبالرغم من أي اتفاق يخالف ذلك، تخضع أية دعوى تشمل مصرفا محليا أو شخصا عمانيا أو كليهما في معاملة جرت في السلطنة وتؤثر على حقوق أو التزامات مواطن عماني، لاختصاص المحكمة التجارية وأية سلطة تخلفها.

مادة (٥)
تعريف المصطلحات

تطبق التعاريف التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه وتنفيذه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الأعمال المصرفية” هي القيام بصفة رئيسية وكمجال عمل عادي، حسبما يعرف ويفسر ذلك مجلس المحافظين، بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية، أو الأنشطة الإضافية التي يرخص بها صراحة بموجب تعديلات تطرأ على هذا القانون أو تلك التي يصرح بها مجلس المحافظين في ترخيص يصدره وفقا لأحكام هذا القانون:

استلام الأموال كودائع تحت الطلب أو لأجل أو ودائع توفير، وفتح الحسابات الجارية والاعتمادات، وتقديم قروض بدون ضمان وتمديد الاعتماد، وإقراض الأموال بضمان شخصي أو إضافي أو عقاري، وأعمال بطاقات الائتمان، وإصدار خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وتداولها، وصرف الشيكات والحوالات وأوامر الدفع والأدوات الأخرى القابلة للتداول وتحصيلها، وقبول وخصم وتداول الأوراق المالية والكمبيالات والسندات الإذنية وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، وبيع وتوظيف السندات والشهادات وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول، وقبول المستندات المالية للحفظ، وممارسة الصلاحيات الاستئمانية، والقيام بأعمال الاستثمار وعمليات المصارف التجارية والأنشطة المالية الأخرى، التي يجوز أن تشمل، دون حصر، تمويل الشركات والمشاريع وأعمال سمسرة الاستثمار والخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة الاستثمار وتعهد تغطية إصدارات الأسهم وخدمات أمانة العهد والاستئمان والتأجير والوساطة وتمويل الشراء التأجيري وأية أنشطة أخرى مماثلة يوافق مجلس المحافظين على اعتبارها أعمالا مصرفية أو شراء وبيع واستبدال العملة الأجنبية والمحلية أو موجودات نقدية أخرى على شكل نقود أو مسكوكات أو سبائك، على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون فقط أعمال استبدال العملات الأجنبية والمحلية بالتجزئة والأشخاص الذي يديرون منشآت تجارية بالتجزئة وأماكن السكن والإقامة العامة التي تقوم باستبدال العملات الأجنبية خدمة لعملائها، لا يعتبر أنهم يمارسون الأعمال المصرفية.

الأداة” هي أداة دفع مكتوبة وموقعة من محررها أو ساحبها تحتوي على تعهد أو أمر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال، ولا تحتوي على أي تعهد أو أمر أو التزام أو سلطة أخرى خلاف ما يحدده هذا القانون، تكون مستحقة الدفع عند الطلب أو في وقت محدد، لأمر ساحبها أو لحاملها.

الإصدار” هو أول تسليم للأداة إلى حائز أو إلى شخص يقوم باستلام الأداة لإعادة تسليمها لاحقا إلى شخص ثالث.

الأمر” هو توجيه بالدفع لشخص واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين تحدد هويتهم بشكل مؤكد. ولا يجوز إصدار أمر بالدفع لشخصين أو أكثر على التوالي.

البنك المركزي” هو البنك المركزي العماني، الذي تأسس بموجب القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ كبنك مركزي للسلطنة وكخلف لمجلس النقد العماني الذي أسس بمرسوم مجلس النقد لعام ١٣٩٤هـ.

الدائن” يشمل أي دائن عام أو أي دائن مضمون أو أي دائن له حق الحجز على ممتلكات المدين أو أي ممثل للدائنين بما في ذلك المحال له لصالح الدائنين، وأمين التفليسة أو المنفذ أو المدير المكلف بإدارة وتوزيع موجودات مدين أو محيل آخر أعلن إفلاسه أو تورط في إجراءات إفلاس داخل السلطنة أو خارجها.

الوديعة تحت الطلب” هي وديعة يمكن للمودع أن يستردها قانونا عند الطلب أو خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام.

الوديعة لأجل” تعني الوديعة التي تودع لفترة محددة من الزمن، على ألا تقل عن سبعة أيام. ويجوز أن تدفع للمودع قبل انتهاء تلك الفترة مع تخفيض سعر الفائدة أو الفائدة المستحقة الدفع، وتستحق الدفع للمودع فقط بعد انقضاء تلك الفترة الإضافية التي ينص عليها في العقد المبرم بين المصرف والمودع، أو تستحق الدفع بعد انتهاء فترة إشعار يقدمه المودع لا تقل عن سبعة أيام.

الحائز” هو الشخص الحائز على المستند المالي.

الحامل” هو الشخص الحائز على أداة أو صك ملكية أو ورقة مالية تستحق الدفع لحاملها أو تم تظهيرها على بياض.

الحوالة” هي أمر دفع.

الحوالة المستندية” هي الحوالة القابلة أو غير القابلة للتداول وما يرافقها من المستندات والأوراق المالية وغيرها من الأوراق الواجب تسليمها وقت ومقابل قبول تلك الحوالة أو دفعها.

الحقوق المقدمة كضمان” تشمل حق امتياز على الممتلكات أو المعدات التي تقدم كضمان لدفع أو تنفيذ التزام بالدفع، وحق امتياز للمشتري على الحسابات أو الأوراق التجارية أو الحقوق التعاقدية الناشئة بموجب أوراق تجارية.

الكتابة” عند الإشارة إلى الإشعار النافذ المفعول الصادر من وإلى البنك المركزي وداخله، ومن المصارف وفيما بينها داخل السلطنة وخارجها، تشمل “الكتابة” البرقيات ورسائل التلكس والفاكس والبريد الإلكتروني والإشعارات المكتوبة المسلمة شخصيا أو بالبريد أو بأية وسيلة اتصال أخرى يقبلها البنك المركزي من حين لآخر، على أنه يجوز للأشخاص بموجب اتفاق بينهم، أن يعتبروا أن أشكالا معينة مصرحا بها في هذا القانون كافية لأن تكون كتابة بينهم.

المصرف” هو أي شخص رخص له البنك المركزي أو صرحت له جهة الاختصاص التي أسس بها بممارسة الأعمال المصرفية.

المصرف المرخص” هو أي مصرف محلي أو مصرف أجنبي أو أية مؤسسة مالية أخرى رخص لها البنك المركزي بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة.

المصرف المحلي” هو أي شخص عماني مرخص كمصرف ومصرح له بممارسة الأعمال المصرفية بموجب قوانين السلطنة.

المصرف الأجنبي” هو أي شخص مصرح له بممارسة الأعمال المصرفية في بلد غير السلطنة وهو البلد الذي أسس فيه أو يوجد به مقره.

المصرف الدافع” هو المصرف داخل السلطنة أو خارجها الذي يتعين عليه دفع قيمة مستند مالي عند سحبه أو قبوله.

المصرف المقدم” هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقدم مستندا ماليا، بخلاف المصرف الدافع.

المصرف المودع لديه” هو أول مصرف تحول إليه المستندات للتحصيل حتى ولو كان أيضا المصرف الدافع.

المصرف المحصل” هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يقوم بتحصيل المستندات المالية ولكنه ليس المصرف الدافع.

المصرف الوسيط” هو أي مصرف داخل السلطنة أو خارجها يتم تحويل المستند المالي إليه أثناء التحصيل ولكن لا يشمل المصرف المودع لديه أو المصرف الدافع.

المصرف المحول” هو أي مصرف محصل أو وسيط داخل السلطنة أو خارجها يقوم بتحويل قيمة مستند مالي.

المظهر” هو أي شخص يظهر الأداة حتى ولو كان مظهرا له أو كان جائزا له أن يظهرها في وقت لاحق إلى شخص آخر.

المظهر له” هو أي شخص تم تظهير الأداة له حتى ولو كان يجوز له تظهيرها في وقت لاحق إلى شخص آخر.

الموعد النهائي للدفع” يعني بالنسبة للمصرف إما وقت إغلاق المصرف في يوم العمل المصرفي الثاني الذي يلي يوم العمل الذي تم فيه استلام المستند المالي المعني أو الإشعار المتعلق به، أو الوقت الذي يبدأ فيه اتخاذ المصرف للإجراءات، أيهما أبعد.

المستند المالي” هو أي أداة لدفع مبلغ من المال حتى ولو لم تكن أداة قابلة للتداول. المستند المالي لا يشمل النقود ولكنه يشمل دون حصر، الأوراق القابلة للتداول وصكوك الملكية وإيصالات الإيداع بالمخازن ووثائق الشحن والحوالات المستندية.

السند” هو أداة قابلة للتداول وهو تعهد بالدفع وليس شهادة إيداع.

السداد” تعني الدفع نقدا أو عن طريق التسوية من خلال غرفة المقاصة أو بالخصم أو الإضافة إلى الحساب أو عن طريق التحويل أو بخلاف ذلك حسب تعليمات الدافع ويجوز أن يكون السداد إما مؤقتا أو نهائيا، ويشمل، دون حصر، الدفع نقدا عن طريق تسوية ومقاصة الأرصدة لدى المصرف من خلال غرفة مقاصة أو اتحاد غرف مقاصة أو خلافه، أو عن طريق قيود خصم وإضافة في حسابات مصرف لدى مصرف آخر داخل السلطنة أو خارجها أو عن طريق تقديم واستخدام ودفع أدوات التحويل التي تشمل مستندا معينا أو مجموعة من المستندات.

العميل” هو أي شخص أجرى أو يجري أية معاملة مصرفية مع أي مصرف أو وافق المصرف على تحصيل مستندات مالية لصالحه ويشمل ذلك مصرفا داخل السلطنة أو خارجها لديه حساب مع مصرف آخر داخل السلطنة.

الفرع” هو أي مكتب فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافي أو أي فرع عمل يقع داخل السلطنة أو خارجها ويمارس الأعمال المصرفية.

القيمة الصافية” لمصرف مرخص هي المبلغ الكلي، كما هو محدد طبقا للوائح البنك المركزي، للموجودات ناقصا المطلوبات بخلاف رأسمال وفائض المصرف المرخص ويشمل مجموع الموجودات والمطلوبات داخل السلطنة وخارجها، ما لم ينص هذا القانون صراحة على خلاف ذلك.

القبول” هو تعهد موقع عليه من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة الأداة عند تقديمها. ويجب أن يدون التعهد على الأداة ويصبح نافذا عند إتمامه بالتسليم أو بإشعار الساحب أو حامل الأداة أو بناء على تعليمات أخرى يعطيها الساحب.

الرهن” هو امتياز ضمان على ملكية عقارية أو طائرات أو سفن أو وثائق تأمين أو أية ممتلكات شخصية ملموسة، أو غير ملموسة ضمانا لدين أو التزام آخر بالدفع أو الأداء، تسمح شروطه لحائز هذا الرهن ببيع الممتلكات أو تصفيتها بطريقة أخرى في حالة التخلف عن سداد الدين وأن يسترد من حصيلة هذا البيع المبلغ غير المسدد والتكاليف.

التظهير” هو التوقيع أو التأشير بأي شكل آخر بقصد أن يكون توقيعا مقترنا ببيان يسمي الشخص الذي يستحق دفع قيمة الأداة له ويسجل على الأداة من قبل المستفيد أو من قبل المظهر له من المستفيد أو من قبل أي شخص مسمى بمقتضى سلسلة متواصلة من هذه التظهيرات، على أن التظهير الذي يتكون فقط من توقيع المظهر يعني أن الأداة مستحقة الدفع لحاملها.

التسليم” هو النقل الطوعي لحيازة مستندات مالية أو صكوك ملكية أو أوراق مالية.

التقديم” هو طلب للقبول أو للدفع يقدم من قبل الحائز أو نيابة عنه إلى محرر المستند المالي أو قابله أو المسحوب عليه أو دافع آخر.

التعهد” هو تعهد بالدفع يقدمه شخص ويجب أن يكون أكثر من مجرد إقرار من ذلك الشخص بوجود التزام قائم أو مستقبلي بالدفع.

التوقف المؤقت عن الدفع” فيما يتعلق بالمصرف يعني أن المصرف قد أغلق بأمر البنك المركزي أو بأمر هيئة الرقابة المختصة في الجهة التي تم فيها توطين المصرف أو تأسيسه، وأن مسؤولا في البنك المركزي أو شخصا آخر قد تم تعيينه ليتولى إدارة شؤون المصرف كمدير تصفية، أو أن المصرف قد توقف أو رفض الدفع أثناء سير العمل العادي.

إذن الخزانة” هو سند قصير الأجل قابل للتداول تصدره الحكومة لتوفير الأموال لغرض مؤقت ويستحق الدفع خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة.

يوم العمل المصرفي” هو ذلك الجزء من أي يوم الذي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة أو أية فروع أو شركات تابعة لها بالتعامل نيابة عن عملائها أو تكون مفتوحة خلاله للجمهور في السلطنة لممارسة الأعمال المصرفية.

مجلس الوزراء” هو مجلس وزراء حكومة السلطنة.

مجلس المحافظين” هو مجلس محافظي البنك المركزي.

مستحق الدفع عند الطلب” يعني أن الأداة مستحقة الدفع عند الاطلاع أو عند تقديمها أو أنه لم يحدد في الأداة أي تاريخ للدفع.

مستحق الدفع حسب الأصول” يشمل توفر الأموال للدفع عند اتخاذ المصرف قرارا بدفع أو رفض دفع مستند مالي أو أداة.

منظمة فوق قطرية” هي منظمة لا تنتمي إلى دولة بعينها مثل الاتحاد الأوربي.

عملية القيد” هي إجراء يتبعه المصرف الدافع لتقرير دفع قيمة مستند مالي ثم الإجراء الذي يتبعه لقيد الدفع. ويجوز أن يشمل ذلك الإجراء، دون حصر، التحقق من صحة التوقيع وكفاية الأموال المتاحة في الحساب الذي سيتم الخصم منه، وتسجيل عبارة “مدفوع” أو أية إشارة أخرى بأن الدفع قد تم، وتقييد الخصم على الحساب المدفوع منه أو إضافة المبلغ إلى الحساب المودع فيه، وتصحيح أو عكس أي قيد أو إجراء خاطئ يكون المصرف قد اتخذه فيما يتعلق بذلك المستند.

صك الملكية” هو أية وثيقة تمثل أثناء سير العمل العادي أو الترتيبات المالية دليلا كافيا على أن لحامله الحق في استلام وحفظ الصك والتصرف فيه وفي السلع التي يمثلها.

قانون الشركات التجارية” هو قانون الشركات التجارية للسلطنة.

شهادة الإيداع” هي أداة تتكون من إقرار من المصرف باستلام الأموال وتعهده بدفعها في تاريخ محدد أو عند الطلب إلى شخص محدد أو إلى حاملها مع أية فوائد أو منافع أخرى تستحق على تلك الأداة.

خطاب الإشعار” هو إشعار من الساحب إلى المسحوب عليه بأن حوالة موصوفة قد تم سحبها.

غرفة المقاصة” هي البنك المركزي عندما يمارس وظيفته كغرفة مقاصة وفقا لأحكام المادة ٢٩ (ب) من هذا القانون، أو اتحاد للمصارف يشكل للقيام بأعمال مقاصة الشيكات والحوالات المالية، وأشخاص آخرون يقومون بانتظام بأعمال المقاصة من خلال اتحادات لغرف المقاصة أو بترتيبات تعاقدية داخل السلطنة أو خارجها.

المؤسسة” هي الشركة المرخص لها وفقا لقانون الشركات التجارية وأحكام هذا القانون.[١]

الباب الثاني
البنك المركزي العماني

الفصل الأول
تنظيم البنك المركزي

مادة (٦)
الشخصية الاعتبارية

يتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

مادة (٧)
المكاتب

يكون مقر البنك المركزي وخزائنه الرئيسية في كافة الأوقات في منطقة عاصمة السلطنة، ويجوز له أن ينشئ بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أخرى له داخل السلطنة وخارجها لتنفيذ صلاحيات وواجبات البنك المركزي.

مادة (٨)
مجلس المحافظين

أ- تسند إدارة البنك المركزي إلى مجلس للمحافظين، له الصلاحية الكاملة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي وتنفيذ عملياته والإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة بما في ذلك ممارسة السلطات المذكورة والسلطات الإضافية المنصوص عليها في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون.

ب- يتكون مجلس المحافظين من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان ويعين جلالته أحدهم رئيسا للمجلس وآخر نائبا للرئيس.

مادة (٩)
مؤهلات المحافظين

يجب أن يضم مجلس المحافظين في كافة الأوقات محافظا واحدا على الأقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا يتمتع بخبرة في المشروعات التجارية الخاصة في السلطنة، ومحافظا واحدا على الأقل، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون شخصا ذا معرفة بشؤون الاقتصاد ووضع السياسة المالية، ومحافظا واحدا، غير رئيس المجلس ونائبه، يكون ممثلا عن وزارة المالية.

مادة (١٠)
تضارب المصالح

أ- لا يجوز لأي محافظ أن يشغل منصب مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو موظف في مصرف مرخص أو مصرف يطلب ترخيصا في السلطنة. وعلى أي شخص يشغل منصب مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو موظف في مصرف أن يستقيل فورا من منصبه عند تعيينه في منصب محافظ.

ب- لا يجوز لأي محافظ، باستثناء ممثل وزارة المالية المعين وفقا لأحكام المادة ٩ من هذا القانون، أثناء شغله لمنصبه كمحافظ أن يشغل أية وظيفة أخرى في حكومة السلطنة، غير أنه يجوز للمحافظ أن يقوم بأي واحد أو أكثر مما يلي:

١- أن يشغل منصب عضو في أية هيئة أو لجنة تشكل في السلطنة لتقصي المسائل التي تؤثر على الرقابة على العملة والأعمال المصرفية أو أمور مالية أخرى، أو.

٢- أن يشغل منصب مدير أو محافظ أو عضو في مجلس، أيا كانت تسميته، لأي مصرف دولي أو صندوق دولي أو هيئة دولية أصبحت السلطنة طرفا أو مشاركا فيها أو.

٣- أن يتولى أية مسؤوليات وواجبات أخرى حسب توجيهات جلالة السلطان.

مادة (١١)
فترة التعيين والمكافآت

أ- يعين أعضاء مجلس المحافظين من قبل جلالة السلطان لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير جلالته.

ب- لا تتجاوز فترة تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس فترة تعيين كل منهما كمحافظ ما لم يقرر جلالة السلطان إعادة تعيينهما.

ج- لا تتجاوز فترة تعيين المحافظ الذي يمثل وزارة المالية في مجلس المحافظين فترة تعيينه في الوزارة.

د- إذا أصبح منصب في مجلس المحافظين شاغرا لسبب غير انتهاء فترة التعيين، يعين جلالة السلطان شخصا لملء المنصب الشاغر، ويبقى المحافظ الجديد في هذا المنصب إلى حين انتهاء الفترة المتبقية لتعيين المحافظ الأصلي.

هـ- يحدد مجلس المحافظين مكافأة كل محافظ بموافقة جلالة السلطان.

و- يعوض كل محافظ عن النفقات المعقولة التي تكبدها لحضور اجتماعات مجلس المحافظين أو لتمثيل البنك المركزي أو مجلس المحافظين بصفة رسمية.

مادة (١٢)
الاستقالة

يجوز لأي محافظ أن يقدم استقالته الخطية من منصبه إلى جلالة السلطان، شريطة ألا تصبح الاستقالة نافذة إلا بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يقرر جلالة السلطان خلاف ذلك.

مادة (١٣)
الإقالة

أ- على مجلس المحافظين أن يقدم إلى جلالة السلطان توصية بإقالة محافظ من منصبه في حالة حدوث واحد أو أكثر من الأمور التالية:

١- إذا أصبح المحافظ غير سليم عقليا أو تبين أنه غير قادر على الاضطلاع بواجباته لأسباب صحية أو غيرها.

٢- إذا أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه أو أعطى بدون وجه حق الأولوية لدائنيه الشخصيين أو التجاريين.

٣- إذا أدين بأية جناية أو مخالفة تنطوي على الغش أو الاحتيال أو عدم الأمانة.

٤- إذا تبين أنه أدين بالإهمال الجسيم أو إساءة التصرف في أداء واجباته كمحافظ.

٥- إذا تبين أنه قد خالف أحكام المادة ١٠ من هذا القانون.

٦- إذا تكرر غيابه عن حضور اجتماعات المجلس بدون سبب، أو.

٧- إذا جرد من أهليته أو منع عن ممارسة أية مهنة كإجراء تأديبي من قبل سلطة أو كيان قائم ومسؤول عن الإشراف على تلك المهنة.

ب- على الرغم من أحكام المادة ١٣ (أ) من هذا القانون يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين لاجتماعه أن يرفع إلى جلالة السلطان توصية بإقالة أي محافظ من منصبه لسبب يوجب ذلك من قبل جلالة السلطان.

ج- عندما ترفع التوصية بإقالة محافظ من منصبه إلى جلالة السلطان يوقف ذلك المحافظ ويصبح غير مؤهل لممارسة المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا القانون إلى أن يتخذ جلالة السلطان الإجراء المناسب.

مادة (١٤)
السلطات

يخول مجلس المحافظين ويفوض السلطات التالية:

أ- وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة.

ب- أن يفحص حسب تقديره الحسابات والسجلات والشؤون الأخرى لأي مصرف مرخص أو يسعى للحصول على ترخيص من البنك المركزي. ويجوز لمجلس المحافظين حسب تقديره أن يفوض مسؤولية القيام بذلك الفحص لجهة أخرى شريطة أن يتخذ الإجراء المناسب لضمان القيام بذلك الفحص بمنتهى السرية وتقديم تقرير كامل عنه إلى مجلس المحافظين للنظر فيه.

ج- أن ينظر في التقارير التي تعد وفقا لأحكام المادة ١٤ (ب) من هذا القانون، كما يراجع طلبات المصارف التي تسعى للحصول على ترخيص للعمل في السلطنة وفقا لأحكام المادة ٥٤ من هذا القانون، وأن ينظر في طلبات المصارف المرخصة لفتح فروع لها وفقا لأحكام المادة ٥٦ من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراء الضروري للإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة وتنظيمها وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

د- أن يضع المعايير والأسعار التي يجوز بموجبها للبنك المركزي أن يشتري ويبيع أو يدخل في اتفاقات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي أو خصم أو إعادة خصم الأدوات التالية المحتفظ بها لدى المصارف المرخصة أو المؤسسات المصرفية الأخرى التي صرح للبنك المركزي التعامل معها:

١- الأوراق التجارية بما في ذلك السندات الإذنية التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، والسندات الإذنية الصادرة لتمويل عمليات موسمية سمكية وزراعية وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما.

٢- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة.

٣- الأذون والسندات والديون والأوراق التجارية الخاصة بأي من وزارات أو مؤسسات أو هيئات حكومة السلطنة إذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.

ويجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره أن يفوض سلطة القيام بأي من هذه المسؤوليات إلى البنك المركزي.

هـ- أن يشرف على وينظم جميع الأمور المتعلقة بعملة السلطنة بما في ذلك طبع أوراق العملة وسك النقود المعدنية وحماية تلك الأوراق والنقود وإصدارها وسحبها من التداول حسبما ينص عليه الباب الثالث من هذا القانون.

و- أن يطلب تكوين مخصصات كافية لمعالجة أو شطب الموجودات المشكوك فيها أو عديمة القيمة في سجلات المصارف المرخصة وميزانياتها العمومية، في التقارير المقدمة إلى البنك المركزي وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون والمنشورة والمعروضة وفقا لأحكام المادة ٧٢ (د) من هذا القانون.

ز- أن يسحب رخصة أو يوقف نشاط أي مصرف مرخص في السلطنة أو يفرض عليه العقوبات الأخرى التي تصرح بها لوائح البنك المركزي حسبما تقتضيه الظروف، بسبب عدم التزامه بتوجيهات أو سياسات البنك المركزي أو بسبب أية مخالفة لنصوص هذا القانون وقواعد البنك المركزي ولوائحه والقوانين الأخرى السارية في السلطنة، أو إذا قرر مجلس المحافظين أن وضع هذا المصرف غير سليم أو غير مأمون أو أن إيقاف نشاطه أو فرض هذه العقوبات عليه يكفل على أفضل وجه حماية مصالح المودعين في السلطنة، وأن يستولي على أي مصرف موقوف ويتولى إدارته أثناء فترة الإيقاف وأن يقوم عند الضرورة بتصفيته وإغلاقه أو يعيد تنظيمه أو يعيد فتحه أو يأمر في أي وقت ببيع كل أو جزء من أعماله أو موجوداته و / أو مطلوباته أو يتخذ أي إجراء مماثل آخر وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون وأنظمة ولوائح البنك المركزي الصادرة بمقتضاه.

ح- أن يمارس الإشراف الإداري العام على البنك المركزي ومسؤوليه ومستخدميه.

ط- أن يتسلم وينظر في التقرير السنوي للبنك المركزي ويقدم التوصيات التي تستهدف تحسين فاعلية البنك في أداء المهام الموكلة إليه والمساهمة في تحقيق أهداف حكومة السلطنة ويرفع رئيس المجلس ذلك التقرير إلى جلالة السلطان مع توصيات مجلس المحافظين بشأنه.

ي- أن يختار أو يعين أو يستخدم المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين الضروريين لأداء البنك المركزي لوظيفته على وجه صحيح وفاعل وأن يفوض إلى هؤلاء المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشاريين تلك الصلاحيات والواجبات التي يقرر المجلس من حين لآخر أنها ضرورية للأداء الفعال للبنك المركزي أو لضمان التقيد بأنظمة البنك المركزي ولوائحه.

ك- أن يقرر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين الحاضرين للاجتماع مستوى الاحتياطيات مقابل الودائع أو الاحتياطيات الأخرى التي على المصارف المرخصة أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي بمقتضى المواد ٦٢ و٦٣ من هذا القانون وأن يعدل متطلبات تلك الاحتياطيات ضمن الحدود المنصوص عليها في المواد ٦٢ و٦٣ من هذا القانون أو تعديلاته.

ل- أن يصدر لوائح البنك المركزي المتعلقة بالرقابة على العملة التي تشتمل، دون أن تقتصر، على القيود على العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والفوائد التي تدفع على الحسابات غير المقيمة لدى تلك المصارف داخل السلطنة والقيود أو الحدود على تحويل عملة السلطنة إلى الخارج أو نقلها من السلطنة، إذا كان مثل هذا الإجراء ضروريا للحفاظ على قيمة وعرض واستقرار الائتمان والعملة في السلطنة.

م- أن يصدر لوائح البنك المركزي التي تفرض قيودا على مقدار وطبيعة العملات الأجنبية والأوراق المالية التي تحتفظ بها المصارف المرخصة داخل السلطنة، والإجراءات الواجب على المصارف المرخصة أن تتبعها في التعامل فيها، ومركز النقد الأجنبي المكشوف الذي يجوز للمصارف المرخصة الاحتفاظ به.

ن- أن يحدد الإطار القانوني أو الأسس القانونية الضرورية للتأمين على ودائع المصارف المرخصة ويصدر اللوائح ويحدد الأنظمة اللازمة لهذا الغرض.

س- أن يصدر وينفذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح المصرفية بوجه عام وأية أنشطة يمارسها البنك المركزي فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو باستخدام الأدوات المصرفية.

ع- أن يشكل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين للنظر في المسائل التي تحال إليه من جلالة السلطان أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس المحافظين أو مسؤولين معينين بالبنك المركزي أو غيرهم ممن يعتبرهم المجلس من ذوي الاختصاص.

ف- أن يصدر لوائح البنك المركزي وتوجيهاته إلى مصارف مرخصة معينة بشأن العلاقة بين الضمان الإضافي وأغراض القرض المضمون به وحدود مبلغ الضمان الإضافي الذي يجوز للمصرف المرخص أن يطلبه كضمان لقرض نقدي أو لتمديد الاعتماد.

ص- أن يصدر لوائح البنك المركزي التي تحدد أسعار الفائدة التي تدفع على الودائع لأجل والودائع تحت الطلب والفوائد التي تتقاضاها المصارف المرخصة على القروض النقدية أو تمديد الاعتماد.

ق- أن يضطلع بالمسؤوليات والمهام الأخرى التي يفوضها جلالة السلطان إلى مجلس المحافظين أو التي تنص عليها أحكام القوانين الأخرى للسلطنة.

ر- أن يمثل حكومة السلطنة، عند تعيينه لذلك من قبل جلالة السلطان، في المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة، وأن يعين ممثلين أو لجانا أو يشارك في أنشطة البنوك المركزية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية الأخرى وأعمالها ومفاوضاتها.

ش- أن ينظر في التوصيات المصرفية والمالية الصادرة من الهيئات العالمية والمنظمات فوق القطرية ويقر منها ما تقتضيه المصلحة العامة بما لا يتعارض وأحكام القوانين المعمول بها بالسلطنة.[٢]

مادة (١٥)
السلطات الإضافية

بالإضافة إلى السلطات والواجبات المذكورة والمخصصة على وجه التحديد لمجلس المحافظين بمقتضى أحكام هذا القانون، يتمتع المجلس بالسلطات الإضافية الأخرى الضرورية للقيام بكافة الأعمال المطلوبة لإدارة البنك المركزي إدارة صحيحة وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية التي تمارس أو تسعى لممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة عندما تكون تلك الأعمال والتصرفات متمشية مع أهداف هذا القانون ولا تتعارض مع أحكامه أو أحكام أي قوانين أخرى بالسلطنة.

مادة (١٦)
اجتماعات المجلس

أ- تعقد جميع اجتماعات مجلس المحافظين برئاسة رئيس المجلس. وإذا تغيب رئيس المجلس أو لم يتمكن من حضور الاجتماع يتولى نائب الرئيس رئاسة اجتماعات المجلس.

ب- يعقد مجلس المحافظين اجتماعاته العادية وفق جدول زمني منتظم يحدده المجلس وينص على عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويوزع جدول أعمال الاجتماعات العادية على المحافظين كتابة بحيث يصل إلى كل منهم قبل موعد الاجتماع العادي بخمسة أيام على الأقل.

ج- يجوز لمسؤولي البنك المركزي ومسؤولي المصارف المرخصة اقتراح إدراج بنود في جدول أعمال الاجتماعات العادية للمجلس بتقديم تلك المسائل إلى رئيس المجلس أو من يعينه رئيس المجلس، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

د- يجوز بدعوة من نائب رئيس المجلس أو بناء على طلب محافظين أثنين أو أكثر، عقد اجتماعات استثنائية لمجلس المحافظين في الوقت والمكان اللذين تقتضيهما الضرورة ويقدم إشعار عقد الاجتماع الاستثنائي إلى كل محافظ قبل موعد الاجتماع بوقت كاف يمكنه من الحضور، على أن يتضمن هذا الإشعار جدول أعمال يضم كل المواضيع التي سيتم بحثها في ذلك الاجتماع.

هـ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع العادي أو الاستثنائي لمجلس المحافظين من أربعة محافظين منهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس. ولا يكون للمحافظين حق أو سلطة توكيل أو تعيين أي شخص ليمثلهم في اجتماع المجلس.

و- يتخذ مجلس المحافظين قراراته بأغلبية أصوات المحافظين الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

ز- لا تعتبر أعمال أو إجراءات مجلس المحافظين باطلة بسبب وجود منصب شاغر في المجلس أو بسبب وجود عيب في تعيين محافظ أو في مؤهلاته.

ح- يحتفظ بمحاضر وقائع دقيقة وكاملة لجميع إجراءات وأعمال مجلس المحافظين في السجلات الدائمة للبنك المركزي.

ط- يجوز لمجلس المحافظين اتخاذ إجراء بدون عقد اجتماع شريطة موافقة جميع أعضائه كتابيا على هذا الإجراء.

ي- عندما يقتضي هذا القانون تقديم أي إشعار بشأن اجتماع أو جدول أعمال مجلس المحافظين، يكون التنازل الكتابي عن الإشعار الموقع من الطرف المستحق للإشعار، قبل أو بعد الوقت المحدد لتقديمه، بمثابة إشعار.

ك- يجوز عقد اجتماعات مجلس المحافظين داخل السلطنة أو خارجها في المكان الذي يحدده المجلس أو الذي ينص عليه إشعار الاجتماع. وإذا لم يحدد مكان للاجتماع يعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للبنك المركزي.

ل- تجري مداولات مجلس المحافظين بسرية ولا يجوز للأطراف المشاركين فيها إفشاء مضمونها إلا لجلالة السلطان أو لأعضاء آخرين في مجلس المحافظين. غير أنه يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته الخبراء والمستشارين والمسؤولين الذين يرى أن حضورهم لتلك الاجتماعات مناسب وضروري.

م- يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع أن يعتمد النظم الداخلية وقواعد الإجراءات الأخرى لاجتماعاته وقراراته.

ن- يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من ثلاثة أو أكثر من أعضاء مجلس المحافظين يكون أحدهم هو رئيس المجلس أو نائب الرئيس. وتتمتع تلك اللجنة بالسلطات التي يفوضها لها المجلس، على أنه لا يجوز للمجلس أن يفوض السلطات المنوطة به بمقتضى المادة ١٤ (ط) أو (ك) أو (ل) أو (م) من هذا القانون.

مادة (١٧)
التقارير

أ- على البنك المركزي أن يعد بيانا شهريا لتوزيعه على كل محافظ، يبين فيه الوضع المالي للبنك المركزي ويشمل بيانا بالعملات المحلية والأجنبية المحتفظ بها كاحتياطيات ومقدار وطبيعة وميعاد استحقاق الأوراق التجارية وغيرها من المستندات المالية القابلة للتداول التي يملكها أو يحتفظ بها البنك المركزي، وبيانا بموجودات ومطلوبات البنك المركزي. كما يعد موجزا لهذه البيانات للنشر في الجريدة الرسمية كل ثلاثة أشهر.

ب- يرفع مجلس المحافظين إلى جلالة السلطان خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية للبنك المركزي، ما لم يوافق جلالته على تمديد هذه الفترة، تقريرا كتابيا وافيا عن شؤون البنك المركزي خلال السنة السابقة يشمل، ولكن لا يقتصر، على ما يلي:

١- بيانا تفصيليا عن إنجازاته الداخلية والخارجية.

٢- بيانا تفصيليا عن مركز أية منظمات وصناديق دولية تكون السلطنة عضوا فيها.

٣- بيانا بكل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبنك المركزي وسير الأعمال المصرفية في السلطنة، التي صدرت خلال السنة المالية مع موجز لأي أنظمة أو لوائح تم إبطالها أو إلغاؤها أو إنهاء مفعولها.

٤- تقرير بكافة الإجراءات التي اتخذت لاستقرار سعر الصرف الدولي لعملة السلطنة أو المحافظة عليه.

٥- تحليل إحصائي للعملة المتداولة في السلطنة خلال السنة المنتهية وتقديراتها في السنة التي تليها.

٦- تقرير عن الأعمال المصرفية في السلطنة وأنشطة المصارف المرخصة في السنة المنتهية.

٧- تقرير مالي واف يتضمن الميزانية العمومية ويظهر المركز المالي للبنك المركزي كما هو في آخر السنة المالية، وبيان بالأرباح والخسائر في تلك السنة المالية واقتراح لتخصيص أية أرباح صافية.

٨- توصيات ببرامج مستقبلية في حدود اختصاص البنك المركزي وتوصيات ببرامج وسياسات تستهدف تحسين وتعزيز أمن واستقرار وتقدم السلطنة.

٩- التقارير الإضافية التي يكلف جلالة السلطان مجلس المحافظين بتقديمها.

١٠- أية مسائل إضافية يرى مجلس المحافظين ضرورة لرفعها إلى جلالة السلطان.

ج- على مجلس المحافظين أن يعد ويقدم التقارير الوقتية والإضافية على النحو وفي الأوقات التي يحددها جلالة السلطان.

مادة (١٨)
الموازنة السنوية وتدقيق الحسابات

أ- يتولى البنك المركزي تمويل عملياته من الدخل الذي اكتسبه من رأسماله المدفوع واستثماراته الأخرى ومن المخصصات الإضافية التي ترصدها حكومة السلطنة حسب الضرورة.

ب- على البنك المركزي أن يعد موازنته السنوية ويعرضها على مجلس المحافظين للموافقة عليها.

ج- يضع البنك المركزي تحت تصرف مدققين مستقلين عن البنك المركزي، يختارهم جلالة السلطان، جميع المستندات والمعلومات الضرورية الأخرى اللازمة لكي يجري هؤلاء المدققون تدقيقا وافيا وكاملا لحسابات البنك المركزي ويقدموا تقريرهم عنها.

مادة (١٩)
أحكام الأحوال الطارئة

على مجلس المحافظين أن يحدد، بموجب لائحة، الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها عند إعلان حالة الطوارئ في البلاد من قبل جلالة السلطان وفي الأوقات الأخرى التي تستدعي فيها الأحوال النقدية المحلية والدولية اتخاذ البنك المركزي لإجراء فوري. وتحدد هذه اللائحة الخطوط الإرشادية لممارسة السلطة التقديرية لرئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس أو اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين أو مسؤولين آخرين محددين في البنك المركزي أو حكومة السلطنة. على أن تحال أية ممارسة لهذه السلطة من قبل رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين أو المسؤولين الآخرين في البنك المركزي، إلى مجلس المحافظين للتصديق عليها أو لتعديلها في اجتماع خاص يدعو رئيس المجلس أو نائبه إلى انعقاده فورا. غير أن أي إجراء اتخذ أثناء ممارسة تلك السلطة من قبل رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس أو اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظين أو المسؤولين الآخرين قبل ذلك الاجتماع يبقى نافذا وساري المفعول.

مادة (٢٠)
تصرفات المسؤولين

أ- ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، يكون ضمن نطاق سلطات رئيس مجلس المحافظين أو نائب الرئيس أو الأشخاص المفوضين من قبلهما أو من قبل مجلس المحافظين ممارسة السلطات التعاقدية والسلطات المتعلقة بتملك أو استخدام أو تخصيص أو بيع أو نقل ملكية العقارات أو الممتلكات الشخصية أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى عندما تكون تلك السلطات ضرورية لمزاولة أعمال البنك المركزي وفقا لقوانين السلطنة السارية على العقود التي تبرم من قبل الحكومة أو نيابة عنها، كما يكون من ضمن هذه السلطات طلب المشورة القانونية ورأي الخبراء، وتعزيز التعاون والتفاعل بين وزارات السلطنة، وإعداد الموازنات والتقارير المالية وعمليات تدقيق الحسابات والتقارير السنوية والوقتية المطلوبة بمقتضى هذا القانون، والاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى التي يحددها مجلس المحافظين أو جلالة السلطان.

ب- يحق لأي طرف ثالث لا علم له، أن يفترض بأن أي إجراء اتخذه مجلس المحافظين أو اللجان المنبثقة عنه أو رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو المسؤولون الآخرون في البنك المركزي تنفيذا لأعمال البنك المركزي قد كان ضمن نطاق سلطاتهم، شريطة أن يكون هذا الإجراء ضمن نطاق سلطاتهم الظاهرة. وعلى البنك المركزي أن يلتزم بذلك الإجراء.

ج- يلتزم البنك المركزي بأعمال مجلس محافظيه أو اللجان المنبثقة عنه أو رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو المسؤولين في البنك المركزي المعينين من قبل مجلس المحافظين عندما يمارسون أعمالهم باسم البنك المركزي وفي نطاق سلطاتهم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٢١)
المسؤولون والمستخدمون في البنك المركزي

أ- يعين الرئيس التنفيذي للبنك المركزي بمرسوم سلطاني، ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي للبنك المركزي تنفيذ سياسات مجلس المحافظين والقرارات التي يصدرها ويكون مسؤولا عن الإدارة التنفيذية بالبنك المركزي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ب- يجوز لمجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين أن يوظفوا أو يستخدموا أو يعينوا على نحو آخر، المسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين الذين يرى المجلس لزوما لهم لمزاولة أنشطة البنك المركزي.

ج- على مجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين أن يقرروا ويحددوا مؤهلات الموظفين والعاملين والمستشارين والخبراء المختصين والاستشاريين اللازمين لمزاولة أنشطة البنك المركزي وأن يحددوا إجراءات استقدامهم واختيارهم وتعيينهم من داخل السلطنة أو خارجها.

د- على مجلس المحافظين أو من يفوضهم من المسؤولين أن يحددوا، وفقا لقوانين السلطنة السارية، إجراءات التعيينات والمكافآت والمزايا التي تدفع للمسؤولين والمستخدمين والمستشارين والخبراء الخاصين والاستشارين المعينين بموجب هذا القانون، شريطة ألا يحسب أي من الرواتب أو الأتعاب أو الأجور أو المكافآت أو البدلات الأخرى التي يدفعها البنك المركزي، على أساس الأرباح الصافية أو الأرباح الأخرى للبنك المركزي أو احتياطياته.

مادة (٢٢)
مسؤولية المحافظين والمسؤولين والمستخدمين الآخرين

أ- لا يعتبر أعضاء مجلس المحافظين أو أي مسؤول آخر أو مستخدم أو مستشار أو خبير خاص أو استشاري في البنك المركزي مسؤولا عن أية خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي، إلا إذا نتجت عن تصرف احتيالي أو متعمد من جانبه أو عن تقصيره في التصرف، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار أي شخص من هؤلاء مسؤولا مسؤولية شخصية في أية دعوى قضائية يرفعها مجلس المحافظين أمام جهة ذات اختصاص.

ب- على البنك المركزي أن يصدر لائحة بشأن تعويض أي محافظ أو مسؤول أو مستخدم أو مستشار أو خبير خاص أو استشاري عن تكاليف الدفاع في أية دعوى مدنية أو جنائية تحمله مسؤولية عن تصرفات في إدارة البنك المركزي ما لم يكن الحكم النهائي في تلك الدعوى قد اعتبر المحافظ أو المسؤول أو المستخدم أو المستشار أو الخبير الخاص أو الاستشاري مسؤولا مسؤولية شخصية عن أية خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي.

مادة (٢٣)
سريان اللوائح

تصبح اللوائح الصادرة عن مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا القانون وتعديلاته نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو في أي تاريخ آخر يحدده مجلس المحافظين في الجريدة الرسمية.

مادة (٢٤)
المحافظة على السرية

أ- لا يجوز لأعضاء مجلس المحافظين وجميع المسؤولين والمستخدمين أو المستشارين أو الخبراء الخاصين أو الاستشاريين المعينين بموجب هذا القانون، إفشاء أية معلومات تم الحصول عليها أثناء أدائهم لمهامهم إلا إذا كان هذا الإفشاء ضروريا لأداء واجباتهم وتم لغيرهم من موظفي البنك المركزي أو للممثلين المعتمدين الآخرين للبنك المركزي أو عندما يتم استدعاؤهم للشهادة في دعوى قضائية أو ما شابهها أمام محكمة مشكلة بموجب قوانين السلطنة، أو عندما يكون هذا الإفشاء لازما للوفاء بالتزامات تفرضها قوانين أخرى للسلطنة، أو إلى بنوك مركزية أجنبية أو جهات رقابة أخرى مسؤولة عن الإشراف على أي جانب من جوانب أنشطة المصارف في عمان أو فروعها والمؤسسات المنتسبة لها في الخارج.

ب- لا يجوز لأي عضو سابق في مجلس المحافظين وأي مسؤول أو مستخدم أو مستشار أو خبير أو استشاري سابق في البنك المركزي إفشاء أية معلومات سواء كانت مستندية أو غير ذلك، يكون قد حصل عليها أثناء أدائه لمهامه، بدون إذن صريح من مجلس المحافظين.

ج- كل من يخالف أحكام هذه المادة يخضع للمقاضاة بموجب الفصل الثاني، الباب الثاني، الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني وأي قانون يحل محله.

مادة (٢٥)
التأمين

يجوز أن يتم التأمين على جميع أعضاء مجلس المحافظين وأي مسؤول أو مستخدم بالبنك المركزي مخول له سلطة إلزام البنك، أو أي موظف أو شخص آخر تتضمن واجباته حماية أو توقيع أو تحويل أي ضمان إضافي أو سند أو عمله أو الممتلكات الأخرى للبنك المركزي، وذلك على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي يحدده مجلس المحافظين.

الفصل الثاني
مهام البنك المركزي

مادة (٢٦)
مصرف الحكومة الرسمي

أ- يقوم البنك المركزي بدور مصرف إيداع لحكومة السلطنة، ويجوز له العمل نيابة عن كل من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها بقبوله للإيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية وأذون وشيكات أو حوالات أخرى قابلة للدفع عند الطلب أو في وقت محدد، وباقتراض الأموال نيابة عن حكومة السلطنة.

ب- يتولى البنك المركزي، بناء على تعليمات قانونية من أي شخص مخول بذلك من حكومة السلطنة أو من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها، تنفيذ التحويلات وإصدار الشيكات والسلفيات المسحوبة، مقابل الودائع المودعة وفقا لأحكام المادة ٢٦ (أ) من هذا القانون.

ج- يجوز للبنك المركزي أن يقدم سلفيات لحكومة السلطنة لتغطية عجز مؤقت في الإيرادات الجارية، على ألا يتجاوز مجموع السلفيات المقدمة بمقتضى هذه الفقرة زائدا القيمة الإسمية لأذون الخزانة القائمة الصادرة من البنك المركزي نيابة عن الحكومة، عشرة في المائة من الإيرادات الجارية المقدرة في موازنة حكومة السلطنة للسنة المالية التي تم خلالها منح تلك السلفيات، وأيضا شريطة أن يتم سداد أية سلفة سدادا كاملا خلال تسعين يوما. وفي حالة عدم سداد أية سلفة بعد هذه الفترة يمتنع البنك المركزي عن تقديم سلف أخرى إلى أن يسدد مبلغ السلفة القائمة بالكامل.

د- يجوز للبنك المركزي وفقا للوائح يضعها مجلس المحافظين، أن يصدر و / أو يدير أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أخرى لها أو لأي من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها إذا كانت مضمونة من قبل حكومة السلطنة.

مادة (٢٧)
مهام الإيداع

أ- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات للمصارف المرخصة ويقبل الودائع منها ومن البنوك المركزية لدول أخرى ومن المؤسسات المالية والنقدية الدولية التي يجوز لكل منها استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل في السلطنة.

ب- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ويحتفظ بها لدى المصارف المرخصة ولدى المؤسسات المالية أو النقدية الدولية التي تشارك فيها السلطنة ولدى بنوك مركزية لدول أخرى شريطة أنه إذا تم حفظ هذا الحساب لدى مصرف مرخص فإن على هذا المصرف أن يزيد ودائعه لدى البنك المركزي بمبلغ لا يقل عن متوسط الرصيد اليومي لذلك الحساب خلال شهر أو المبلغ الذي يحدده مجلس المحافظين عند إقفال العمل في آخر يوم خميس من كل شهر.

ج- يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات لدى مصارف أجنبية غير مرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في السلطنة، شريطة أن تكون الودائع لدى تلك المصارف ضرورية لتسيير أعمال البنك المركزي بصورة فعالة.

مادة (٢٨)
مهام الاستثمار والائتمان

يجوز للبنك المركزي بناء على تفويض من مجلس المحافظين القيام بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك:

أ- شراء وبيع والدخول في اتفاقات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي وخصم وإعادة خصم الأوراق التالية بأسعار يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة ١٤ (د) من هذا القانون:

١- السندات الإذنية لدى المصارف المرخصة التي تستحق الدفع خلال تسعين يوما، باستثناء أيام السماح، إن وجدت، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.

٢- السندات الإذنية المسحوبة أو الصادرة لتمويل عمليات موسمية زراعية وسمكية في السلطنة، والمحتفظ بها من قبل المصارف المرخصة وتستحق الدفع خلال مائة وثمانين يوما باستثناء أيام السماح إن وجدت، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.

٣- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة وأوراقها التجارية وأية ديون أخرى لها أو لأي من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها إذا كانت مضمونة من حكومة السلطنة.

ب- إصدار الأذون وشهادات الإيداع وما شابهها من أدوات البنك المركزي الأخرى وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم هذه الأدوات وإبرام اتفاقات لإعادة شرائها.

ج- شراء وبيع أوراق حكومة السلطنة المالية أو المضمونة منها عندما يكون لتلك الأوراق أو سيكون لها سوق عام وقت تملكها، شريطة ألا يتجاوز تاريخ استحقاق هذه الأوراق فترة عشر سنوات، على أنه يجوز للبنك المركزي، حسب تقدير مجلس المحافظين، أن يحتفظ بتلك الأوراق المالية إذا كانت مودعة لديه بناء على المادة ٦٢ من هذا القانون كاحتياطي لودائع مصرف مرخص.

د- منح السلفيات لمصارف مرخصة لفترات محددة لا تتجاوز تسعين يوما بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن تثبت هذه السلفيات بسندات إذنية مضمونة برهن واحد أو أكثر من الضمانات الإضافية التالية:

١- الأوراق المالية لحكومة السلطنة التي لها أو سيكون لها سوق عام وتستحق خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات شريطة أن مثل هذه السلفة لا يجوز أن تزيد في أي وقت من الأوقات عن خمسة وسبعين في المائة من القيمة السوقية السائدة للورقة المالية المرهونة.

٢- السندات الإذنية والأوراق الأخرى القابلة للتداول الصالحة للشراء أو الخصم أو إعادة الخصم من قبل البنك المركزي بموجب هذه المادة ٢٨، شريطة ألا تتجاوز أية سلفة خمسة وسبعين في المائة من أصل قيمة الأدوات المرهونة.

هـ- إصدار شيكات وحوالات تحت الطلب وأدوات أخرى تستحق الدفع في البنك المركزي.

و- شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات أو أذون الخزانة المسحوبة على حكومات أو في أماكن خارج السلطنة، شريطة أن تستحق تلك الأدوات خلال فترة يحددها مجلس المحافظين.

ز- شراء الأوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي أو سلطة نقد لدولة غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها.

ح- شراء الأوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من حكومة دولة غير السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذه الموجودات كموجودات خارجية بموجب المادة ٣٢ من هذا القانون.

ط- شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك فيها السلطنة والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن تكون تلك الأوراق مقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية أو بحقوق سحب خاصة أو وحدة نقدية أخرى أو وحدة حسابية معترف بها في أسواق المال الدولية.

ي- شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات تشارك السلطنة فيها والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن تكون قابلة للتداول أو التعامل الفوري في أسواق مال معترف بها وأيضا شريطة ألا يتجاوز تاريخ استحقاق ذلك النوع من الأوراق المالية الفترة التي يحددها مجلس المحافظين.

ك- في أية معاملة تتم بمقتضى أحكام المادة ٢٨ (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من هذا القانون يجب أن تكون الورقة المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت إجراء المعاملة.

مادة (٢٩)
مهام العملة والمقاصة

يجوز للبنك المركزي القيام بما يلي عندما يصرح له مجلس المحافظين بذلك:

أ- إصدار عملة السلطنة والاحتفاظ بها وسحبها من التداول وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

ب- القيام بدور غرفة المقاصة إما مباشرة أو من خلال ترتيبات تعاقدية مع جميع المصارف المرخصة.

ج- الشراء والبيع، كأصيل أو وكيل لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين، للنقود والسبائك الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن أخرى تستخدم من حين لآخر كموجودات نقدية.

د- الشراء والبيع والتحصيل والدفع، كأصيل أو وكيل لمصرف مراسل أو شخص آخر يوافق عليه مجلس المحافظين، للأوراق المالية والعملة وأدوات الائتمان داخل السلطنة وخارجها.

مادة (٣٠)
المهام الإضافية

يجوز للبنك المركزي إجراء ما يلي:

أ- شراء أو امتلاك أو استئجار الممتلكات الضرورية لمزاولة البنك المركزي لأعماله وإسكان موظفيه داخل السلطنة وخارجها.

ب- يجوز للبنك المركزي بتصريح خاص من مجلس المحافظين أو من جلالة السلطان أن ينفذ جميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها البنوك المركزية عادة والتي لا تتعارض مع سلطاته ومسؤولياته بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في السلطنة.

الفصل الثالث
موجودات البنك المركزي ورأسماله

مادة (٣١)
مستوى الاحتياطيات الخارجية

على البنك المركزي أن يحتفظ في كافة الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية التي يجب أن تكون قيمتها مقترنة بقيمة الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة بنسبة يحددها مجلس المحافظين من حين لآخر بموافقة جلالة السلطان.

مادة (٣٢)
فئات الموجودات الخارجية

على الرغم من أحكام المادة ٢٨ من هذا القانون يجوز أن يتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد أو أكثر مما يلي، شريطة التقيد بكل الحدود والتصنيفات والقيود والشروط التي يضعها مجلس المحافظين.

١- النقود الذهبية أو الفضية القانونية.

٢- سبائك الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة الأخرى التي تستخدم من وقت لآخر كموجودات نقدية ويتم التعامل بها بحرية في الأسواق الدولية.

٣- عملات أجنبية أو سلة عملات.

٤- ودائع مصرفية تحت الطلب ولأجل وشهادات إيداع وأوراق مقبولة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة من مصارف أجنبية.

٥- أذون الخزانة والأوراق التجارية وأية أدوات أخرى لسوق النقود قصيرة الأجل بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات فوق قطرية.

٦- أذون بسعر فائدة عائم بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات حكومية أجنبية أو منظمات فوق قطرية.

٧- أوراق مالية وأذون بسعر فائدة ثابت بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن أو مضمونة من مصارف أجنبية أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات فوق قطرية.

٨- أية موجودات احتياطية معترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، صادرة عن صندوق النقد الدولي.

مادة (٣٣)
رأس المال

يكون للبنك المركزي رأسمال لا يقل عن مائتين وخمسين مليون ريال عماني يجوز زيادته من حين لآخر من قبل مجلس المحافظين وبموافقة جلالة السلطان. ويجوز إجراء الزيادة بالتحويل من الاحتياطيات الداخلية للبنك المركزي أو بمساهمة من حكومة السلطنة.

مادة (٣٤)
حساب الاحتياطي العام

أ- ينشئ البنك المركزي حسابا للاحتياطي العام يحول إليه الربح الصافي المحقق كل سنة إلى أن يعادل رصيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من قيمة العملة المتداولة أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين.

ب- عندما يبلغ رصيد حساب الاحتياطي العام خمسة وعشرين في المائة من قيمة العملة المتداولة، يقرر مجلس المحافظين وفقا لأحكام المادة ٣٧ من هذا القانون، مبلغ الأرباح التي توزع لحكومة السلطنة من الربح الصافي المتبقي بعد تخصيص مبالغ الاحتياطيات الإضافية.

ج- لأغراض الدفع لحساب الاحتياطي العام، تكون الأرباح الصافية في نهاية أية سنة مالية عبارة عن الأرباح التي يحققها البنك المركزي ناقصا المخصصات لمصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة واهتلاك الموجودات والمساهمات في صناديق التقاعد وصناديق أمناء الاستثمار التي تنشأ لصالح مستخدمي البنك المركزي.

مادة (٣٥)
العجز في حساب الاحتياطي العام

إذا كان رصيد حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة محاسبية غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي في السنة السابقة يعتبر العجز مطلوبات على حكومة السلطنة التي يجب أن تسدده خلال تسعين يوما. ويستمر اعتبار أي عجز مطلوبات على الحكومة إلى أن يتم سداده لإلغاء هذه المطلوبات.

مادة (٣٦)
استثمار حساب الاحتياطي العام

يتم استثمار حساب الاحتياطي العام ضمن استثمارات البنك المركزي حسب تقدير مجلس المحافظين.

مادة (٣٧)
الاحتياطيات الإضافية

يجوز تكوين احتياطيات إضافية من أرباح البنك المركزي لأغراض محددة بقرار من مجلس المحافظين. ويجوز الاحتفاظ بهذه الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لدى البنك المركزي بعملات محلية أو أجنبية، أو يجوز استثمارها حسب تقدير مجلس المحافظين الذي يحدد مبلغ الأرباح التي يجوز توزيعها على الحكومة بعد تحقيق الحد الأدنى للاحتياطي المنصوص عليه في المادة ٣٤ من هذا القانون.

مادة (٣٨)
المحاسبة

يحدد مبلغ الأرباح والخسائر والإضافات والخصومات والاهتلاك، والاحتياطيات الممولة وغير الممولة، والتحليلات المالية الأخرى المطلوبة بمقتضى هذا الفصل، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بصورة عامة بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية ما دامت لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، والتي يوافق عليها المدققون المعينون وفقا لأحكام المادة ١٨ (ج) من هذا القانون ويعتمدها مجلس المحافظين.

مادة (٣٩)
تعديل قيمة العملة والسندات

تستبعد الأرباح غير المحققة والخسائر الناجمة عن إعادة تقييم صافي الموجودات أو صافي المطلوبات سواء كانت ذهبا أو فضة أو معادن ثمينة أخرى أو عملات أجنبية أو سندات أو أسهما، نتيجة لتغيير القيمة التعادلية أو سعر الصرف الدولي للريال العماني أو القيمة الخارجية لعملة بلد آخر أو تغيير القيمة السوقية للسندات والأسهم، من حساب الأرباح والخسائر السنوي للبنك المركزي، والمحددة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا تسري أحكام هذه المادة على الأرباح والخسائر المحققة والمحددة بوضوح.

الباب الثالث
العملة

مادة (٤٠)
وحدة العملة

أ- وحدة عملة السلطنة هي الريال العماني الذي يقسم إلى ألف بيسة.

ب- أية إشارة إلى الريال العماني في أي تشريع أو أداة أو أية وثيقة أخرى تفسر بأنها إشارة إلى مبلغ مساو من العملة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٤١)
القيمة التعادلية للعملة

أ- تحدد القيمة التعادلية للريال العماني من حين لآخر من قبل جلالة السلطان.

ب- يتم إعلان القيمة التعادلية للريال العماني، أو أي تعديل لها، بالذهب أو بوحدات حقوق السحب الخاصة أو بالعملة الأجنبية أو بسلة عملات أو بوحدة حساب معترف بها دوليا للعملات، شريطة أن يكون ذلك طبقا لشروط أية اتفاقية نقد دولية تكون السلطنة طرفا فيها.

مادة (٤٢)
فئة العملة

على مجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، أن يحدد فئة أوراق العملة والنقود المعدنية وشكلها وتصميمها ومادتها وكل الخواص الأخرى لأوراق العملة والنقود المعدنية التي سيتم طرحها للتداول.

مادة (٤٣)
حق إصدار العملة

أ- يكون للبنك المركزي وحده حق إصدار الأوراق النقدية والنقود المعدنية التي تطرح للتداول كنقد قانوني. ولا يجوز لأية وزارة أو إدارة أو هيئة أخرى تابعة لحكومة السلطنة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري، إصدار الأوراق النقدية أو النقود المعدنية لتداولها كنقد قانوني.

ب- تعتبر أية مخالفة لهذه المادة إخلالا بالثقة العامة وفقا لأحكام الفصل الأول، الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني أو أي قانون يحل محله.

مادة (٤٤)
طبع الأوراق النقدية وسك النقود المعدنية

أ- يتولى البنك المركزي من خلال مرافقه الخاصة أو بترتيبات تعاقدية، ترتيب طباعة الأوراق النقدية، كما هو محدد في المادة ٤٢ من هذا القانون، وترقيمها بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبالطريقة التي تحول دون التزييف والتزوير.

ب- يتولى البنك المركزي، من خلال مرافقه الخاصة أو ترتيبات تعاقدية، ترتيب تحديد سك النقود المعدنية بأوزانها ومكوناتها وفئاتها المنصوص عليها في المادة ٤٢ من هذا القانون، بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السلطنة وبطريقة تحول دون التزييف والتزوير.

مادة (٤٥)
النقد القانوني

أ- تكون أوراق النقد والنقود المعدنية المسكوكة من الذهب أو الفضة من قبل البنك المركزي نقدا قانونيا بقيمتها الأسمية لدفع أي مبلغ شريطة ألا تكون هذه العملة مشوهة أو ناقصة ولم يتم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر.

ب- تعتبر النقود المعدنية غير الذهبية أو الفضية نقدا قانونيا إذا كان مبلغها ريالين عمانيين أو أقل، شريطة ألا تكون قد تم العبث بها أو تعرضت للتلف بأي شكل آخر.

ج- تعتبر أية قطعة نقدية معدنية معبوثا بها إذا تلفت أو تضاءلت أو خف وزنها لسبب آخر بخلاف التآكل من جراء التداول العادي أو طمست معالمها بختمها أو حفرها أو ثقبها سواء حدث نقص في حجمها أو خف وزنها نتيجة لذلك أو لم يحدث.

د- يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض البنك المركزي في إنهاء استعمال الأوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني وذلك بنشر إعلان في الجريدة الرسمية يحدد فيه تاريخ بدء العمل بهذا الإنهاء. وإلى حين تاريخ انتهاء صلاحية تلك الأوراق النقدية أو النقود المعدنية كنقد قانوني، فإن على البنك المركزي أن يدفع القيمة الإسمية لتلك الأوراق والنقود المعدنية عند تسليمها، شريطة أنه إذا كان ذلك التاريخ أقل من ثلاثمائة وستين يوما بعد تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية فإن الدفع يجب أن يستمر لمدة ثلاثمائة وستين يوما بعد نشر ذلك الإعلان.

مادة (٤٦)
الإصدارات الخاصة

يجوز لمجلس المحافظين، بناء على موافقة جلالة السلطان، ويجب عليه بناء على توجيهات جلالته، أن يكلف البنك المركزي بإصدار نقود معدنية ومجموعات من النقود المعدنية ذات أوزان ومكونات وفئات خاصة. وتعتبر هذه النقود المعدنية إصدارات خاصة للبنك المركزي ونقدا قانونيا بقيمتها الإسمية لدفع أي مبلغ ويجوز عرضها بقيمتها الإسمية أو بقيمة تزيد على ذلك.

مادة (٤٧)
الأوراق النقدية والنقود المعدنية المفقودة أو المعيبة

لا يحق لأي شخص أن يسترد من البنك المركزي قيمة أية ورقة نقدية أو قطعة نقد معدنية فقدت أو سرقت أو شوهت أو أتلفت. ولكن يجوز للبنك المركزي، حسب التقدير المطلق لمجلس المحافظين، أن يدفع قيمة أية ورقة نقد تلفت أو شوهت أو أية نقود معدنية تم العبث بها.

مادة (٤٨)
العملة المتداولة

على البنك المركزي أن ينشر في الجريدة الرسمية مرة واحدة في الشهر، القيمة الإجمالية لكل العملة المتداولة والقيمة الإجمالية للإصدارات الخاصة التي صرح بها البنك المركزي.

الباب الرابع
تنظيم الأعمال المصرفية

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٤٩)
النطاق والأغراض

يكون لمجلس المحافظين، وفقا لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون، سلطة تنظيم الأعمال المصرفية والإشراف عليها في السلطنة.

مادة (٥٠)
استعمال الكلمات “مصرف” أو “أعمال مصرفية”

لا يجوز قانونا لأي شخص غير المصرف المرخص أن يستعمل كلمة “مصرف” أو “بنك” أو “أعمال مصرفية” في اسمه أو أن يوحي من خلال الإعلانات أو غيرها بأنه يمارس أعمالا مصرفية، غير أنه يجوز لمصرف أجنبي أن يستعمل اسمه ويعلن عن نشاطه إذ حدد هذا النشر والإعلان بوضوح أن هذا المصرف الأجنبي لا يزاول أعمالا مصرفية في السلطنة. على أنه يجوز للمؤسسات المالية المرخصة أن تعلن عن الأعمال المصرفية المصرح لها بممارستها من قبل البنك المركزي.

كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريال عماني عن كل يوم مخالفة.

مادة (٥١)
ساعات العمل المصرفي

أ- يجوز للبنك المركزي أن يضع اللوائح التي تحدد الساعات والأيام التي يتوجب على المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة خلالها لممارسة الأعمال المصرفية، وأيام الأسبوع والعطلات والأيام الأخرى التي يحظر فيها على المصارف المرخصة أن تكون مفتوحة لممارسة الأعمال المصرفية.

ب- أي التزام لا يجوز الوفاء به إلا في مصرف مرخص فقط ويصبح مستحقا في يوم لا يكون المصرف المرخص فيه مفتوحا للعمل المصرفي أو في ساعة ليست من ساعات العمل المصرفي يعتبر مستحق الوفاء عند افتتاح أبواب المصرف المرخص في يوم العمل المصرفي التالي.

الفصل الثاني
الترخيص للمصارف والتصريح للفروع

مادة (٥٢)
شروط الترخيص

لا يحق لأي شخص أن يمارس العمل المصرفي في السلطنة سواء كمصرف محلي أو أجنبي أو أن يمارس أي نشاط مصرفي آخر مهما كان، ما لم يكن ذلك الشخص حاصلا على ترخيص من البنك المركزي. إلا أنه يسمح للمؤسسات المالية بخلاف المصارف ممارسة الأنشطة الواقعة ضمن تعريف الأعمال المصرفية، باستثناء استلام الودائع، شريطة أن تنظم تلك المؤسسات المالية وفقا لأحكام قوانين أخرى للسلطنة من قبل جهة رقابة معترف بها.

كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على مائتين وخمسين ريال عماني عن كل يوم مخالفة بالإضافة إلى السجن لفترة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين فضلا عن إغلاق المكان الذي يمارس فيه الأعمال المصرفية.

مادة (٥٣)
طلبات الترخيص للعمل المصرفي

أ- على كل شخص يسعى للحصول على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة أن يقدم ما يلي إلى البنك المركزي:

١- “طلب ترخيص مصرفي” على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

٢- إذا كان مقدم الطلب سوف يصبح مصرفا محليا فإنه يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تأسيسه المقترح على النحو الذي ينص عليه قانون الشركات التجارية.

٣- إذا كان مقدم الطلب مصرفا أجنبيا فإنه يتعين عليه تقديم نسخة من عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي ودليلا على التصريح له بممارسة الأعمال المصرفية في البلد الذي أسس أو يستوطن ويمارس أعماله المصرفية فيه.

٤- “خطة عمل” على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي. ويجب أن تشتمل هذه الخطة، دون أن تقتصر، على معلومات بشأن المجموعات الجغرافية والتجارية التي سوف يخدمها مقدم الطلب ونوع النشاط المصرفي، على وجه التحديد، الذي ينوي المصرف ممارسته ومدى حاجة المجموعات المزمع خدمتها إلى ذلك المصرف أو أعماله المصرفية.

٥- أية بيانات أخرى تنص عليها لوائح البنك المركزي.

ب- لا يعفى تقديم أية مستندات إلى البنك المركزي بموجب هذه المادة ٥٣ الشخص الذي قدمها من تقديم أية مستندات تكون مطلوبة بموجب أية قوانين للسلطنة بما في ذلك المستندات المطلوب تقديمها بمقتضى قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وغيرهما.

مادة (٥٤)
النظر في الترخيص والموافقة عليه

أ- على البنك المركزي أن يرسل إشعارا كتابيا لمقدم طلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة، يبين فيه تاريخ اكتمال الطلب، غير أن هذا الإشعار لا يعفي مقدم الطلب من أية شروط تفرضها أية قوانين أخرى للسلطنة.

ب- على مجلس المحافظين أن ينظر في كل طلب ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة ويحدد ما إذا كان ذلك الطلب يلبي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب والاحتياجات التجارية والمالية والاقتصادية للسلطنة ويحقق أهداف هذا القانون وأية أمور أخرى تقتضيها لوائح البنك المركزي.

ج- يوافق مجلس المحافظين على الطلب خلال فترة لا تزيد على مائة وعشرين يوما بعد إبلاغ مقدمه بأن طلبه مكتمل، إذا استوفى الطلب الشروط التي وردت الإشارة إليها في المادة ٥٤ (ب) من هذا القانون. وإذا قرر المجلس أن مقدم الطلب لم يستوف تلك الشروط فإن عليه أن يبلغ مقدم الطلب بذلك مبينا أساس ذلك القرار.

د- تتم الموافقة على طلب ممارسة الأعمال المصرفية من قبل مجلس المحافظين، ويعتبر عدم الموافقة على الطلب أو رفضه خلال فترة المائة وعشرين يوما المنصوص عليها رفضا للطلب.

مادة (٥٥)
بدء النشاط المصرفي

أ- يكون للشخص المتقدم بطلب الترخيص بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة الصلاحية الكاملة لممارسة هذه الأعمال بالشكل وفي الأماكن التي يوافق عليها ويصرح بها وفقا لأحكام هذا الباب، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الترخيص، على أنه لا يجوز للمصرف المحلي أن يمارس هذه الصلاحية إلى أن يستكمل إجراءات تأسيسه ويصرح له بممارسة أعماله وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

ب- يجب على المصرف المرخص بموجب أحكام هذا الباب أن يكون قد استوفى بالكامل كافة الشروط المطلوبة لبدء أعماله بمقتضى هذا الباب وقانون الشركات التجارية وأية قوانين أخرى سارية بالسلطنة أو بالبلد الذي يكون المصرف مؤسسا أو مستوطنا فيه، وذلك خلال ثلاثمائة وستين يوما من التاريخ المنصوص عليه في المادة ٥٥ (أ) من هذا القانون أو خلال ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ تسجيل المصرف المحلي في السجل التجاري كشركة مساهمة، أيهما يلي الآخر.

ج- يؤدي تخلف أي مصرف منح ترخيصا بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة عن بدء أعماله خلال الفترة المنصوص عليها في المادة ٥٥ (ب) من هذا القانون، إلى الإلغاء التلقائي للترخيص، ما لم يوافق مجلس المحافظين على مد هذه الفترة.

مادة (٥٦)
فروع المصارف

أ- يجوز لأي مصرف مرخص بعد موافقة مجلس المحافظين أن ينشئ ويدير فروعا له داخل السلطنة أو خارجها.

ب- على أي مصرف مرخص يسعى لإنشاء فرع له داخل السلطنة أو خارجها أن يقدم ما يلي إلى البنك المركزي:

١- طلب تصريح لكل فرع على النحو الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

٢- “خطة عمل” تشمل، دون أن تقتصر على، معلومات بشأن أنواع المجموعات الجغرافية والتجارية المزمع خدمتها من قبل مقدم الطلب وتحديد نوع الأعمال المصرفية التي ينوي المصرف أن يمارسها فرعه المقترح وحاجة المجموعات المزمع خدمتها إلى ذلك المصرف أو تلك الأعمال المصرفية المحددة.

٣- أية بيانات أخرى تنص عليها لوائح البنك المركزي.

ج- ينظر مجلس المحافظين في طلب التصريح للفرع ويمنح موافقته إذا رأى حسب تقديره أن الفرع سوف يساهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمجتمع المراد خدمته وأن لدى المصرف المرخص الموارد والإمكانات المصرفية والإدارية والاقتصادية اللازمة لتوسع فروعه.

د- يوافق مجلس المحافظين على طلب التصريح للفرع أو يرفضه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ويصرح للمصرف بممارسة الأنشطة المصرفية في الفرع المصرح له اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب.

هـ- تخلف أي مصرف عن بدء أعماله في الفرع المصرح له خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ موافقة مجلس المحافظين بمقتضى المادة ٥٦ (د) من هذا القانون يترتب عليه الإلغاء التلقائي للتصريح، ما لم يصرح مجلس المحافظين بتمديد هذه الفترة.

مادة (٥٧)
إعادة تنظيم المصارف المرخصة وتغيير إدارتها

أ- لا يجوز للمصرف المرخص أن يعدل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي أو يجري أي تغيير في تنظيمه أو إدارته بشكل كان سيقتضي تغيير المعلومات المذكورة في طلب ترخيص ممارسة العمل المصرفي الذي سبق تقديمه إلى مجلس المحافظين بناء على المادة ٥٤ من هذا القانون، بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك التعديل أو التغيير.

ب- لا يجوز لأي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو منفردين أو لغرض مشترك أن يمتلكوا أو يفوضوا أو يسجلوا نقل ملكية أكثر من عشرة في المائة من الأسهم التي لها حق التصويت، أو ما يعادلها، في مصرف مرخص قبل الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الامتلاك أو النقل. كما لا يجوز لذلك المصرف المرخص القيام بذلك التسجيل أو النقل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

ج- لا يجوز لأية شركة تجارية، أو أي كيان تجاري آخر يمتلك عشرة في المائة أو أكثر من الأسهم التي لها حق التصويت، أو ما يعادلها، في مصرف مرخص أن تندمج أو تنضم أو تتحد مع أي كيان تجاري آخر أو تصدر أو تفوض أو تسجل نقل ملكية أية حصة فيها تزيد على خمسة وعشرين في المائة من الأسهم القائمة التي لها حق التصويت أو ما يعادلها، إلى أي شخص أو مجموعة أشخاص يعملون مجتمعين أو لغرض مشترك بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على هذا الدمج أو الاتحاد أو الإصدار أو النقل.

د- لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يندمج أو ينضم أو يتحد مع أي كيان تجاري آخر بدون أن يحصل على موافقة مسبقة من مجلس المحافظين على ذلك الدمج أو الاتحاد.

هـ- تقدم طلبات الموافقة على أية معاملة مذكورة على وجه التحديد في هذه المادة ٥٧ إلى مجلس المحافظين على النحو الذي تحدده لوائح البنك المركزي.

و- أي طلب يودع بناء على هذه المادة ٥٧ يتعين قبوله أو رفضه من قبل مجلس المحافظين خلال تسعين يوما من تاريخ إيداع الطلب. ويوافق عليه مجلس المحافظين إذا قرر، حسب تقديره، أن هذه الموافقة لا تضر بمصالح مودعي أو دائني المصرف المرخص داخل السلطنة.

ز- يعتبر باطلا وملغي أي إجراء يتخذ أو عمل يرتكب بالمخالفة لهذه المادة ٥٧.

ولمجلس المحافظين سلطة اتخاذ الإجراء المناسب تجاه هذه المخالفات بما في ذلك الأمر بإلغاء نقل ملكية الأسهم فورا.

مادة (٥٨)
طلب إعادة النظر

يجوز لأي شخص يتضرر من أي قرار اتخذه مجلس المحافظين بموجب أحكام هذا الفصل، أن يطلب من المجلس إعادة النظر في ذلك القرار في الوقت وعلى النحو المنصوص عليه في لوائح البنك المركزي.

مادة (٥٩)
رسوم الطلب والترخيص

يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب دفع رسوم طلب وترخيص معقولة من أي شخص يسعى للحصول على ترخيص في السلطنة أو من المصارف التي تطلب تصريحا بإقامة فروع أو من المصارف المحلية والأجنبية التي تمارس الأعمال المصرفية في السلطنة.

ويتم تحديد هذه الرسوم وتحصيلها بناء على لوائح البنك المركزي.

الفصل الثالث
الالتزامات المالية على المصارف المرخصة

مادة (٦٠)
رأس المال المبدئي

أ- على أي مصرف محلي أن يحتفظ في كافة الأوقات برأسمال مدفوع لا يقل عن عشرين مليون ريال عماني أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر.

ب- على أي مصرف أجنبي أن يحتفظ في كافة الأوقات داخل السلطنة برأسمال مدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال عماني كرأسمال مبدئي أو أي مبلغ أكبر يحدده مجلس المحافظين من حين لآخر. ويحتفظ بهذا المبلغ في جميع الأوقات داخل السلطنة، ويتاح لممارسة الأعمال المصرفية داخل السلطنة، ويكون ذلك إضافة إلى ومستقلا عن المبالغ المطلوب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كوديعة رأسمال وفقا لأحكام المادة ٦١ من هذا القانون، وكاحتياطيات مقابل الودائع وفقا لأحكام المادة ٦٢ من هذا القانون.

مادة (٦١)
وديعة رأس المال

أ- إضافة إلى رأس المال المبدئي المطلوب وفقا لأحكام المادة ٦٠ من هذا القانون والاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب المادة ٦٢ من هذا القانون، على المصرف المرخص أن يودع وديعة رأسمال بمقتضى هذه المادة ٦١ قبل بدء أعماله المصرفية والاحتفاظ بها في كافة الأوقات لدى البنك المركزي.

ب- يجوز للبنك المركزي أن يطلب بأن تكون وديعة رأس مال المصرف المرخص في كل الأوقات مساوية لعشرة في المائة من الودائع بالريال العماني في ذلك المصرف، يحتفظ بها في حساب خاص بعملة غير الريال العماني أو المبلغ المنصوص عليه في المادة ٦١ (ج) من هذا القانون، أيهما أكبر.

ج- تكون وديعة رأسمال المصرف المرخص معادلة لعشر الواحد في المائة من جميع الموارد المصرفية للكيان التجاري أو المؤسسة أو أي اتحاد تجاري آخر يضم المصرف المعني، المحسوبة سنويا وفقا للوائح البنك المركزي، شريطة ألا يقل الحد الأدنى لوديعة رأس المال عن ما يعادل خمسين ألف ريال عماني وألا يزيد الحد الأقصى لوديعة رأس المال على ما يعادل خمسمائة ألف ريال عماني.

د- تكون وديعة رأس المال التي يودعها المصرف وفقا لأحكام المادة ٦١ بالريالات العمانية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بأن يقدم البنك المركزي قرضا للمصرف المرخص بمبلغ وديعة رأس المال المطلوبة بموجب المادة ٦١ بسعر فائدة لا يقل عن سعر الفائدة على القروض ما بين المصارف، شريطة أن يكون القرض مضمونا بموجودات تعتبر موجودات خارجية بمقتضى المادة ٣٢ من هذا القانون ولا تقل قيمتها في كافة الأوقات عن مبلغ القرض.

هـ- تحدد وديعة رأس المال المطلوبة وفقا لأحكام المادة ٦١ لكل مصرف مرخص في تاريخ سريان الترخيص الممنوح بناء على المادة ٥٤ من هذا القانون، وتعدل بعد ذلك سنويا خلال ثلاثين يوما من التاريخ المطلوب فيه تقديم التقرير السنوي للمصرف وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون.

و- يحول البنك المركزي إلى المصرف المعني أي مبلغ يزيد على مبلغ وديعة رأس المال المطلوبة من ذلك المصرف والمحددة بناء على نص المادة ٦١ شريطة أن تستخدم أية زيادة لسد النقص في الاحتياطيات مقابل ودائع ذلك المصرف. وإذا وجد نقص في وديعة رأسمال المصرف يتوجب عليه أن يؤدي الفرق خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه إشعارا بذلك من البنك المركزي.

ز- تستحق للمصرف فوائد على كل ودائع رأس المال المطلوبة منه وفقا لأحكام هذه المادة ٦١ بسعر فائدة يحدده مجلس المحافظين شريطة أن يتناسب ذلك السعر مع سعر الفائدة السائد في السلطنة على الودائع لأجل التي مدتها سنة واحدة.

ح- كل الفوائد التي تستحق لمصرف وفقا لأحكام المادة ٦١ (ز) من هذا القانون تدفع له بالريالات العمانية، على أنه يجوز للبنك المركزي استخدام هذه الفوائد أولا لتعويض أي نقص في المبلغ المطلوب كاحتياطي مقابل الودائع وفقا لأحكام المادة ٦٢ من هذا القانون ما دام هذا النقص يزيد على المبلغ المتاح للاستخدام بمقتضى المادة ٦١ (و) من هذا القانون.

ط- تحول أية وديعة رأسمال يودعها المصرف المرخص وفقا لأحكام هذه المادة ٦١، مع أية فوائد مستحقة ولم تدفع، إلى ذلك المصرف في الوقت الذي ينهي فيه أعماله المصرفية في السلطنة شريطة ألا يتم دفع هذه الوديعة إلا بعد الوفاء بالكامل بكافة الالتزامات والمطالبات الواردة في الفصل السابع من الباب الرابع من هذا القانون.

مادة (٦٢)
الاحتياطيات مقابل الودائع

أ- يجوز للبنك المركزي أن يطلب من كل مصرف مرخص أن يحتفظ بوديعة لدى البنك المركزي، وفقا للوائح البنك المركزي بمبلغ إذا ما أضيف إلى المبلغ الإجمالي للعملة والنقود الأجنبية والمحلية التي يحتفظ بها ذلك المصرف المذكور في السلطنة، يعادل:

١- ما لا يزيد على أربعين في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لكل الودائع تحت الطلب وودائع التوفير لدى ذلك المصرف داخل السلطنة.

٢- ما لا يزيد على ثلاثين في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لكل الودائع لأجل لدى ذلك المصرف في السلطنة.

ب- يحدد مجلس المحافظين من حين لآخر النسبة المئوية لإجمالي الاحتياطيات مقابل الودائع لأجل والودائع تحت الطلب، ويعدلها ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة ٦٢، شريطة أن أية نسبة مئوية إلزامية بموجب هذه المادة يجب أن تكون نفس النسبة لكل مصرف مرخص ولا تعدل إلا بإشعار يرسل إلى كل مصرف قبل ما لا يقل عن عشرين يوما من تاريخ سريان التعديل.

ج- يحتفظ البنك المركزي بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة ٦٢ في حسابات بدون فوائد.

د- يحتفظ بكل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة ٦٢ لدى البنك المركزي بالريالات العمانية، على أنه يجوز للمصرف أن يودع مبلغا يحدده مجلس المحافظين على شكل أوراق مالية صادرة عن حكومة السلطنة أو مضمونة من قبلها وقابلة للتحويل بحرية وتستحق خلال فترة لا تزيد على عشر سنوات.

هـ- تحدد الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوب من المصرف الاحتفاظ بها، إن وجدت، طبقا للوائح البنك المركزي.

و- تتم تغطية أي نقص في الاحتياطيات مقابل الودائع المطلوبة بموجب هذه المادة ٦٢ يكون موجودا في نهاية أية فترة احتساب شهرية، خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل تلي انتهاء فترة الاحتساب الشهرية تلك.

ز- أي فائض في احتياطيات أي مصرف مقابل الودائع يجب أن يحول إلى ذلك المصرف على الفور.

مادة (٦٣)
الاحتياطيات لحماية المودعين

أ- يجوز لمجلس المحافظين أن يطلب من المصارف المرخصة الاحتفاظ باحتياطيات داخل السلطنة بمبلغ يعادل:

١- ما لا يزيد على خمسة عشر في المائة من المبلغ اليومي الإجمالي لكل الودائع لأجل وودائع التوفير والودائع تحت الطلب التي يحتفظ بها المصرف المرخص من مزاولة عمله المصرفي داخل السلطنة، أو.

٢- مجموع الودائع المطلوبة وفقا لأحكام المادة ٦١ من هذا القانون، أيهما أكبر.

ب- يحدد مجلس المحافظين تطبيق المادة ٦٣ ومتطلباتها وتعديل ذلك من حين لآخر في الحدود المنصوص عليها في المادة ٦٣ (أ) من هذا القانون، على أن تكون أي نسبة مئوية مطلوبة بموجب تلك المادة موحدة لكافة المصارف المرخصة ولا تعدل إلا بإشعار يرسل إلى كل مصرف قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سريان ذلك التعديل.

الفصل الرابع
صلاحيات المصارف المرخصة

مادة (٦٤)
التصريح بممارسة الأنشطة المصرفية والإفصاح عنها

أ- يصرح لأي مصرف مرخص يعمل داخل السلطنة أو فرع مصرف محلي مصرح يعمل خارج السلطنة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تشكل أعمالا مصرفية حسب التعريف الوارد لها في المادة ٥ من هذا القانون ما دامت هذه الأنشطة مصرحا بممارستها في الترخيص الممنوح إلى ذلك المصرف.

ب- يعرض المصرف المرخص الترخيص الصادر بموجب هذا القانون عند الطلب ويطلع العملاء وأي شخص آخر على الأنشطة المصرفية التي صرح له بممارستها.

ج- لا يجوز لمصرف مرخص يعمل داخل السلطنة أو لفرع مصرف محلي يعمل خارج السلطنة أن يمارس، بصفة أصيل أو وكيل، أية أعمال أو أنشطة غير تلك المصرح له بممارستها بموجب المادة ٦٤ (أ) من هذا القانون.

مادة (٦٥)
صلاحيات الائتمان والاستثمار العامة

أ- يجوز لمصرف محلي أو لمصرف أجنبي مرخص أن يمارس أي واحد أو أكثر مما يلي في الحدود المصرح له فيها بممارسة الأعمال المصرفية في السلطنة وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص معين بهذا القانون أو بقيود في الترخيص المصرفي الممنوح بمقتضاه أو بقيود فرضها قانون البلد الذي استوطن أو أسس فيه المصرف الأجنبي فيما إذا كان ذلك القانون ينطبق على الأعمال المصرفية للمصرف الأجنبي داخل السلطنة:

١- شراء وبيع وقبول أو تداول وخصم ما يلي:

أ- المستندات المالية والسندات والأذون ومستندات الدين وغيرها من سندات القروض التي يحررها المصرف المرخص.

ب- أذون خزانة وسندات حكومة السلطنة أو المضمونة من السلطنة التي تم إصدارها علنيا.

ج- الالتزامات المكتوبة بتسديد كامل ثمن ممتلكات شخصية مادية أو معنوية أو جزء منه على أقساط أو وفقا لترتيبات أخرى.

٢- أن يتسلم الأموال أو الأوراق المالية أو الأوراق مهما كان نوعها أو أية ممتلكات شخصية أخرى عند إيداعها أو لحفظها وأن يحتفظ بهذه الممتلكات في مستودعات أو خزائن أو أوعية أخرى بناء على الشروط والقيود التي يضعها المصرف المرخص.

٣- أن يفتح الحسابات لدى البنك المركزي وأن يستفيد من البنك المركزي كغرفة مقاصة إما بصورة مباشرة أو من خلال ترتيبات تعاقدية، والاستفادة من خدمات البنك المركزي بطريقة أخرى، وأن يخضع للالتزامات التي يفرضها.

٤- أن يفتح الحسابات لدى مصارف أخرى داخل السلطنة وخارجها وأن يصبح عميلا ومراسلا لتلك المصارف ومودعا لديها.

ب- يجوز للمصرف المرخص أن يشتري ويمتلك ويبيع لحسابه الخاص ما يلي، ما لم ينص على خلاف ذلك نص خاص بهذا القانون، أو القيود المنصوص عليها في الترخيص المصرفي الممنوح وفقا لهذا القانون أو القيود الأكثر تشددا التي يفرضها قانون البلد الذي استوطن أو أسس فيه المصرف الأجنبي فيما إذا كان ذلك القانون ينطبق على الأعمال المصرفية للمصرف الأجنبي داخل السلطنة.

١- السندات والأذون وسندات الدين ومستندات الالتزام الأخرى بدفع مبالغ غير تلك المذكورة في المادة ٦٥ (أ) (١) (أ) من هذا القانون عندما لا يكون هناك تقصير في الوفاء بتلك الالتزامات من حيث أصل الدين أو فوائده عند تملك المصرف لها، وعلى ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لذلك الاستثمار عشرة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وألا يتعدى أي استثمار في ورقة مالية معينة خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، ويشترط أيضا ألا تزيد قيمة الاستثمارات في الأدوات المذكورة أعلاه والخاصة بشركات يقع مقرها خارج السلطنة، على خمسة وعشرين في المائة من السقف البالغ عشرة في المائة المنصوص عليه في هذه المادة.

٢- الأوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من حكومة السلطنة ووزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها أو الأوراق المالية الصادرة عن حكومات أجنبية أو وكالاتها عندما يكون أو سيكون لتلك الأوراق المالية سوق عام أو أنها سوف تستحق خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تملكها، شريطة أن تكون الأوراق المالية الصادرة عن حكومة بلد غير السلطنة مستحقة الدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت تملكها.

٣- الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالمؤسسات التي تؤسسها حكومة السلطنة وتمارس أعمال التملك داخل السلطنة شريطة ألا يتجاوز مثل هذا الاستثمار في مؤسسة معينة خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص.

٤- الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالمؤسسات المستوطنة والمؤسسة داخل السلطنة أو خارجها، غير المصرح بالاستثمار فيها بمقتضى نص هذه المادة ٦٥ (ب)، شريطة أن يكون هذا الاستثمار إذا ما تم في مؤسسات ذات صلة أو في مصارف مرخصة أخرى قد وافق عليه مجلس المحافظين، ويشترط أيضا ألا تتجاوز قيمة هذا الاستثمار في مؤسسة معينة خمسة في المائة من أسهم تلك المؤسسة وألا تتجاوز جميع هذه الاستثمارات عشرين في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص، كما يشترط ألا تتجاوز الاستثمارات في مؤسسات يقع مقرها خارج السلطنة خمسة وعشرين في المائة من السقف البالغ عشرين في المائة المنصوص عليه في هذه المادة.

٥- أ – لا تسري القيود المفروضة بموجب المادة ٦٥ (ب) (٣) و(٤) من هذا القانون على الأسهم والأوراق المالية التي تضمن قرضا مقدما من مصرف مرخص والتي تكون قد حولت إلى ذلك المصرف بعد تخلف في سداد القرض، شريطة موافقة البنك المركزي صراحة على استبقاء أي من هذه الأسهم والأوراق المالية، على أن يتخلص المصرف المرخص من هذه الأسهم والأوراق المالية خلال فترة اثنى عشر شهرا ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء أطول.

ب- استثناء من القيود المفروضة في المادة ٦٥ (ب) (٣) و (٤) من هذا القانون يجوز للمصرف المرخص بعد موافقة البنك المركزي تحويل القروض إلى أسهم في رأسمال أي مؤسسة وفي إطار إعادة هيكلتها بعد تخلفها عن سداد أي قرض أو التزام لصالح المصرف المرخص، شريطة ألا تتعدى قيمة هذه الأسهم أو الأوراق المالية عشرين في المائة من أسهم تلك المؤسسة، على أن يتخلص المصرف المرخص من تلك الأسهم أو الأوراق المالية، خلال اثني عشر شهرا، ما لم يوافق البنك المركزي على فترة استبقاء أطول ويلتزم المصرف المرخص بالاحتفاظ بمؤن كاملة مقابل القروض المصنفة والتي يتم تحويلها إلى أسهم أو أوراق مالية لتلك المؤسسة.[٣]

٦- العملات الأجنبية أو أي موجودات نقدية أخرى على شكل نقود وسبائك ومسكوكات من ذهب أو فضة أو معدن آخر يجوز من حين لآخر استخدامها كموجودات نقدية، وفقا للوائح البنك المركزي التي تصدر بمقتضى المادة ١٤ (ل) من هذا القانون.

ج- لا تسري القيود على الاستثمارات المذكورة في المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(د) والمادة ٦٦ من هذا القانون على التعهد بتغطية الاكتتاب في إصدار أسهم رأسمال أية شركة شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:

١- تم التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر وفقا لأحكام المادة ٥٥ بمزاولة نشاط التعهد بتغطية الاكتتاب في الأسهم.

٢- أن تكون الاستثمارات من ضمن فئات وأنواع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها بموجب المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(د) من هذا القانون.

٣- ١- يجوز للمصرف المرخص أن يمارس ضمن هذه الأنشطة، أعمال التعهد بتغطية الاكتتاب في حدود عشرين في المائة من الأسهم المعروضة للاكتتاب من شركة معينة، شريطة ألا تزيد هذه التغطية على خمسة في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص القائم بالتغطية، ولا يجوز للمصرف، مع ذلك، القيام بأعمال التغطية المتعلقة بشركة سوف يمتلكها ذلك المصرف أو أي طرف آخر ذي صلة بالشكل الآتي:

أ- في شركة تحت التأسيس يمتلك الطرف ذو الصلة خمسة في المائة أو أكثر من أسهمها كعضو مؤسس، أو أطراف ذات صلة يملكون مجتمعين عشرة في المائة أو أكثر من أسهمها كأعضاء مؤسسين.

ب- في شركة قائمة يمتلك الطرف ذو الصلة عشرة في المائة أو أكثر من أسهمها أو تمتلك أطراف ذات صلة مجتمعين خمسة عشر في المائة أو أكثر من أسهمها.

ج- يعرف الطرف ذو الصلة لهذا الغرض بمقتضى لائحة صادرة عن مجلس المحافظين.

٣- ٢- لا يتجاوز مجموع كل التغطية القائمة في أي وقت عشرين في المائة من القيمة الصافية للمصرف المرخص.

٣- ٣- كل معاملة تعهد بتغطية الاكتتاب لا يتم تسويقها خلال الإطار الزمني المحدد في نشرة الإصدار تبقى لدى المصرف المرخص لفترة ستة أشهر مع تحديد كل معاملة على حدة ويجوز لمجلس المحافظين، إذا ما قدمت له أسباب مقنعة، أن يمدد هذه الفترة لستة أشهر أخرى يحتفظ فيها المصرف بالأسهم موضوع التغطية. وبعدم ذلك يقوم المصرف بشراء الجزء غير المباع من معاملة تعهد التغطية واحتسابها ضمن سقف الاستثمارات المنصوص عليه في المادة ٦٥ (ب) (٤).

٣- ٤- استيفاء كل الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وإظهار كل الاستثمارات وكيفية احتسابها بمقتضى هذه المادة ٦٥ (ج) بالكامل في أية تقارير مقدمة وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون.

د- بالإضافة إلى مهام الائتمان والاستثمار المصرح بها للمصرف المرخص بموجب هذه المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(ج) يصرح للمصرف المرخص بأن يشتري ويحتفظ ويبيع الأوراق المالية المصرح له بالاستثمار فيها من قبل البنك المركزي وفقا لأحكام المادة ٢٨ (ج) و(د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) من هذا القانون شريطة ألا تتجاوز القيمة الكلية لهذا الاستثمار عشرين في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص، ما لم يقرر مجلس المحافظين خلاف ذلك فيما يتعلق بسندات التنمية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بها.

هـ- لا تنطبق قيود الاستثمار المنصوص عليها في المادة ٦٥ (أ) و(ب) و(ج) و(د) والمادة ٦٦ من هذا القانون ما دامت جميع الشروط التالية قد استوفيت:

١- تم التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر له وفقا لأحكام المادة ٥٤ بممارسة أعمال مصارف الاستثمار أو المصارف الصناعية أو مصارف أعمال التجارة.

٢- تقع الاستثمارات ضمن فئات وأنواع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها وفقا للمادة ٦٥ من هذا القانون.

٣- أن يتم كل استثمار من أموال يتألف ما لا يقل عن خمسين في المائة منها من القيمة الصافية للمصرف المرخص، وأن يتألف المبلغ المتبقي في كل يوم عمل مصرفي من “ودائع لأجل لمدة خمس سنوات” لدى المصرف المرخص، وأن هذه “الودائع لأجل لمدة خمس سنوات” لأغراض هذه المادة ٦٥ (هـ) هي تلك الودائع لأجل التي يحتفظ بها ذلك المصرف المرخص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ احتساب الأموال المتاحة للاستثمار.

٤- تستثنى أية أموال استخدمت في الاستثمارات بموجب هذه المادة ٦٥ (هـ) من جميع حسابات القيمة الصافية المتاحة للاستثمارات الأخرى بموجب هذه المادة ٦٥، والحسابات المطلوبة وفقا لأحكام المادتين ٦٨ و٦٩ من هذا القانون.

٥- استيفاء كافة الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وإظهار الاستثمارات وكيفية احتسابها بالكامل وفقا لأحكام المادة ٦٥ (هـ) في أية تقارير مقدمة وفقا لأحكام المادة ٧٢ من هذا القانون.

مادة (٦٦)
الصلاحيات المتعلقة بالأملاك العقارية والشخصية والمعاملات المضمونة

أ- يجوز لأي مصرف مرخص أن يشتري أو يمتلك أو يستأجر الأملاك العقارية والشخصية اللازمة لتسيير أعماله المصرفية داخل السلطنة أو خارجها بما في ذلك العقارات التي تقتضيها الحاجة لإسكان موظفي المصرف المرخص، وذلك وفقا لقوانين السلطنة السارية بخصوص تملك الأملاك العقارية.

ب- يجوز للمصرف المرخص أن يشتري أو يتملك أو يستأجر أو ينقل على وجه آخر ملكية أية ممتلكات عقارية وشخصية آلت إليه سدادا لديون تم التعاقد بشأنها أثناء السير العادي لأعماله المصرفية، أو التي اشتراها من خلال عمليات بيع قضائي أو نتيجة للتقصير في سداد الديون أو غلق الرهون التي يحتفظ بها شريطة أن تنقل إلى اسمه ملكية جميع الأملاك العقارية التي حصل عليها ذلك المصرف بموجب هذه المادة ٦٦ أو بموجب أية تسوية لديون مستحقة له، أو يجوز وفقا لما تنص عليه لوائح البنك المركزي، الاحتفاظ بها في اسم شخص مفوض في ذلك قانونا من قبل المصرف المرخص وتسجل كل تلك الأملاك وفقا لما تقتضيه قوانين السلطنة.

ج- يجب على البنك المرخص أن يبيع الممتلكات العقارية والشخصية التي يملكها بموجب أحكام المادة ٦٦ (ب) من هذا القانون أو أن يتخلص منها بأي شكل آخر خلال فترة اثنى عشر شهرا من تاريخ تملكها ما لم يسمح البنك المركزي بتمديد هذه الفترة.

د- يكون للمصرف المرخص حق حجز عام على أية بضائع تكون موضوعا لخطاب اعتماد مستندي، وله أن ينفذ ذلك الحجز ما دام ذلك المصرف المرخص قد دفع مالا بناء على خطاب الاعتماد المستندي المذكور، إذا حدث تقصير في الالتزام الأساسي للمدين تجاه المصرف، ويجوز للمصرف المرخص أن يتملك أو يحتفظ أو يبيع أيا من هذه البضائع أو يتصرف فيها على نحو آخر وفقا لأحكام المادة ٦٦ من هذا القانون.

هـ- تستخدم حصيلة بيع أية بضائع تم تملكها وفقا لأحكام المادة ٦٦ (د) من هذا القانون أو أية ممتلكات أخرى تم تملكها وفقا لأحكام المادتين ٦٥ و٦٦ من هذا القانون، أولا لتغطية نفقات التحصيل وأتعاب المحاماة التي تكبدها المصرف المرخص بصورة معقولة ويستخدم المتبقي للوفاء بأي التزام مستحق لذلك المصرف بما في ذلك أية فوائد مستحقة على ذلك الالتزام ولم تدفع. على أن أي فائض في الحصيلة حققه المصرف المرخص وغير مطلوب للدفع بموجب هذه المادة ٦٦ (هـ) يجب تحويله للمدين. وللمصرف المرخص مطالبة المدين بكامل مبلغ النقص بما في ذلك الجزء غير المسدد من الالتزام الأساسي وأي نفقات تحصيل أو أتعاب محاماة لم تعوض وذلك في حالة وجود أي نقص بعد استخدام حصيلة البيع وفقا لأحكام هذه المادة ٦٦ (هـ).

مادة (٦٧)
الصلاحيات الاستئمانية

أ- يجوز التصريح للمصرف المرخص في الترخيص الصادر له وفقا لأحكام المادة ٥٢ من هذا القانون، بالتصرف كأمين أو منفذ أو مدير أو وكيل نقل ملكية أسهم وسندات، أو مسجل أسهم وسندات أو وصي على التركات أو محال إليه أو حارس قضائي أو مدير لممتلكات قاصر أو مجنون أو غيرهما من الأشخاص الذين حكم بفقدان أهليتهم أو بأية صفة استئمانية أخرى، بالشكل وفي الحدود التي تصرح فيها قوانين البلد الذي يكون المصرف مستوطنا أو مؤسسا فيه بممارسة ذلك المصرف للصلاحيات الاستئمانية.

ب- تسري قوانين البلد الذي يكون المصرف المرخص مستوطنا أو مؤسسا فيه على الحقوق والواجبات والمسؤوليات والالتزامات المقترنة بالصلاحيات الاستئمانية التي يمارسها أي مصرف مرخص أو أي من أعضاء مجلس إدارة ذلك المصرف أو مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه.

ج- لا تعتبر الموجودات التي يحتفظ بها مصرف مرخص بصفة استئمانية والالتزامات التي يتحملها بصفة استئمانية موجودات أو التزامات لذلك المصرف لأغراض هذا الفصل الرابع، ولا يجوز للمصرف المرخص عندما يتصرف نيابة عن عميل بصفة استئمانية أن يبرم المعاملات مع نفسه ولحسابه الخاص.

مادة (٦٨)
القيود على الاقتراض من المصارف المرخصة والقروض التي تمنحها

أ- لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يقرض أو يخصم بضمان أسهمه أو أن يكون مشتريا أو حاملا لأي من تلك الأسهم ما لم يكن ذلك الضمان أو الشراء ضروريا لتخفيض الخسارة على التزام سبق أن تعاقد عليه بحسن نية إلى أدنى حد ممكن أو تجنبها. وأي أسهم اشتريت بهذه الطريقة يجب بيعها بيعا علنيا أو خاصا أو التخلص منها بطريقة أخرى خلال ستة أشهر من تاريخ تملكها من قبل المصرف ما لم يوافق مجلس المحافظين على تمديد هذه الفترة.

ب- لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو المحتمل لأي شخص وأطرافه ذات الصلة، عدا حكومة السلطنة، تجاه أي مصرف مرخص خمسة عشر في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.

ولا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي لعضو الإدارة العليا بالمصرف المرخص وأية أطراف ذات صلة، عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف.

ويشترط أيضا ألا يتجاوز الإقراض الكلي لجميع أعضاء الإدارة العليا وأية أطراف ذات صلة، خمسة وثلاثين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو أي حد آخر يقرره مجلس المحافظين.

ج- يجوز لمجلس المحافظين أن يحدد، بموجب لوائح يصدرها البنك المركزي، الحد الأقصى للالتزام الكلي المباشر أو المحتمل للمساهمين الرئيسيين وأطرافهم ذات الصلة، تجاه المصرف المرخص.

د- لا تسري القيود المنصوص عليها في المادة ٦٨ (ب) من هذا القانون على أي قرض إذا كان ذلك القرض مضمونا بضمان إضافي نقدي أو بمعادل نقدي لا يخضع للسحب من المصرف المرخص، أو كان ذلك القرض مضمونا بشكل يقبله البنك المركزي من قبل مصرف أو مؤسسة مالية داخل السلطنة أو خارجها، أو كان دفع أصل ذلك القرض وفوائده مضمونا من حكومة السلطنة أو أية وزارة أو مؤسسة أو هيئة فيها أو كان ذلك القرض مضمونا بمبلغ آخر أو بضمان إضافي آخر تصرح به على وجه التحديد لوائح البنك المركزي أو توجيهاته المحددة.

هـ- لا يجوز للمصرف المرخص في أي وقت من الأوقات أن يقدم قرضا مضمونا بعقار عندما تكون القيمة الإجمالية للعقار المحتفظ به لدى المصرف أو مجموع القروض القائمة الذي احتفظ بتلك الضمانات مقابلة، أيهما أقل، بخلاف العقارات المحتفظ بها بناء على المادة ٦٦ (أ) من هذا القانون، يتجاوز أو سوف يتجاوز عند تقديم هذا القرض، ستين في المائة من القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص داخل السلطنة أو ستين في المائة من جميع الودائع لأجل وودائع التوفير بخلاف ودائع الحكومة وودائع المصارف الأخرى لدى ذلك المصرف المرخص، أيهما أكبر.

مادة (٦٩)
نسبة التسليف

أ- استثناء من أي حكم آخر، في هذا القانون يخالف ذلك، لا يجوز للمصرف المرخص أن يقدم أي قرض أو سلفة أخرى سواء بضمان أو بدون ضمان إذا تجاوز إجمالي مبلغ كل القروض المقدمة داخل السلطنة من قبل ذلك المصرف أو أنه بتقديم هذا القرض سوف يتجاوز نسبة القروض إلى الودائع داخل السلطنة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر، شريطة ألا يؤثر أي تعديل لهذه النسبة على صحة القروض القائمة في تاريخ إعلان البنك المركزي لهذا التعديل.

ب- تكون النسبة التي تحددها لوائح البنك المركزي وفقا لأحكام المادة ٦٩ (أ) من هذا القانون هي نفس النسبة لكل مصرف مرخص على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بتقديم قروض تزيد على هذه النسبة إذا رأى أن تقديم هذه القروض سوف لن يضعف المركز المالي للمصرف المرخص.

مادة (٧٠)
سرية المعاملات المصرفية

أ- لا يجوز لأية جهة حكومية أو أي شخص أن يطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفصاح عن أية معلومات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي عميل بل يقدم هذا الطلب في كل الحالات إلى البنك المركزي. وتشكل لجنة في البنك المركزي لتقرير الإفصاح عن المعلومات أو اتخاذ الإجراء من عدمه. وإذا وجد البنك المركزي أنه بالإمكان قبول الطلب يتم إبلاغ المصرف المرخص للإفصاح عن تلك المعلومات أو اتخاذ ذلك الإجراء بالطريقة والأسلوب الذي تحدده تعليمات البنك المركزي. ويكون قرار البنك المركزي بشأن الإفصاح عن المعلومات أو اتخاذ الإجراء قرارا نهائيا.

ب- لا يجوز لمصرف مرخص أو أي عضو في مجلس إدارته أو مسؤول فيه أو مدير له أو مستخدم به أن يفصح عن أية معلومات تتعلق بأي عميل للمصرف إلا إذا كان ذلك الإفصاح مطلوبا بموجب قوانين السلطنة وبناء على تعليمات البنك المركزي. وعلى المصرف المرخص في كل الأحوال أن يحيط عميله علما بذلك الإفصاح على الفور.

ج- فيما عدا ما نصت عليه المادة ٧٠ (أ) من هذا القانون لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأي عميل لمصرف مرخص إلا بعد موافقة ذلك العميل غير أنه يجوز لعميل المصرف المرخص أن يعطي موافقة عامة على قيام المصرف باستخدام المعلومات الخاصة بأعماله المصرفية في إشعارات المصرف.

د- على أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أو مستخدم سابق في المصرف المرخص أن يتقيد بأحكام هذه المادة ٧٠.

مادة (٧١)
حرية العلاقات المصرفية

لا يجوز للمصرف المرخص، كشرط لممارسة الأعمال المصرفية مع أي شخص أو عميل أو للاستمرار في ذلك التعامل مع أي عميل أن يفرض أي إجراء يحول بصورة غير معقولة دون أن يصبح ذلك الشخص أو العميل عميلا لمصرف آخر.

الفصل الخامس
تقارير المصارف والتفتيش عليها

مادة (٧٢)
تقارير المصارف المرخصة

أ- على كل مصرف مرخص أن يقدم للبنك المركزي تقريرا سنويا مدققا من مدققين مستقلين وفقا للإجراءات التي يحددها البنك المركزي، كما يقدم تقارير وقتية أخرى، إضافة إلى تقرير شهري، في الأوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

ب- تكون التقارير المطلوبة بموجب هذه المادة ٧٢، دقيقة وتشتمل، دون أن تقتصر، على معلومات تمثل المركز المالي للمصرف داخل السلطنة وخارجها وتبين بالتفصيل موجودات ومطلوبات المصرف، ومقدار ونوع العملة المحلية والأجنبية التي يحتفظ بها ومقدار وطبيعة وأجل استحقاق كل المستندات والأدوات والأوراق المالية والاستثمارات الأخرى التي يملكها أو يحتفظ بها ما دامت هذه المعلومات تتعلق بممارسة الأعمال المصرفية داخل السلطنة وخارجها، وعلى المصارف الأجنبية المرخصة أن تودع أيضا نسخا من كل التقارير التي أعدت داخل السلطنة لتقديمها إلى السلطات المصرفية التي لها سلطة الإشراف على المصرف الأجنبي المرخص والتي تعكس المركز المالي الإجمالي لكل عمليات ذلك المصرف المرخص.

ج- على كل مصرف مرخص أن يقدم أيضا تقارير أخرى تتعلق بوضع المصرف أو أي واحد أو أكثر من فروعه في الأوقات وبالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

د- تنشر أقسام أية تقارير مطلوبة بموجب هذه المادة ٧٢ والتي تبين موجودات ومطلوبات المصرف مقدم التقرير على النحو وفي الأوقات التي تحددها لوائح البنك المركزي، وتعرض في مكان بارز في ذلك المصرف وكل فرع من فروعه، إن وجدت، يتسنى لأي طرف مهتم الوصول إليه وذلك خلال خمسة أيام بعد تقديم التقارير وفقا لأحكام هذه المادة ٧٢ وتظل هذه التقارير معروضة لفترة لا تقل عن شهر واحد.

هـ- استثناء من أحكام المادة ٧٢ (د) من هذا القانون، يتاح أي تقرير يقدم إلى البنك المركزي وفقا لأحكام هذه المادة ٧٢ لاطلاع مودعي المصرف والجمهور على النحو الذي يحدده البنك المركزي وبالحماية التي تكون لازمة لضمان سرية العلاقات بين المصرف المرخص وعملائه.

و- يضع البنك المركزي اللوائح بشأن الإجراءات المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وتقديم التقارير بموجب هذه المادة ٧٢ لضمان الدقة والتماثل في جمع وتصنيف وتوزيع المعلومات المقدمة أو المطلوبة بموجب أي حكم من أحكام هذا القانون.

ز- على كل مصرف أن يتيح لمودعيه داخل السلطنة نسخة من تقريره السنوي المقدم للمساهمين وذلك وفقا للوائح التي يصدرها البنك المركزي.

مادة (٧٣)
تفتيش المصارف

أ- على البنك المركزي أن يعين من بين مستخدميه أو بالتعاقد مفتشين للمصارف لتفتيش أنشطة المصارف المرخصة وأن يضع الإجراءات لذلك الفحص.

ب- يجري مفتش المصارف تفتيشا وافيا للأنشطة المصرفية والحالة المالية لكل مصرف مرخص وأي من فروعه أو كلها، وذلك في الأوقات التي يرى فيها البنك المركزي ضرورة لذلك على أن يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.

ج- يقدم مفتش المصارف إلى مجلس المحافظين فور إكمال تفتيش من هذا القبيل، تقريرا وافيا ومفصلا عن حالة المصرف الذي جرى تفتيشه وذلك بالشكل الذي تنص عليه لوائح البنك المركزي.

د- يتحمل البنك المركزي كل تكاليف التفتيش الذي يتم وفقا لأحكام هذه المادة ٧٣.

مادة (٧٤)
التخلف عن تقديم التقارير

أي مصرف مرخص لا يتعاون في أي فحص يأمر بإجرائه البنك المركزي أو لا يقوم بتقديم التقارير المطلوبة وفقا لهذا القانون يكون عرضة للإيقاف عن العمل أو سحب رخصته أو أية عقوبات أخرى مناسبة وفقا لأحكام المادتين ١٤ (ز) و٨٣ من هذا القانون.

مادة (٧٤) مكررا[٤]

أ- لمجلس المحافظين أن يقرر الحد الأدنى للشروط والمؤهلات المهنية والخبرة العملية اللازمة لترشيح المدققين الخارجين وله أن يضع الضوابط التي يراها مناسبة لتحقيق ذلك الغرض.

ب- تلتزم المصارف المرخصة بإخطار البنك المركزي كتابيا بترشيح / استبعاد المدققين الخارجيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك، وللبنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا بالاعتراض على ترشيح المدققين الخارجيين أو استبعادهم بعد التعاقد معهم.

ج- يلتزم المدققون الخارجيون بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بشأن المواضيع ذات الصلة بإدارة المصرف المرخص والتي يكون لها انعكاسات على المهام الرقابية.

الفصل السادس
التزامات موظفي المصارف

مادة (٧٥)
واجب الحرص المفروض على أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين

أ- يعتبر كل عضو من أعضاء مجلس إدارة مصرف مرخص وكل من مسؤوليه ومديريه ومستخدميه مسؤولا بصفة شخصية عن أية خسائر أو أضرار يتكبدها المصرف نتيجة لأداء ذلك الشخص لواجباته على نحو احتيالي أو بإهمال متعمد أو عجزه عن التصرف كشخص عاقل وحكيم في ظروف معينة. ويخضع أي شخص تنسب إليه هذه المخالفات للالتزامات المدنية والجنائية والالتزامات الأخرى التي يفرضها هذا القانون أو أي من القوانين الأخرى السارية في السلطنة في أي إجراء يقيمه المصرف المرخص أو البنك المركزي أو أحد مودعي المصرف المرخص أو دائنيه أمام هيئة أو محكمة مختصة.

ب- يجوز للمصرف المرخص أن ينص في نظامه الأساسي أو في عقد تأسيسه على تعويض أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أو مستخدم عن تكاليف الدفاع في أية إجراءات سواء كانت مدنية أو جنائية بالادعاء بمسؤوليته عن أعمال في إدارة المصرف ما لم يقض الحكم النهائي في تلك الدعوى بأن عضو مجلس الإدارة أو المسؤول أو المدير أو المستخدم مسؤول مسؤولية شخصية عن تلك الخسائر والأضرار التي لحقت بالمصرف المرخص.

مادة (٧٦)
تصرفات المسؤولين والمستخدمين

أ- يكون المصرف المرخص مسؤولا عن تصرفات أعضاء مجلس إدارته أو أي من لجانه، أو تصرفات مسؤوليه ومديريه ومستخدميه عندما يتصرف هؤلاء باسم المصرف المرخص وفي نطاق صلاحياتهم.

ب- يحق لأي طرف ثالث أن يفترض أن أي إجراء اتخذه المصرف المرخص أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو لجانه، أو أحد مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه ممن يتمتعون بالصلاحية الظاهرة التي تخولهم لاتخاذ ذلك الإجراء في سياق أعمال المصرف المرخص، بأنه ضمن نطاق صلاحية ذلك الشخص أو تلك الجماعة. ويلتزم المصرف المرخص بذلك الإجراء.

مادة (٧٧)
مسؤولو المصارف المرخصة ومديروها ومستخدموها

أ- يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر ويحدد الحد الأدنى للمؤهلات المهنية للتعيين في وظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين لكل مصرف محلي والمسؤول التنفيذي الأول داخل السلطنة لكل مصرف أجنبي مرخص وله أن يوصي بوضع ضوابط لتعيين هؤلاء الأشخاص وأن يساعد في تعليم وتوظيف وتدريب أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين أو المديرين أو المستخدمين من خلال أنشطة تجري داخل السلطنة أو خارجها.

ب- يجب إخطار البنك المركزي رسميا بأي قرار تتخذه المصارف المرخصة بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العامين بالمصارف العاملة بالسلطنة ونوابهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارات التعيين أو التوظيف وذلك على النحو وبالشكل الذي يحدده البنك المركزي ويكون للبنك المركزي حق الاعتراض على تعيين أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو أي مدير عام أو نائبه في أي مصرف مرخص إذا رأى أن ذلك التعيين قد يضر بإدارة ذلك المصرف أو بمصالح المودعين.

ج- يجوز لمجلس المحافظين إذا رأى من المناسب للحفاظ على سلامة أموال المودعين وأصول المصرف أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو المديرين العامين أو نوابهم.

مادة (٧٨)
التأمين

جميع أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمديرين والمستخدمين بأي مصرف مرخص أو أحد فروعه، المخولين صلاحية إلزام ذلك المصرف أو الفرع، وأي مستخدم أو شخص آخر من واجباته حماية أو توقيع أو نقل أي ضمان إضافي أو سند أو عملة أو أي ممتلكات أخرى لذلك المصرف أو أحد فروعه، يجب التأمين عليهم على نفقة المصرف المرخص بالقيمة وبالطريقة التي يحددها المصرف بناء على لوائح البنك المركزي وما يضعه البنك المركزي من سياسات في هذا الخصوص.

مادة (٧٩)
تقارير أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومسؤوليها ومديريها ومستخدميها

على كل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف محلي، وكل عضو مجلس إدارة ومسؤول ومدير ومستخدم بمصرف أجنبي أسندت إليه مسؤوليات داخل السلطنة، أن يقدم تلك التقارير التي تقتضيها لوائح البنك المركزي وأن تشتمل هذه اللوائح على أحكام خاصة بالمحافظة على السرية حسبما يكون ذلك ضروريا، وأن تتضمن هذه التقارير، دون أن تقتصر، على بيانات بالتزامات كل من هؤلاء الأشخاص تجاه المصارف المرخصة ومعلومات بشأن أية علاقات مالية أو تجارية لذلك الشخص في الأنشطة المصرفية للمصرف المرخص الذي ارتبط به.

مادة (٨٠)
القيود على أعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة ومديريها ومسؤوليها ومستخدميها

أ- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو أي من مسؤوليه أو مديريه أو مستخدميه:

١- أن يخصم أو يمنح أي قرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على أي سند أو إثبات مديونية آخر يعلم أنه كان قد عرض على المصرف المرخص من أجل الخصم وأن ذلك المصرف قد رفضه وذلك بقصد تجنب الرفض السابق.

٢- أن يشتري أو يبدي رغبة في شراء أي سند إذني أو أي إثبات مديونية آخر صادر عن المصرف المرخص بشروط أفضل من تلك التي يتيحها المصرف لعملائه الآخرين على أنه يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة أو مسؤول أو مدير أو مستخدم يكون مساهما في مصرف مرخص أن يشتري بشروط أكثر ملاءمة من تلك المتاحة لعملاء المصرف الآخرين، سندات إذنية وأوراق أو إثباتات دين أخرى صادرة عن ذلك المصرف بنفس نسبة أسهمه إلى مجموع الأسهم القائمة من نفس الفئة.

ب- لا يحق لأي شخص يشغل منصب عضو في مجلس إدارة أي مصرف مرخص أو منصب مسؤول أو مدير أو مستخدم في ذلك المصرف أن يشغل أي منصب في مصرف مرخص آخر أو أن يقبل بأن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة تجارية أو أن يشارك في إدارة مؤسسة مصرفية أو مالية أخرى إذا كان ذلك المنصب يتعارض أو تلك المشاركة تتعارض مع المسؤوليات المعهود بها إلى ذلك الشخص وفقا لهذا القانون أو من قبل المصرف المرخص، ما لم يأذن البنك المركزي صراحة بذلك.

مادة (٨١)
الأحكام الإضافية المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة والمديرين والمسؤولين والمساهمين

تخضع كل الأمور المتعلقة بتعيين أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو مسؤول أو مساهم في مصرف مرخص أو مهامه أو صلاحياته أو واجباته أو التزاماته أو علاقاته القانونية الأخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون، للقانون الذي ينظم الشكل المطبق للمؤسسة التجارية في البلد الذي أسس أو يستوطن فيه هذا المصرف.

الفصل السابع
حل المصارف وتصفيتها وإنهاء أعمالها

مادة (٨٢)
حل المصارف وتصفيتها طوعيا

أ- يجوز لأي مصرف مرخص أن يقوم طوعا بتصفية وحل نفسه أو إنهاء أعماله المصرفية في السلطنة بتقديم طلب إلى البنك المركزي على النحو وبالشكل الذي تحدده اللوائح.

ب- يجوز لمجلس المحافظين، حسب تقديره، وبعد النظر في طلب المصرف لحل وتصفية نفسه أو إنهاء أعماله في السلطنة طوعا، أن يوافق على الطلب ويحدد الشروط التي يراها المجلس ضرورية للإنهاء المنظم لأعماله، كما يجوز له رفض طلب الحل والتصفية أو إنهاء العمل طوعا وتطبيق أحكام المادة ٨٣ من هذا القانون. ولمجلس المحافظين الحق في أن يلغي الموافقة على طلب الحل الطوعي أو التصفية أو إنهاء العمل المصرفي في السلطنة وتطبيق أحكام المادة ٨٣ من هذا القانون، إذا ما حدثت أثناء ذلك الحل أو التصفية أو الإنهاء مخالفة لأي من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تم استخدام موجودات المصرف بصورة خاطئة أو إذا كان هناك دليل على تصرف غير صحيح آخر.

ج- يخضع حل أي مصرف أو تصفيته أو إنهاء أعماله المصرفية في السلطنة بصورة طوعية، للقوانين السارية في البلد الذي أسس أو يستوطن فيه ذلك المصرف ما لم ينص هذا الفصل أو أي أحكام أخرى في هذا القانون على خلاف ذلك.

د- يحق لمجلس المحافظين أن يعين أو يوافق بصورة أخرى على تعيين أي شخص مصفيا لأي مصرف مرخص إلى الحد الذي تكون فيه هذه التصفية مقتصرة على العمل المصرفي والعمليات المصرفية في السلطنة وما دام ذلك التعيين أو تلك الموافقة ضروريين لضمان التقيد بأحكام هذا القانون وتمثيل مصالح جميع مودعي ذلك المصرف.

هـ- لا يشكل إنهاء أعمال فرع مصرح له بموجب المادة ٥٦ من هذا القانون تصفية أو حلا أو إنهاء بمقتضى هذه المادة ٨٢ بل يتم التصريح به وإدارته طبقا للوائح البنك المركزي.

مادة (٨٣)
إدارة المصارف وحلها الجبري وتصفيتها

أ- يجوز لمجلس المحافظين وفقا لأحكام المادة ١٤ (ز) من هذا القانون أن يستولي على أعمال وممتلكات أي مصرف محلي وعلى أعمال وممتلكات أي مصرف أجنبي مرخص موجودة داخل السلطنة وأن يوقف العمل برخصة أي مصرف مرخص ويتولى إدارة أعمال وممتلكات ذلك المصرف أثناء فترة الإيقاف وأن يوقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة محددة أو أن ينفذ تصفية وإنهاء أعمال أي مصرف مرخص وأن يصرح بإعادة فتحه أو يطلب إعادة تنظيمه قبل إعادة فتحه لاحقا، أو أن يأمر في أي وقت ببيع أعمال وأملاك وموجودات و / أو مطلوبات ذلك المصرف كليا أو جزئيا، عندما يتبين أن ذلك المصرف قد:

١- عجز فعلا عن التقيد بأوامر مجلس المحافظين أو توجيهاته أو سياساته أو أن الظروف تدل على أنه سوف يعجز عن ذلك.

٢- خالف فعلا أحكام هذا القانون ولوائح البنك المركزي أو أي قوانين أخرى للسلطنة أو أن الظروف تدل على أنه سوف يخالفها.

٣- قبل أو قد يقبل ودائع في وقت يكون فيه المصرف في وضع غير سليم أو في حالة إعسار أو يبدو أنه عاجز أو قد يعجز عن سداد أية مطالبات صحيحة بالكامل عند استحقاقها.

٤- مارس أعماله أو عمل أي فرع مصرح له على نحو غير مصرح به أو غير مأمون أو أنه في وضع غير سليم وغير مأمون لممارسة الأعمال المصرفية أو الاستمرار في ممارستها.

٥- حدث نقص في رأسماله.

٦- توقف عن دفع أي من التزاماته أو أنه يواجه خطر التوقف عن الدفع، أو.

٧- توقف عن ممارسة أعماله المصرفية.

ب- بالإضافة إلى أحكام المادة ٨٣ (أ) من هذا القانون، يكون لمجلس المحافظين بالنسبة لمصرف أجنبي مرخص، صلاحية ممارسة سلطاته بمقتضى المادة ٨٣ (أ) من هذا القانون إذا ما تم إلغاء أو إيقاف رخصته أو منع من مواصلة أعماله أو خضع للتصفية أو الإدارة أو أية إجراءات أخرى ذات أثر مماثل في البلد الذي تأسس أو يستوطن فيه أو في أي بلد آخر يمارس فيه الأعمال المصرفية أو إذا اتضح أن المصرف الأجنبي المرخص يمارس الأعمال المصرفية في أي بلد بدون ترخيص ساري المفعول أو إذا لم يقتنع البنك المركزي بأن المصرف يخضع لإشراف كاف من قبل السلطة الرقابية في موطنه أو إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن ذلك المصرف سوف يعجز، أو قد يعجز، عن سداد المطالبات الصحيحة بالكامل عند استحقاقها.

ج- يتولى مجلس المحافظين إخطار جميع المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين شخصيا بأي إجراء اتخذه البنك المركزي بموجب هذه المادة ٨٣، ونشر إشعار لجميع المساهمين بأية تصفية تتم بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية بنفس طريقة إشعار المودعين وأصحاب المطالبات وفقا للمادة ٨٤ من هذا القانون.

د- يعين مجلس المحافظين مديرا لأي مصرف تم إيقاف عملياته أو التأثير فيها على أي نحو آخر بفعل إجراءات مجلس المحافظين وفقا لنص هذه المادة ٨٣ ويستولي هذا المدير بناء على توجيه مجلس المحافظين على دفاتر ذلك المصرف وسجلاته وموجوداته على اختلاف أوصافها ويخول سلطة اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة على موجودات ذلك المصرف ريثما يتم التصرف في أعماله تصرفا آخر كما ينص عليه القانون أو إدارة ذلك المصرف أو الإشراف على الاستمرار في إدارته أو إعادة تنظيمه أو الإشراف على تصفيته وإيقاف أنشطته المصرفية. ويحق لمجلس المحافظين أن يفوض المدير المعين في أن يستولي على كل الحقوق وتوابعها وعلى كل ما يتعلق بالأملاك والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه وأن يتصرف بها كليا أو جزئيا في أي وقت سواء كانت تلك الحقوق والأملاك والموجودات والمطلوبات موجودة داخل السلطنة أو خارجها ويشمل حق التصرف حق البيع كليا أو جزئيا أو ما يشابهه من تصرفات ويتم ذلك بالشكل الذي يحدده مجلس المحافظين ووفقا للتعليمات الصادرة عنه ويكون ذلك المصرف ملزما بكل التصرفات والأفعال وكل المستندات الصادرة أو الموقعة من المدير أثناء تنفيذه لواجباته التي تم تعيينه من أجلها ويكون هذا المدير مسؤولا طبقا لأحكام المادة ٢٢ من هذا القانون.

هـ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨٣ (د) يخول المدير المعين وفقا لهذه المادة بأن يدير المصرف أو يشرف على إدارته لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة ٨٣ وإذا قرر مجلس المحافظين عند انتهاء فترة السنة تلك أن المصرف لا يزال خاضعا للظروف التي اقتضت الإجراء الأولي الذي اتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة ٨٣، كان على المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يقوم بتصفية ذلك المصرف وأن يقوم ببيع أعماله وأملاكه وموجوداته و / أو مطلوباته وذلك طبقا للتعليمات التي يصدرها مجلس المحافظين في هذا الشأن.

و- مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٨٣ (د) إذا اتخذ مجلس المحافظين قرارا بإنهاء أعمال أي مصرف وتصفية موجوداته، فعلى المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يخصص مبلغا للدفع للأشخاص المحميين بمقتضى هذا الفصل والقانون المنظم لنظام التأمين على الودائع المصرفية وأن يدفع بعدئذ المتبقي من المتحصلات أو العائدات، إن وجدت، لمصف أو مدير آخر مفوض بالاستيلاء على الموجودات على اختلاف أوصافها وتوزيعها وفقا لقانون الشركات التجارية أو القانون الساري في البلد التي يكون ذلك المصرف مؤسسا أو مستوطنا فيه حسبما يكون الحال. ويصبح هذا الشخص عندئذ مسؤولا عن تصفية موجودات المصرف أو توزيعها على نحو آخر وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية أو القانون الساري في البلد الذي يكون المصرف مستوطنا أو مؤسسا فيه حسبما يكون الحال.

مادة (٨٤)
إشعار المودعين والمطالبين

على المدير أن يحدد موعدا لإنهاء مدة تقديم جميع المطالبات والبيانات الخاصة بها في إجراء التصفية الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لأحكام هذا الفصل. وعليه أن يخطر جميع الأشخاص الذين توضح سجلات المصرف تحت التصفية أن لهم مطالبات ضده في موعد لا يقل عن ستين يوما قبل موعد انتهاء المدة المذكورة. وبالإضافة إلى ذلك، على المدير أن يأمر بنشر إشعار التصفية إلى جميع المودعين والأشخاص الذين قد يكون لهم مطالبات ضد المصرف تحت التصفية، في كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية الصادرة خلال فترة لا تقل عن شهرين متتاليين يسبقان مباشرة موعد انتهاء المدة المذكورة.

مادة (٨٥)
الأمانات والأموال الأخرى المحفوظة بصفة استئمانية

عندما يعهد إلى مدير مسؤولية الإشراف على توزيع موجودات مصرف مصرح له بممارسة الصلاحيات الاستئمانية وفقا لأحكام هذا الباب، فإن على المدير أن يتعرف على جميع الموجودات التي يحتفظ بها المصرف بصفة استئمانية وأن يفصلها عن غيرها ويحفظها بصفته أمينا لصالح المنتفعين. وعلى المدير أن يوزع تلك الموجودات على المنتفعين بموجب جدول دون الرجوع إلى أية أولويات تحددها المادة ٨٧ من هذا القانون.

مادة (٨٦)
نفقات الإدارة

تدفع جميع نفقات إدارة أي مصرف من قبل مدير يعمل وفقا لأحكام هذا الفصل، بما في ذلك تعويض المدير بمبلغ يحدده مجلس المحافظين، من موجودات ذلك المصرف قبل أن يقوم المدير بأي توزيع بموجب المادة ٨٧ من هذا القانون.

مادة (٨٧)
أولوية دفع المطالبات

فيما عدا ما نصت عليه المادتان ٨٥ و٨٦ من هذا القانون وأي قانون آخر سار يتم سداد المطالبات المقدمة للمدير والتي ثبتت صحتها وفقا لأحكام هذا الفصل، بما يتناسب مع موجودات المصرف تحت التصفية المتاحة لدى المدير لتوزيعها على أساس نسبي وفقا للترتيب التالي للأولويات:

أ- الرواتب الشهرية غير المدفوعة في حدود ثلاثة أشهر أو ألف ريال عماني، أيهما أقل، بالإضافة إلى مطالبات المستخدمين المتعلقة باستحقاقاتهم الأخرى غير المدفوعة.

ب- المطالبات التالية من قبل صندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية، بصفته ضامنا لتلك الودائع:

١- صافي المبلغ المستحق الدفع للمودعين وفقا لما يحدده قانون نظام التأمين على الودائع المصرفية.

٢- الأقساط المستحقة الدفع لصندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية.

٣- القروض والسلفيات.

٤- أية مستحقات أخرى لصندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية وفقا للقانون.

ج- مطالبات البنك المركزي بخلاف التي ورد ذكرها آنفا.

د- مطالبات الدائنين الآخرين للمصرف تحت التصفية بما في ذلك حقوق المودعين التي لا يغطيها قانون نظام تأمين الودائع المصرفية.

مادة (٨٨)
إنهاء إيقاف أعمال المصرف

استثناء من أي حكم مخالف في هذا الفصل، تكون لمجلس المحافظين بناء على توصية المدير المعين وفقا لأحكام هذا القانون، صلاحية إنهاء إيقاف أي مصرف تم بموجب أحكام هذا الفصل، والتصريح بإعادة فتح ذلك المصرف على النحو وبالشكل الذي يقرر مجلس المحافظين بأنه سليم ماليا ومناسب من النواحي الأخرى.

مادة (٨٩)
واجب الحرص من جانب مدير التصفية وتأمينه

يخضع المدير المعين بموجب أحكام هذا الفصل لأحكام الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالالتزامات والصلاحيات والواجبات والمحافظة على سرية معاملات مستخدمي البنك المركزي ومسؤوليه. ويتم تأمين المدير على نفقة البنك المركزي بالمبالغ وعلى النحو الذي يحدده مجلس المحافظين.

الباب الخامس
ودائع المصارف وتحصيلاتها

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٩٠)
الأهداف

يهدف هذا الباب إلى تحديد وتعريف ما يلي:

أ- القواعد المتعلقة بمعالجة الشيكات والحوالات وأية أدوات أو مستندات مالية معترف بها داخل النظام المصرفي بما في ذلك إيداعها وتحصيلها ودفع قيمتها.

ب- حقوق ومسؤوليات وواجبات الأشخاص المشتركين في معالجة وتحصيل ودفع قيمة الشيكات والحوالات الأخرى ويشمل ذلك، دون حصر، المصارف داخل السلطنة وخارجها، والمودعين في تلك المصارف والمؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال الأخرى التي تستفيد من تلك المعالجة، و

ج- إجراءات التحصيل والإيداع الواجب على المصارف المرخصة أداؤها.

مادة (٩١)
مستوى الحرص: أثر التغيير باتفاق الأطراف

أ- يجوز تغيير أحكام هذا الباب التي تؤثر على الأشخاص الملتزمين بموجب هذا القانون باتفاق بينهم، على أنه لا يجوز أن يتضمن أي اتفاق تنصلا من مسؤولية المصرف عن انعدام حسن نيته، أو إعفاء المصرف من المسؤولية عن تقصيره في ممارسة الحرص العادي الذي يبذله رجل أعمال حكيم مكلف بمسؤوليات مماثلة، أو يحد من مقدار التعويض عن انعدام حسن النية أو التقصير في ممارسة الحرص العادي.

ب- يجوز للأشخاص الذين يبرمون اتفاقات بموجب أحكام المادة ٩١ (أ) من هذا القانون أن يحددوا في ذلك الاتفاق القانون الواجب التطبيق على أية دعوى تنشأ عن ذلك الاتفاق ويشمل ذلك اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مثل هذه الدعوى، على أن تخضع أية دعوى تتعلق بمصرف محلي أو معاملة تتم داخل السلطنة وتؤثر على حقوق والتزامات مواطن عماني إلى اختصاص المحكمة التجارية أو أي خلف لها، على الرغم من أي اتفاق على خلاف ذلك.

ج- في تفسير وتطبيق أحكام هذه المادة ٩١، يقتصر مقدار التعويض عن التقصير في ممارسة الحرص العادي في معالجة مستند مالي أو أداة على قيمة المستند المالي أو الأداة ناقصا أي مبلغ لم يكن من الممكن تحقيقه إذا ما تمت ممارسة الحرص العادي في معالجة ذلك المستند المالي أو الأداة. وإذا ثبت أن المصرف قد تصرف بسوء نية يجوز أن يشمل مقدار الأضرار أية أضرار أخرى، إن وجدت، تكبدها طالب التعويض كنتيجة مباشرة لهذا التقصير، على أن هذه المادة ٩١ (ج) لا تحد أو تؤثر بشكل آخر على حقوق شخص في التعويض وفقا لأحكام المادة ١١٠ من هذا القانون، عن أية أضرار ناشئة عن الرفض غير القانوني للمستند من قبل المصرف الدافع.

د- على الرغم من أحكام هذه المادة ٩١ تخضع المسؤولية القانونية لأي مصرف عن إجراء أو عدم إجراء يتعلق بمستند مالي يقوم بمعالجته بغرض التقديم أو الدفع أو التحصيل، لقانون البلد الذي يقع فيه المصرف. وفي حالة الإجراء أو عدم الإجراء من قبل فرع أو مكتب منفصل، تخضع المسؤولية للقانون الساري في البلد الذي يقع فيه الفرع أو المكتب المنفصل، ويشمل ذلك، دون حصر، أي مصرف أجنبي مرخص أو فرع له أو شركة تابعة له.

مادة (٩٢)
شروط صحة التوقيع والافتراضات المتعلقة به

أ- لا يكون أي شخص مسؤولا عن أية أداة ما لم يظهر توقيعه عليها.

ب- يكون الشخص الذي يوقع باسم غير اسمه مسؤولا وكأنه قد وقع باسمه.

ج- يتم التوقيع باستعمال أي اسم على الأداة بما في ذلك اسم تجاري أو مستعار أو باستعمال كلمة أو علامة بدلا عن توقيع مكتوب، على أنه يجب عند استعمال علامة بدلا عن توقيع مكتوب، أن توضع تلك العلامة وتوثق على النحو الذي تحدده لوائح البنك المركزي.

د- يعتبر التوقيع تظهيرا للأداة ما لم يذكر فيها بوضوح إن التوقيع قد تم بصفة أخرى.

هـ- يجوز أن يتم التوقيع من قبل وكيل أو ممثل آخر لمحرر الأداة ويجوز أن يصدر التفويض بالتوقيع وفقا لقوانين بلد آخر عندما تكون تلك القوانين مطبقة بصورة صحيحة على المعاملة.

و- يلتزم الممثل المفوض الذي يوقع اسمه على أداة، التزاما شخصيا، إذا لم تذكر الأداة اسم الشخص الذي تم تمثيله أو أن الممثل وقع باعتباره ممثلا. ويلتزم الممثل المفوض التزاما شخصيا إذا ذكرت الأداة اسم الشخص الذي تم تمثيله ولكن لم تذكر أن الممثل وقع بصفته ممثلا عنه أو إذا لم تذكر الأداة اسم الشخص الذي تم تمثيله وذكرت أن الممثل قد وقع بصفته ممثلا، وذلك ما لم يقرر الطرفان المباشران في الأداة خلاف ذلك.

ز- يكون اسم المؤسسة الذي يسبقه أو يلحقه اسم الممثل المفوض، توقيعا بصفة تمثيلية ما لم يثبت خلاف ذلك.

ح- لا يكون أي توقيع غير مفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير قانوني آخر، توقيعا نافذ المفعول للشخص المدعي بالتوقيع باسمه، ما لم يصدق ذلك الشخص على التوقيع، أو إذا حرم هذا الشخص، بسبب إهماله من أن ينكر صحة التوقيع لطرف ثالث يسعى لتنفيذ تلك الأداة.

ط- استثناء من أحكام المادة ١٠١ (ج) من هذا القانون، يعتبر التوقيع غير المفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير قانوني آخر، هو توقيع الشخص الذي وقع توقيعا غير مفوض به على الأداة بالنسبة لأي طرف ثالث يدفع قيمة تلك الأداة بحسن نية أو يأخذها مقابل قيمتها أو يصبح بخلاف ذلك مؤهلا كحائز محمي لها.

ي- يجوز لكافة أغراض هذا الباب، التصديق على أي توقيع غير مفوض به، بما في ذلك التوقيع المزور أو أي توقيع غير قانوني آخر، شريطة ألا يؤثر هذا التصديق في حد ذاته على أي حق يترتب للشخص المصدق على التوقيع في مواجهة الموقع الفعلي.

ك- يفترض بأن كل توقيع على أداة نافذ المفعول، على أنه إذا أصبح نفاذ مفعول التوقيع موضع نزاع فإن عبء إثبات نفاذه يقع على الطرف الذي يسعى للمطالبة على أساس التوقيع موضع النزاع.

ل- عند الاعتراف بصحة التوقيعات أو عند إثباتها بالدليل فإن إبراز الأداة يعطي حاملها حق استرداد قيمتها ما لم يقدم المدعى عليه دفاعا مقبولا بمقتضى هذا القانون.

مادة (٩٣)
قابلية تنفيذ الأدوات المستحقة الدفع بعبارات وصف لشخصين أو أكثر

أ- تكون الأداة المستحقة الدفع لأمر شخصين أو أكثر، مستحقة الدفع لأي منهم إذا حررت بحيث تكون مستحقة الدفع لهم بصفة تخييرية ويجوز لأي شخص حائز على الأداة أن يحولها أو ينفذها.

ب- الأداة المستحقة الدفع لأمر شخصين أو أكثر وغير مستحقة الدفع بصفة تخييرية تكون مستحقة الدفع لهم جميعا ولا يجوز تحويلها أو أداؤها أو تنفيذها إلا منهم مجتمعين.

مادة (٩٤)
وضع المكاتب أو الفروع المصرفية المنفصلة لغرض احتساب الوقت

أ- يعتبر أي مكتب مصرفي فرعي أو وكالة فرعية أو مكتب إضافي أو أي فرع آخر لمصرف محلي أو أجنبي داخل السلطنة أو خارجها، مصرفا منفصلا لأغراض احتساب الوقت الذي يتم خلاله والمكان الذي سيتخذ فيه الإجراء أو تعطى فيه الأوامر وفقا لأحكام هذا الباب.

ب- يجوز للمصرف المعرف في المادة ٩٤ (أ) من هذا القانون، في معالجته للمستندات المالية وإثباته للأرصدة وإجرائه للقيود اللازمة في دفاتره، أن يحدد الساعة الثانية عشرة صباحا، أو أي وقت لاحق، حسبما تنص عليه لوائح البنك المركزي، كموعد نهائي للتعامل في الأموال والمستندات المالية وإجراء القيود في دفاتره، وأي مستندات مالية تستلم أو أموال تودع في أي يوم بعد ذلك الموعد النهائي، أو بعد انتهاء يوم العمل المصرفي، تعتبر بأنها قد استلمت في بداية يوم العمل المصرفي التالي.

الفصل الثاني
تحصيل المستندات المالية

الجزء أ
المصارف المودع لديها والمصارف المحصلة

مادة (٩٥)
وضع الوكالة

أ- المصرف هو وكيل أو وكيل فرعي لمالك المستند المالي. وإلى أن تتم تسوية قيمة ذلك المستند المالي بصفة كاملة ونهائية، فإن أية تسوية لذلك المستند تعتبر تسوية مؤقتة. وتسري علاقة الوكالة وتكون قائمة بغض النظر عن شكل التظهير أو عدم وجوده على المستند المالي وسواء خضع الاعتماد المقدم على المستند المالي للسحب الفوري كحق أم لا وسواء تم السحب فعلا من الاعتماد أو لم يتم ذلك، شريطة أن تكون ملكية المستند المالي وأية حقوق لذلك المالك في حصيلة المستند، خاضعة لحقوق المصرف المحصل المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تشمل دون حصر، الحقوق الناشئة عن سلفيات قائمة تم تقديمها على ذلك المستند والحقوق الناشئة عن التقاص.

ب- إذا تم تظهير مستند مالي بعبارة “ادفعوا لأي مصرف” أو بكلمات لها معنى مماثل، لا يجوز إلا لمصرف أن يصبح حائزا لذلك المستند إلى أن تتم إعادته إلى العميل الذي طلب التحصيل أو إلى أن يتم تظهير ذلك المستند تظهيرا خاصا من قبل أي مصرف إلى شخص ليس بمصرف.

ج- مع مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة بنفاذ التظهيرات التقييدية وأثرها، لا تكون لأي شخص صلاحية إعطاء تعليمات تؤثر على المصرف أو تشكل إشعارا له إلا المحول المباشر. ولا يجوز اعتبار المصرف المحصل مسؤولا تجاه أشخاص سابقين، عن أي إجراء يتخذه بناء على تلك التعليمات من المحول.

مادة (٩٦)
مسؤوليات المصرف المحصل

أ- يجب على المصرف المحصل، مع مراعاة معايير حسن النية والحرص المنصوص عليهما في المادة ٩١ من هذا القانون، أن يمارس حسن النية إضافة إلى الحرص العادي عند اتخاذ الإجراءات التالية:

١- تقديم المستند المالي أو إرساله للتقديم، شريطة ألا يتحمل المصرف مسؤولية إعسار أو إهمال أو خطأ أو تقصير مصرف أو شخص آخر أو عن فقدان المستند المالي أو تلفه أثناء انتقاله خلال مرحلة التحصيل أو أثناء وجوده في حيازة مصارف أخرى أو أشخاص آخرين.

٢- إرسال إشعار برفض الدفع أو عدم الدفع أو إعادة المستند المالي بعد علمه بأن المستند المالي لم يدفع أو يقبل على أنه لا تكون هناك حاجة لإعادة الحوالة المستندية إلى محولها.

٣- سداد المستند المالي عندما يتسلم المصرف تسوية نهائية له بعد إجراء أي احتجاج ضروري عليه، و

٤- إرسال إشعار إلى المحول المباشر عن أية خسارة أو تأخير حدث أثناء انتقال المستند المالي وذلك خلال فترة معقولة بعد اكتشاف تلك الخسارة أو ذلك التأخير.

ب- يعتبر أن المصرف المحصل قد اتخذ إجراء صحيحا إذا تصرف قبل انتهاء الموعد النهائي للدفع الذي يلي مباشرة استلام المستند المالي أو الإشعار أو الدفع.

مادة (٩٧)
تحديد أساليب الإرسال والتقديم

أ- يصدر البنك المركزي بموجب هذا القانون، اللوائح التي تحدد المعايير العامة الواجبة التطبيق على إرسال المستندات المالية وتقديمها واللوائح التي تحدد طرق وإجراءات إرسال المستندات المالية وتقديمها من قبل المصرف المحصل وتلك المنهي عنها، شريطة أن تسمح أي من تلك اللوائح للمصرف المحصل بأن يرسل أي مستند مالي مباشرة إلى المصرف الدافع أو يرسله إلى دافع خلاف المصارف عندما يكون هذا الإرسال قد صرح به المحول المباشر للمصرف أو تسمح به قواعد أو لوائح أو إجراءات جهاز مصرفي قائم داخل السلطنة أو خارجها شريطة أن تكون تلك القواعد أو اللوائح أو الإجراءات معتمدة من مجلس المحافظين.

ب- يعتبر أن المستند المالي قد قدم للقبول بطريقة صحيحة إذا قدم كما يلي:

١- يجوز تقديم المستند المالي المسحوب على شخصين أو أكثر إلى أي منهم، ما لم يشر المستند إلى خلاف ذلك.

٢- إذا كان المسحوب عليه متوفيا، يجوز أن يتم التقديم إلى الشخص أو إلى السلطة التي له حق إدارة تركة المسحوب عليه المتوفي بمقتضى القوانين السارية في السلطنة أو في جهة الاختصاص التي تم فيها تقديم المستند المالي.

٣- عندما يكون المسحوب عليه خاضعا لإجراءات إفلاس، يجوز أن يتم التقديم إلى شخص مصرح له بالتصرف نيابة عن المسحوب عليه وفقا للقانون الساري بالسلطنة أو لقانون البلد الذي تتم فيه إجراءات الإفلاس.

مادة (٩٨)
حق المصارف في إكمال التظهيرات الناقصة

أ- يجوز للمصرف المودع لديه الذي يتسلم مستندا ماليا للتحصيل أن يكمل أي تظهير من تظهيرات العميل يكون ضروريا لاستكمال إثبات ملكية ذلك المستند ما لم يكن المستند المالي يحتوي على عبارات تبين أن تظهير المدفوع له مطلوب. ويعتبر بيان المصرف المودع لديه على المستند المالي بأن المستند قد تم إيداعه من قبل العميل أو أضيف لحسابه، نافذا كتظهير ذلك العميل.

ب- يجوز للمصرف الوسيط والمصرف الدافع، اللذين لا يكونان أيضا مصرفي إيداع، أن يتجاهلا التظهيرات التقييدية المضافة إلى المستند المالي من قبل أي شخص غير محولهما المباشر. ويجب على المصرف المودع لديه اعتبار أي تظهير تقييدي للأداة نافذا بالكامل بمجرد استلامه لها.

مادة (٩٩)
الافتراضات المتعلقة بالتظهيرات المتتالية

عندما تحتوي الأداة الجاري تداولها على تظهيرين أو أكثر يفترض بأن كل تظهير قد تم بالتسلسل الذي يظهر فيه بالأداة، ما لم تثبت وقائع المعاملة خلاف ذلك، على أن المظهرين يتحملون المسؤولية القانونية تجاه بعضهم البعض حسب التسلسل الفعلي الذي تم تظهير الأداة وفقا له.

مادة (١٠٠)
الضمانات التي يقدمها العميل والمصرف المحصل أثناء تحويل المستندات المالية أو تقديمها

أ- على كل عميل أو مصرف محصل يحصل على دفع أو قبول لمستند مالي، وعلى كل عميل سابق وكل مصرف محصل سابق، أن يضمن للمصرف الدافع أو لأي دافع آخر قام بدفع أو قبل بدفع قيمة المستند المالي بحسن نية، أن لذلك العميل أو المصرف المحصل حقا ثابتا في المستند أو إنه مصرح له بالحصول على الدفع أو القبول بصفته وكيلا عن شخص له حق ثابت في المستند، وعلى كل عميل أو مصرف محصل أن يضمن أيضا بأنه لا علم له بأن توقيع محرر أو ساحب المستند المالي غير مفوض به، إلا أنه وكما نص عليه في هذا الباب، لا يجوز أن يعطى هذا الضمان أو التأكيد إلى محرر المستند المالي أو ساحبه فيما يتعلق بتوقيعه أو إلى أي قابل لمستند مالي، من قبل أي عميل أو مصرف محصل يكون حائزا محميا للمستند المالي ويتصرف بحسن نية، إذا أخذ ذلك الحائز المحمي المستند دون أن يكون على علم بأن توقيع الساحب غير مفوض به. وعلى كل عميل أو مصرف محصل يحصل على دفع أو قبول لمستند مالي، أن يضمن بأن المستند لم يتم تحويره تحويرا جوهريا، على أنه لا يجوز إعطاء مثل هذا الضمان من قبل أي عميل أو مصرف محصل، يكون حائزا محميا ويتصرف بحسن نية، إلى محرر سند أو ساحب حوالة أو قابل مستند مالي يكون حائزا محميا، عندما يكون ذلك التحوير قد تم في تاريخ سابق للقبول، أو إلى قابل مستند مالي عندما يكون التحوير قد تم بعد القبول.

ب- على كل عميل أو مصرف محصل يقوم بتحويل مستند مالي ويتسلم تسديدا له أن يضمن للمحول إليه ولأي مصرف محصل لاحق يأخذ المستند المالي أو الأداة بحسن نية، أن لذلك العميل أو المصرف المحصل حقا ثابتا في المستند أو أنه مصرح له بالحصول على دفع أو قبول نيابة عن شخص له حق ثابت فيه، وأن التحويل خلاف ذلك صحيح، وأن جميع التوقيعات على الأداة مفوض بها، وأن المستند المالي لم يتم فيه تحوير جوهري، وأنه لا توجد دفوع ذات أثر على المستند من أي طرف في مواجهة العميل أو المصرف المحصل، وأن ذلك العميل أو المصرف المحصل لا علم لهما ببدء أية إجراءات إفلاس داخل السلطنة أو خارجها فيما يتعلق بمحرر أو قابل أو ساحب مستند مالي قد تؤدي لاحقا إلى عدم قبول ذلك المستند. وعلى كل عميل أو مصرف محصل يحول مستندا وفقا لأحكام هذه المادة ويتسلم بعد ذلك تسديدا له، أن يتعهد بأنه سوف يقبل المستند لدى رفضه ولدى أي إشعار احتجاج ضروري عليه عندما يكون هذا الاحتجاج مطلوبا بشأن المستندات المسحوبة على مصارف خارج السلطنة.

ج- تكون الضمانات المطلوبة وفقا لأحكام المادة ١٠٠ (أ) و(ب) من هذا القانون والوعد بالقبول والدفع المنصوص عليه في المادة ١٠٠ (ب) من هذا القانون سارية، على الرغم من عدم وجود تظهير أو عبارات كفالة أو ضمان على المستند المالي عند التحويل أو التقديم، ويظل المصرف المحصل مسؤولا عن التقصير في مراعاة الشروط الواردة في المادة ١٠٠ (أ) و(ب) من هذا القانون، حتى ولو كان ذلك المصرف المحصل قد قام بالدفع إلى محوله المباشر.

د- يجب ألا يزيد مقدار التعويض عن التقصير في مراعاة شروط هذه المادة ١٠٠ على أية مبالغ دفعها أو تسلمها العميل أو المصرف المحصل، إضافة إلى أية رسوم ونفقات إضافية تتعلق بالمستند المالي يتم إثباتها من قبل الشخص الذي يطالب بالتعويض.

مادة (١٠١)
حق المصرف في الضمان

أ- يكون للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الساري المتفق عليه بموجب أحكام المادة ٩١ من هذا القانون، حق الضمان على أي مستند مالي أو وثائق مرفقة به، وذلك عندما يكون الاعتماد قد تم تمديده أو السلفيات قد منحت مقابل المستند، أو عندما تكون المبالغ قد سحبت من أي حساب تم إيداع المستند فيه أو أضيف إليه، أو عند تمديد أي اعتماد متاح للسحب كحق، سواء تم السحب من ذلك الاعتماد أم لم يتم ذلك وسواء كان للعميل حق إعادة القيد على الحساب أم لم يكن له ذلك.

ب- عندما يتم تقديم اعتماد مقابل عدد من المستندات المالية التي استلمت لحساب أو حسابات طرف معين بناء على اتفاق واحد أو في نفس يوم العمل المصرفي وتم سحب هذا الاعتماد أو استخدم جزئيا، يسري حق الضمان على جميع المستندات المالية المستلمة لحساب أو حسابات ذلك الطرف المعين بناء على اتفاق واحد أو في نفس يوم العمل المصرفي في حدود ذلك الحق في الضمان.

ج- عندما يتسلم مصرف محصل تسديدا كاملا لمستند مالي، يعتبر هذا التسديد الكامل وفاء لحق الضمان على المستند أو أية وثيقة مرفقة به. وإذا لم يتسلم المصرف المحصل تسوية نهائية تمثل وفاء بحق الضمان، يستمر حق ضمان المصرف على المستند المالي وفقا للقوانين السارية في السلطنة أو في جهة الاختصاص التي يتفق عليها الطرفان وفقا لأحكام المادة ٩١ من هذا القانون.

مادة (١٠٢)
التحويلات المعتمدة وصحة التسويات المؤقتة والنهائية في التحويلات المالية

أ- يجوز للمصرف المحصل أن يقبل ما يلي تسوية لمستند مالي:

١- شيك من المصرف المحول أو من مصرف آخر مسحوب على أي مصرف ما عدا المصرف المحول،

٢- شيك صيرفي أو التزام رئيسي مماثل من مصرف محول عندما يكون ذلك المصرف عضوا في نفس غرفة المقاصة، أو يقوم بالمقاصة من خلال عضو في نفس غرفة المقاصة، التي يكون المصرف المحصل عضوا فيها،

٣- تفويض مناسب بالخصم من حساب المصرف المحول أو من حساب مصرف آخر لدى المصرف المحصل،

٤- شيك صيرفي أو شيك مصدق أو شيك أو التزام مصرفي آخر، إذا كان المستند المالي مسحوبا أو مستحقا على شخص لا يكون مصرفا، أو

٥- نقد أو التزام أو تفويض أو وثيقة معتمدة بمقتضى لوائح البنك المركزي ومستخدمة ومعترف بها من قبل المصارف التجارية داخل السلطنة أو خارجها.

ب- إذا قام المصرف المحصل على نحو صحيح، وقبل الموعد النهائي للدفع، برفض دفع قيمة شيك حول إليه أو رفض التفويض بالقيد على حسابه، أو قدم للتحصيل أداة تحويل مالي خاصة بمصرف آخر أو على مصرف آخر تكون من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة ١٠٢ (أ) من هذا القانون أو التي لم يصرح بها، لا يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه أطراف سابقين في حالة رفض ذلك الشيك أو التفويض أو تلك الأداة.

ج- يكون أو يصبح تسديد مستند مالي عن طريق أداة تحويل مالي أو تفويض بالقيد على الحساب، تسوية نهائية بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتسديد والشخص الذي يتسلمه في وقت استلام ذلك التحويل أو الشيك أو الالتزام.

١- إذا كانت أداة التحويل المالي أو التفويض بالقيد على الحساب من النوع المعتمد بموجب أحكام المادة ١٠٢ (أ) من هذا القانون أو لم يتم التصريح به من قبل المسدد له، وفي كلتا الحالتين قام الشخص المسدد له في الوقت المناسب، قبل الموعد النهائي للدفع، بتقديم الأداة أو تسليمها للتحصيل أو دفع قيمتها أو تنفيذ التفويض.

٢- إذا كان الشخص المسدد له قد سمح بالدفع بواسطة شيك أو التزام غير مصرفي، أو بواسطة شيك صيرفي أو التزام رئيسي مماثل، أو بواسطة شيك مسحوب على المصرف الدافع أو مصرف محول آخر ليس من النوع المعتمد وفقا لأحكام المادة ١٠٢ (أ) (٢) من هذا القانون.

د- في أية حالة لا تشملها المادة ١٠٢ (ج) من هذا القانون، يكون تسديد مستند مالي بواسطة أداة تحويل مالي أو تفويض بالقيد على الحساب، تسوية نهائية بالنسبة للشخص المسدد والشخص المسدد له إذا عجز الشخص المسدد له عن تقديم أو تسليم أداة الدفع أو التفويض بالخصم في الوقت المناسب أو لم يسلمها للتحصيل أو للدفع أو لإعادتها إلى الشخص القائم بالسداد في الوقت المناسب، لإجراء القيد الصحيح قبل الموعد النهائي للدفع للشخص المسدد له.

مادة (١٠٣)
حق إعادة القيد على الحساب واسترداد القيمة

أ- إذا أجرى مصرف محصل تسوية مؤقتة لمستند مالي مع عميل ولم يتسلم المصرف المحصل تسديدا للمستند بسبب رفض المستند أو بسبب التوقف المؤقت عن الدفع من قبل مصرف أو خلاف ذلك وإذا كانت التسوية المؤقتة نهائية أو أصبحت نهائية، يجوز للمصرف أن يلغي التسوية التي قدمها ويعيد قيد أي اعتماد سبق أن قدمه مقابل المستند المالي على حساب عميله أو أن يسترد المبلغ من عميله. ويحق للمصرف أن يجري إعادة القيد تلك أو الاسترداد حتى ولو لم يتمكن من إرجاع المستند المالي، شريطة أن يقوم بإرجاع المستند أو يرسل إشعارا بالوقائع إلى العميل قبل حلول الموعد النهائي للدفع أو خلال فترة معقولة مماثلة بعد علمه بالوقائع. وينتهي حق إعادة القيد أو الاسترداد بمجرد أن تكون التسوية التي يتسلمها المصرف للمستند تسوية نهائية، ولكن إذا لم يتسلم المصرف تلك التسوية النهائية يجب ممارسة حق إعادة القيد أو الاسترداد على وجه السرعة.

ب- يجوز لأي مصرف وسيط أو مصرف دافع أن يرجع مباشرة إلى المصرف المودع لديه أي مستند مالي لم تدفع قيمته وله أن يرسل للتحصيل حوالة مسحوبة على المصرف المودع لديه لاسترداد قيمتها شريطة أن تتم إعادتها خلال الفترة وبالطريقة التي تنص عليها هذه المادة ١٠٣ والمادة ١٠٦ من هذا القانون. وإذا كان المصرف المودع لديه قد سبق أن تسلم تسوية مؤقتة للمستند المالي فإن عليه أن يرد قيمتها للمصرف الساحب للحوالة وتصبح أية اعتمادات مؤقتة مقابل المستند المالي بين المصارف نهائية وتظل كذلك.

ج- يفوض المصرف المودع لديه الذي يكون أيضا المصرف الدافع، حق إعادة قيد قيمة أي مستند مالي على حساب عميله أو يستردها وفقا لأحكام المادة ١٠٦ من هذا القانون.

د- يجوز للمصرف المودع لديه أن يمارس حقه في إعادة القيد وفقا لأحكام هذه المادة ١٠٣ على الرغم من أنه كان هناك استخدام سابق للاعتماد المقدم مقابل المستند المالي، ورغم أن المصرف لم يف بالتزامه بحسن النية المنصوص عليه بموجب المادة ٩١ (أ) من هذا القانون، وأن المصرف كان مهملا، على أن إعادة القيد لا تعفي المصرف من أية مسؤولية قانونية عن عدم ممارسة الحرص العادي في معالجته للمستند المالي. ويخضع التعويض عن أي تقصير في ممارسة هذا الحرص لأحكام المادة ٩١ (ج) من هذا القانون.

هـ- عندما يتم تقديم اعتماد بالريالات العمانية ويكون المستند المالي مستحق الدفع بعملة أجنبية، يجب أن يتم حساب مبلغ أي إعادة قيد أو استرداد على أساس القيمة التعادلية للعملة الأجنبية السائدة في اليوم الذي علم فيه الشخص المستحق لإعادة القيد أو الاسترداد، لأول مرة، بأنه سوف لن يتسلم المبلغ.

مادة (١٠٤)
شروط الدفع النهائي والقيود الدائنة والمدنية النهائية والسحب من الاعتمادات

أ- تكون قيمة المستند المالي قد دفعت دفعا نهائيا من قبل المصرف الدافع عندما يحدث أي واحد من الأمور التالية أولا:

١- عند قيام المصرف الدافع بدفع قيمة المستند المالي نقدا،

٢- عندما يجري المصرف الدافع تسوية لدفع قيمة المستند المالي دون أن يحتفظ بحق إلغاء التسوية،

٣- عند إتمام المصرف الدافع لعملية قيد المستند المالي على حساب ساحبه أو محرره أو أي شخص آخر يقيد المستند على حسابه، أو

٤- عند قيام المصرف الدافع بإجراء تسوية مؤقتة للمستند المالي ويعجز عن إلغاء تلك التسوية على النحو الذي تجيزه أحكام هذا القانون.

ب- يكون الدفع النهائي وفقا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هذا القانون نافذ المفعول عندما يتم الدفع بواسطة حوالة مالية.

ج- عندما تتم تسوية مؤقتة لمستند مالي بين مصرف مقدم ومصرف دافع لدى البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة أو من خلال غرفة مقاصة أخرى أو خصما من وإضافة إلى حساب بين ذلك المصرف المقدم والمصرف الدافع، فإن تلك التسويات المؤقتة تصبح نهائية في المصرف المقدم ولدى مصارف التحصيل السابقة المتعاقبة حسب تسلسل ذلك التحصيل عند الدفع النهائي لقيمة المستند المالي من قبل المصرف الدافع.

د- عندما يستلم المصرف المحصل تسوية لمستند مالي وتكون تلك التسوية نهائية أو تصبح نهائية، يكون المصرف المحصل مسؤولا تجاه عميله بقدر قيمة المستند. ويصبح نهائيا أي اعتماد مؤقت مدفوع مقابل ذلك المستند في حساب عميل في ذلك المصرف.

هـ- يتاح الاعتماد المقدم من أي مصرف لحساب أحد عملائه مقابل مستند مالي للسحب كحق عندما تصبح تسوية مؤقتة سابقة تسوية نهائية أو في حالة إذا كان المصرف المودع لديه هو المصرف الدافع، يتاح ذلك عند فتح المصرف في ثاني يوم عمل مصرفي يلي استلام المستند المالي على اعتبار أنه مسدد نهائيا.

و- يصبح أي إيداع لمبلغ في المصرف إيداعا نهائيا بمجرد إيداعه على أنه يجوز للمصرف أن يستخدم المبلغ المودع لسداد أي التزام على العميل تجاه المصرف ويصبح المبلغ المودع أو أي رصيد له متاحا للسحب كحق عندما يفتح المصرف أبوابه في يوم العمل المصرفي الأول الذي يلي استلامه للمبلغ المودع.

ز- يعتبر كل مكتب فرعي لمصرف مرخص مصرفا منفصلا لأغراض المادة ١٠٤ (هـ) و(و) من هذا القانون.

مادة (١٠٥)
ترتيب وأفضلية الدفع عند إعسار المصرف

أ- إذا قام مصرف دافع أو محصل بتوقف مؤقت عن الدفع يجب إرجاع أي مستند مالي يكون أو يصبح في حيازته إلى المصرف المقدم أو إلى عميل ذلك المصرف المعسر إذا لم يكن ذلك المستند قد تم دفع قيمته دفعا نهائيا.

ب- إذا قام مصرف دافع بدفع قيمة مستند مالي بصفة نهائية ثم توقف مؤقتا عن الدفع بدون إجراء تسوية نهائية للمستند مع عميله أو عميل المصرف المقدم، وكانت تلك التسوية المؤقتة نهائية أو أصبحت نهائية، يكون لمالك المستند حق مطالبة له أفضلية على أية مطالبة للمصرف الدافع على ذلك المستند.

ج- إذا قدم مصرف دافع تسوية مؤقتة لمستند مالي أو إذا قدم مصرف محصل أو تسلم تسوية مؤقتة لمستند مالي ثم أوقف الدفع على ذلك المستند، فإن إيقاف الدفع لا يمنع أو يحول دون أن تصبح التسوية نهائية إذا كانت تلك التسوية النهائية قد تمت تلقائيا وفقا لأحكام المادة ١٠٢ أو ١٠٤ من هذا القانون.

الجزء ب
المصرف الدافع

مادة (١٠٦)

الأثر القانوني والمسؤولية عن القيد المؤجل أو الإرجاع المتأخر

أ- يجوز للمصرف الدافع أن يلغي أية تسوية أجراها لمستند مالي تحت الطلب لا يكون حوالة مستندية، عندما يتسلم ذلك المستند المالي لغرض بخلاف الدفع المباشر نقدا. وله أن يسترد أي دفع أو اعتماد سبق تقديمه شريطة ألا يكون قد قام بدفع نهائي وفقا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هذا القانون وشريطة أن يقوم المصرف الدافع بإرجاع المستند أو أن يرسل إشعارا كتابيا برفضه أو عدم دفعه إلى المصرف الوسيط أو المودع لديه أو المحصل قبل الموعد النهائي للدفع.

ب- عندما يتسلم مصرف دافع مستندا ماليا تحت الطلب مقابل اعتماد يجوز له إرجاع المستند أو إرسال إشعار برفض دفعه أو إلغاء أي اعتماد قدم بموجبه واسترداد المبلغ الذي سحبه العميل مقابل المستند شريطة ألا يكون قد تم تسديد نهائي وفقا لأحكام المادة ١٠٤ (أ) من هذا القانون وأن يتخذ المصرف ذلك الإجراء قبل الموعد النهائي لدفع المستند المالي.

ج- يرفض المستند المالي عند إرجاعه أو إرسال إشعار بشأنه وفقا لأحكام هذه المادة ١٠٦ ما لم يكن قد أرسل إشعارا سابقا برفضه. ويعتبر أن المستند قد أرجع، لدى تسليمه من قبل البنك المركزي بصفته غرفة للمقاصة، إلى المصرف المقدم أو المصرف المحصل النهائي له.

د- عندما يعجز مصرف دافع عن التصرف خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها في المادة ١٠٦ (أ) و(ب) من هذا القانون، فإنه يكون مسؤولا عن مبلغ أي مستند مالي تحت الطلب غير الحوالة المستندية أو أي مستند مالي آخر قابل للدفع حسب الأصول، على ألا يحد هذا الحكم من أحكام المادة ١٠٠ من هذا القانون أو يؤثر فيها على أي وجه آخر.

مادة (١٠٧)
إنهاء حق الإيقاف المؤقت للدفع أو إلغائه

على الرغم من أي حكم في هذا القانون يخالف ذلك، لا يجوز للمصرف الدافع أن يوقف دفع قيمة أي مستند مالي أو يقيده على حساب العميل إذا كان قد سبق للمصرف أن قبله أو صدق عليه، أو سدده نقدا أو قام بتسويته دون الاحتفاظ بحق إلغاء التسوية، أو أكمل عملية قيده، أو أثبت قراره بدفع قيمته أو أصبح مسؤولا عن التأخير في إرجاعه بمقتضى أحكام هذه المادة ١٠٧ أو المادة ١٠٦ من هذا القانون، على أنه يجوز للمصرف أن يحدد الترتيب الذي تقبل به المستندات أو تسدد أو تعتمد أو تصدق على حساب العميل المعني.

مادة (١٠٨)
الحقوق والالتزامات المتعلقة بحوالات الاطلاع الدولية

أ- عندما يتسلم أي مصرف من مصرف آخر خطاب إشعار بحوالة اطلاع دولية، يجوز للمصرف المسحوب عليه أن يقيدها فورا على حساب الساحب ويوقف احتساب الفوائد بمقدار ذلك، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وأي قيد على أي حساب، يشمل الحوالات المالية المستحقة، أو أي قيد ناتج عنه في ذلك الحساب، يعطي الساحب الصلاحية الكاملة لإيقاف الدفع أو التصرف في ذلك المبلغ بطريقة أخرى، ولا ينشئ أي حق أو مصلحة لصالح حائز الحوالة.

ب- ما لم يتفق على خلاف ذلك وما لم تكن تلك الحوالة مسحوبة بناء على اعتماد صادر عن المسحوب عليه، لا يكون هناك التزام على من سحبت عليه حوالة اطلاع دولية تجاه ساحبها بدفع قيمتها، إذا لم يرسل إشعار بها، ولكن إذا أرسل إشعارا بها وكانت الحوالة صحيحة، جاز للمسحوب عليه أن يقيدها على حساب الساحب.

الجزء ج
مسؤولية المصرف الدافع تجاه عميله

مادة (١٠٩)
حق المصرف في القيد على حساب العميل

أ- يجوز للمصرف أن يقيد على حساب عميله أي مستند مالي يكون خلاف ذلك قابلا للدفع حسب الأصول من ذلك الحساب، حتى ولو نشأ عن هذا القيد سحب على المكشوف.

ب- يجوز للمصرف الذي يدفع بحسن نية إلى حائز المستند المالي، أن يقيد على الحساب المعني لعميله بناء على المدة الأصلية للمستند المالي المعدل، أو مدة المستند الذي جرى إكماله، حتى ولو كان المصرف على علم بأن المستند قد أكمل، ما لم يكن لدى المصرف إشعار فعلي بأن هذا الإكمال غير سليم.

مادة (١١٠)
مسؤولية المصرف تجاه عميله بسبب الرفض غير القانوني

يكون المصرف الدافع مسؤولا تجاه عميله عن جميع الأضرار الفعلية الناتجة عن أي رفض غير قانوني للمستند المالي، على أنه عندما يحدث الرفض نتيجة خطأ من ذلك المصرف، فإن مسؤوليته تقتصر على الأضرار الفعلية التي يثبتها العميل الذي يطالب بناء على المستند.

مادة (١١١)
حق العميل في إيقاف الدفع

أ- يجوز للعميل أن يوقف دفع أي مستند مالي مستحق الدفع من حسابه بتسليم المصرف الذي يتعامل معه أمرا في الوقت وعلى النحو الذي يتيح للمصرف فرصة معقولة لاتخاذ إجراء لتنفيذ أمر إيقاف الدفع، قبل أن يكون المصرف قد اتخذ أي إجراء بشأن المستند المالي بموجب أحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون.

ب- يكون أمر إيقاف الدفع الشفهي الذي يتلقاه أي مصرف، ملزما للمصرف لمدة عشرة أيام عمل مصرفي فقط، ما لم يعزز الأمر كتابيا خلال تلك الفترة.

ويكون ذلك الأمر الكتابي نافذا لمدة ستة أشهر ما لم يسلم للمصرف تجديد كتابي له قبل انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة.

ج- إذا دفع المصرف قيمة مستند مالي يوجد أمر إيقاف دفع بشأنه، يكون المصرف مسؤولا عن قيمة ذلك المستند وعن أية أضرار تلحق بالعميل ولكن يكون على العميل عبء إثبات الأضرار الفعلية التي تكبدها.

مادة (١١٢)
مسؤولية المصرف فيما يتعلق بالشيكات المصدقة

عندما يحصل حائز الشيك على تصديق له، يتحرر ساحبه وجميع المظهرين السابقين له من المسؤولية ويصبح المصرف الذي صدق على الشيك هو المسؤول الأساسي عن الشيك، على أنه وما لم يتفق على خلاف ذلك تعاقديا، لا يكون المصرف ملزما بالتصديق على الشيك. ويجوز أن يصدق المصرف الشيك قبل إرجاعه بسبب افتقاره إلى تظهير صحيح، وإذا صدق المصرف على الشيك بهذه الطريقة فإن ساحبه يتحرر من المسؤولية.

مادة (١١٣)
الالتزام بدفع الشيكات الفائتة التاريخ

لا يلتزم المصرف الدافع تجاه عميل له حساب جاري لديه، بأن يصرف أي شيك، عدا الشيك المصدق، يقدم إليه بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصداره، على أنه يجوز لذلك المصرف أن يقيد على حساب العميل، أي مبلغ تم دفعه بعد ستة أشهر إذا ما تم ذلك الدفع بحسن نية ودون مخالفة لأية تعليمات من العميل.

مادة (١١٤)
التزام المصرف بالدفع بعد وفاة العميل أو فقدانه للأهلية

لا تنتهي صلاحية المصرف الدافع أو المحصل في قبول مستند مالي أو دفعه أو تحصيله السارية بمقتضى هذا القانون، بسبب فقدان العميل لأهليته العقلية أو بوفاته على أنه إذا كان للمصرف علم فعلي بأن حكما قد صدر عن محكمة مختصة بعدم أهلية العميل، فإنه لا يجوز للمصرف أن يدفع قيمة المستند المالي أو إذا كان للمصرف علم فعلي بوفاة عميل فلا يجوز لذلك المصرف أن يدفع قيمة مستند مالي تم سحبه بعد وفاة ذلك العميل أو قدم للدفع بعد انقضاء أكثر من خمسة أيام على وفاته.

مادة (١١٥)
واجب العميل في اكتشاف التوقيعات غير المصرح بها أو التحويرات على المستندات المالية والإبلاغ عنها

أ- يقع على العميل واجب مراعاة الحرص المعقول والسرعة في فحص أية كشوف حساب يتسلمها أو يحتفظ بها له، لاكتشاف أي توقيع غير مصرح به أو تحوير لمستند مالي سواء تسلم ذلك العميل بيانا بالحساب من مصرفه أو أصدر تعليمات للمصرف بأن يحتفظ به له أو بأن يتصرف فيه بطريقة أخرى، ونفذ المصرف تلك التعليمات.

ب- يجب على العميل لدى اكتشافه لأي توقيع غير مصرح به أو تحوير للمستند المالي، أن يخطر المصرف بذلك، وإذا تم استلام هذا الإخطار خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الكشف للعميل، يكون للمصرف الحق في إعادة قيد المستند المالي لحساب العميل بمقتضى هذا القانون. وإذا لم يسلم هذا الإخطار للمصرف خلال ثلاثين يوما تقيد قيمة المستند المالي على حساب العميل الذي يتحمل مخاطر الخسارة.

مادة (١١٦)
حق المصرف الدافع في الحلول بعد أية دفعات غير صحيحة

إذا دفع المصرف الدافع قيمة مستند مالي مخالفا بذلك أمر إيقاف دفع صادر عن الساحب أو المحرر، أو دفع قيمة مستند مالي في ظروف أخرى تؤدي إلى اعتراض الساحب أو المحرر، يكون للمصرف، منعا للإثراء دون حق، وفي الحدود اللازمة لتجنبه للخسارة بسبب دفعه لقيمة المستند، حق الحلول في حقوق أي ممن يلي:

أ- أي حائز محمي للمستند المالي حسبما تكون حقوق ذلك الحائز تجاه ساحب المستند أو محرره.

ب- المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي حسبما تكون حقوقهما تجاه محرر أو ساحب ذلك المستند أو حقوقهما فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأ عنها المستند المالي، أو

ج- الساحب أو المحرر حسبما تكون حقوق ذلك الساحب أو المحرر تجاه المدفوع له أو أي حائز آخر للمستند المالي فيما يتعلق بالمعاملة التي نشأ عنها ذلك المستند.

الجزء د
تحصيل الحوالات المستندية

مادة (١١٧)
إجراءات معالجة الحوالات المستندية

أ- يجب على المصرف الذي يأخذ حوالة مستندية للتحصيل أن يقدم الحوالة والمستندات المرفقة بها أو يرسلها للتقديم، وعليه بمجرد علمه بأن الحوالة لم تدفع أو تقبل في الوقت المناسب، أن يخطر عميله بذلك في حينه، حتى ولو كان قد خصم أو اشترى الحوالة أو قدم اعتمادا متاحا للسحب كحق.

ب- عندما تشترط الحوالة أو التعليمات المتعلقة بها، تقديمها “عند الوصول” أو “عند وصول البضاعة” أو ما شابه ذلك، لا تكون هناك حاجة لأن يقدم المصرف المحصل الحوالة إلى أن يرى، حسب تقديره، أن وقتا معقولا لوصول البضاعة قد انقضى. على أن رفض الدفع أو القبول بسبب عدم وصول البضاعة لا يعتبر رفضا لدفع أو قبول الحوالة ولكن يكون على المصرف أن يخطر محوله بهذا الرفض ولا ضرورة لأن يعيد تقديم الحوالة إلى أن تصدر إليه تعليمات للقيام بذلك أو عندما يعلم بوصول البضاعة.

ج- يجب على المصرف الذي يقدم حوالة مستندية أن يسلم المستندات إلى المسحوب عليه لدى قبول الحوالة إذا كانت مستحقة الدفع بعد أكثر من ثلاثة أيام من تقديمها، وعند الدفع فقط إذا كانت مستحقة الدفع بعد أقل من ثلاثة أيام من تقديمها، وذلك ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك.

د- لا يكون المصرف المقدم مقيدا بأي التزام فيما يتعلق بالبضائع التي تشملها الوثائق المرافقة للحوالة المستندية، ما عدا الالتزام باتباع أية تعليمات معقولة تستلم في الوقت المناسب. ويكون للمصرف حق استرداد أية نفقات تكبدها في سبيل اتباع التعليمات وله الحق في الحصول مقدما على قيمة هذه النفقات أو التعويض عنها.

هـ- يجوز للمصرف المقدم الذي يقوم بعد رفض حوالة مستندية بطلب تعليمات في الوقت المناسب ولكنه لا يتسلمها في مدة معقولة، أن يخزن البضائع أو يبيعها أو يتصرف فيها على نحو مناسب آخر وله حق حجز البضاعة وفاء لدينه.

الفصل الثالث
الودائع لأجل

مادة (١١٨)
القيود على دفع الودائع لأجل

أ- يجب على المصرف المرخص المصرح له بقبول الودائع لأجل وفقا للوائح البنك المركزي، أن يقدم للمودع ما يثبت ملكيته لأية وديعة لأجل أودعها لدى المصرف.

ب- لا يحق لمصرف أن يدفع ولا يحق لمودع أو لمن يحيل إليه مودع أو أي شخص يطالب عن طريق مودع، أن يستلم أية حصص أرباح أو فوائد على وديعة لأجل أو أي جزء من تلك الوديعة ما لم يتم إبراز ما يثبت ملكية المودع وما لم يجر القيد الصحيح وقت الدفع، وذلك مع التقيد بالاستثناءات أو الشروط الإضافية التي تنص عليها لوائح البنك المركزي.

ج- يتحمل المصرف المخاطر الكاملة لأية خسارة فعلية يتكبدها أي مودع بسبب الدفع الخاطئ من قبل المصرف بموجب المادة ١١٨ (ب) من هذا القانون. ويجوز أن يطلب من المودع بموجب عقد مع المصرف، أن يعطي إشعارا بأية سرقة أو فقدان لدليل ملكية وديعة لأجل خلال فترة معقولة بعد علم المودع الفعلي أو الحكمي بذلك الفقدان أو تلك الخسارة. ويقع على المودع في أية مطالبة بموجب هذه المادة عبء إثبات أضراره الفعلية، ولا حق له في المطالبة إلا في حدود تلك الأضرار الفعلية.

مادة (١١٩)
حق الاحتفاظ بودائع لأجل

على الرغم من أي قانون آخر يخالف ذلك في السلطنة أو في أي بلد يستوطن أو يؤسس فيه أي مصرف، يكون للقاصر أو لأي شخص آخر لا يتمتع بالأهلية القانونية، الحق في إيداع تلك الودائع لأجل التي يصرح للمصرف المرخص بقبولها، كما يكون لهما أهلية إبرام أي عقود تتعلق بتلك الودائع على ذلك النحو ووفقا لشروط السحب التي يصرح للمصرف باشتراطها وفقا للوائح البنك المركزي.

مادة (١٢٠)
الفوائد والأرباح على الودائع لأجل

تحدد الفوائد أو الأرباح الواجبة الدفع للمودع على الودائع لأجل بموجب عقد يبرم بين المصرف والمودع وفقا لأي قيود أو شروط تنص عليها لوائح البنك المركزي بشأن تلك الفوائد أو الأرباح.

الباب السادس[٥]
الأعمال المصرفية الإسلامية

المادة (١٢١)

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والتعاميم والإرشادات الصادرة تنفيذا لأحكامه على المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الأعمال المصرفية الإسلامية

 

المادة (١٢٢)

يختص مجلس المحافظين بوضع اللوائح والتعاميم والإرشادات المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية سواء فيما يتعلق بالترخيص، التنظيم والإدارة والرقابة الشرعية، رأس المال، الائتمان، حدود الاستثمار والانكشاف، المحاسبة، التقارير، الإفصاح، وإدارة المخاطر أو غيرها.

المادة (١٢٣)

يختص البنك المركزي بالترخيص بممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية من خلال مصارف إسلامية أو نوافذ بالمصارف التقليدية.

المادة (١٢٤)

دون الإخلال بالقيود التي يضعها مجلس المحافظين، يكون للمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية في سياق ممارستها لتلك الأعمال، القيام بكافة المعاملات – دون حصر – وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ولها بصفة خاصة الآتي:

أ – قبول الودائع وإدارة حسابات للاستثمار المشترك أو المخصص برسوم وأرباح أو من غيرهما.

ب – التمويل والاستثمار في صيغة المضاربة أو المشاركة أو المرابحة أو الإجارة أو السلم أو الاستصناع أو القروض الحسنة وغيرها من الصيغ الشرعية.

ج – إصدار الصكوك المدعمة بالأصول والمشروعات والاستثمار فيها.

د – التعامل على الأموال العقارية والمنقولة بيعا وشراء واستثمارا وتأجيرا واستئجارا، وذلك استثناء من القيود المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة.

المادة (١٢٥)

تعفى المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية من الرسوم التي تفرض على المعاملات المتعلقة بتملك الأموال العقارية والمنقولة أو إيجارها أو استئجارها التي تجريها لغرض مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

 

المادة (١٢٦)

أ – تكون للمصرف المرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية لجنة للرقابة الشرعية تبين اللوائح تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها، ويصدر بتعيين أعضائها وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العامة للمصرف.

ب – على مجلس المحافظين إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية، ويبين قرار الإنشاء تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤.

[٥] أضيف الباب السادس بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٢.

2021/7 7/2021 ٢٠٢١/٧ ٧/٢٠٢١

التصنيفات
قانون معدل

قانون ترتيب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية وتحديد المعاملة المالية لشاغليها (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٠

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: وزير الشؤون القانونية.

الوظيفة: إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٢)

ترتب الوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية على النحو الآتي:

١- مستشار أول (أ).

٢- مستشار أول (ب).[١]

٣- مستشار.

٤- مستشار مساعد أول.

٥- مستشار مساعد.

٦- باحث أول.

٧- باحث.

مادة (٣)

يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة أن يكون:

١- عماني الجنسية.

٢- كامل الأهلية.

٣- محمود السيرة حسن السمعة.

٤-  حاصلا على شهادة جامعية من جهة معترف بها، في القانون أو في الشريعة والقانون ويجوز أن تكون هذه الشهادة في الاقتصاد والقانون متى كانت دراسته باللغة الإنجليزية.[٢]

٥- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

٦- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعد لهذا الغرض.

واستثناء من حكم البند (١) يجوز شغل الوظائف المشار إليها بالبنود ١، ٢، ٣، ٤ بغير العمانيين إذا لم يوجد عماني.[٣]

مادة (٤)

يكون التعيين لأول مرة في وظيفة باحث، ويخضع الباحث للتدريب أو التأهيل المقرر، وإذا لم يجتز التدريب أو التأهيل خلال أربع سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير فنية، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.

ويحدد الوزير نظام التدريب والتأهيل الذي يخضع له الباحثون وغيرهم من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، ويقدم التقديرات المالية المتعلقة به إلى وزارة المالية.

مادة (٥)[٤]

يرقى إلى وظيفة باحث أول كل من اجتاز من الباحثين التدريب أو التأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون، شريطة ألا تقل المدة التي قضاها في وظيفة باحث عن ثلاث سنوات.

ويكون شغل باقي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة وتتم ترقية الباحثين الأول والمستشارين المساعدين والمستشارين المساعدين الأول على أساس الأقدمية مع درجة الكفاية شريطة أن يكون شاغل الوظيفة حاصلا على تقريري تفتيش بدرجة فوق المتوسط وأن يجتاز ما قد يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون وألا تقل المدة التي قضاها في كل من وظيفتي باحث أول ومستشار مساعد عن ثلاث سنوات وفي وظيفة مستشار مساعد أول عن أربع سنوات.

ولا تجوز ترقية المستشارين والمستشارين الأول (ب) قبل انقضاء أربع سنوات على الأقل في الوظيفة. ومع ذلك يجوز إعادة تعيينهم في الوظيفة الأعلى مباشرة متى اقتضت مصلحة العمل وتوافرت الشروط الآتية:

١- أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الوظيفة. ويجوز تخفيض هذه المدة إلى سنتين إذا كان المراد إعادة تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة، أو كان معارا من جهة غير عمانية ومرت ستة أشهر على الأقل على ترقيته فيها إلى وظيفة أعلى لو كان شاغلا لها عند إعارته لوزارة الشؤون القانونية لتم تعيينه مباشرة في الوظيفة الجديدة.

٢- أن تكون مدة خدمتهم في مجال العمل القانوني تزيد بسنتين على الأقل على المدد المقررة لشغل الوظائف السابقة على الوظيفة الجديدة. ويجوز تخفيض المدة إلى سنة إذا كان المراد تعيينه حاصلا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل المقرر لشغل الوظيفة الجديدة ومر على حصوله عليه سنتان على الأقل.

٣- أن توجد وظيفة شاغرة أو تتوافر مخصصات مالية كافية.

ويصدر بإعادة التعيين قرار من الوزير.

مادة (٦)

يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أو الترقية إليها بقرار من الوزير، فيما عدا وظيفة مستشار فما فوق فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية الذي يجوز له تفويض صلاحيته في هذا الشأن إلى رئيس المجلس أو نائبه.[٥]

ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ صدور القرار ما لم يحدد القرار تاريخا آخر. وإذا اشتمل القرار على أكثر من واحد كان ترتيب الأقدمية بينهم وفقا لترتيب أسمائهم في هذا القرار.

مادة (٧)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، يجوز أن يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، من اشتغل بتدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل بالوظائف المذكورة، أو بالمحاماة، مدة لا تقل عن المدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير شريطة أن يكون حاصلا على المؤهلات التي يتطلبها نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون بالنسبة إلى الوظيفة التي يتم التعيين فيها.[٦]

ويصدر الوزير قرارا بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل بالوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٨)[٧]

يجوز شغل الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق النقل من بين القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام الذين يشغلون وظائف معادلة شريطة ألا تقل مؤهلاتهم العلمية والمدد التي شغلوا فيها وظائفهم عن المؤهلات العلمية والمدد المقررة لشغل الوظائف المراد نقلهم إليها.

مادة (٩)

تحدد أقدمية القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام والمشتغلين بتدريس الشريعة الإسلامية أو القانون أو بالأعمال القانونية النظيرة أو بالمحاماة عند تعيينهم أو نقلهم إلى إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، اعتبارا من تاريخ التعيين أو النقل، بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من شاغلي هذه الوظائف.

مادة (١٠)

يمنح من يعين في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مادة (١١)[٨]

يستحق شاغل الوظيفة الذي أمضى فيها أربع سنوات، متى بلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى، العلاوة الدورية المقررة لهذه الوظيفة، كما يستحق بدلاتها بعد مرور سنتين على بلوغ راتبه راتب هذه الوظيفة.

مادة (١٢)

تحدد رواتب وعلاوات وبدلات شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وفقا لجدول الرواتب والعلاوات والبدلات الذي يسري على أعضاء محكمة القضاء الإداري، ولأغراض ذلك تعادل وظيفة مستشار أول (أ) وما يليها من الوظائف المشار إليها بوظيفة رئيس محكمة القضاء الإداري وما يليها من وظائف أعضاء المحكمة.

وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.

مادة (١٣)[٩]

يلتزم شاغل الوظيفة الذي يوفد في بعثة أو منحة دراسية أو تقدم له إعانة دراسية، أو يمنح إجازة دراسية براتب، داخل السلطنة أو خارجها، للحصول على دبلوم من دبلومات الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، أن يخدم الوزارة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين مقابل كل سنة من سنوات الدراسة، سواء أكان الإيفاد أو الإعانة الدراسية أو الإجازة الدراسية، استيفاء للتأهيل الذي يتطلبه نظام التدريب والتأهيل المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون، أم طبقا لأي قانون آخر، وسواء أكان ذلك من قبل الوزارة أم من قبل غيرها.

وفي حالة الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يلتزم شاغل الوظيفة بسداد جميع ما حصل عليه من رواتب وبدلات وغيرها خلال مدة الدراسة، وما أنفق عليه من رسوم ومصروفات دراسية وغيرها، ولا يجوز الإعفاء من سداد هذه المبالغ إلا بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الوزير، شريطة ألا تقل المدة التي قضيت في خدمة الوزارة بعد الحصول على المؤهل عن نصف مدة الخدمة التي يلتزم بقضائها طبقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (١٤)[١٠]

يحظر على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال التجارية، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل يتعارض ومقتضيات هذه الوظائف.

مادة (١٥)[١١]

فيما عدا شاغلي وظيفتي باحث وباحث أول يجوز إعارة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون وندبهم كل أو بعض الوقت للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الوزير، بعد موافقة شاغل الوظيفة، على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها في حالة الندب لبعض الوقت ما يستحقه من مكافأة وتتحمل الجهة المستعيرة أو المنتدب إليها كل الوقت بكامل راتبه وبدلاته.

مادة (١٦)

لا يجوز أن تزيد مدة ندب شاغل الوظيفة لغير عمله طبقا للمادة السابقة على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقا لها على أربع سنوات.

وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرة السابقة إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل وظيفة المعار أو المنتدب كل الوقت إذا كانت مدة الإعارة أو الندب لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار أو المنتدب إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة أو الندب يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.[١٢]

مادة (١٧)

يكون التفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين الأول ومن دونهم، بمعرفة لجنة تشكل برئاسة مستشار على الأقل وعضوية أثنين بدرجة مستشار مساعد أول على الأقل يختارهم الوزير بطريق الندب من بين شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية. وتختص هذه اللجنة كذلك بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد شاغلي الوظائف المشار إليها المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجب أن يحاط شاغلو هذه الوظائف علما بكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

وتحدد بقرار من الوزير طريقة عمل لجنة التفتيش الفني وإجراءاته.

مادة (١٨)

يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، على أن يكون من يتولى التفتيش أقدم ممن يجرى التفتيش على أعماله، ويودع تقرير التفتيش بملف شاغل الوظيفة بمجرد انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد تقرير الكفاية.

مادة (١٩)[١٣]

يخطر الوزير من قدرت كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط بنسخة من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء لجنة التفتيش الفني من إعداد التقرير، ويجوز له التظلم إلى الوزير من هذا التقرير خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، على أن يبين أسباب تظلمه.

ويعرض التظلم على لجنة يشكلها الوزير من عدد من المستشارين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع التقرير لدراسة التظلم وإبداء الرأي فيه، ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (٢٠)

يعرض الوزير على مجلس الخدمة المدنية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صيرورة التقارير نهائية، قرر إحالته إلى التقاعد أو نقله إلى وظيفة غير فنية، ويكون قرار المجلس نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ويبلغ الوزير شاغل الوظيفة بالقرار الصادر في شأنه فور صدوره، وتنتهي خدمته من تاريخ إبلاغه بقرار إحالته إلى التقاعد.

ويحتفظ لمن ينقل براتبه الأساسي ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها.[١٤]

مادة (٢١)

تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها شاغل الوظيفة خلال ثلاث سنوات سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تمديد الإجازة المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة.

ولشاغل الوظيفة في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.

مادة (٢٢)

إذا لم يستطع شاغل الوظيفة، من العمانيين، بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.

مادة (٢٣)[١٥]

للوزير أو من يفوضه تنبيه أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقواله، إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته.[١٦]

مادة (٢٤)

تكون مساءلة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من اختصاص مجلس مساءلة يشكل بقرار من الوزير من رئيس وأربعة أعضاء من شاغلي هذه الوظائف، لا تقل أقدمية أي منهم عن أقدمية المحال إلى المساءلة.

مادة (٢٥)

لشاغل الوظيفة أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوما من إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال شاغل الوظيفة أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، إن رأى لذلك وجها، شريطة أن يكون العضو المنتدب للتحقيق أقدم ممن يجرى التحقيق معه.

ويصدر مجلس المساءلة قرارا إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في ملف شاغل الوظيفة، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة.

مادة (٢٦)

يحال إلى مجلس المساءلة كل شاغل وظيفة يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها أو يسلك سلوكا يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.

مادة (٢٧)

تقام دعوى المساءلة من رئيس لجنة التفتيش الفني بناء على طلب من الوزير بعد تحقيق يتولاه أحد شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون من غير أعضاء مجلس المساءلة، يندبه الوزير شريطة أن يكون أقدم ممن يجرى التحقيق معه.

ويجب أن تشتمل عريضة دعوى المساءلة على التهمة أو التهم المنسوبة لشاغل الوظيفة والأدلة المؤيدة لها، وأن يرفق به ملف التحقيق.

مادة (٢٨)

إذا رأى مجلس المساءلة وجها للسير في الدعوى يصدر قراره بإعلان شاغل الوظيفة بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل، ويجوز للمجلس عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف شاغل الوظيفة عن العمل أو اعتباره في إجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان شاغل الوظيفة من راتبه أو بدلاته، ويجوز للمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.

مادة (٢٩)

جلسات مجلس المساءلة سرية، ويصدر المجلس قراره بعد سماع طلبات لجنة التفتيش الفني ودفاع شاغل الوظيفة، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون. وللمجلس الحق في طلب حضور شاغل الوظيفة بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.[١٧]

مادة (٣٠)

تنقضي دعوى المساءلة بوفاة شاغل الوظيفة أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد.

ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.

مادة (٣١)[١٨]

يصدر القرار في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ويجب أن يكون القرار مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

مادة (٣٢)

لمجلس المساءلة أن يوقع على شاغلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون أيا من الجزاءات الآتية:

١- اللوم.

٢- النقل إلى وظيفة غير فنية.

٣- العزل.

ويخطر الوزير وزارة الخدمة المدنية بالقرار الصادر بالنقل إلى وظيفة غير فنية لتنفيذه، ولا ينفذ جزاء العزل إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وللمجلس تخفيفه إلى النقل إلى وظيفة غير فنية، مع بيان أسباب التخفيف كتابة، ويكون قرار المجلس بالموافقة على العزل أو تخفيفه غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.[١٩]

مادة (٣٣)

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة ببلوغ سن الخامسة والستين.

ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك مد هذه السن بحد أقصى خمس سنوات.

وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش شاغل الوظيفة من العمانيين أو مكافأته على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملا بدلات السكن والكهرباء والماء، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.

مادة (٣٣) مكررا[٢٠]

تخضع بدلات السكن والكهرباء والماء لذات نسبة الاستقطاع التي يخضع لها الراتب الأساسي الشهري المقررة في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته.

مادة (٣٤)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة (٣٥)

يصدر الوزير قرارا بتسوية أوضاع المستشارين والخبراء والباحثين القانونيين بالوزارة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٢) منه، في ضوء سنوات الخبرة وبمراعاة المؤهلات العلمية لكل منهم.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٣.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٠.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

[٢٠] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٣.

2000/90 90/2000 ٢٠٠٠/٩٠ ٩٠/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأوقاف (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣

(الفصل الأول)
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

الوكيل: هو الشخص المكلف بالإشراف على الوقف وتعميره وصيانته والمحافظة عليه.

الوقف المنجز: هو الذي تدل صيغته على نفاذه في الحال.

الوقف المضاف: هو المؤجل نفاذه إلى ما بعد الموت.

الوقف الخيري: هو الذي خصصت منافعه على جهات البر ابتداء.

الوقف الأهلي: هو الذي خصصت منافعه للواقف أو لأفراد معينين أو لهما معا على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر.

مادة (٢)

تكون للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه مستوفيا لأركانه وشروطه.

مادة (٣)[١]

يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان.

مادة (٤)

تختص المحاكم الشرعية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.

كما تختص بالنظر في كل دعوى تقام على الوقف سواء أكانت من ورثة الواقف أم من الغير.

مادة (٥)

إذا نشأ خلاف بين الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالوقف يحال الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

مادة (٦)

يشترط لنزع ملكية الأراضي الموقوفة أو الاستيلاء عليها للمنفعة العامة، استبدالها بأراض أخرى مماثلة لها ومساوية لها في القيمة فإن تعذر ذلك تعوض الوزارة بقيمة الأرض ويستخدم التعويض في إنشاء وقف بديل.

مادة (٧)

تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الواقف من أية رسوم تتعلق بتسجيل الوقف.

(الفصل الثاني)
شروط الوقف وانعقاده ونفاذه

مادة (٨)

يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف.

مادة (٩)

يشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن تكون جهة بر، وأن يكون الوقف عليها مباحا شرعا.

مادة (١٠)

يشترط في الواقف، أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء الوقف.

مادة (١١)

ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة.

مادة (١٢)

يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف.

مادة (١٣)

إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف ما لم يكن الشرط منافيا لحكم الوقف أو لحقيقته فإنه يبطل به الوقف.

(الفصل الثالث)
وقف المدين والمريض مرض الموت

مادة (١٤)

إذا كان الواقف مدينا بدين يستغرق ماله كله فلا ينفذ الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.

مادة (١٥)

وقف المريض مرض الموت إذا لم يكن مدينا يأخذ حكم الوصية ويكون صحيحا ونافذا.

مادة (١٦)

للواقف أن يرجع في وقفه ما دام حيا فإذا مات ولم يكن له ورثة كان وقفه صحيحا ونافذا، أما إذا مات وكان له ورثة وكان ما وقفه يزيد على الثلث نفذ الوقف في حدود الثلث، وما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل، وإن أجازه البعض نفذ الوقف في حق من أجازه وبطل في حق من لم يجزه.

(الفصل الرابع)
وكيل الوقف

مادة (١٧)

يعين الوكيل بمعرفة الواقف وإلا عينته الوزارة.

مادة (١٨)

يشترط في الوكيل أن يكون مسلما عاقلا بالغا عادلا عالما بشؤون الوقف.

وتكون الوكالة على سبيل التبرع أو مقابل أجر.

مادة (١٩)

مع عدم الإخلال بشروط الواقف، للوزير حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف وله حق الاعتراض على أعمال الوكيل وعزله إذا أتى أعمالا تضر بالوقف.

فإذا احتفظ الواقف لنفسه بحق تعيين الوكيل أو عزله فلا يجوز للوزير عزله إلا بحكم من المحكمة الشرعية.

مادة (٢٠)

يكون الوكيل أمينا على الوقف، ويتولى إدارته وعمارته وإصلاحه والمحافظة عليه ويسأل عن ذلك، وعن إهماله أو تقصيره نحو الوقف وريعه.

(الفصل الخامس)
تعمير الوقف واستبداله

مادة (٢١)

الوقف الذي انقطع عنه أربابه ولا يعرف الموقوف عليه، يصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين أو جهات البر.

مادة (٢٢)

يكون تعمير الوقف وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه من ريعه، فإذا لم يكف الريع كان للوكيل بعد الحصول على إذن الوزارة الاقتراض للقيام بأي من هذه الأعمال، ويكون القرض دينا على الوقف يسدد من ريعه أو من ريع وقف آخر.

مادة (٢٣)

للوزارة تحديد نسبة مئوية سنويا من صافي ريع الوقف تخصص لعمارته وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه.

مادة (٢٤)

للوزير تغيير جهة البر الموقوف عليها إذا أصبحت لا تحتاج إلى ريع الوقف وذلك بما لا يتعارض مع شروط الوقف وكانت هناك جهة أخرى مماثلة تحتاج إلى الريع.

مادة (٢٥)

يجوز أن يستبدل الوقف بمثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره فإذا استحال إصلاح أو إعمار أو الانتفاع بالوقف أو صار ريعه لا يفي بمؤونته فإن للوزارة بيع الوقف وشراء عين أخرى بثمنه.

(الفصل السادس)
أوقاف المساجد والكتب والمدارس

مادة (٢٦)[٢]

وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ولا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه. ويعتبر وقفا كل ما تخصصه الدولة من أراض لبناء مساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتسري في شأنه أحكام الوقف المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق للوزارة استقطاع أجزاء من هذه الأراضي للاستثمار للإنفاق عليها وصيانتها، على ألا يؤثر هذا الاستقطاع على الغرض الأساسي الذي خصصت له الأرض، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد قيد الأموال العائدة من الاستثمار وأوجه صرفها على أن تبقى تلك الأراضي في ملكية الدولة.

مادة (٢٧)

يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به.

مادة (٢٨)

إذا تعطل المسجد أو انهدم وأمكن عمارته فلا يبطل وقفه، فإذا انهدم واستحال بناؤه آل وقفه إلى مسجد آخر، وللوزارة بعد أخذ الرأي الشرعي بيع وقف المسجد الملحق به إذا كان غير صالح، وذلك بغرض توسعة المسجد أو إعماره أو لشراء وقف آخر بدلا منه.

مادة (٢٩)

إذا وقفت كتب عامة للمسلمين فإن مستحقيها من أهل الوقف ينتفعون بها ويدهم عليها يد أمانة.

مادة (٣٠)

يجوز الوقف على المدارس ويجوز نقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى ما لم يتعارض ذلك مع شروط الوقف.

(الفصل السابع)
الاستحقاق في الوقف الأهلي

مادة (٣١)

للواقف أن يجعل لفرع من توفي من أبنائه في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يستحقه أصله وذلك في حدود الثلث.

مادة (٣٢)

يحرم المستحق من استحقاقه إذا قتل الواقف قتلا يمنع من الإرث.

مادة (٣٣)

يبطل إقرار المستحق لغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه.

(الفصل الثامن)
استثمار الوقف

مادة (٣٤)[٣]

مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف.

مادة (٣٥)

للوزير إنشاء صناديق وقفية، لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣٦)[٤]

مع عدم الإخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٣٧)

على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله.

الفصل التاسع
المؤسسات الوقفية[٥]

المادة (٣٨)

يجوز إدارة واستثمار الأموال الموقوفة عن طريق مؤسسة وقفية بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للواقف طلب إنشاء مؤسسات وقفية أو فروع لها داخل السلطنة أو خارجها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٣٩)

تعد المؤسسة الوقفية من الأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام، وتكون مسؤولة عن إدارة واستثمار والمحافظة على الوقف سواء أكان منقولا أم عقارا أم أموالا نقدية.

المادة (٤٠)

يتم شهر المؤسسة الوقفية بقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة، وينشر ملخص النظام ورقم القيد بالجريدة الرسمية، وتكتسب المؤسسة الوقفية الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ النشر، وتخضع لإشراف ورقابة الوزارة، وتسري عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتعد المؤسسة الوقفية النظام الأساسي لها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٤١)

تعد المؤسسة الوقفية وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، وله الحق في عزل أعضاء مجلس إدارتها أو إحالتهم إلى الجهات القضائية عند ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جزائية.

المادة (٤٢)

تتولى المؤسسة الوقفية إدارة وصيانة واستثمار الأموال الموقوفة طبقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (٤٣)

يتولى الوزير تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوقفية على أن يكون من بينهم الوكلاء المرشحون من قبل الواقف ومن يمثل الوزارة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٤٤)

تعد الأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.

المادة (٤٥)

على المؤسسة الوقفية الاحتفاظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والدفاتر الآتية:

أ– سجلات لقيد جميع الأموال الموقوفة سواء أكانت عقارية أم منقولة أم نقدية.

ب– محاضر جلسات مجلس الإدارة.

ج– دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.

د– سجلات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمؤسسة.

هـ– أي سجلات أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها.

ويجب ذكر اسم المؤسسة الوقفية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

المادة (٤٦)

تخضع المؤسسة الوقفية لرقابة الوزارة والتي تشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها لنظامها الأساسي وأحكام القانون، ويتولى الرقابة مفتشون يعينهم الوزير لهذا الغرض، يكون لهم حق دخول مقر المؤسسة والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها، ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب الوزير، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

المادة (٤٧)

على المؤسسة الوقفية أن تتقدم للوزارة بحساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة أعمالها السنوية من مراقب حسابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة، وتلتزم المؤسسة بأتعابه.

المادة (٤٨)

تعفى المؤسسات الوقفية والأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الضرائب والرسوم.

المادة (٤٩)

للوزير أن يقرر دمج المؤسسات الوقفية بشرط تماثل نشاط كل منها، وفي حدود الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٥٠)

يجوز للمؤسسة الوقفية الإعلان عن أوجه نشاطها في وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (٥١)

يحظر على المؤسسة الوقفية الاشتغال بالسياسة أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية الفئوية، ولا يجوز لها ممارسة نشاط غير وارد في نظامها الأساسي أو فتح فروع أخرى لها أو نقلها إلى مكان آخر أو دمجها في مؤسسة وقفية أخرى، أو الدخول في مضاربات مالية أو الحصول على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال لأي جهة، إلا بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.

الفصل العاشر
العقوبات[٦]

المادة (٥٢)

لا يجوز تملك الأوقاف بوضع اليد أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك أو يتعدى على الممتلكات الوقفية بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة إزالة التعدي بالطرق الإدارية.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ– باشر نشاطا للمؤسسة قبل شهرها.

ب– باشر نشاطا للمؤسسة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالا فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها، أو أسهم في تمويل جماعات إرهابية، أو ترتب عليها غسل الأموال.

ج– سمح لغير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاشتراك في إدارتها.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٥] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

[٦] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٣.

2000/65 65/2000 ٢٠٠٠/٦٥ ٦٥/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠١

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (٢)

تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.

مادة (٣)[١]

توفر الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان.

مادة (٤)[٢]

تمنح الحكومة الجامعات الخاصة ما يعادل ٥٠٪ من رأسمال الجامعة المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

مادة (٥)

تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء جميع الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ البدء في مزاولة النشاط.

ويجوز تجديد الإعفاء لمدة خمس سنوات أخرى بقرار يصدر من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

مادة (٦)

تعفى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أداء الرسوم المبينة المستحقة للجهات التالية:

*بلدية مسقط / البلديات الإقليمية / بلدية ظفار ومكتب صحار:[٣]

أ- رسوم اللوائح التجارية الخاصة بالمؤسسات التعليمية لمرة واحدة فقط.

ب- رسوم اللوائح الإرشادية لموقعين مجانيين فقط.

ج- رسوم إصدار النشرات الإعلامية.

د- رسوم تجديد إباحات البناء الخاصة بالمباني التعليمية.

*وزارة النقل والإسكان:

أ- رسوم تسجيل الأراضي.

ب- رسوم رهونات الأراضي.

ج- رسوم سند الملكية وتحديد العلايم.[٤]

*وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني:

– رسوم استقدام أعضاء الهيئات الأكاديمية.

*وزارة التجارة والصناعة:

– رسوم تسجيل وإصدار تجديدات السجلات التجارية.

*غرفة تجارة وصناعة عمان:

– رسوم إصدار وتجديد شهادات الانتساب الخاصة بعضوية الغرفة.

*شرطة عمان السلطانية:

أ- رسوم استخراج التأشيرات الخاصة بأعضاء الهيئات الأكاديمية.

ب- رسوم استخراج تراخيص وتجديد ملكيات المركبات ووسائل النقل والمعدات.

ج- الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده المؤسسة التعليمية من أجهزة المختبرات العلمية.

مادة (٧)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٠.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠١.

2020/126 126/2020 ٢٠٢٠/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الجمعيات الأهلية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم ينص على خلافه أو يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٢- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.

٣- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين لغرض غير الحصول على ربح مادي وتهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو خيري ويشمل ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، ولو كان من بين أنشطتها ممارسة الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو النادي.[١]

مادة (٢)

لا تسري أحكام هذا القانون على الهيئات الأهلية والجمعيات والأندية الثقافية والفنية التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة.

مادة (٣)

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعية.

مادة (٤)

تحدد المجالات التي تعمل فيها الجمعية بما يأتي:

١- رعاية الأيتام.

٢- رعاية الطفولة والأمومة.

٣- الخدمات النسائية.

٤- رعاية المسنين.

٥- رعاية المعوقين والفئات الخاصة.

٦- أية مجالات أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء ولا يجوز بغير موافقة الوزير أن تعمل الجمعية في أكثر من مجال واحد.

مادة (٥)

يحظر على الجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الأمور الدينية وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية والفئوية ولا يجوز لها:

أ- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظامها.

ب- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير.

ج- إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

د- إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ- السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها.

و- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.[٢]

المادة (٥) مكررا[٣]

لمجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير – الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يعفيها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة به.

المادة (٥) مكرر (١)[٤]

تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات الأجنبية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة التي تصدر من الوزير بشأنها.

الباب الثاني
تأسيس الجمعية

مادة (٦)[٥]

يشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعين فردا.

ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه وذلك في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ إشهارها.

مادة (٧)

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:

أ- اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها على أن يكون في سلطنة عمان.

ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ تسمية أجنبية.

ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته.

ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية.

د- أجهزة الجمعية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وعزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة القرارات الصادرة منهما.

هـ- من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير.

و- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلى الأخص حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، على أن لا يقل سن العضو عن ١٨ سنة وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

ز- طرق المراقبة المالية الداخلية.

ح- كيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها.

ط- قواعد حل الجمعية اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها.

مادة (٨)

لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعية أو الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعية.

على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه الأموال إلى جمعية أو جمعيات تعمل في مجال أو مجالات أخرى.

مادة (٩)

ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر. ويقدم طلب شهر الجمعية إلى الوزارة موضحا فيه مقرها ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق التالية موقعة من رئيس مجلس الإدارة والمنسق:

١- بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول موضحا بهما لقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وديانته.

٢- محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.

٣- محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول.

٤- قرار مجلس الإدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر.

٥- نظام الجمعية.

وترفق بالأوراق شهادة من الجهات المختصة بعدم الاعتراض على أي من المؤسسين.

مادة (١٠)

تتولى الوزارة شهر الجمعية، وذلك بقيد نظامها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، وينشر ملخص النظام ورقم القيد في الجريدة الرسمية دون مقابل، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ النشر.

مادة (١١)

للوزارة حق رفض شهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدرها الوزارة. ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مسجل برفض شهر الجمعية متضمنا سبب الرفض ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الخطاب المشار إليه، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.

مادة (١٢)

تسري أحكام المادتين ١٠ و١١ على كل تعديل في نظام الجمعية.

مادة (١٣)

لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم تحصل على إذن خاص من الوزير.

مادة (١٤)

لا يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، ويقدم الطلب قبل فتح الفرع أو نقل الجمعية بثلاثين يوما على الأقل.

مادة (١٥)

على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:

١- سجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.

٢- وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

٣- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.

٤- أية سجلات أو دفاتر أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها في مقر الجمعية.

مادة (١٦)

يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة (١٧)[٦]

تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها.

كما يكون لهؤلاء الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة بها واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.

الباب الثالث
الجمعية العمومية

مادة (١٨)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول.

مادة (١٩)

يكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو دعوة من الوزارة، ويتم الانعقاد في مقر الجمعية، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.

مادة (٢٠)

يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة (١٩).

مادة (٢١)

تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في:

١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديد.

٢- الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.

٣- تقرير مراقب الحسابات.

٤- انتخاب مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.

٥- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة.

٦- ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات.

مادة (٢٢)

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي:

١- تعديل نظام الجمعية.

٢- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة.

٣- النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها.

٤- النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو خدمة أعضائها أو الوفاء بتعهداتها أو إذا خصصت أموالها لغير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها أو لوائحها الداخلية.

٥- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.

٦- غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها.

ويصدر بالإدماج أو الحل قرار من الوزير.

مادة (٢٣)

يجب إبلاغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والمستندات والأوراق الخاصة بالاجتماع وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.

مادة (٢٤)

يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية وفقا لما يحدده نظام الجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد.

مادة (٢٥)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده نظام الجمعية.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ١٠٪ من الأعضاء.

مادة (٢٦)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية أعضائها وذلك ما لم ينص في نظام الجمعية على أغلبية أكثر.

مادة (٢٧)

لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشاتها أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له علاقة أو مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة.

مادة (٢٨)

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع متضمنا ما اتخذ فيه من قرارات.

الباب الرابع
مجلس الإدارة

مادة (٢٩)

يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على اثني عشر عضوا وتكون مدته سنتين.

ويتولى مجلس الإدارة جميع شؤون الجمعية ويكون مسؤولا عن أعمالها.

مادة (٣٠)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في مجال واحد إلا بإذن من الوزير أو ممن يفوضه في ذلك، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فيها بأجر.

مادة (٣١)

للوزارة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق الاشتراك في مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه.

مادة (٣٢)

يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، متضمنة ما اتخذ فيها من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كل اجتماع.

مادة (٣٣)

للوزير حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الجمعية كما يجوز له أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وشابه وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال في جميع الحالات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغ الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فيه وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فيه من قرارات صحيحا.

مادة (٣٤)

للوزير أن يعين بقرار مسبب ولمدة لا تزيد على سنتين مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى اختصاصات مجلس الإدارة وذلك في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.

٢- إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة.

٣- إذا ارتكب مجلس الإدارة من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.

مادة (٣٥)

على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات.

مادة (٣٦)

على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقا لاختصاصات مجلس الإدارة وعليه أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التعيين ويعرض عليها تقريرا عن حالة الجمعية، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها.

الباب الخامس
مالية الجمعية

مادة (٣٧)

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

١- اشتراكات الأعضاء.

٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣- إيرادات الأنشطة.

٤- الإعانات الحكومية.

٥- الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها.

مادة (٣٨)

يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وحسابا ختاميا وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف ريال وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة للأعضاء.

مادة (٣٩)

على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه.

مادة (٤٠)[٧]

 على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولمجلس الإدارة أن يستغل فائض إيرادات الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك على نشاطها.

مادة (٤١)

لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

مادة (٤٢)

لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو جهات أجنبية إلا بإذن من الوزير وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر.

مادة (٤٣)

أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس لأعضائها حق فيها كما لا يكون للعضو المفصول أو المستقيل أو الذي انتهت عضويته لأي سبب آخر حق في أموال الجمعية.

مادة (٤٤)

لا يجوز للجمعية جمع المال من الجمهور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ويصدر الوزير قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص.

مادة (٤٥)

يجوز أن تخصص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية لمنح الإعانات للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد والشروط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن على أن يكون من بين أسس منح الإعانات ما يأتي:

١- مدى حاجة الجمعية إلى إعانة تأثيث.

٢- مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجال نشاطها.

٣- مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات الإنسانية المتصلة بأوجه نشاطها.

٤- قيام الجمعية بتنفيذ مشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم الأهداف الاجتماعية.

٥- التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ونظام الجمعية.

الباب السادس
إدماج الجمعية وحلها

مادة (٤٦)

للوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق أغراض متماثلة في جمعية واحدة بهدف تنسيق الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ لذوي الشأن فور صدوره.

ويحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة وموظفيها التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج وعليهم أن يبادروا بتسليم جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التي أدمجت فيها.

مادة (٤٧)

يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية:

١- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.

٣- إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.

٤- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام أو الآداب.

ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (٤٨)

يحظر على الجمعية التي صدر قرار بحلها كما يحظر على القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور إبلاغهم بقرار الحل.

مادة (٤٩)

إذا حلت الجمعية عين لها مصف لمدة وبأجر تحددهما الوزارة ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية فإذا لم يوجد فيه نص تقوم الوزارة بتوجيه أموال الجمعية المنحلة إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٠)

يحظر على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.

الباب السابع
الجمعيات ذات النفع العام

مادة (٥١)

تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء باعتبارها كذلك.

مادة (٥٢)

يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة.

مادة (٥٣)

يجوز أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة أية مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ مشروع اجتماعي من مشروعاتها أو برامجها الاجتماعية وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في كل حالة على حدة.

الباب الثامن
العقوبات

مادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا أو دفترا مما يلزمه القانون تحريره أو تقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته.

٢- كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها.

٣- كل من باشر نشاطا للجمعية يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها.

٤- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات جمعيتها العمومية.

٥- كل من واصل أو اشترك في مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد علمه بقرار الحل.

ويعتبر العلم ثابتا في حق القائمين على إدارة الجمعية والعاملين بها من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الحل ومن تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى الغير.

٦- كل مصف وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل.

٧- كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لإنفاقه في أوجه البر.

٨- كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو الموظفين عن المبادرة إلى تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المدمجة للمسؤولين بالجمعية المدمج فيها وكل من امتنع عن المبادرة إلى تسليم شيء من ذلك للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت.

مادة (٥٥)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٤) يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (٥٦)

يعاقب أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة (٥٥) إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجباتهم.

مادة (٥٧)

يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية منتخبا كان أو معينا أو منتدبا مسؤولين في أموالهم الخاصة عن تعويض جميع الأضرار المادية التي تلحق بالجمعية نتيجة إخلالهم بالقيام بواجباتهم.

مادة (٥٨)

للوزارة أن تقوم بإغلاق مقر الجمعية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير وذلك كإجراء مؤقت لحين تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو صدور قرار بالإدماج أو الحل.

الباب التاسع
أحكام وقتية

مادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢) تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات القائمة في تاريخ العمل به ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة.

وتعتبر الجمعية منحلة إذا رفضت الوزارة إعادة شهرها.

مادة (٦٠)

على كل جمعية أعيد شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا لنظامها خلال ثلاثة أشهر من إتمام الشهر.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠١.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٢.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٧.

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون تسليم المجرمين (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٩

مادة (١)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى، يكون القبض على المجرمين وتسليمهم إلى الدولة الطالبة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٢)

يجوز التسليم في الأحوال الآتية:

١- إذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم. أو كان مرتكبها أحد رعاياها.

٢- إذا ارتكبت الجريمة خارج أرض الدولة طالبة التسليم، وكانت تخل بأمنها أو تمس بمركزها المالي أو بحجية أختامها الرسمية.

٣- إذا اتخذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.[١]

ويشترط في كل الأحوال أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن مدة لا تقل عن سنة وفقا لقوانين السلطنة، فإذا كان المطلوب تسليمه محكوما عليه تعين أن تكون العقوبة المحكوم بها عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة أشد.

مادة (٣)

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

١- إذا كان المطلوب تسليمه عماني الجنسية.

٢- إذا ارتكبت الجريمة أو أحد الأفعال المكونة لها في أراضي السلطنة.

٣- إذا كان المطلوب تسليمه متمتعا بالحصانة ضد الإجراءات القانونية في سلطنة عمان، ما لم يتنازل صراحة عن الحصانة وذلك في الحالات التي يجوز له فيها التنازل عنها.

٤- إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في السلطنة قبل طلب التسليم واستمر متمتعا بهذا الحق بعد ورود الطلب.

٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي.

٦- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بالسلطنة عن هذه الجريمة.

٧- إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد سقطت بأحد الأسباب القانونية، وفقا لقوانين السلطنة أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها.

مادة (٤)

لا يجوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إلا بعد ورود طلب تسليمه مرفقا به الوثائق المبينة في المادة (١١) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز في الحالات المستعجلة قبول طلبات التسليم الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا، بشرط أن تتضمن تلك الطلبات نوع الجريمة والنص القانوني الذي يعاقب على الفعل، وجنسية المطلوب وهويته ومكان وجوده في السلطنة إذا أمكن.

مادة (٥)

يؤجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه إذا كان ملاحقا بجرائم أخرى في السلطنة، إلى حين انتهاء محاكمته أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة (٦)

إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة كان لمحكمة الاستئناف أن تختار الدولة التي يتم التسليم إليها، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف الملابسة وبصفة خاصة جنسية الشخص المطلوب تسليمه ومكان وقوع الجريمة أو الجرائم وخطورتها النسبية وتاريخ تلقي الطلبات، وتكون أولوية التسليم للدولة المرتبطة باتفاقية.

مادة (٧)

توجه طلبات التسليم إلى شرطة عمان السلطانية، لاتخاذ إجراءات التحري والاستدلال والقبض على الشخص المطلوب وفقا للأحكام المقررة قانونا.

مادة (٨)

على الادعاء العام أن يأمر باستجواب المقبوض عليه وحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه بكفالة أو بدونها، وفقا لما يقتضيه الحال، وله أن يمنعه من مغادرة الأراضي العمانية إلى أن يفصل في الطلب الوارد بشأنه.

مادة (٩)

لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه على شهرين ويخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه.

مادة (١٠)

تتولى محكمة الاستئناف الجزائية في مسقط الفصل في طلبات التسليم بقبول الطلب أو برفضه، وتعتبر قراراتها في هذا الشأن نهائية.

مادة (١١)

يجب أن يرفق بطلب التسليم صورة من الوثائق التالية مصدق عليها ومختومة رسميا من السلطة القضائية المختصة في الدولة طالبة التسليم.

١- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعين على تحديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن.

٢- أمر بالقبض أو الإحضار صادر من سلطة مختصة إذا كان الشخص غير محكوم عليه وصورة من الحكم إذا كان الشخص محكوما عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.

٣- صورة من النصوص القانونية التي تعاقب على الفعل والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.

٤- تعهد من الدولة طالبة التسليم، بأنها لن تلاحق أو تحاكم أو تعاقب المطلوب تسليمه من أجل أية جريمة سابقة على التسليم غير الجريمة أو الجرائم التي كانت محل طلب التسليم.

٥- تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إلى دولة ثالثة إلا بعد موافقة السلطنة على ذلك.

٦- تعهد من الدولة طالبة التسليم بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه محاكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه.

مادة (١٢)

على محكمة الاستئناف الجزائية رفض كل طلب تسليم لم ترفق به الوثائق المبينة في المادة السابقة ولم تقم الدولة طالبة التسليم باستكمالها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

كما يجوز لها رفض الطلب إذا رأت أن الشروط القانونية غير متوافرة أو أن الأدلة الواردة في طلب التسليم أو التحقيقات غير كافية لثبوت الجريمة المنسوبة إلى المطلوب تسليمه، فإذا صدر قرار المحكمة بتسليم الشخص المطلوب وجب أن يتضمن القرار الصادر بالتسليم الجريمة التي سلم الشخص من أجلها.

مادة (١٣)

إذا رفضت محكمة الاستئناف الجزائية طلب التسليم فيتعين على الحكومة رفض التسليم.

أما إذا وافقت المحكمة على طلب التسليم أو إذا وافق الشخص المطلوب تسليمه في جلسة المحاكمة على أن يسلم فللحكومة تقدير أمر تسليمه.

مادة (١٤)

يجب على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالموافقة على طلب التسليم، وإلا وجب إخلاء سبيله، ولا يجوز القبض عليه مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراء آخر في شأنه إلا بناء على طلب جديد.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٩.

2000/14 14/2000 ٢٠٠٠/١٤ ١٤/٢٠٠٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٢

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية وبالنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، المرافقين.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون والنظام المرافقين، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكامهما.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف أحكام القانون والنظام المرافقين أو يتعارض معها.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٤ من يناير سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٠م.

قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:

١- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

٢- جهاز الشرطة: يعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

٣- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.

٤- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

٥- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

٦- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.

٧- الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه منتسب الشرطة شاملا العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات الترقية.

٨- مدة الخدمة: المدة المحسوبة لأغراض المعاش والمكافأة.

٩- سن التقاعد: السن التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام طبقا للمادة (٨٩ / ج) من قانون الشرطة رقم (٣٥ / ٩٠).

١٠- حقوق التقاعد: المعاش والمكافأة.

١١- المعاش: المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب أحكام هذا القانون لصاحب المعاش أو المستحقين.

١٢- المكافأة: المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية الخدمة.

١٣- صاحب المعاش: كل منتسب شرطة يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون.

١٤- المستحق للمعاش: كل من يستحق معاشا طبقا لأحكام هذا القانون بسبب وفاة صاحب المعاش.

١٥- اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.

١٦- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على منتسبي الشرطة العمانيين الذين يعملون بصفة دائمة ومنتظمة.

مادة (٣)

لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة سواء أكان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي نظام أو قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.

مادة (٤)

لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو المكافأة إلا تنفيذا لحكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة.

مادة (٥)

لغرض تطبيق هذا القانون يساهم منتسبو الشرطة وفقا لما يأتي:

١- الضباط والأفراد وشاغلو الدرجات المدنية بنسبة (٧٪) من الراتب، وبنسبة (٧٪) من نصف بدلات السكن والكهرباء والماء.

٢- شاغلو الدرجات المعاونة بنسبة (٧٪) من الراتب.

وتساهم الدولة بنسبة (١٣,٥٪) من راتب منتسب الشرطة.

مادة (٦)

يستحق منتسب الشرطة معاشا ومكافأة بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب الآتية:

١- بلوغ سن التقاعد.

٢- الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة.

٣- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.

٤- الاستقالة.

٥- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام.

٦- التقاعد الاختياري.

٧- الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي.

٨- صدور حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٩- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

١٠- الزواج بغير عمانية دون الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة.

الفصل الثاني
حساب مدة الخدمة

مادة (٧)

مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والمكافأة هي المدة التي يقضيها منتسب الشرطة في وظيفة دائمة بجهاز الشرطة منذ التحاقه به حتى نهاية خدمته.

ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها، ويلتزم منتسب الشرطة بدفع مساهمته ومساهمة الدولة عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب، ويجوز للمفتش العام بناء على توصية مجلس إدارة الصندوق إعفاء منتسب الشرطة من دفع كل أو بعض مساهمة الدولة وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك.

ولا يدخل في حساب هذه المدة الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون راتب أو بنصف راتب ولا تدفع مساهمات عن هذه المدد.[1]

مادة (٨)

إذا أعيد إلى الخدمة منتسب الشرطة الذي لم يستحق معاشا ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة بالشروط الآتية:

أ- أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته إلى الخدمة.

ب- أن لا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

ج- ألا يكون انتهاء مدة الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.

ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها، ويجوز تقسيطها في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمته قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش المستحق له بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون للمعاش من باقي الأقساط.

مادة (٩)

إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش الذي لم يبلغ سن التقاعد تضم له مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معا.

وتسري في شأن رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن مدة خدمته السابقة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (١٠)

إذا نقل منتسب الشرطة إلى أي من الأجهزة العسكرية أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أية جهة تطبق أنظمة معاشات خاصة تعتبر خدمته متصلة وينقل ما يقابل حقوقه التقاعدية بما يعادل الحقوق الخاصة بالدرجة المنقول إليها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات فيها، وبما لا يزيد على ما يقابل حقوقه التقاعدية.

مادة (١١)

تجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر وكان من شأن ذلك استحقاق معاش، وتجبر كسور الشهر إلى شهر كامل إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر، وكان من شأن ذلك استحقاق مكافأة.

الفصل الثالث
المعاش

مادة (١٢)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب بلوغه سن التقاعد – شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة – بواقع (٣٪) من الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة بحد أقصى (٨٠٪) من هذا الراتب، مضافا إليه نصف بدلات السكن والكهرباء والماء بالنسبة إلى الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية.

مادة (١٣)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو ثبوت الغيبة الدائمة بواقع (٨٠٪) من الراتب أيا كانت مدة خدمته، أو وفقا لأحكام المادة السابقة أيهما أكبر.

مادة (١٤)

يستحق معاشا من انتهت خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية أيا كانت مدة خدمته، بشرط ألا تقل نسبة العجز عن (٥٠٪) ويسوى على أساس نسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية أو وفقا لأحكام المادة (١٢) أيهما أكبر.

مادة (١٥)

يستحق معاشا من انتهت خدمته بالاستقالة شريطة ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ويسوى معاشه وفقا لأحكام المادة (١٢).

مادة (١٦)

يسوى معاش من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها المفتش العام وفقا لأحكام المادة (١٢) أيا كانت مدة خدمته، على أن تضاف إليها مدة خمس سنوات أو باقي مدة خدمته لحين بلوغه سن التقاعد أيهما أقل.

مادة (١٧)

يجوز لمنتسب الشرطة – بموافقة المفتش العام أو من يفوضه – أن يطلب كتابة الإحالة إلى التقاعد إذا أكمل عشرين سنة خدمة وفي هذه الحالة يسوى معاشه طبقا لأحكام المادة (١٢).

مادة (١٨)

يسوى معاش من انتهت خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) وفقا لأحكام المادة (١٢) بشرط أن لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ما لم ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على حرمانه من كل أو بعض المعاش.

مادة (١٩)

في جميع حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز أن يقل المعاش عن مائة ريال عماني شهريا.

مادة (٢٠)

لا يستحق معاشا من انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك، ويسقط الحق في المعاش إذا فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية ما لم ينص المرسوم السلطاني صراحة على خلاف ذلك.

الفصل الرابع
المستحقون للمعاش

مادة (٢١)

إذا توفي منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه أنصبة في المعاش وفقا لما يأتي:

أ- المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات): يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

ب- المجموعة الثانية: (الأرملة أو الأرامل أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.

ج- المجموعة الثالثة: (الأب والأم والأخوة والأخوات): يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣) يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين أدناه ما يأتي:

١- الابن: ألا يتجاوز سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:

أ- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

ب- الطالب في إحدى مراحل التعليم بما لا يجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا تجاوز سنه السادسة والعشرين.

٢- البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.

٣- الأرملة: عدم الزواج ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو انتهت علاقة العمل.

٤- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.

٥- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقهما في المعاش إذا زال السبب.

٦- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي من الجهة المختصة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل ويعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت أو انتهت علاقة العمل.

مادة (٢٣)

إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادة السابقة يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:

١- نصيب أية مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.

٢- نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة وإذا تعددوا يقسم بينهم بالتساوي.

٣- في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش بالكامل إليها ويقسم بين أفرادها بالتساوي.

٤- في حالة عدم وجود مستحقين يؤول المعاش إلى الصندوق.

مادة (٢٤)

لا يستحق أي من المنصوص عليهم في المادة (٢٢) أي نصيب في المعاش إذا حكم نهائيا بإدانته في جناية قتل منتسب الشرطة أو صاحب المعاش أو أحد المستحقين عمدا، وكان من شأن قتل هذا الأخير زيادة نصيب القاتل في المعاش، ويؤول ما كان يخصه إلى باقي المستحقين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (٢٥)

يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحق الصرف في نهاية كل شهر.

ويجبر كسر الشهر إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل وذلك عند حساب المعاش.

مادة (٢٦)

في حالة غيبة منتسب الشرطة أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (٢٢) إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الغيبة، وتثبت الغيبة طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام، ويوقف صرف الإعانة إذا ثبتت الغيبة الدائمة أو عثر على الغائب حيا وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت الغيبة الدائمة أو العثور عليه.

الفصل الخامس
مكافأة نهاية الخدمة

مادة (٢٧)

يستحق منتسب الشرطة عند انتهاء خدمته لأحد أسباب انتهاء الخدمة المقررة قانونا مكافأة عن كل مدة خدمته بشرط أن لا تقل عن سنة، وتحسب على أساس الراتب بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، بحد أقصى (٣٠) شهرا، وتجبر كسور الشهر إذا كانت خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل، وذلك عند حساب المكافأة.

مادة (٢٨)

يشترط لاستحقاق المكافأة في حالات انتهاء الخدمة لأحد الأسباب المنصوص عليها في البنود (٧، ٨، ٩، ١٠) من المادة (٦) ألا ينص الحكم أو القرار التأديبي أو الحكم الجنائي أو مرسوم العزل على الحرمان من كل أو بعض المكافأة.

مادة (٢٩)

عند وفاة منتسب الشرطة تؤول المكافأة إلى ورثته الشرعيين.

الفصل السادس
مصاريف الجنازة والعزاء

مادة (٣٠)

إذا توفي صاحب المعاش يصرف لعائلته من الصندوق مبلغ خمسمائة ريال عماني لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.

النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

الفصل الأول
“التعاريف والأحكام العامة”

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على غيره أو يقتض سياق النص معنى آخر:

أ- المفتش العام: المفتش العام للشرطة والجمارك.

ب- الضباط والأفراد: ضباط وأفراد الشرطة العسكريون.

ج- شاغلو الدرجات المدنية: العاملون المدنيون من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.

د- شاغلو الدرجات المعاونة: العاملون المدنيون من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.

هـ- منتسبو الشرطة: العاملون بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة.

و- المستفيد: كل من له حق الاستفادة من الصندوق وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ز- الصندوق: صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية المنشأ بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠.

ح- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

ط- مدير عام الصندوق: من يعينه المفتش العام لإدارة الصندوق.

مادة (٢)

الغرض من الصندوق:

أ- حصول المستفيدين على معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، وأية مبالغ أخرى تستحق طبقا لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ب- الاحتفاظ بموجودات وممتلكات الصندوق ومحفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال واستثمارها بما يحقق مصالح المستفيدين وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد، وتعديلاته، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق وإيراداته أو أي جزء منها أو توجيهها لأي غرض غير المصلحة الخالصة لجميع المستفيدين.

مادة (٣)

يجوز طبقا لأحكام هذا النظام أن يمارس الصندوق جميع الأنشطة التجارية، ويستمر قيده في السجل التجاري كشركة محدودة المسؤولية.

مادة (٤)

يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

مادة (٥)

يحدد رأس المال الإسمي للصندوق بمبلغ خمسين ألف ريال عماني، وللمفتش العام – بموافقة جلالة السلطان – زيادة أو خفض رأسمال الصندوق كلما كان لذلك منفعة، على أن يتم قيد هذا التعديل في السجل التجاري.

ولا يجوز أن يقل رأسمال الصندوق بأي حال عن عشرين ألف ريال عماني.

مادة (٦)

يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مقرا رئيسيا له، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء فروع للصندوق داخل السلطنة وخارجها في الأحوال التي تقتضي ذلك.

الفصل الثاني
إدارة الصندوق

مادة (٧)

يتولى المفتش العام الإشراف العام على الصندوق وأمواله وأنشطته ويصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به، وفقا لأحكام هذا النظام، بعد موافقة مجلس الإدارة.

وعليه أن يرفع إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق ومركزه المالي.

مادة (٨)

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة المفتش العام وعضوية كل من:

أ- مساعد المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية نائبا للرئيس.

ب- خمسة على الأقل من الضباط يصدر بتسميتهم ومدة عضويتهم قرار من المفتش العام.

ج- ممثل عن وزارة المالية.

د- مدير عام الصندوق مقررا.

وتحدد مكافأة الأعضاء بقرار من المفتش العام.

مادة (٩)

يعقد مجلس الإدارة جلساته كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.[2]

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام، ما لم يكن قد رأس الجلسة التي صدرت فيها هذه القرارات.

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة (٢) لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- رسم السياسة العامة للصندوق واعتماد خططه الاستثمارية وميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

ب- استثمار محفظة أوراقه المالية وغيرها من الأموال.

ج- شراء وبيع العقارات الكائنة في السلطنة.

د- الاكتتاب في الأوراق المالية وتحويلها أو استردادها ومبادلتها بأخرى مساوية لها في القيمة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

هـ- الموافقة على إعادة تنظيم أو تعديل الأوضاع المالية لأية شركة أو هيئة أو جمعية يكون شريكا فيها.

و- الاستعانة بخبراء ومديري الاستثمار في إدارة واستثمار أموال الصندوق.

ز- الاقتراض اللازم لممارسة أنشطة الصندوق.

ح- قبول التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة والتي لا تتعارض مع غرض الصندوق.

ط- تعيين ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها.

ك- اعتماد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الصندوق والعاملين به.

مادة (١١)

يعين المفتش العام مدير عام الصندوق والعاملين به، ويجوز لمدير عام الصندوق بعد موافقة المفتش العام أن يعين من يراه لازما لحاجة العمل، وله أن يفوض أيا منهم في بعض صلاحياته الإدارية تفويضا خطيا محددا، وفي هذه الحالة يجب تسجيل الصلاحيات الممنوحة لهم في السجل التجاري.

ولا يلتزم الصندوق إلا بالتصرفات التي يجريها المدير العام في حدود الصلاحيات المخولة له.

مادة (١٢)

يتولى مدير عام الصندوق مسؤوليات إدارته طبقا لأحكام هذا النظام وقرارات مجلس الإدارة أو أي قرار يصدر من المفتش العام، وله بصفة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية:

أ- استثمار أموال الصندوق وفقا لقرارات مجلس الإدارة وبمراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه.

ب- إعداد مشروعات اللوائح المنصوص عليها في المادة (٧) ورفعها إلى مجلس الإدارة.

ج- وضع وتنفيذ وإصدار جميع المعاملات والمستندات اللازمة لتنفيذ أنشطة الصندوق.

د- التوقيع نيابة عن الصندوق مع شخص آخر يخوله المفتش العام حق التوقيع.

هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة والاعتماد ومتابعة تنفيذ بنودها.

و- إعداد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للصندوق وعرضهما على مجلس الإدارة خلال شهرين من نهاية السنة المالية للاعتماد.

ز- تزويد مجلس الإدارة بما يطلبه من تقارير أو دراسات عن سير العمل بالصندوق.

ح- تقديم أية إيضاحات لمجلس الإدارة بشأن الملاحظات الواردة في تقرير مراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر.

ط- أية اختصاصات أخرى يسندها إليه المفتش العام أو مجلس الإدارة.

مادة (١٣)

يخضع مدير عام الصندوق وجميع العاملين به لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد به نص في اللوائح الصادرة في شأنهم.

الفصل الثالث
موارد الصندوق وسنته المالية

مادة (١٤)

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أ- حصيلة مساهمات منتسبي الشرطة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ب- مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية.

ج- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

د- القروض والهبات والوصايا.

مادة (١٥)

تبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

الفصل الرابع
الخبير الاكتواري ومدققو الحسابات

مادة (١٦)

يجوز للمفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن يكلف خبيرا اكتواريا بإعداد دراسة مفصلة لموارد الصندوق والتزاماته بما يضمن تغطية حقوق المستفيدين خلال فترة زمنية محددة.

مادة (١٧)

يعهد المفتش العام، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بمراجعة حسابات الصندوق إلى مؤسسة متخصصة تضم مراقبي حسابات من المرخص لهم قانونا، تكون مهمتها وضع تقرير سنوي عن المركز المالي للصندوق يبين ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة يعبران بوضوح عن حقيقة المركز المالي للصندوق، ولا يجوز لمراقبي الحسابات أن يمارسوا أي عمل يتعلق بإعداد أي تقرير يكون من اختصاص الخبير الاكتواري للصندوق.

مادة (١٨)

يقدم مراقبو الحسابات التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المفتش العام.

وعلى مدير عام الصندوق أن يتيح لمراقبي الحسابات كل ما من شأنه إنجاز مهمتهم في الوقت الذي يحدده المفتش العام.

[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٢.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٢.

2000/2 2/2000 ٢٠٠٠/٢ ٢/٢٠٠٠

 

التصنيفات
قانون معدل

قانون الإجراءات الجزائية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٢

باب تمهيدي
في الأحكام العامة

مادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة.

٢- الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

٣- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن.

وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غيره.

مادة (٢)

لا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى العمومية أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (٣)

تجرى جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية، ويجب أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

الباب الأول
الدعوى

الفصل الأول
الدعوى العمومية

أولا: رفع الدعوى العمومية

مادة (٤)[1]

يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ويجوز للادعاء العام في الجنح والمخالفات إذا رأى أن الدعوي صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت أن يكلف المتهم الحضور أمام المحكمة المختصة.

ولجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

مادة (٤) مكرر[2]

يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (٢٣٠) من قانون الجزاء أن يرفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يجوز رفع الدعوى على رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة، ويصدر الإذن من مجلس الوزراء بالنسبة لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقدم طلب الإذن من المدعي العام بناء على طلب المضرور مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.

ويجوز لرؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة ورفع الطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أحد شاغلي الوظائف القانونية في الوحدة التي يتبعونها.

مادة (٥)

لا ترفع الدعوى العمومية إلا:

١- بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

٢- بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك.

مادة (٦)

تقدم الشكوى أو الطلب إلى الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن.

مادة (٧)

إذا تعدد المجني عليهم في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.

مادة (٨)

إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.

وتسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام الخاصة بالشكوى.

وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقامه.

مادة (٩)

ينقضي الحق في الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة (٥ / ١) من هذا القانون بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.

مادة (١٠)

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك أن يتنازل عن شكواه أو طلبه في أي وقت قبل أن يفصل في الدعوى نهائيا.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة إلى أحدهم يعتبر تنازلا بالنسبة إلى الباقين، وإذا توفي الشاكي، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جملة، إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى.

مادة (١١)

إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية أو أن هناك جرائم أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق والتصرف فيها أو تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تكون للعضو المنتدب صلاحيات عضو الادعاء العام.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة وجبت إحالتها إلى دائرة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجبت إحالة القضية كلها إلى دائرة أخرى.

مادة (١٢)

لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى العمومية على المتهم طبقا للمادة (١١) من هذا القانون.

مادة (١٣)

إذا ثبت بناء على تقرير من الجهة الطبية المختصة أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله وجب على عضو الادعاء العام في التحقيق الابتدائي وعلى المحكمة في مرحلة نظر الدعوى وقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يعود المتهم إلى رشده.

ويجوز الأمر بحجز المتهم في المكان المخصص للأمراض العقلية أو تسليمه لأحد أقاربه للمحافظة عليه والعناية به أو وضعه تحت التحفظ بالطريقة التي يحددها الادعاء العام أو المحكمة، بحسب الأحوال.

وتخصم المدة التي يمضيها المتهم تحت الحجز أو التحفظ من مدة العقوبة التي يحكم عليه بها.

مادة (١٤)

إذا رفعت الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.

ثانيا: انقضاء الدعوى العمومية

مادة (١٥)

تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو العفو عن الجريمة أو مضي المدة أو التنازل عن الشكوى أو الطلب أو الحكم فيها نهائيا أو بإلغاء النص العقابي، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالات التي ينص عليها القانون.

مادة (١٦)

تنقضي الدعوى العمومية بمضي عشرين سنة في الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المطلق، وعشر سنوات في غيرها من الجنايات، وثلاث سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة، فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد من (١٥٥) إلى (١٦١) من قانون الجزاء، فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته.

مادة (١٧)

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية لأي سبب كان.

مادة (١٨)

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى العمومية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجزائي أو بإجراءات جمع الاستدلالات التي تتخذ في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

مادة (١٩)

إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.

الفصل الثاني
الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى العمومية

مادة (٢٠)

لكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في أية حالة كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة بوصفه مدعيا منضما في الدعوى العمومية، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الطعن. ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه لعضو الادعاء العام، كما يجوز له أن يدخل المسؤول عن الحق المدني في الدعوى التي يرفعها أو في التحقيق الابتدائي.

ويحصل الادعاء بالحق المدني بإعلان المتهم أو بطلب في الجلسة التي تنظر فيها الدعوى العمومية إذا كان المتهم حاضرا، وإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق الابتدائي فإحالة الدعوى العمومية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

مادة (٢١)

للمسؤول عن الحق المدني أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة ولو لم يكن هناك ادعاء مدني ويعتبر المسؤول عن الحق المدني في الحالتين خصما منضما للمتهم في الدعوى العمومية.

مادة (٢٢)

لكل من المتهم والمسؤول عن الحق المدني والادعاء العام أن يعترض على قبول المدعي بالحق المدني إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، ويفصل الادعاء العام أو المحكمة في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم.

ولا يمنع القرار بعدم قبول المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

مادة (٢٣)

تفصل المحكمة في ذات الحكم الذي تصدره في الدعوى العمومية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم، وإذا رأت أن الحكم في الدعوى المدنية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى العمومية فلها أن تحكم في الدعوى العمومية وحدها وتؤجل النظر في الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة.

ويجوز للمدعي بالحق المدني أن يتنازل عن دعواه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية ويقيمها أمام المحكمة المدنية المختصة ولا يؤثر ذلك على سير الدعوى العمومية.

وإذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه أمام المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى العمومية كان له إذا ترك دعواه أن يرفعها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية.

مادة (٢٤)

للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه.

وللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.

مادة (٢٥)

للادعاء العام تعيين وصي بالخصومة يمثل المجني عليه أو المسؤول عن الحق المدني إذا لم يكن له من يمثله أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

مادة (٢٦)

تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة قانونا، ومع ذلك إذا انقضت الدعوى العمومية بعد رفعها لأي سبب من الأسباب الخاصة بها فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى المدنية المتعلقة بها.

الباب الثاني
جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي

الفصل الأول
جمع الاستدلالات

مادة (٢٧)

على كل شخص أن يقدم لمأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرتهم صلاحياتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الفرار أو الحيلولة دون ارتكاب الجرائم.

مادة (٢٨)

على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة (٢٩)

على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للادعاء العام رفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب أو إذن أن يبلغ فورا الادعاء العام أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

مادة (٣٠)

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

مادة (٣١)

مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

١- أعضاء الادعاء العام.

٢- ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي.

٣ – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي.[3]

٤- الولاة ونوابهم.

٥- كل من تخوله القوانين هذه الصفة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (٣٢)

يكون مأمورو الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم، وللمدعي العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية.

مادة (٣٣)

على مأموري الضبط القضائي قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن جميع الجرائم، وعليهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات عنها وإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ أو الشكوى وتاريخه في السجل المعد لذلك.

وإذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب جريمة فعليه أن يخطر فورا عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى مكان الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاينة اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة، وعليه إثبات جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وأن يبين به وقت القيام بالعمل أو الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا.

ويرسل هذا المحضر إلى الادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.

مادة (٣٤)

لمأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجريمة وفاعلها، وأن يسألوا المتهم بها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

مادة (٣٥)

يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع، وإذا تضمنت أقوال المتهم اعترافا بارتكاب الجريمة، فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاء العام للتثبت من صحة اعترافه.

مادة (٣٦)

إذا رأى أحد مأموري الضبط القضائي عند قيامه بجمع الاستدلالات ضرورة إجراء تفتيش شخص أو مسكن معين، تعين عليه أن يحصل على إذن بذلك من الادعاء العام.

مادة (٣٧)

لمأموري الضبط القضائي أن يستعملوا أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد ولا تقيد حرياتهم، وليس لأحدهم مباشرة إجراءات التحقيق.

الفصل الثاني
التلبس بالجريمة

مادة (٣٨)

تعتبر الجريمة متلبسا بها في الأحوال الآتية:

١- حال ارتكاب الجريمة.

٢- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

٣- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.

٤- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أي شيء يستدل منه أنه فاعل أو شريك في الجريمة أو إذا وجدت به في هذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك.

مادة (٣٩)

على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، وعليه إخطار الادعاء العام فورا بانتقاله.

وعلى عضو الادعاء العام الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها.

مادة (٤٠)

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر.

وتحكم محكمة الجنح على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا تجاوز مائة ريال.

الفصل الثالث
الإجراءات التحفظية

أولا: القبض على المتهم

مادة (٤١)

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.

مادة (٤٢) [4]

لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة، فإذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.

مادة (٤٣)

للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات الآتية:

١- إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك طبقا للمادة (٢٧) من هذا القانون.

٢- إذا كان المتهم فارا أو مطلوبا القبض عليه وإحضاره.

٣- إذا ضبط المتهم متلبسا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأي نص وارد في قانون آخر، لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره في حدود ما تستلزمه ضرورة القبض أو منع المقاومة أو الفرار.

مادة (٤٥)

لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، وله أن يدخل أي مسكن آخر لذات الغرض إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم مختبئ فيه، وله اقتحام المسكن بالقوة إذا لزم الأمر.

مادة (٤٦)

لمن يقوم بتنفيذ القبض من مأموري الضبط القضائي أن يفتش المقبوض عليه لتجريده من أية أسلحة أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره وأن يضبطها ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض.

وإذا عثر أثناء التفتيش على أشياء متعلقة بالجريمة، أو بجريمة أخرى، أو تفيد في تحقيقها، أو تعتبر حيازتها جريمة، فعليه أن يضبطها ويسلمها إلى الآمر بالقبض.

مادة (٤٧)

إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.

مادة (٤٨) [5]

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٢) من هذا القانون، إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من الادعاء العام أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم.

مادة (٤٩)

يجب أن يكون أمر القبض مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته، ويبين فيه اسم المطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، وإذا لم ينفذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا بأمر كتابي جديد.

وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه وأن يبلغه فورا بأسباب القبض. ويكون لهذا الشخص حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحام.

مادة (٥٠)[6]

على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا، وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، وخلال ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم، ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام.

مادة (٥١)

على الادعاء العام أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بحبسه احتياطيا أو بإطلاق سراحه.

مادة (٥٢)

يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان.

المادة (٥٢ مكررا)[7]

للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يصدر أمرا بالمنع من السفر إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن.

ويكون الأمر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن أصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالمنع من السفر، ومدته.

ولصاحب الشأن أو من ينوب عنه التظلم من أمر المنع من السفر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب إلغاؤه فورا.

ثانيا: الحبس الاحتياطي

مادة (٥٣)

إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا.

ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن.

ويجوز أن يشتمل أمر الحبس إضافة إلى البيانات الواردة في المادة (٤٩) من هذا القانون على تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.[8]

مادة (٥٤)

الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدد أخرى أقصاها ثلاثون يوما، ولعضو الادعاء العام في جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوما.

وإذا رأى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب قبل انقضاء المدة عرض الأمر على محكمة الجنح لتصدر أمرا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر.

وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما، ويجوز تجديدها لمدد أخرى، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال.

مادة (٥٥)

لا يجوز الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.

مادة (٥٦)

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، تكون هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس الاحتياطي إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

مادة (٥٧)

لعضو الادعاء العام إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين وألا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.

مادة (٥٨)

يجب أن تسمع أقوال المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس الاحتياطي أو بمده، وإذا صدر الأمر ضد متهم فار يجب أن تسمع أقواله خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.

مادة (٥٩)

للمتهم أو من ينوب عنه التظلم من الأمر بحبسه احتياطيا أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم تجد ما يبرر صدور الأمر وجب الإفراج عن المتهم فورا.

مادة (٦٠)

لا يجوز حبس أي إنسان أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولا يجوز قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، وألا يستبقى بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

مادة (٦١)

لأعضاء الادعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكاوى المسجونين، وعلى القائمين على إدارة هذه الأماكن وموظفيها تقديم كل معاونة في هذا الشأن.

مادة (٦٢)

لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى إلى إدارة السجن، ويجب إبلاغها إلى الادعاء العام بعد إثباتها في سجل يعد لهذا الغرض.

مادة (٦٣)[9]

لعضو الادعاء العام في أي وقت أن يصدر أمرا بالإفراج عن المتهم متى وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، أو أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله ولا يخشى فراره.

وإذا كان المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة فيكون الإفراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الأحوال يكون الإفراج عن المتهم بضمان شخصي أو بحجز وثائقه الرسمية أو بتقديم ضمان مالي.

ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الأموال.

مادة (٦٤)

يكون تقدير مبلغ الضمان المالي لمن أصدر أمر الإفراج، ويكون هذا المبلغ ضمانا لعدم تخلف المتهم عن الحضور أثناء التحقيق أو المحاكمة وعدم الفرار من تنفيذ الحكم والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

مادة (٦٥)

يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداعه خزانة الادعاء العام أو المحكمة حسب الأحوال.

مادة (٦٦)

إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الضمان المالي ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد مبلغ الضمان بأكمله إذا حفظت الدعوى أو لم يصدر حكم بالإدانة.

مادة (٦٧)

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو الادعاء العام من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت أسباب تستدعي ذلك.

وإذا كان أمر الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب الادعاء العام.

مادة (٦٨)

لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحق المدني طلب حبس المتهم احتياطيا ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج.

الفصل الرابع
التحقيق الابتدائي

أولا: التكليف بالحضور وأوامر القبض والضبط والإحضار

مادة (٦٩)

لعضو الادعاء العام طلب حضور أي شخص أمامه إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك بأمر يكلف فيه الحضور، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم الشخص ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه إذا كان متهما وتاريخ الأمر ومكان وزمان الحضور واسم عضو الادعاء العام وتوقيعه والختم الرسمي.

مادة (٧٠)

يعلن الأمر لشخص المطلوب حضوره أو في محل إقامته بواسطة الشرطة وتسلم له صورة منه ويوقع على أخرى بالاستلام.

وإذا لم يوجد المكلف الحضور في محل إقامته جاز تسليم صورة الأمر إلى أحد أقاربه المقيمين معه أو من يوجد من اتباعه على أن يوقع صورة الأمر بالاستلام.

ولا يجوز إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من المحكمة المختصة في حالات الضرورة، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.

مادة (٧١)

إذا تعذر لأي سبب إعلان الأمر طبقا للمادة (٧٠) من هذا القانون أو إذا لم يمكن معرفة محل إقامة الشخص المطلوب حضوره، يسلم الأمر للوالي أو شيخ أو رشيد المنطقة، ويعتبر آخر محل يقيم فيه المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم.

ويعتبر ذلك التسليم بمثابة إعلان للشخص المطلوب حضوره ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (٧٢)

إذا تخلف من أعلن بالأمر عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مقبول أو إذا خيف فراره أو لم يكن له محل إقامة معروف أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو الادعاء العام إصدار أمر بالقبض عليه إذا كان متهما أو شاكيا أو شاهدا ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ويجب أن يشتمل الأمر على تكليف رجال الشرطة القبض على أي من المذكورين وإحضاره أمام عضو الادعاء العام إذا رفض طوعا الحضور في الحال، ويجوز لعضو الادعاء العام أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بمعاقبته على التخلف بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا كان شاهدا.

مادة (٧٣)

تكون الأوامر التي يصدرها عضو الادعاء العام نافذة في جميع أراضي السلطنة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والسفن والطائرات العمانية أينما وجدت.

مادة (٧٤)

لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محاميا يدافع عنه، ولا يجوز لهذا المدافع أن يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق.

مادة (٧٥)

لعضو الادعاء العام أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمكلف في حدود تكليفه سلطة الادعاء العام، ولعضو الادعاء العام إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء خارج دائرة اختصاصه أن يكلف عضو الادعاء العام في الجهة.

ثانيا: الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها

مادة (٧٦)

لعضو الادعاء العام أن ينتقل إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثباته.

مادة (٧٧)

لمأموري الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه، كما يجوز تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويشمل التفتيش جسمه وملابسه وأمتعته.

مادة (٧٨)

إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء العام بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالات التلبس بالجريمة أن يصدر الندب من مأمور الضبط القضائي.

مادة (٧٩)

لا يجوز دخول أي مسكن إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالات الضرورة.

مادة (٨٠)

لا يجوز تفتيش المساكن إلا بإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ما لم تكن الجريمة متلبسا بها. ويكون التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون، ويتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في المسكن وملحقاته ومحتوياته.

ولا يجوز تنفيذ الإذن بالتفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد.

مادة (٨١)

إذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين مأمور الضبط القضائي من الدخول أو قاوم دخوله جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة لاقتحام المسكن واستعمال القوة حسبما تقتضيه ظروف الحال.

مادة (٨٢)

إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

مادة (٨٣)

إذا وجدت في مسكن المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على الادعاء العام.

مادة (٨٤)

يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا تم بحضور شيخ أو رشيد منطقته أو شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمسكن أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر، وإذا حصل التفتيش في مسكن غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بمن ينيبه عنه إن أمكن.

مادة (٨٥)

على مأمور الضبط القضائي أن يقصر بحثه على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش ولكن إذا ظهر له بصفة عرضية أثناء التفتيش أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متعلقة بجريمة أخرى وجب عليه ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

مادة (٨٦)

إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة، وأن يمكنهن من مغادرة المسكن، أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الإضرار بمصلحة التفتيش.

مادة (٨٧)

لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن والأشياء التي تكون فيها آثار تفيد في كشف الحقيقة وأن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار عضو الادعاء العام بذلك فورا، وعلى عضو الادعاء العام إذا رأى ضرورة ذلك الإجراء أن يرفع الأمر إلى قاضي محكمة الجنح لإقراره، ولكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى عضو الادعاء العام وعليه رفعه إلى المحكمة فورا مشفوعا برأيه.

مادة (٨٨)

لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بختم رسمي ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

مادة (٨٩)

يجرى فض الأختام الموضوعة طبقا لأحكام المادتين (٨٧) و(٨٨) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة (٩٠)

لا يجوز ضبط المراسلات والبرقيات أو الاطلاع عليها أو ضبط الجرائد والمطبوعات والطرود أو تسجيل الأحاديث التي تجرى في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام.

مادة (٩١)

يصدر الإذن المنصوص عليه في المادة (٩٠) من هذا القانون إذا كانت له فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب أن يكون مسببا وألا تزيد مدته على ثلاثين يوما قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

مادة (٩٢)

يطلع عضو الادعاء العام وحده على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، على أن يكون ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم بشأنها.

ولعضو الادعاء العام الاستعانة بمن يراه من رجال الشرطة أو غيرهم لفرز المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة، وله حسبما يظهر من الفحص أن يأمر بضمها إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه.

مادة (٩٣)

كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة، أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.

مادة (٩٤)

لمأمور الضبط القضائي أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وتسري على من يخالف ذلك الأمر الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

مادة (٩٥)

تبلغ إلى المتهم المراسلات والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.

مادة (٩٦)

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من عضو الادعاء العام ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.

مادة (٩٧)

الأشياء التي تضبط سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط العرضي يجب إثباتها في محضر يوقع من القائم بالضبط، يبين أوصافها وكيفية ومكان وزمان ضبطها وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه واسم القائم بضبطها، ويتم التحفظ على الأشياء المضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى.

مادة (٩٨)

يجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة أو متنازعا عليها، ولكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو الادعاء العام تسليمها إليه، وله في حالة الرفض التظلم أمام محكمة الجنح منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

مادة (٩٩)

يكون رد الأشياء إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.

مادة (١٠٠)

يصدر الأمر بالرد من الادعاء العام أو محكمة الجنح أو من المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى العمومية، ويجوز أن يصدر الأمر بالرد ولو بغير طلب.

ولا يجوز لعضو الادعاء العام الأمر بالرد عند المنازعة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلم الأشياء، ولذوي الشأن رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

مادة (١٠١)

يجب عند صدور قرار بحفظ الدعوى أن يفصل عضو الادعاء العام في مصير الأشياء المضبوطة.

وعلى المحكمة عند الحكم في الدعوى العمومية أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة بالرد أمامها، ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة إذا رأت موجبا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.

مادة (١٠٢)

الأشياء المضبوطة التي لا يطالب بها أصحاب الحق فيها خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى العمومية يجوز الأمر ببيعها بطريق المزاد العلني ويحتفظ بثمنها لأصحاب الحق فيها بعد خصم نفقات البيع، ويسقط الحق في المطالبة به بعد مرور خمس سنوات.

مادة (١٠٣)

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ويحتفظ بثمن البيع بعد خصم نفقاته، ولصاحب الحق فيه أن يطالب به وفقا للمادة (١٠٢) من هذا القانون.

ثالثا: سماع الشهود والاستجواب والمواجهة

مادة (١٠٤)

يسمع عضو الادعاء العام شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

مادة (١٠٥)

يجوز الامتناع عن الشهادة ضد المتهم من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحدهم أو لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مادة (١٠٦)

يكلف عضو الادعاء العام الشهود الذين تقرر سماعهم الحضور بواسطة رجال الشرطة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر.

مادة (١٠٧)

يسمع عضو الادعاء العام كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

مادة (١٠٨)

يطلب عضو الادعاء العام من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني ويثبت من شخصيته.

ويجب على الشاهد الذي أتم ثماني عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق ولا شيء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم هذه السن على سبيل الاستئناس بغير يمين.

وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحاضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو الادعاء العام والشاهد والكاتب.

مادة (١٠٩)

يضع كل من عضو الادعاء العام والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب.

مادة (١١٠)

للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو الادعاء العام سماع أقواله عن نقاط أخرى يبينونها، ولعضو الادعاء العام أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالواقعة.

مادة (١١١)

إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال الادعاء العام بغرامة لا تزيد على مائتي ريال، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

مادة (١١٢)

إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده، فإذا انتقل عضو الادعاء العام لسماع شهادته وتبين عدم صحة العذر جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.

مادة (١١٣)

يقدر عضو الادعاء العام بناء على طلب الشهود المصروفات والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

مادة (١١٤)

على عضو الادعاء العام عند حضور المتهم للتحقيق لأول مرة أن يتثبت من شخصيته وأن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

مادة (١١٥)

يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

رابعا: ندب الخبراء

مادة (١١٦)

إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات كان لعضو الادعاء العام أن يصدر أمرا بندبه ليقدم تقريرا عن المهمة التي يكلف بها وما يراد إثبات حالته.

فإذا كانت الحالة المراد إثباتها تتطلب تشريح الجثة أو استخراجها بعد دفنها يجب أن يصدر الأمر من المدعي العام أو من يقوم مقامه.

ولعضو الادعاء العام أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

مادة (١١٧)

يمارس الخبير مهمته تحت إشراف وتوجيه عضو الادعاء العام، ويجوز للخبير القيام بالإجراءات الضرورية التي يراها لازمة لإنجاز مهمته، وذلك بعد الرجوع إلى عضو الادعاء العام كلما أمكن ذلك.

مادة (١١٨)

إذا كان الخبير من غير المقيدين في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو الادعاء العام يمينا بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق.

مادة (١١٩)

يقدم الخبير تقريره كتابة ويحدد عضو الادعاء العام للخبير ميعادا لتقديم تقريره، وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وللمتهم أن يستعين بخبير استشاري على حسابه الخاص، وأن يطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل الادعاء العام، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

مادة (١٢٠)

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى عضو الادعاء العام للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى عضو الادعاء العام الفصل فيه خلال سبعة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو الادعاء العام.

الفصل الرابع
التصرف في التحقيق

مادة (١٢١)

للادعاء العام بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن مسجونا لسبب آخر.

ويكون قرار الحفظ مؤقتا إذا كان المتهم مجهولا أو كانت الأدلة غير كافية، ونهائيا متى كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم غير صحيحة أو لا يعاقب عليها القانون.

مادة (١٢٢)

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العام أو من يقوم مقامه.

مادة (١٢٣)

يبين بقرار الحفظ اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.

مادة (١٢٤)

يعلن القرار لكل من المجني عليه والمدعي بالحق المدني، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

مادة (١٢٥)

للمدعي العام أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهمية الجريمة أو في ظروفها ما يبرر ذلك ما لم يوجد مدع بالحق المدني.

مادة (١٢٦)

للمجني عليه وللمدعي بالحق المدني أو ورثتهما التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

مادة (١٢٧)

يرفع التظلم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العام مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

مادة (١٢٨)

للمدعي العام أو من يقوم مقامه أن يلغي قرار الحفظ خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق التظلم منه.

مادة (١٢٩)

إذا رأى الادعاء العام بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العام أو من يقوم مقامه، وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة فتكون الإحالة إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية.

مادة (١٣٠)

يشتمل قرار الإحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته ويعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها، والأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، ومواد القانون المنطبقة عليها.

ويعلن الادعاء العام الخصوم بقرار الإحالة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (١٣١)

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بقرار إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحدى الجرائم.

فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

مادة (١٣٢)

عندما يصدر المدعي العام أو من يقوم مقامه قرارا بالإحالة إلى محكمة الجنايات يكلف كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه أن يقدم له قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان أسمائهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها.

ويضع الادعاء العام قائمة بشهوده وبالشهود المشار إليهم في الفقرة السابقة.

وتعلن هذه القائمة للمتهم والشهود المدرجين بها.

مادة (١٣٣)

يرسل الادعاء العام ملف القضية إلى أمانة سر المحكمة المختصة فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه ويحق لكل ذي شأن الاطلاع على الأوراق.

مادة (١٣٤)

إذا صدر قرار بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد بحضوره أمام المحكمة.

مادة (١٣٥)

إذا طرأ بعد قرار الإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الادعاء العام أن يقوم بإجرائها ويقدم المحضر إلى المحكمة.

مادة (١٣٦)

القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتا يمنع من العودة إليه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية.

ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على عضو الادعاء العام.

الباب الثالث
المحاكمة

الفصل الأول
الاختصاص

أولا: الاختصاص في المواد الجزائية

مادة (١٣٧)

تتولى محكمة الجنايات نظر قضايا الجنايات ومحاكم الجنح نظر قضايا الجنح والمخالفات حسب تعريفها في قانون الجزاء، وذلك في الحدود وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٣٨)

تختص دائرة أو أكثر بمحكمة الاستئناف بنظر قضايا الجنايات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات.

وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية بنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح المستأنفة.

وتختص دائرة أو أكثر بالمحكمة الجزئية بنظر قضايا الجنح والمخالفات، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.

مادة (١٣٩)

إذا تبين لمحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.

مادة (١٤٠)

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في قرار الإحالة بعد تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح.

مادة (١٤١)[10]

يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.

ويجوز بقرار من وزير العدل لأسباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مختصة نوعيا بالدعوى.

مادة (١٤٢)

في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة (١٤٣)

إذا وقعت خارج السلطنة جريمة تسري عليها أحكام القانون العماني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في السلطنة ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة في مسقط.

مادة (١٤٤)

إذا تبينت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة مكانيا بنظرها تقضي بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة المختصة.

ثانيا: الأوامر الجزائية

مادة (١٤٥)

للادعاء العام في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة أشهر أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة ريال، إذا رأى أن الجريمة حسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، أن يطلب من قاضي محكمة الجنح المختصة أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جزائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

ولرؤساء الادعاء العام فمن فوقهم في دائرة اختصاص محكمة الجنح إصدار الأمر الجزائي في الجنح والمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يطلب فيها التعويضات وما يجب رده والمصروفات، وللمدعي العام أو من يفوضه إلغاء هذا الأمر لخطأ في تطبيق القانون خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.

مادة (١٤٦)

لا يجوز في الأمر الجزائي القضاء بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات، ولا يجوز في الجنح أن تجاوز الغرامة مائة ريال ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحق المدني وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون، ويجب أن يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.

مادة (١٤٧)

للقاضي أن يرفض إصدار الأمر الجزائي إذا رأى أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها أو دون تحقيق أو مرافعة أو إذا رأى أن الواقعة تستوجب عقوبة أشد من الغرامة، ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى العمومية.

مادة (١٤٨)

للادعاء العام الطعن في الأمر الجزائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم الطعن في الأمر الصادر من القاضي أو من الادعاء العام، وذلك بتقرير يودع أمانة سر المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى الادعاء العام، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى بقية الخصوم، ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الطعن مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة (١٦٣) من هذا القانون.

مادة (١٤٩)

تنظر المحكمة الطعن في مواجهة الطاعن، وإذا لم يحضر تعود إلى الأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ.

وإذا تعدد الطاعنون وحضر بعضهم ولم يحضر البعض الآخر، يصبح الأمر نهائيا وواجب التنفيذ بالنسبة إلى من لم يحضر.

مادة (١٥٠)

تسري القواعد الخاصة بالإشكال في تنفيذ الأحكام على الأوامر الجزائية.

ثالثا: الاختصاص بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى العمومية

مادة (١٥١)

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (١٥٢)

إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى عمومية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مادة (١٥٣)

إذا كان الحكم في الدعوى العمومية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو غير ذلك، جاز للمحكمة أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفعها إلى المحكمة المختصة.

مادة (١٥٤)

لا يمنع وقف الدعوى طبقا للمادتين (١٥٢) و(١٥٣) من هذا القانون من اتخاذ الإجراءات والتحفظات الضرورية أو المستعجلة.

مادة (١٥٥)

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها، على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.

مادة (١٥٦)

إذا انقضى الأجل المنصوص عليه في المادة (١٥٣) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.

مادة (١٥٧)

تتبع المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى العمومية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

رابعا: تنازع الاختصاص

مادة (١٥٨)

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل منهما نهائيا أنها مختصة أو غير مختصة، وكان الاختصاص منحصرا فيهما، يكون لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة لتعين المحكمة التي تفصل فيها.

مادة (١٥٩)

إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات، يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.

مادة (١٦٠)

يقدم طلب تعيين المحكمة المختصة وفقا للمادتين (١٥٨) و(١٥٩) من هذا القانون بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب، وللمحكمة المختصة بنظره، بعد اطلاعها على الطلب، أن تأمر بإيداعه وبإعلان الخصوم خلال الثلاثة أيام التالية للأمر بإيداعه ليطلع كل منهم عليه ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه، ويكون الإعلان وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون.

ويترتب على الأمر بإيداع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك.

مادة (١٦١)

تعين المحكمة المختصة بنظر الطلب المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في الدعوى، وتفصل في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.

الفصل الثاني
إعلان الخصوم وحضورهم

مادة (١٦٢)

إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة يكلف الادعاء العام المتهم الحضور أمامها.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم الحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من الادعاء العام وقبل المحاكمة.

مادة (١٦٣)

يكون تكليف الخصوم الحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في المخالفات وبسبعة أيام في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات.

ويجب أن تذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

مادة (١٦٤)[11]

 تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. ويكون إعلان رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق التقسيم الإداري المختص في الوحدة التي يتبعونها، وإعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالتسلم، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (٧٠) و(٧١) من هذا القانون. وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور أن يطلعوا على أوراق الدعوى.

مادة (١٦٥)

يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز في غير ذلك أن يعين وكيلا عنه، ولغير المتهم من الخصوم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور، وللمحكمة طلب حضور أي منهم شخصيا إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيل عن المتهم ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك.

مادة (١٦٦)

إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم عن الحضور فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا صحيحا ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعاد إعلانه بها.

فإذا لم يحضر المتهم دون عذر مقبول بعد إعلانه شخصيا فلها أن تنظر الدعوى في غيبته ويعتبر الحكم الذي يصدر بمثابة الحكم الحضوري.

مادة (١٦٧)

يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا.

الفصل الثالث
التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات

مادة (١٦٨)

كل حكم في جناية يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا.

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا قضائيا لإدارتها بناء على طلب الادعاء العام وكل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تعينه بتقديم كفالة ويكون تابعا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب.

وتنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.

مادة (١٦٩)

ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها.

ويجوز تنفيذ الحكم بالتعويضات من وقت صدوره ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحق المدني أن يقدم ضمانا شخصيا أو ماليا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك، ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

مادة (١٧٠)

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.

وإذا كان الحكم الغيابي بالتعويضات قد نفذ فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

مادة (١٧١)

لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه.

مادة (١٧٢)

إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة.

الفصل الرابع
نظام الجلسة وإجراءات نظر الدعوى وإثباتها أمام المحكمة

مادة (١٧٣)

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرين ريالا، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يعمل بالمحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الوحدة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن حكمها.

وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد العاملين بها وتحكم عليه بالعقوبة المقررة، ولها أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة أو امتنع عن تأدية الشهادة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة.

مادة (١٧٤)

لا تتقيد المحكمة بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالة، وعليها أن تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف القانوني الصحيح، وإذا تعددت أوصافه تطبق عليه عقوبة الوصف الأشد.

مادة (١٧٥)

إذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة وتطبيق مادة أخرى غير الواردة في قرار الإحالة، أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة، فعليها أن تنبه المتهم إلى ذلك وتجري جميع إجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل، وللمتهم أن يطلب تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد وعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه.

وللمحكمة تصحيح أي خطأ مادي في قرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور.

مادة (١٧٦)

ترفع إلى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجنايات المنظورة أمامها، فإذا رأت المحكمة بعد إجراء التحقيق أن لا وجه لهذا الارتباط، أحالت الجنحة إلى محكمة الجنح.

مادة (١٧٧)

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

مادة (١٧٨)

يجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

مادة (١٧٩)

يتولى أمين السر إثبات ما دار بالجلسة في محضر تحت إشراف رئيس الجلسة متضمنا أسماء هيئة المحكمة وتاريخ الجلسة وساعتها ومكان انعقادها وجميع ما تم فيها من إجراءات والخصوم الحاضرين ووكلائهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص ما أبدي من مرافعات، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على كل صفحة من صفحات المحضر.

مادة (١٨٠)

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير المنصوص عليها في المادة (١٧٣) من هذا القانون فللمحكمة إذا لم تر إحالة القضية إلى الادعاء العام أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وتأمر بالقبض عليه أو حبسه احتياطيا وتحقيق الجريمة وسماع الشهود ثم تأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو ذات المحكمة إذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة أخرى.

مادة (١٨١)

للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة.

مادة (١٨٢)

إذا رأت المحكمة بسبب غياب المتهم أو الشهود ضرورة تأجيل نظر الدعوى جلسة أخرى تأمر بإعلان الغائبين مع التنبيه على الخصوم والشهود الحاضرين، وأخذ التعهدات التي تراها لضمان حضورهم، كما أن لها أن تأمر بحبس المتهم أو تجديد حبسه أو الإفراج عنه طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٨٣) من هذا القانون.

مادة (١٨٣)

للمحكمة أن تصدر أمرا بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا تبين لها أن الإفراج عنه لا يترتب عليه أي ضرر بسير الدعوى وأنه ليس هناك احتمالات جدية لفراره، ويكون الإفراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك أثناء نظر الدعوى، وفقا للمادة (٦٣) من هذا القانون.

مادة (١٨٤)

الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع من إعادة رفعها عند توافر الشروط القانونية.

مادة (١٨٥)

على المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق، ولها تكليف أحد أعضائها أو أحد أعضاء الادعاء العام مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق.

مادة (١٨٦)

ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبته في محاضره.

مادة (١٨٧)

إذا قام أحد القضاة ببعض إجراءات التحقيق ثم خلفه قاض آخر فإن للخلف أن يعتمد في حكمه على الإجراءات التي قام بها سلفه أو يعيد كل هذه الإجراءات أو بعضها.

مادة (١٨٨)

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم لا، مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة.

مادة (١٨٩)

لا يجوز تحليف المتهم اليمين ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة أو إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.

ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي ينفي بها التهمة عن نفسه.

مادة (١٩٠)

إذا اعترف المتهم في أي وقت بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إلى سلامة الاعتراف وكفايته فلها أن تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية.

مادة (١٩١)

يقتصر أثر اعتراف المتهم عليه دون سواه، ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما كان صريحا قاطعا في ارتكاب الجريمة وصادرا عن بينة وحرية وإدراك، وأقوال المتهم في أي تحقيق أو محاكمة تصلح دليلا أو تؤخذ في الاعتبار في أي تحقيق أو محاكمة أخرى.

مادة (١٩٢)

كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلا ولا قيمة له في الإثبات.

مادة (١٩٣)

إذا أنكر المتهم أنه مذنب أو رفض الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما يلزم لفحص الأدلة ومناقشتها على الترتيب الذي تراه، ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيليا بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازما من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من تقديم دفاعه.

مادة (١٩٤)

للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراء معينا من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت في ذلك مصلحة التحقيق، وللمحكمة أن تعلن أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله.

مادة (١٩٥)

على كل من دعي للشهادة أن يحضر في الموعد والمكان المحددين، ويجيب على الأسئلة الموجهة إليه فإذا امتنع عن ذلك دون عذر تقبله المحكمة أو يقره القانون اعتبر مرتكبا لجريمة الامتناع عن أداء الشهادة. وإذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة عوقب بعقوبة شهادة الزور.

وتسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد.

مادة (١٩٦)

يلتزم الشاهد بحلف اليمين إذا كان عاقلا بالغا من السن ثماني عشرة سنة كاملة أما إذا كان دون ذلك أو مصابا بمرض أو عاهة تجعل التفاهم معه غير ممكن أو غير مفيد فلا يجوز تحليفه اليمين ولا تعتبر أقواله شهادة وللمحكمة إذا وجدت في ذلك فائدة أن تسمعها على سبيل الاستئناس، ولها في هذه الحالة أن تستعين بالإشارات التي يمكن التفاهم بها مع مثله وأن تستعين بمن يستطيع التفاهم معه.

مادة (١٩٧)

يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي:

تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني مناقشتهم بعد ذلك، ثم تسمع المحكمة شهود النفي ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدني، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك.

وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع فاصلة في الدعوى.

مادة (١٩٨)

للمحكمة إذا وجدت لذلك ضرورة الانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة لإجراء معاينة له أو سماع شهود أو القيام بأي عمل آخر من أعمال التحقيق، وعليها تمكين الخصوم من الحضور معها.

مادة (١٩٩)

للمحكمة أن تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق ولها أن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها.

مادة (٢٠٠)

للمحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرا استشاريا من أحد الخبراء في المسألة ذاتها، ويحلف الخبراء من غير المقيدين في الجدول والمترجمون اليمين على أن يؤدوا مهمتهم بالذمة والصدق، وإذا حنث أحدهم في يمينه عوقب بعقوبة شهادة الزور.

مادة (٢٠١)

للادعاء العام ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى، الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية.

ويحصل الطعن بتقرير في محضر الجلسة، ويجب أن تحدد فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

مادة (٢٠٢)

إذا رأت المحكمة أن الفصل في الدعوى يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير، تحيل الأوراق إلى الادعاء العام وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من المحكمة المختصة، أما إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.

وللمحكمة أن تعاقب مدعي التزوير بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال في حالة الحكم برفض دعواه.

مادة (٢٠٣)

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

الباب الرابع
الأحكام وآثارها والطعن فيها

الفصل الأول
أحوال تنحي القضاة وردهم عن الحكم

مادة (٢٠٤)

يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة الادعاء العام أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال الخبرة.

ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.

مادة (٢٠٥)

للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة (٢٠٤) من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المقررة قانونا. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد خصما في الدعوى.

ولا يجوز رد أعضاء الادعاء العام ولا مأموري الضبط القضائي.

مادة (٢٠٦)

يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به إلى المحكمة للفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يصرح به لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانونا، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر معها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال للفصل فيه.

مادة (٢٠٧)

يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المقررة قانونا، ويكون الفصل في طلب الرد من اختصاص المحكمة الابتدائية إذا كان المطلوب رده قاضي المحكمة الجزئية، وإذا كان من قضاة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أحيل طلب الرد إلى دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

الفصل الثاني
أحكام البطلان

مادة (٢٠٨)

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

مادة (٢٠٩)

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولاية الحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة أو غير ذلك مما يتعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.

مادة (٢١٠)

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٢٠٩) من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه.

ويعتبر الإجراء صحيحا في المخالفات إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.

ويسقط حق الادعاء العام في التمسك بالبطلان إذا لم يبده في حينه.

مادة (٢١١)

إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما يكون له طلب تصحيح التكليف واستيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتقديم دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.

مادة (٢١٢)

للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.

مادة (٢١٣)

إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يمتد إلى جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادة الإجراء كلما أمكن ذلك.

الفصل الثالث
الأحكام

مادة (٢١٤)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.

مادة (٢١٥)

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة أو على معلوماته الشخصية.

مادة (٢١٦)

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويكون ذلك بتلاوة منطوقه، ويجب إثباته في محضر الجلسة.

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل النطق بالحكم إليها ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

مادة (٢١٧)

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تقضي المحكمة بالإدانة وبالعقوبة المقررة في القانون.

مادة (٢١٨)

لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

مادة (٢١٩)

على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.

مادة (٢٢٠)

يجب أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين اشتركوا فيه وعضو الادعاء العام وأمين السر والخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ثم تذكر بعد ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم ومنطوقه، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ونص القانون الذي حكم بموجبه.

مادة (٢٢١)

يصدر الحكم بعد إتمام المداولة، وتكون سرا بين القضاة مجتمعين إذا تعددوا، ويجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه ولا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء.

على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل بأمر من جلالة السلطان برئاسة مفتي عام السلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، يرشحهما رئيس اللجنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوما التالية لتسلم الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.[12]

مادة (٢٢٢)

يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المحاكمة حاضرين تلاوة منطوقه، فإذا حال دون حضور أحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم.

ويجب أن تودع مسودة الحكم أمانة السر مشتملة على أسبابه وموقعة من الرئيس والقضاة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا تعطى صور منها ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

ويوقع رئيس المحكمة وأمين السر نسخة الحكم الأصلية المشتملة على أسبابه ومنطوقه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم وتحفظ في ملف الدعوى، ولا يجوز تأخير التوقيع إلا لأسباب قوية وفي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا مضت ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة.

وعلى أمانة السر أن تعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور.

مادة (٢٢٣)

إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم الحضور.

ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالتصحيح على هامش الحكم أو القرار.

مادة (٢٢٤)

يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.

أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

الفصل الرابع
المصروفات

مادة (٢٢٥)

كل من حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصروفات كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المستأنف بمصروفات الاستئناف كلها أو بعضها.

وإذا برئ المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته جاز إلزامه بمصروفات الحكم الغيابي كلها أو بعضها.

وللمحكمة العليا أن تحكم بمصروفات الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يحكم بكل المصروفات، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به منها.

مادة (٢٢٦)

إذا تعدد المحكوم عليهم في جريمة واحدة، تحصل المصروفات المحكوم بها منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بغير ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.

مادة (٢٢٧)

إذا حكم على المتهم بمصروفات الدعوى العمومية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحق المدني معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصروفات المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مادة (٢٢٨)

إذا حكم بإدانة المتهم وجب الحكم عليه للمدعي بالحق المدني بالمصروفات التي تحملها إذا قضي له بالتعويضات، وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدار المصروفات إذا رأت أن بعضها غير لازم، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها فتقدر المصروفات بنسبة ما قضي له به.

مادة (٢٢٩)

يعامل المسؤول عن الحق المدني معاملة المتهم فيما يختص بمصروفات الدعوى المدنية.

الفصل الخامس
طرق الطعن في الأحكام

١- المعارضة

مادة (٢٣٠)

تجوز المعارضة من المحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.

مادة (٢٣١)

ترفع المعارضة بتقرير يودع أمانة سر المحكمة يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة المحددة وإعلان الشهود.

مادة (٢٣٢)

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض، ولا يضار المعارض من معارضته.

مادة (٢٣٣)

تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم مع تقديم كفالة، ولو حصل استئنافه، وذلك بالنسبة إلى التعويضات، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

ولا تجوز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة.

٢- الاستئناف

مادة (٢٣٤)

للادعاء العام وللمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وفي المخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن، سواء أكان الحكم حضوريا أم غيابيا أو كان صادرا في المعارضة في حكم غيابي.

مادة (٢٣٥)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية في الجنح والمخالفات من المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا.

مادة (٢٣٦)

يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا إلا بالنسبة إلى بعض الجرائم فقط.

مادة (٢٣٧)

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه، وخمسة وأربعون يوما بالنسبة إلى الادعاء العام.

مادة (٢٣٨)

يبدأ ميعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضوريا طبقا للمادتين (١٦٦) و(١٦٧) من هذا القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه من تاريخ إعلانه بها.

مادة (٢٣٩)

يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقرر بالاستئناف أمام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر المحكمة فورا، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

مادة (٢٤٠)

تحدد جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إيداع التقرير بالاستئناف، ويثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم الحضور في الجلسة.

مادة (٢٤١)

إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا تسمع أقوال المستأنف وطلباته ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المحكوم عليه آخر من يتكلم.

مادة (٢٤٢)

إذا كان الاستئناف مرفوعا من الادعاء العام فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير الادعاء العام فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المستأنف.

مادة (٢٤٣)

إذا حكمت محكمة الجنح في الموضوع ورأت محكمة الجنح المستأنفة أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة الجنح للحكم في موضوعها.

مادة (٢٤٤)

الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى لا يجوز استئنافها، ويترتب على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها.

٣- الطعن أمام المحكمة العليا

مادة (٢٤٥)

لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدني والمدعي به الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:

١- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

٢- إذا وقع بطلان في الحكم.

٣- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

ولا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق.

وعلى الادعاء العام الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام.

مادة (٢٤٦)

الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بجميع الطرق أن تلك الإجراءات أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

مادة (٢٤٧)

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

مادة (٢٤٨)

للادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنه كل فيما يخصه الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية.

مادة (٢٤٩)

يحصل الطعن بالتقرير به في أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، أو من تاريخ الحكم الصادر فيها، ويجب إيداع أسباب الطعن خلال هذا الميعاد، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم طبقا للمادة (٢٢٢) من هذا القانون، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم أمانة سر المحكمة.

وإذا كان الطعن مرفوعا من الادعاء العام فيجب أن يوقع أسبابه رئيس ادعاء عام على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيره فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا.

مادة (٢٥٠)

لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة العليا غير الأسباب التي أبديت خلال الميعاد، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم.

مادة (٢٥١)

يجب قيد الطعن في سجل خاص ثم تعلن صورة منه إلى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوما من تاريخ الإيداع، ولأي منهم أن يرد بمذكرة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.

مادة (٢٥٢)

على أمانة السر فور انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٥١) من هذا القانون إرسال الأوراق كاملة إلى أمانة سر المحكمة العليا لقيد الطعن في سجلاتها، وعلى أمانة السر إرسال هذه الطعون إلى الادعاء العام لدى المحكمة ومعها جميع الأوراق.

مادة (٢٥٣)

على الادعاء العام تقديم مذكرة بالرأي في كل طعن من ناحية الشكل والموضوع، وتودع ملف الطعن، ويعرض الملف بعد ذلك على رئيس الدائرة المختصة لتحديد جلسة لنظر الطعن.

مادة (٢٥٤)

إذا لم يكن الطعن مرفوعا من الادعاء العام أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب على رافعه أن يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ مائتي ريال على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، وتعفى الدولة من هذه الكفالة وكذلك من يعفى من الرسوم القضائية.

مادة (٢٥٥)

تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة إذا قضي بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه، ويجوز لها في الجنح الحكم فى هذه الأحوال بغرامة لا تزيد على مائتي ريال.

مادة (٢٥٦)

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، أو رأت المحكمة مبررا لذلك.

مادة (٢٥٧)

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها الطعن، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن الطعن مقدما من الادعاء العام فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن، ما لم تكن الأوجه التي بني عليها الطعن تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.

مادة (٢٥٨)

يحال الطعن إلى أحد أعضاء المحكمة وذلك لإعداد تقرير يشمل وقائع الدعوى وأسباب الطعن والرد عليها إن وجد، دون أن يبدي الرأي فيها.

مادة (٢٥٩)

تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه عضو المحكمة، ويجوز لها سماع أقوال الادعاء العام والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.

مادة (٢٦٠)

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. وإذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه أو على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز- عند الاقتضاء – إحالتها إلى محكمة أخرى.

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.

مادة (٢٦١)

لا يجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله على قصور في التسبيب متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة الثابتة في الحكم وتكتفي المحكمة بتصحيح ذلك الخطأ.

مادة (٢٦٢)

إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن أحد من الخصوم غير الادعاء العام فلا يضار بطعنه.

مادة (٢٦٣)

إذا كان نقض الحكم مبنيا على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في هذه المسألة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتها الهيئة المنصوص عليها في المادة (٩) من قانون السلطة القضائية.

مادة (٢٦٤)

إذا طعن في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم المحكمة العليا في الموضوع طبقا للإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة موضوع الدعوى.

مادة (٢٦٥)

للمدعي العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا في أي وقت بعد فوات المواعيد المقررة للطعن إلغاء أو تعديل أي حكم أو أمر أو قرار قضائي لمصلحة القانون إذا انطوى الحكم أو الأمر أو القرار على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه، وذلك في الحالتين الآتيتين:

١- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

٢- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا قضي بعدم قبوله.

مادة (٢٦٦)

يقيد الطعن لمصلحة القانون في سجلات الادعاء العام والمحكمة العليا وتنظره المحكمة في غرفة المشورة.

مادة (٢٦٧)

لا يترتب على الحكم الصادر في الطعن لمصلحة القانون أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحق المدني.

٤- إعادة النظر

مادة (٢٦٨)

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

١- إذا حكم على شخص في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.

٢- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

٣- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة شهادة الزور أو حكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.

٤- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من جهة قضائية أخرى وألغي هذا الحكم.

٥- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

مادة (٢٦٩)

يقبل طلب إعادة النظر من:

١- الادعاء العام.

٢- المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا.

٣- زوج المحكوم عليه أو ورثته بعد موته أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.

مادة (٢٧٠)

يقدم طلب إعادة النظر إلى المدعي العام – إذا كان مقدما من غيره – بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والسبب في طلب إعادة النظر، ويرفق بالطلب ما يؤيده من مستندات.

مادة (٢٧١)

إذا لم يكن طلب إعادة النظر مقدما من الادعاء العام، يجب عند تقديمه إيداع كفالة مقدارها مائة ريال ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية، ويعفى من هذه الكفالة من يعفى من الرسوم القضائية.

مادة (٢٧٢)

يرفع الادعاء العام طلب إعادة النظر والتحقيقات التي أجريت والمستندات المؤيدة للطلب إلى الدائرة الجزائية في المحكمة العليا مشفوعا بتقرير برأيه والأسباب التي يستند إليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، وللمحكمة أن تقرر قبول الطلب أو رفضه ويكون قرارها في الحالتين نهائيا، ولها في حالة الرفض أن تأمر بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.

مادة (٢٧٣)

إذا قررت المحكمة العليا قبول الطلب تفصل فيه بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، وتحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر إجراء ذلك بنفسها، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بما فصلت فيه المحكمة العليا، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بعقوبة تجاوز ما قضى به الحكم الذي أعيد النظر فيه.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه تنظر المحكمة العليا موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

وإذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد المنصوص عليهم في المادة (٢٦٩ / ٣) من هذا القانون، تنظر المحكمة العليا الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

مادة (٢٧٤)

لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرار قبولها طلب إعادة النظر.

مادة (٢٧٥)

إذا قضي برفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.

مادة (٢٧٦)

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها.

مادة (٢٧٧)

كل حكم صادر بالبراءة بناء على طلب إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي إحدى الجرائد المحلية اليومية يختارها صاحب الشأن.

مادة (٢٧٨)

الأحكام التي تصدر من غير المحكمة العليا في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة قانونا.

الفصل السادس
قوة الأحكام النهائية

مادة (٢٧٩)

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى العمومية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون، ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى العمومية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للتهمة.

مادة (٢٨٠)

يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة قوة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

مادة (٢٨١)

لا تكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية قوة أمام المحاكم التي تنظر الدعوى العمومية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.

مادة (٢٨٢)

تكون للأحكام الصادرة من دوائر المحاكم الشرعية، في حدود اختصاصها، قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى.

الباب الخامس
التنفيذ

الفصل الأول
الأحكام الواجبة التنفيذ

مادة (٢٨٣)

لا يجوز تنفيذ العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بناء على حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.

مادة (٢٨٤)

لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

والأحكام الصادرة بالغرامة والمصروفات تكون واجبة التنفيذ فورا ولو حصل استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة معروف بالسلطنة، والأحكام الصادرة بالسجن ما لم يقدم المحكوم عليه كفالة بأنه إذا استأنف الحكم يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم من هذه الأحكام يجب أن يحدد فيه مقدار الكفالة.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحق المدني أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو حصل الاستئناف، مع تقديم كفالة، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.

مادة (٢٨٥)

على الادعاء العام تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم. والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحق المدني وفقا لما هو مقرر قانونا.

مادة (٢٨٦)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

الفصل الثاني
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة (٢٨٧)

يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن المخصص لذلك بناء على أمر يصدره الادعاء العام إلى أن ينفذ فيه الحكم.

مادة (٢٨٨)

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان.

مادة (٢٨٩)

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الأيام الثلاثة السابقة على تاريخ تنفيذ الحكم في مكان بعيد عن محل التنفيذ.

مادة (٢٩٠)

تنفذ عقوبة الإعدام بناء على طلب المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن أو في مكان آخر مستور، وإذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أحد رجال دينه قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك، ويكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونا إذا كان الإعدام قصاصا.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

مادة (٢٩١)

يتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرا بها.

وإذا كان الإعدام قصاصا وعفا صاحب الدم قبل تنفيذه استبدلت عقوبة السجن المطلق بعقوبة الإعدام.

وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

مادة (٢٩٢)

لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

مادة (٢٩٣)

يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها فإذا وضعت جنينا حيا يؤجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه، أما إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوما من تاريخ الوفاة، وإذا وضعت جنينا ميتا فتنفذ في حقها عقوبة الإعدام بعد ستين يوما من تاريخ الوضع.

وفي جميع الأحوال تسجن حتى يحين وقت التنفيذ.

مادة (٢٩٤)

ينظم المدعي العام بقرار منه الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام والتي لم يرد النص عليها في هذا الفصل.

مادة (٢٩٥)

تدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقة الدولة، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال من أي نوع كان.

الفصل الثالث
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج تحت شرط

مادة (٢٩٦)

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من الادعاء العام.

مادة (٢٩٧)

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة ويفرج عنه في يوم انتهاء العقوبة، وإذا صادف موعد الإفراج يوم عطلة رسمية يفرج عن المسجون في اليوم الذي يسبقه.

مادة (٢٩٨)

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

مادة (٢٩٩)

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها أو صدر قرار بحفظ التحقيق تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.

مادة (٣٠٠)

عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.

مادة (٣٠١)

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع.

مادة (٣٠٢)

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

مادة (٣٠٣)

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مكان للعلاج بقرار من المدعي العام، على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (٣٠٤)

إذا كان محكوما على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كان يكفلان صغيرا لم يتم خمس عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة.

مادة (٣٠٥)

إذا توفي للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة، جاز تأجيل التنفيذ لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم العزاء.

مادة (٣٠٦)

يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد الواردة في هذا الفصل بأمر من المدعي العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الفرار.

مادة (٣٠٧)

لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون الإفراج عن المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة المحكوم بها.

مادة (٣٠٨)

إذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.

مادة (٣٠٩)

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة بحيث لا تقل عن تسعة أشهر، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم بنفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وإذا كانت العقوبة هي السجن المطلق فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

ويخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون السجون.

ويجوز إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بأي شرط من الشروط التي تم الإفراج على أساسها، ويعاد إلى السجن ليستوفي باقي مدة العقوبة المحكوم بها. ويصدر أمر الإفراج تحت شرط وإلغائه بقرار من مدير عام السجون بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٣١٠)

لا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.

مادة (٣١١)

لا تنفذ التدابير المحكوم بها إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مكان للعلاج قبل تنفيذ أية عقوبة، كما تنفذ التدابير المادية فورا ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

الفصل الخامس
الإشكال في التنفيذ

مادة (٣١٢)

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة الادعاء العام على وجه السرعة، ويكلف الادعاء العام ذوي الشأن الحضور للجلسة التي تحدد لنظره.

وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على إدارة السجن أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا إلى الادعاء العام لتقديم النزاع إلى المحكمة.

مادة (٣١٣)

تفصل المحكمة في النزاع في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الادعاء العام وذوي الشأن، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تراها لازمة، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

وللمدعي العام عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن يوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

مادة (٣١٤)

للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصيا.

مادة (٣١٥)

إذا حصل نزاع في شخص المحكوم عليه يفصل فيه بالكيفية وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد (٣١٢) و(٣١٣) و(٣١٤) من هذا القانون.

مادة (٣١٦)

في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غيره بشأن تلك الأموال يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للإجراءات المقررة قانونا.

الفصل السادس
تسوية المبالغ المحكوم بها

مادة (٣١٧)

عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصروفات يجب على الادعاء العام قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.

مادة (٣١٨)

يجوز تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

مادة (٣١٩)

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصروفات، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بالمبالغ المحكوم بها وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

١- الغرامات والمصروفات.

٢- المبالغ المستحقة للدولة من رد وتعويض.

٣- المبالغ المستحقة للمدعي بالحق المدني.

مادة (٣٢٠)

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة ريالات عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالسجن والغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة السجن المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة ذات المبلغ عن كل يوم من أيام الزيادة.

مادة (٣٢١)

لرئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرة اختصاصها، أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي الادعاء العام أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنة، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ولرئيس المحكمة إلغاء الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مادة (٣٢٢)

يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون بسجن المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة ريالات.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر.

وإذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.

مادة (٣٢٣)

يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر من الادعاء العام بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

مادة (٣٢٤)

ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه مسجونا مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

مادة (٣٢٥)

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة وغيرها من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣١٧) من هذا القانون بتنفيذ الإكراه البدني عليه.

مادة (٣٢٦)

للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من الادعاء العام قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي بلا مقابل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة مدة مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ بها، وتحدد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها بقرار من المدعي العام، ويراعى ألا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا.

وإذا تغيب المحكوم عليه عن شغله دون عذر مقبول أو لم يقم به على الوجه المرضي نفذ عليه الحكم بالإكراه البدني.

مادة (٣٢٧)

إذا لم ينفذ المحكوم عليه الحكم الصادر للمدعي بالحق المدني بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي يقع محل إقامته بدائرة اختصاصها، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم عليه بالإكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضات نظير الإكراه في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المدعي بالحق المدني بالطرق المعتادة.

الباب السادس
أحكام متنوعة

الفصل الأول
سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

مادة (٣٢٨)

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات وفي مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة (٣٢٩)

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، كما تنقطع المدة في غير المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها.

مادة (٣٣٠)

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا.

مادة (٣٣١)

إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصروفات في تركته.

مادة (٣٣٢)

تسري الأحكام المقررة قانونا لمضي المدة فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصروفات المحكوم بها، ومع ذلك لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

الفصل الثاني
رد الاعتبار

مادة (٣٣٣)

يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٣٤)[13]

يرد الاعتبار بحكم القانون بعد تمام تنفيذ العقوبة الأصلية والتكميلية أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة متى مضت خمس سنوات إذا كانت العقوبة في جناية وثلاث سنوات إذا كانت في جنحة.

مادة (٣٣٥)

لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة أن تصدر حكما برد الاعتبار إذا طلب ذلك متى توافرت الشروط الآتية:

١- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بمضي المدة.

٢ – أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو سنتان إذا كانت العقوبة في جناية وسنة إذا كانت في جنحة وتضاعف المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.[14]

مادة (٣٣٦)

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى الادعاء العام التابع له محل إقامة الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين.

مادة (٣٣٧)

يجري الادعاء العام تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه وبوجه عام جمع كل ما يراه لازما من المعلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب ويرفعه إلى المحكمة خلال الشهرين التاليين لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيه ويبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:

١- صورة الحكم الصادر على الطالب.

٢- صحيفة السوابق.

٣- تقرير عن سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.

مادة (٣٣٨)

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.

مادة (٣٣٩)

إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة (٣٤٠)

تنظر المحكمة الطلب منعقدة في غرفة المشورة ويكون لها سماع أقوال الادعاء العام والطالب، واستيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة (٣٤١)

متى توافرت شروط رد الاعتبار تحكم المحكمة به إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

مادة (٣٤٢)

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مادة (٣٤٣)

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.

ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام.

مادة (٣٤٤)

لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة (٣٤٥)

إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير أو يسقط فيه بمضي المدة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم.

مادة (٣٤٦)

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجزائية.

ويرسل الادعاء العام صورة من الحكم الصادر برد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم بالإدانة، وإلى الجهات المختصة للتأشير بمقتضاه.

مادة (٣٤٧)

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة.

مادة (٣٤٨)

لا تعتبر الأحكام الصادرة في الجرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد الاعتبار:

١- السابقة الأولى في الجنح.

٢- الجنح غير المخلة بالشرف أو الأمانة.

٣- جرائم الأحداث إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

٤- المخالفات.

٥- الجرائم التي تنص القوانين الخاصة بها على عدم اعتبارها من السوابق.

الفصل الثالث
فقد الأوراق

مادة (٣٤٩)

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، قامت صورته الرسمية مقامها، وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، يستصدر الادعاء العام أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصروفات.

مادة (٣٥٠)

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

مادة (٣٥١)

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة أعلى من المحكمة التي فصلت في الدعوى ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

مادة (٣٥٢)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى إجراء ما تراه من تحقيق.

مادة (٣٥٣)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام المحكمة العليا فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.

الفصل الرابع
حساب المواعيد

مادة (٣٥٤)

تحسب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة (٣٥٥)

إذا عين القانون للحضور أو حصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.

وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وتنتهي المواعيد المقررة بالشهر أو السنة في اليوم السابق على اليوم الذي يقابله في الشهر أو السنة التالية، وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة (٣٥٦)

تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنهم خارج دائرة اختصاص المحكمة، وستون يوما لمن يكون موطنهم خارج السلطنة، ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذه المواعيد بأمر من المحكمة المختصة ويعلن هذا الأمر إلى أصحاب الشأن.

التصنيفات
قانون معدل

قانون الادعاء العام (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٦

مادة (١)

يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.

مادة (٢)

استثناء من أحكام المادة (١) تتولى شرطة عمان السلطانية الدعوى العمومية في الجنح.

مادة (٣)

للمفتش العام للشرطة والجمارك، إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لشغل وظائف الادعاء العام المنصوص عليها في المادة (٥)، أن يعهد إلى بعض ضباط الشرطة المؤهلين التحقيق في الجنايات.

مادة (٤)

الادعاء العام لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخرين، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا، أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العام أو نائبه أو مساعده أو رئيس ادعاء عام.

مادة (٥)

ترتب وظائف الادعاء العام على النحو الآتي:

١- المدعي العام.

٢- نائب المدعي العام.

٣- مساعدو المدعي العام.

٤- رؤساء ادعاء عام.

٥- وكلاء ادعاء عام أول.

٦- وكلاء ادعاء عام ثوان.

٧- معاونو ادعاء عام.

مادة (٦)

يتبع أعضاء الادعاء العام رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا المدعي العام، ويتبع المدعي العام المفتش العام للشرطة والجمارك، وذلك دون إخلال بما للمدعي العام من استقلال في أعماله القضائية.

وللمفتش العام حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء الادعاء العام، وللمدعي العام، حق الرقابة والإشراف على أعضاء الادعاء العام، وله أن يصدر التعليمات المنظمة لأعمالهم.

مادة (٧)[١]

يكون التعيين في وظائف الادعاء العام بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وذلك فيما عدا وظيفة المدعي العام، ووظيفة نائب المدعي العام، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بترشيح من المجلس بناء على اقتراح المفتش العام.

مادة (٨)

تعادل وظائف الادعاء العام بوظائف القضاة على النحو الوارد في جدول الرواتب والعلاوات والبدلات المقررة للقضاة الذي يصدر به مرسوم سلطاني، وتسري في شأن أعضائه الأحكام المنظمة لشؤون القضاة في التعيين والترقية والأقدمية والتفتيش، وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويكون المفتش العام للشرطة والجمارك الوزير المختص في هذا الشأن.

مادة (٩)

تسري في شأن أعضاء الادعاء العام – عدا معاوني الادعاء العام – الأحكام المتعلقة بالحصانة القضائية وإجراءات رفعها التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.

مادة (١٠)

يعين في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان كل معاون ادعاء عام اجتاز التدريب المقرر طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، ويصدر به قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، ولا يجوز أن تقل مدة التدريب عن سنتين.

وإذا لم يجتز معاون الادعاء العام التدريب المقرر خلال ثلاث سنوات على الأكثر ينقل إلى وظيفة غير قضائية، وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.

مادة (١١)

يؤدي أعضاء الادعاء العام قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العمومية وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.

ويكون أداء المدعي العام اليمين أمام جلالة السلطان بحضور المفتش العام للشرطة والجمارك، ويكون أداء شاغلي وظائف الادعاء العام الأخرى اليمين أمام المفتش العام بحضور المدعي العام، ويثبت ذلك في سجل خاص.

مادة (١٢)

تنشأ بالادعاء العام إدارة للتفتيش، برئاسة نائب المدعي العام وعدد كاف من مساعدي المدعي العام ورؤساء ادعاء عام، يكون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المدعي العام.

مادة (١٣)

تختص الإدارة المنصوص عليها في المادة (١٢) بالتفتيش على أعمال مساعدي المدعي العام فمن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء الادعاء العام المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها قانون السلطة القضائية، على أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجرى التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.

مادة (١٤)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك لائحة بنظام التفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

مادة (١٥)

تتبع في مساءلة أعضاء الادعاء العام الأحكام والإجراءات المقررة لمساءلة القضاة، وذلك فيما عدا الإعلان بعريضة الدعوى والتكليف بالحضور، فيكون بمعرفة المدعي العام.

وتقام دعوى المساءلة على المدعي العام من المفتش العام للشرطة والجمارك، وفي هذه الحالة يمثل المفتش العام في اتخاذ الإجراءات أقدم نواب رئيس المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس المساءلة.

مادة (١٦)

يكون نقل أعضاء الادعاء العام وندبهم من جهة إلى أخرى داخل الادعاء العام بقرار من المدعي العام.

مادة (١٧)

للمفتش العام للشرطة والجمارك، وللمدعي العام، حق التنبيه على أعضاء الادعاء العام وللمفتش العام حق التنبيه على المدعي العام.

وتسري على هذا التنبيه، الأحكام التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.

مادة (١٨)

يقوم بأداء وظيفة الادعاء العام لدى المحاكم – عدا المحكمة العليا – المدعي العام أو نائبه أو أحد المدعين العامين المساعدين أو رؤساء ادعاء عام أو وكلاؤه، وفي حالة غياب المدعي العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العام، وتكون له جميع اختصاصاته.

مادة (١٩)

ينشأ لدى المحكمة العليا ادعاء عام يقوم بأداء وظيفة الادعاء العام لدى المحكمة، ويكون له بناء على طلب المحكمة حضور المداولات – عدا الطعون الجزائية – دون أن يكون لممثله صوت معدود.

ويؤلف من أحد مساعدي المدعي العام مديرا وعدد من رؤساء الادعاء العام ووكلائه.

ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد أخذ رأي المدعي العام وموافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

مادة (٢٠)

يكون لدى كل محكمة استئناف أحد مساعدي المدعي العام، يعاونه عدد من رؤساء ادعاء عام ووكلاء ادعاء عام أول، وتكون له تحت إشراف المدعي العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القانون.

مادة (٢١)

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية، تسري في شأن أعضاء الادعاء العام أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

مادة (٢٢)

استثناء من حكم المادة (٢١) تسري على العاملين بالادعاء العام من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو نظام التقاعد الخاضعين له، أيهما أفضل.

مادة (٢٣)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا بتسوية أوضاع أعضاء الادعاء العام الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنقل إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم، وتحدد الوظائف المعادلة على ضوء سنوات الخبرة التي ينص عليها قانون السلطة القضائية.

كما يصدر قرارا بتسوية أوضاع باقي العاملين بالادعاء العام وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ويحتفظ هؤلاء جميعا برواتبهم إذا جاوزت الرواتب المقررة للوظائف المنقولين إليها.

مادة (٢٤)

يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية خلال الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى حين شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.

مادة (٢٥)

يكون تعيين أمناء السر والموظفين المترجمين وتنظيم أعمالهم بقرار من المدعي العام.

وللمدعي العام أو من يفوضه، بالنسبة إلى هؤلاء، سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٦.

1999/92 92/1999 99/92 92/99 ١٩٩٩/٩٢ ٩٢/١٩٩٩ ٩٩/٩٢ ٩٢/٩٩

التصنيفات
قانون معدل

قانون محكمة القضاء الإداري (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢

الباب الأول
المحكمة

الفصل الأول
التشكيل والترتيب

المادتان (١) و (٢)[١]

(ملغي)

مادة (٣)[٢]

تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار مساعد أول على الأقل، وعضوية (٢) اثنين من أعضاء المحكمة.

مادة (٤)[٣]

تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين.

ويجوز أن يرأس الدائرة – عند الاقتضاء – الأقدم فالأقدم من أعضائها.

مادة (٥)[٤]

إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.

الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة (٦)[٥]

تختص المحكمة – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها الآتي:

١ – الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.

٢ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

٣ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.

٤ – الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

٥ – دعاوى التعويض المتعلقة بالمنازعات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

٦ – الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٦) مكررا من هذا القانون.

٧ – المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (١)، (٢) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

وتقتصر سلطة المحكمة في الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى مشروعيتها، دون التطرق إلى بحث مدى ملاءمتها.

المادة (٦ مكررا)[٦]

تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.

مادة (٧)[٧]

لا تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

١- الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.

٢- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.

٣- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية.

مادة (٨)[٨]

يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيبا في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.

مادة (٩)[٩]

لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (١، ٢) من المادة (٦) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.

ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه.

وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.

وترفع الدعوى الحالة المنصوص عليها في البند رقم (٣) من المادة (٦) خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.

الفصل الثالث
الإجراءات

مادة (١٠)

تقدم عريضة الدعوى إلى أمانة سر المحكمة، ويجب أن تتضمن – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته – موضوع الدعوى وتاريخ التظلم ونتيجته وطلبات المدعي، وله أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد دعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.

مادة (١١)[١٠]

تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.

ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلا مختارا لهم، إلا إذا عينوا محلا غيره.

مادة (١٢)[١١]

على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.

وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.

ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمرا – غير قابل للطعن – بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

مادة (١٣)

لرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازما من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها.

مادة (١٤)

يصدر الحكم في جلسة علنية، ولا يجوز لغير من نظر الدعوى وحضر المداولة أن يشترك في إصداره.

مادة (١٥)[١٢]

يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى.

ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها.

مادة (١٦)[١٣]

تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.

مادة (١٧)[١٤]

يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما بالنسبة للحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعا من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمه وفقا لقانون المحاماة.

ويجب أن يتضمن التقرير – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم – موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.

مادة (١٨)

يعمل أمام الدائرة الاستئنافية بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (١١) و(١٢) و(١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون.

الفصل الرابع
الأحكام العامة

مادة (١٩)[١٥]

لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.

مادة (٢٠)[١٦]

تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (١٥) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.

ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.

مادة (٢١)

يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا، ويقدم الطعن إلى الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير يودع أمانة السر مستوفيا التوقيع والبيانات المنصوص عليها في المادة (١٧) ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ١٠٠٠ ريال، فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.

مادة (٢٢)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.

مادة (٢٣)

تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون حجة على الكافة.

مادة (٢٤)[١٧]

(ملغي).

مادة (٢٥)

الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

“على الوزراء ورؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.

أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

“على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.

المواد (٢٦) إلى (١٠٦)[١٨]

(ملغي).

الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية

مادة (١٠٧)

تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة وتحدد رسوم الدعاوى التي ترفع إليها بقرار من الوزير المختص، ولا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفع من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادتان (١٠٨) و (١٠٩)[١٩]

(ملغي).