نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٧) الصادر في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٦م
2006/16 16/2006 ٢٠٠٦/١٦ ١٦/٢٠٠٦
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٨٩ بشأن إدخال طوائف نحل العسل إلى السلطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٤ بتحصيل رسوم الحجر الزراعي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٤ بشروط استيراد تقاوى ودرنات البطاطس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المرفقة.
تلغى القرارات الوزارية أرقام ٥ / ٨٤، ٣٨ / ٨٩، ١٠ / ٩٤، ١١ / ٩٤ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٧ / ٥ / ٢٠٠٦
سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م
2006/109 109/2006 ٢٠٠٦/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٦م
2006/110 110/2006 ٢٠٠٦/١١٠ ١١٠/٢٠٠٦
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠١،
والى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة السادسة والعشرين المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة (ديسمبر ٢٠٠٥م)، بمباركة ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون في اجتماعها الثامن والستين المنعقد بمملكة البحرين بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٥م، بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠٠٥م، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن ، وتعديل القائمة تبعا لذلك،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٠٦م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية التالية في السلطنة وهي:
– مكاتب التوظيف الأهلية
– تأجير السيارات
– الأنشطة الثقافية عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحذف من القائمة المرافقة للقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه نشاط مكاتب التوظيف الأهلية، المنصوص عليه في البند (٢) من القائمة وكذلك الأنشطة الثقافية المنصوص عليها في البند (١١ / ج، د، هـ، و، ز) ونشاط تأجير السيارات المنصوص عليه في البند (١٢) من القائمة.
ويسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الاقتصادية المحذوفة، وذلك بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ / ٤ / ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠٠٦م
أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦م
2006/92 92/2006 ٢٠٠٦/٩٢ ٩٢/٢٠٠٦