نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/176 176/2001 ٢٠٠١/١٧٦ ١٧٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/176 176/2001 ٢٠٠١/١٧٦ ١٧٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/193 193/2001 ٢٠٠١/١٩٣ ١٩٣/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/177 177/2001 ٢٠٠١/١٧٧ ١٧٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/194 194/2001 ٢٠٠١/١٩٤ ١٩٤/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/178 178/2001 ٢٠٠١/١٧٨ ١٧٨/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/195 195/2001 ٢٠٠١/١٩٥ ١٩٥/٢٠٠١
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ١١ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تجوز مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة على أن يؤدي طالب المراجعة رسماً مقداره خمسة ريالات عمانية مقابل مراجعة دفتر إجابة المادة الدراسية الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م
2001/100 100/2001 ٢٠٠١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠١