التصنيفات
لائحة معدلة

اللائحة التنفيذية لقانون التعدين (معدل)

صدر بموجبمعدل لغاية
القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠القرار الوزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون التعدين، كما يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:

المديرية: المديرية العامة للمعادن.

الإتاوة: المقابل المالي الذي يلتزم صاحب امتياز أو ترخيص التعدين بدفعه للوزارة مقابل استخراج الخام المعدني محل الامتياز أو الترخيص واستغلاله تجاريا.

المادة (٢)

يجوز للمدير في سبيل بحث ودراسة طلب منح امتياز أو ترخيص التعدين أخذ عينات من الموقع المحدد بالطلب لإجراء التحاليل الكيميائية اللازمة قبل البت فيه، ويتحمل طالب الامتياز أو الترخيص تكلفة إجراء هذه التحاليل.

ويجوز للمدير لذات الغرض المشار إليه في الفقرة السابقة أن يطلب إجراء أعمال تنقيب إضافية في الموقع محل الطلب إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (٣)

لصاحب ترخيص الاستكشاف أو التنقيب الاطلاع على البيانات والمعلومات والخرائط التعدينية ذات الصلة بموضوع الترخيص الموجود لدى المديرية والحصول على نسخ منه، وذلك بناء على طلب يقدم منه على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة (٤)

يلتزم صاحب امتياز أو ترخيص التعدين ضمان سلامة وفاعلية العمل في مناطق التنقيب والتعدين أو الاستخراج والمناجم والمحاجر وعلى الأخص اتخاذ الإجراءات الآتية:

١ – إعداد الخرائط الملائمة لعمليات التعدين لضمان سلامة مرور المعدات والعاملين في الموقع.

٢ – إعداد مخزن للمتفجرات حسب المعايير التي تحددها شرطة عمان السلطانية.

٣ – إعداد مخطط لمواقع رمي المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين ومردم النفايات الناتجة عن التصنيع معتمدة من الجهات المختصة.

٤ – تحديد وتنفيذ مواقع آبار المراقبة الدورية حول المنجم ومواقع النفايات لمراقبة تأثير عمليات التعدين في المياه الجوفية.

٥ – تركيب الميزان الخاص لوزن كميات الخام المستخرج إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (٥)

يلتزم صاحب امتياز أو ترخيص التعدين ضمان سلامة وصحة الجمهور والعاملين في المناجم والمحاجر ومناطق الاستكشاف والتنقيب وعلى الأخص اتخاذ الإجراءات الآتية:

١ – وضع التدابير اللازمة للوقاية من الغبار والأتربة الناتجة عن عمليات التعدين.

٢ – وضع الشواخص الإرشادية لمواقع عمليات التعدين المختلفة.

٣ – وضع الأجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة الحرائق قرب موقع عمليات التعدين.

٤ – توفير الخوذات والملابس الواقية والأحذية الخاصة للعمل بمناطق التعدين لجميع العاملين بموقع التعدين.

٥ – توفير أجهزة التهوية المناسبة للعاملين بموقع التعدين.

٦ – توفير الواقيات الملائمة من الإشعاعات في موقع تعدين المعادن المشعة.

٧ – التأمين على العاملين في موقع التعدين ضد مخاطر المعادن المشعة ومخاطر استنشاق أتربة المعادن التي قد تؤثر على صحة العاملين بالموقع.

المادة (٦)

يلتزم صاحب امتياز أو ترخيص التعدين بالاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات الآتية:

١ – فواتير البيع.

٢ – مستندات وسجلات الإنتاج.

٣ – البيانات المالية الخاصة بالنشاط التعديني.

٤ – ميزانية مدققة نصف سنوية وسنوية معتمدة من مكتب تدقيق حسابات مرخص له مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

٥ – سجل بأسماء وبيانات العاملين بالموقع.

المادة (٦) مكررا[١]

مع عدم الإخلال بالالتزامات الواردة في المواد أرقام (٢١)، (٣٣)، (٥٢) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص لهم بالتنقيب أو التعدين أو صاحب امتياز التعدين بما يأتي:

١ – أن يقتصر نشاط المؤسسة أو الشركة على ممارسة الأنشطة التعدينية والأنشطة المتجانسة، وذلك بصورة منفصلة عن أي أنشطة أخرى.

٢ – أن يتمتع المرخص له بملاءة مالية وقدرة فنية وإدارية لقيامه بتنفيذ البرنامج التنقيبي أو التعديني المقترح.

٣ – تأسيس مكتب إداري مستقل في محل الترخيص تتوفر به كافة البيانات المتعلقة بالنشاط التعديني بغرض التدقيق والمتابعة، مع ضرورة توفير الكادر الفني المؤهل للمشروع على أن يكون من بينهم شخص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال التنقيب والتعدين.

٤ – موافاة الوزارة بتقارير عن عمليات التنقيب أو التعدين كل ثلاثة أشهر موضحا بها ما يأتي:

أ – كمية المواد المستخرجة.

ب – كمية المواد المقدرة في الموقع.

ج – أية حوادث وقعت في الموقع نتيجة القيام بأعمال التنقيب أو التعدين مما تسببت بآثار في البيئة المحيطة أو العاملين أو القاطنين في الموقع محل الترخيص، والإجراءات التي تمت بشأنها.

الفصل الثاني
ترخيص الاستكشاف

المادة (٧)

يقدم طلب الحصول على ترخيص الاستكشاف إلى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:

١ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.

٢ – إرفاق الخرائط الطبوغرافية أو الجيولوجية الموضحة للموقع.

٣ – أية مستندات أخرى ذات علاقة بموضوع الاستكشاف يرى مقدم الطلب أهمية أن تكون تحت بصر المدير عند البت في الطلب.

٤ – مقترح لبرنامج عمل خاص لعملية الاستكشاف.

٥ – موازنة تقديرية مناسبة للبرنامج الاستكشافي.

٦ – تعهد بالالتزام بإنفاق المبالغ المبينة في الموازنة التقديرية في حال منحه الترخيص.

المادة (٨)

على المديرية بحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويمنح الترخيص بقرار من المدير وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب.

المادة (٩)

يخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض إصدار ترخيص الاستكشاف أو بتفاصيل الترخيص في موعد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ مضي مدة البحث والدراسة، ويسلم المرخص له ترخيص الاستكشاف مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بترخيص الاستكشاف وإحداثياتها بشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (١٠)

تكون مدة ترخيص الاستكشاف سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بناء على موافقة المدير على البرنامج الاستكشافي الإضافي.

المادة (١١)

يجب على المرخص له بالاستكشاف الالتزام في مزاولة النشاط المرخص له بالآتي:

١ – الشروط التي منح له على أساسها الترخيص.

٢ – تنفيذ عمليات الاستكشاف وفقا لبرنامج الاستكشاف المعتمد من قبل المدير.

٣ – إنفاق المبالغ التي تعهد بصرفها في منطقة الاستكشاف وفقا للموازنة التقديرية للبرنامج الاستكشافي المعتمد من قبل المدير.

٤ – رفع تقارير نصف سنوية إلى المدير بشأن عمليات الاستكشاف بالإضافة إلى تقرير نهائي مفصل يبين نتائج العمليات التي أجريت في منطقة الاستكشاف خلال فترة الترخيص، يلتزم بتقديمه في ميعاد لا يتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

٥ – إخطار المدير عن أي خام معدني يتم اكتشافه وتكون له قيمة اقتصادية محتملة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من هذا الاكتشاف.

٦ – عدم القيام بنقل أي معدن من منطقة الاستكشاف إلا لغرض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من المدير.

٧ – البدء في تنفيذ البرنامج الاستكشافي المعتمد في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.

المادة (١٢)

يكون تجديد الترخيص وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب التجديد إلى المدير قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص يتضمن رغبة مقدمه في تجديد الترخيص لكامل منطقة الاستكشاف أو على جزء منها مرفقا به الآتي:

أ – ما يفيد سداد الرسم المقرر لدراسة طلب التجديد.

ب – تقرير عن عمليات الاستكشاف المنفذة حتى تاريخ تقديم طلب التجديد مع تقديم بيانات مفصلة عن عمليات الاستكشاف المقترح تنفيذها خلال فترة التجديد، وفي حالة قصر طلب التجديد على جزء من منطقة الاستكشاف يجب على صاحب الطلب إرفاق خارطة تحدد تفاصيل وإحداثيات هذا الجزء من منطقة الاستكشاف إلى جانب أي تعديل في بيانات طلب الترخيص الأصلي.

٢ – يجب على المدير البت في طلب تجديد ترخيص الاستكشاف خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٣ – في حالة الموافقة على تجديد الترخيص يتم استيفاء رسم التجديد، وفي حالة التأخر في سداد رسم تجديد الترخيص توقع على المرخص له غرامة تأخير وفقا للجدول المرافق.

٤ – في حالة رفض المدير الموافقة على طلب التجديد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ولصاحب الطلب أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.

المادة (١٣)

لا يجوز منح ترخيص استكشاف على مساحة تشكل منطقة امتياز أو ترخيص تعدين، ما لم يثبت انتهاء مدة هذا الامتياز أو الترخيص.

المادة (١٤)

يجوز للمدير تحديد أوجه صرف المبالغ المتبقية من الموازنة التقديرية المرفقة بالبرنامج الاستكشافي المعتمد إذا لم يتم صرفها بالكامل في عمليات الاستكشاف في إطار عمليات إضافية أخرى ضمن البرنامج الاستكشافي.

المادة (١٥)

يحق لصاحب ترخيص الاستكشاف أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص تنقيب في المنطقة المشمولة بترخيص الاستكشاف بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الاستكشافي المعتمد.

المادة (١٦)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء الترخيص في حالة إخلال المرخص له أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذه اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

الفصل الثالث
ترخيص التنقيب

المادة (١٧)

يقدم طلب الحصول على ترخيص التنقيب إلى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:

١ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.

٢- إرفاق الخرائط الطبوغرافية أو الجيولوجية الموضحة للموقع.

٣ – أية مستندات أخرى ذات علاقة بموضوع التنقيب يرى مقدم الطلب أهمية أن تكون تحت بصر المدير عند البت في الطلب.

٤ – مقترح لبرنامج عمل خاص لعملية التنقيب.

٥ – موازنة تقديرية مناسبة للبرنامج التنقيبي.

٦ – تعهد بالالتزام بإنفاق المبالغ المبيئة في الموازنة التقديرية في حال منحه الترخيص.

المادة (١٨)

على المديرية بحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويمنح الترخيص بقرار من المدير وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ولصاحب الطلب التظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب.

المادة (١٩)

يخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض إصدار ترخيص التنقيب أو بتفاصيل الترخيص في موعد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ مضي مدة البحث والدراسة، ويسلم المرخص له ترخيص التنقيب مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بترخيص التنقيب وإحداثياتها بشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٢٠)[٢]

تكون مدة ترخيص التنقيب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفقا للمبررات التي تقدرها المديرية، وبناء على موافقة المدير على البرنامج التنقيبي الإضافي، وينتهي الترخيص بانتهاء مدته ما لم يكن المرخص له قد قدم طلبا للحصول على ترخيص أو امتياز تعدين حيث تمتد مدة ترخيص التنقيب في هذه الحالة حتى تاريخ البت في طلبه.

المادة (٢١)

 يلتزم المرخص له بالتنقيب الآتي:

١ – تطبيق الشروط التي منح له الترخيص على أساسها.

٢ – تنفيذ عمليات التنقيب وفقا لبرنامج التنقيب المعتمد من قبل المدير.

٣ – إنفاق المبالغ التي تعهد بصرفها في منطقة التنقيب وفقا للموازنة التقديرية للبرنامج التنقيبي المعتمد من قبل المدير.

٤- رفع تقارير نصف سنوية إلى المدير بشأن عمليات التنقيب بالإضافة إلى تقرير نهائي مفصل يبين نتائج العمليات التي أجريت في منطقة التنقيب خلال فترة الترخيص، يلتزم تقديمه في ميعاد لا يتجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

٥ – إخطار المدير عن أي خام معدني يتم اكتشافه وتكون له قيمة اقتصادية محتملة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من هذا الاكتشاف.

٦ – عدم القيام بنقل أي معدن من منطقة التنقيب إلا لغرض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة خطية من المدير.

٧ – البدء في تنفيذ البرنامج التنقيبي المعتمد في ميعاد لا يتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.

المادة (٢٢)

يكون تجديد الترخيص وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب التجديد إلى المدير قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص يتضمن رغبة مقدمه في تجديد الترخيص لكامل منطقة التنقيب أو على جزء منها مرفقا به الآتي:

أ – ما يفيد سداد الرسم المقرر لدراسة طلب التجديد.

ب – تقرير عن عمليات التنقيب المنفذة حتى تاريخ تقديم طلب التجديد مع تقديم بيانات مفصلة عن عمليات التنقيب المقترح تنفيذها خلال فترة التجديد، وفي حالة قصر طلب التجديد على جزء من منطقة التنقيب يجب على صاحب الطلب إرفاق خارطة تحدد تفاصيل وإحداثيات هذا الجزء من منطقة التنقيب إلى جانب أي تعديل في بيانات طلب الترخيص الأصلي.

٢ – يجب على المدير البت في طلب تجديد ترخيص التنقيب خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٣ – في حالة الموافقة على تجديد الترخيص يتم استيفاء رسم التجديد، وفي حالة التأخر في سداد رسم تجديد الترخيص توقع على المرخص له غرامة تأخير وفقا للجدول المرافق.

٤ – في حالة رفض المدير الموافقة على طلب التجديد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ولصاحب الطلب أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.

المادة (٢٣)

يتمتع صاحب ترخيص التنقيب بالحقوق الآتية:

١ – الأولوية في الحصول على امتياز أو ترخيص تعدين في المنطقة المشمولة بترخيص التنقيب بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التنقيبي.

٢ – الأولوية في الحصول على امتياز أو ترخيص تعدين إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.

المادة (٢٤)

لا يجوز منح ترخيص تنقيب على مساحة تشكل منطقة امتياز أو ترخيص تعدين، ما لم يثبت انتهاء مدة هذا الامتياز أو الترخيص.

المادة (٢٥)

يجوز للمدير تحديد أوجه صرف المبالغ المتبقية من الموازنة التقديرية المرفقة بالبرنامج التنقيبي المعتمد إذا لم يتم صرفها بالكامل في عمليات التنقيب في إطار عمليات إضافية أخرى ضمن البرنامج التنقيبي.

المادة (٢٦)

يحق لصاحب ترخيص التنقيب أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص تعدين في المنطقة المشمولة بترخيص التنقيب بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التنقيبي المعتمد.

المادة (٢٧)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء ترخيص التنقيب في حالة إخلال المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٢١) من هذه اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

الفصل الرابع
ترخيص التعدين

المادة (٢٨)

تنقسم تراخيص التعدين إلى الأنواع الآتية:

١ – ترخيص منجم معدن / خام فلزي.

٢ – ترخيص منجم معدن / خام لا فلزي.

٣ – ترخيص محجر مواد البناء.

٤ – ترخيص محجر مواد ردم.

٥ – ترخيص محجر (مقلع) رخام أو أحجار زينة.

٦ – ترخيص جمع مواد الردم للمشاريع الحكومية.

المادة (٢٩)

يقدم طلب الحصول على ترخيص التعدين إلى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لها الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:

١ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.

٢ – خرائط ورسومات تحدد مساحة وإحداثيات الموقع محل طلب الترخيص على ألا تزيد تلك المساحة على (٣) ثلاثة كيلو مترات مربعة.

٣ – ما يفيد استكمال جميع مراحل ترخيص التنقيب.

٤ – دراسة جيولوجية ومعدنية تشمل بيانات مفصلة عن كافة المعادن الثابت وجودها بالموقع من خلال الحفر الجوفي، أو المحتمل توفرها جيولوجيا وكمياتها التقديرية بالموقع وجودتها.

٥ – برنامج عمل يحدد الموعد المستهدف للإنتاج، والطاقة الإنتاجية، والتسويق.

٦ – بيانات مفصلة عن الإمكانيات التقنية اللازمة لبرنامج العمل.

٧ – تقديم بيانات مفصلة عن التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لبرنامج العمل ويستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالحصول على ترخيص محجر مواد الردم وترخيص جمع مواد الردم للمشاريع الحكومية.

٨ – استيفاء الاشتراطات المحددة من قبل وزارات التراث والثقافة، والبيئة والشؤون المناخية، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، وغيرها من الجهات الحكومية التي تحددها المديرية.

وللمدير طلب مستندات أخرى يرى ضرورة تقديمها خلال ميعاد يحدده لمقدم الطلب على ألا يتجاوز (٦٠) ستين يوما، ويسقط طلب الترخيص إذا لم تقدم المستندات المطلوبة خلال الموعد المحدد.

المادة (٣٠)

على المديرية بحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز للمديرية منح ترخيص لمقدم الطلب إلا بعد التحقق من وجود قدر كاف من الرواسب أو الاحتياطيات المعدنية على مستوى الاستثمار التجاري، وأن برنامج عمليات التعدين المقترح يتفق والمعايير المتعارف عليها لممارسة عمليات التعدين بالاستخدام الأمثل للخامات المعدنية في منطقة الترخيص.

ويمنح الترخيص بقرار من المدير وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب.

المادة (٣١)

يخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض إصدار ترخيص التعدين في ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويسلم المرخص له ترخيص التعدين مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بالترخيص وإحداثياتها وشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٣٢)

تكون مدة ترخيص التعدين (٥) خمس سنوات يتم تجديده سنويا وفقا لكمية الخام المراد استغلاله وحجم الاستثمار المالي، وفي جميع الأحوال ينتهي الترخيص أو التجديد باستنفاد الخام في المنطقة محل الترخيص.

المادة (٣٣)

يجب على المرخص له بالتعدين الالتزام في مزاولة النشاط المرخص به بالآتي:

١ – البدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال (٦) ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحه الترخيص، ما لم يكن قد تم تمديدها لمدة أخرى بموافقة المدير في حالة وجود معوقات تحول دون البدء في التنفيذ.

٢ – وضع علامات ثابتة محددة لمنطقة الترخيص وفقا للإحداثيات المعتمدة ووضع لافتة توضح اسم المنشأة ونوع الترخيص وكذلك تسوير الموقع إذا ما تطلب الأمر ذلك.

٣ – برنامج العمل المعتمد من المدير.

٤ – التقيد في التنفيذ بدراسة الجدوى الاقتصادية والبرنامج الزمني للإنفاق المعتمد من المدير.

٥ – تقديم كشف بالمعادن محل الترخيص والكميات المستخرجة منها وفقا لشروط الترخيص، وكذلك المعادن المصاحبة لها، ولا يجوز استغلال أي معدن غير مشمول بالترخيص إلا إذا كان المعدن مصاحبا للخام وبعد موافقة المدير.

٦ – التقيد في التنفيذ بالتكلفة الاستثمارية والتشغيلية المحددة عند تقديم الطلب.

٧ – الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المدير.

٨ – إقامة المنشآت والمرافق اللازمة للتنفيذ، والتي تكفل الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.

٩ – إعطاء الأولوية عند شراء المواد والأدوات والمعدات، وفي تلقي الخدمات اللازمة للتنفيذ، لتلك المنتجة محليا على أن تكون محققة للغرض من عمليات التعدين.

١٠ – رفع تقارير شهرية للمدير عن الإنتاج والمبيعات والمخزون.

١١ – سداد الإتاوة الشهرية المستحقة للوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٢ – تقديم حسابات ختامية سنوية معتمدة من مكتب تدقيق حسابات مرخص له مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة عن كل ما يتعلق بالنشاط المرخص به وذلك في الأول من شهر إبريل من كل عام.

١٣ – تقديم تقرير سنوي للمدير عما تم إنجازه من برنامج العمل.

١٤ – أن يقدم برنامجا لتأهيل واستصلاح وترميم المناطق التي ينتهي التعدين فيها متضمنا الآتي:

أ – الخرائط الطبوغرافية المناسبة لموقع التعدين قبل وبعد تنفيذ البرنامج التعديني.

ب – الخرائط الموضحة لمواقع المخلفات الناتجة من موقع التعدين.

ج – الخرائط الموضحة لمواقع ردم النفايات من عمليات الاستخلاص المعدني.

د – المخططات المقترحة والموضحة لموقع التعدين بعد تنفيذ عمليات التأهيل.

هـ – تنفيذ طرق الرقابة على مواقع التعدين وموقع المخلفات وموقع ردم النفايات للتأكد من عدم تأثيرها في الموارد المائية.

و – تقديم شهادة من شرطة عمان السلطانية بخلو الموقع من أية بقايا أو مواد متفجرة.

المادة (٣٤)

يكون تجديد الترخيص وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب التجديد إلى المدير قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص يتضمن رغبة مقدمه في تجديد الترخيص لكامل منطقة التعدين أو على جزء منها مرفقا به الآتي:

أ – ما يفيد سداد الرسم المقرر لدراسة طلب التجديد.

ب – تقرير عن عمليات التعدين المنفذة حتى تاريخ تقديم طلب التجديد مع تقديم بيانات مفصلة عن عمليات التعدين المقترح تنفيذها خلال فترة التجديد، وفي حالة قصر طلب التجديد على جزء من منطقة التعدين يجب على صاحب الطلب إرفاق خارطة تحدد تفاصيل وإحداثيات هذا الجزء من منطقة التعدين إلى جانب أي تعديل في بيانات طلب الترخيص الأصلي.

٢ – يجب على المدير البت في طلب تجديد ترخيص التعدين خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٣ – في حالة الموافقة على تجديد الترخيص يتم استيفاء رسم التجديد، وفي حالة التأخر في سداد رسم تجديد الترخيص توقع على المرخص له غرامة تأخير وفقا للجدول المرافق.

٤ – في حالة رفض المدير الموافقة على طلب التجديد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ولصاحب الطلب أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.

المادة (٣٥)

يخطر مقدم الطلب بقرار الموافقة على تجديد الترخيص أو رفضه في ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويسلم المرخص له تجديد ترخيص التعدين مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بالترخيص وإحداثياتها وشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٣٦)

يجوز للمرخص له إجراء تعديلات على برنامج عمليات التعدين وعلى خطة إدارة البيئة التي منح له الترخيص على أساسها، ولا يعتد بتلك التعديلات إلا بعد الحصول على موافقة المدير على بياناتها وتفاصيلها والتنسيق مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.

ويجوز لصاحب ترخيص التعدين تقديم طلب إلى المدير لتمديد فترة البدء لستة أشهر أخرى لتنفيذ عمليات التعدين المعتمدة مع إرفاق تقرير فني عن معوقات التنفيذ.

المادة (٣٧)[٣]

لا يجوز للمديرية منح ترخيص التعدين إذا كانت المنطقة محل طلب الترخيص مشمولة بترخيص تنقيب أو تعدين أو امتياز تعدين آخر أو كان طالب الترخيص غير مرخص له بالتنقيب في المنطقة محل الطلب إلا إذا كان نوع الترخيص لا يتطلب الحصول على ترخيص التنقيب وفقا لما يقرره المدير في كل حالة على حدة.

المادة (٣٨)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء الترخيص في حالة إخلال المرخص له أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذه اللائحة، أو ارتكابه ممارسات تبديدية في عمليات التعدين أو المعالجة أو إذا كان لتلك العمليات أثر سلبي في البيئة وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

الفصل الخامس
ترخيص التعدين المعيشي

المادة (٣٩)

يقدم طلب الحصول على ترخيص التعدين المعيشي إلى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:

١ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.

٢ – خرائط ورسومات تحدد مساحة وإحداثيات الموقع محل طلب الترخيص بحيث لا تزيد تلك المساحة على كيلو متر مربع واحد.

٣ – أن يكون طالب الترخيص متفرغا لاستغلال الموقع المشمول بترخيص التعدين المعيشي.

٤ – أن يكون من المقيمين في المنطقة.

٥ – ما يثبت عدم مزاولته لعمل في القطاعين الحكومي والخاص.

٦ – استيفاء الاشتراطات المحددة من قبل وزارات التراث والثقافة، والبيئة والشؤون المناخية، والبلديات الإقليمية وموارد المياه، وغيرها من الجهات الحكومية التي تحددها المديرية.

وللمدير طلب مستندات أخرى يرى ضرورة تقديمها خلال ميعاد يحدده لمقدم الطلب على ألا يتجاوز (٦٠) ستين يوما، ويسقط طلب الترخيص إذا لم تقدم المستندات المطلوبة خلال الموعد المحدد.

المادة (٤٠)

على المديرية بحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويمنح الترخيص بقرار من المدير وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب.

المادة (٤١)

يخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض إصدار ترخيص التعدين المعيشي في ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويسلم المرخص له ترخيص التعدين المعيشي مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بالترخيص وإحداثياتها بشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٤٢)

تكون مدة ترخيص التعدين المعيشي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي جميع الأحوال ينتهي الترخيص أو التجديد باستنفاد الخام في المنطقة محل الترخيص.

المادة (٤٣)

يجب على المرخص له بالتعدين المعيشي الالتزام في مزاولة النشاط المرخص به بالآتي:

١ – البدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ منحه الترخيص.

٢ – وضع علامات ثابتة محددة لمنطقة الترخيص وفقا للإحداثيات المعتمدة وتسوير الموقع إذا ما تطلب الأمر ذلك.

٣ – ممارسة العمل بنفسه أو من خلال أفراد عائلته.

٤ – استخدام الوسائل اليدوية أو الآلية البسيطة مثل:

أ – وحدة للحفر ومستلزماتها.

ب – وسيلة نقل لا تزيد على (٣) أطنان مترية لنقل المنتج.

ج – منشار لقطع المعادن وصقلها.

د – منخل يدوي أو ميكانيكي بسيط.

هـ – أدوات تخزين.

٥ – عدم استخدام أيد عاملة أجنبية.

المادة (٤٤)

يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص إلى غيره إلا بموافقة المدير شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا اشتراطات الترخيص.

المادة (٤٥)

يكون تجديد الترخيص وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب التجديد إلى المدير قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الترخيص يتضمن رغبة مقدمه في تجديد الترخيص لكامل منطقة التعدين المعيشي أو على جزء منها مرفقا به الآتي:

أ – ما يفيد سداد الرسم المقرر لدراسة طلب التجديد.

ب – تقرير عن عمليات التعدين المعيشي المنفذة حتى تاريخ تقديم طلب التجديد مع تقديم بيانات مفصلة عن عمليات التعدين المعيشي المقترح تنفيذها خلال فترة التجديد، وفي حالة قصر طلب التجديد على جزء من منطقة التعدين يجب على صاحب الطلب إرفاق خارطة تحدد تفاصيل وإحداثيات هذا الجزء من منطقة التعدين إلى جانب أي تعديل في بيانات طلب الترخيص الأصلي.

٢ – يجب على المدير البت في طلب تجديد ترخيص التعدين المعيشي خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

٣ – في حالة الموافقة على تجديد الترخيص يتم استيفاء رسم التجديد، وفي حالة التأخر في سداد رسم تجديد الترخيص توقع على المرخص له غرامة تأخير وفقا للجدول المرافق.

٤ – في حالة رفض المدير الموافقة على طلب التجديد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ولصاحب الطلب أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.

المادة (٤٦)

يخطر مقدم الطلب بقرار الموافقة على تجديد الترخيص أو رفضه في ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويسلم المرخص له تجديد ترخيص التعدين المعيشي مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بالترخيص وإحداثياتها وشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٤٧)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء الترخيص في حالة إخلال المرخص له أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

الفصل السادس
امتياز التعدين

المادة (٤٨)

يقدم طلب الحصول على امتياز التعدين إلى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:

١ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.

٢ – خرائط ورسومات تحدد مساحة وإحداثيات الموقع محل الطلب على ألا تزيد تلك المساحة على (١٠) عشرة كيلو مترات مربعة.

٣ – ما يفيد استكمال جميع مراحل ترخيص التنقيب.

٤ – دراسة جيولوجية وتعدينية تشمل بيانات مفصلة عن كافة المعادن الثابت وجودها بالموقع من خلال الحفر الجوفي، أو المحتمل توفرها جيولوجيا وكمياتها التقديرية بالموقع وجودتها.

٥ – برنامج عمل يحدد الموعد المستهدف للإنتاج والطاقة الإنتاجية والتسويق.

٦ – بيانات مفصلة عن الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل.

٧ – بيانات مفصلة عن التكلفة الاستثمارية والتشغيلية لبرنامج العمل.

٨ – دراسة للإدارة البيئية معتمدة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية تشمل التدرج في إصلاح وإعادة تأهيل الأراضي التي تأثرت بعمليات الاستخراج والتعدين وتقليل الآثار السلبية لتلك العمليات على الموارد المائية والأراضي المجاورة إضافة إلى الوقاية من أية مخاطر قد تنشأ عن تنفيذ خطة العمل المقترحة والعمل على إزالتها.

٩ – ما يفيد التنسيق مع الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون التعدين كل في نطاق اختصاصه.

وللمدير طلب مستندات أخرى يرى ضرورة تقديمها خلال ميعاد يحدده لمقدم الطلب على ألا يتجاوز (٦٠) ستين يوما، ويسقط طلب الترخيص إذا لم تقدم المستندات المطلوبة خلال الموعد المحدد.

المادة (٤٩)

على المديرية بحث ودراسة الطلب والتحقق من استيفاء مقدمه للشروط المنصوص عليها في المادة (٤٨) من هذه اللائحة وذلك خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز للمديرية الموافقة على الطلب إلا بعد التحقق من وجود قدر كاف من الرواسب أو الاحتياطيات المعدنية على مستوى الاستثمار التجاري، وأن برنامج عمليات التعدين المقترح يتفق والمعايير المتعارف عليها لممارسة عمليات التعدين بالاستخدام الأمثل للخامات المعدنية.

ويكون منح الامتياز في حال استيفاء الشروط بموجب قانون ويكون الرفض بقرار مسبب يصدر من الوزير، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البدء في اتخاذ إجراءات استصدار القانون بمنح الامتياز قرارا بالرفض، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه به أو مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب.

المادة (٥٠)

يخطر مقدم الطلب المستوفي الشروط للحضور لتوقيع اتفاقية الامتياز تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنحه الامتياز، ويسلم صاحب الامتياز نسخة من اتفاقية الامتياز بعد صدور القانون وسداد الرسوم المقررة. ويسقط حق مقدم الطلب في الحصول على الامتياز إذا لم يستكمل إجراءات إصدار الامتياز خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول الطلب لسبب يعود إليه وفي حالة الرفض يخطر مقدم الطلب بالقرار في ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المادة (٥١)

تكون مدة امتياز التعدين (٢٥) خمسة وعشرين عاما قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويكون تجديد مدة الامتياز وفقا لكمية الخام المراد استغلاله وحجم الاستثمار المالي، وفي جميع الأحوال ينتهي الامتياز أو التجديد باستنفاد الخام في المنطقة محل الامتياز.

المادة (٥٢)

يلتزم صاحب امتياز التعدين في مزاولة نشاطه الآتي:

١ – البدء في تنفيذ البرنامج التعديني المعتمد خلال (٦) ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحه الامتياز، ما لم يكن قد تم تمديدها لمدة أخرى بموافقة المدير في حال ما إذا كانت وجود معوقات حالت دون البدء في التنفيذ.

٢ – وضع علامات ثابتة محددة لمنطقة الامتياز وفقا للإحداثيات المعتمدة ووضع لافتة توضح اسم المنشأة وما يفيد حصولها على الامتياز وتسوير الموقع إذا ما تطلب الأمر ذلك.

٣ – شروط الامتياز الممنوح له وبصفة خاصة إعادة تأهيل منطقة الامتياز.

٤ – برنامج العمل المعتمد من المدير.

٥ – التقيد في التنفيذ بدراسة الجدوى الاقتصادية والبرنامج الزمني للإنفاق المعتمد من المدير.

٦ – تقديم كشف بالمعادن محل الامتياز والكميات المستخرجة منها وفقا لشروط الامتياز، وكذلك المعادن المصاحبة لها، ولا يجوز استغلال أي معدن غير مشمول بالامتياز إلا إذا كان المعدن مصاحبا الخام وبعد موافقة المدير.

٧ – التقيد في التنفيذ بالتكلفة الاستثمارية والتشغيلية المحددة عند تقديم الطلب.

٨ – الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المدير، وإذا ثبت أنه أخل ببرنامج العمل المعتمد وجب عليه تصحيح ذلك خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

٩ – إقامة المنشآت والمرافق اللازمة للتنفيذ، والتي تكفل الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

١٠ – إعطاء الأولوية عند شراء المواد والأدوات والمعدات، وفي تلقي الخدمات اللازمة للتنفيذ، لتلك المنتجة محليا على أن تكون محققة للغرض من عمليات التعدين.

١١ – تنفيذ خطة الإدارة البيئية المعتمدة والالتزام بالاشتراطات المعتمدة من الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون التعدين.

١٢ – رفع تقارير شهرية للمدير عن الإنتاج والمبيعات والمخزون.

١٣ – سداد الإتاوة الشهرية المستحقة للوزارة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٤ – تقديم حسابات ختامية سنوية معتمدة من مكتب تدقيق حسابات مرخص له مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة عن كل ما يتعلق بالنشاط محل الامتياز وذلك في الأول من شهر إبريل من كل عام.

١٥ – تقديم تقرير سنوي للمدير عما تم إنجازه من برنامج العمل.

١٦ – أن يقدم برنامجا لتأهيل واستصلاح وترميم المناطق التي ينتهي التعدين فيها متضمنا الآتي:

أ – الخرائط الطبوغرافية المناسبة لموقع التعدين قبل وبعد تنفيذ البرنامج التعديني.

ب – الخرائط الموضحة لمواقع المخلفات الناتجة من موقع التعدين.

ج – الخرائط الموضحة لمواقع ردم النفايات من عمليات الاستخلاص المعدني.

د – المخططات المقترحة والموضحة لموقع التعدين بعد تنفيذ عمليات التأهيل.

هـ – تنفيذ طرق الرقابة على مواقع التعدين وموقع المخلفات وموقع ردم النفايات للتأكد من عدم تأثيرها في الموارد المائية.

و – تقديم شهادة من شرطة عمان السلطانية بخلو الموقع من أية بقايا أو مواد متفجرة.

المادة (٥٣)

يكون تجديد الامتياز وفقا للإجراءات الآتية:

١ – يقدم طلب التجديد إلى المدير قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الامتياز يتضمن رغبة مقدمه في تجديد الامتياز على كامل منطقة امتياز التعدين أو على جزء منها مرفقا به الآتي:

أ – ما يفيد سداد الرسم المقرر لدراسة طلب التجديد.

ب – تقرير عن عمليات التعدين المنفذة حتى تاريخ تقديم طلب التجديد مع تقديم بيانات مفصلة عن عمليات التعدين المقترح تنفيذها خلال فترة التجديد، وفي حالة قصر طلب التجديد على جزء من منطقة امتياز التعدين يجب على صاحب الطلب إرفاق خارطة تحدد تفاصيل وإحداثيات هذا الجزء إلى جانب أي تعديل في بيانات طلب الامتياز الأصلي.

٢ – يجب على الوزير البت في طلب تجديد امتياز التعدين خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

٣ – في حالة الموافقة على تجديد الامتياز يتم استيفاء رسم التجديد، وفي حالة التأخر في سداد رسم تجديد الامتياز توقع على المرخص له غرامة تأخير وفقا للجدول المرافق. ويخطر مقدم الطلب المستوفي الشروط للحضور لتوقيع اتفاقية الامتياز تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنحه الامتياز، ويسلم صاحب الامتياز نسخة من اتفاقية الامتياز بعد صدور القانون وسداد الرسوم المقررة. ويسقط حق مقدم الطلب في الحصول على الامتياز إذا لم يستكمل إجراءات إصدار الامتياز خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول الطلب لسبب يعود إليه، وفي حالة الرفض يخطر مقدم الطلب بالقرار في ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ صدوره.

٤ – في حالة رفض الوزير الموافقة على طلب التجديد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ولصاحب الطلب أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا ويعتبر قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا.

المادة (٥٤)

يجوز لصاحب الامتياز إجراء تعديلات على برنامج عمليات التعدين وعلى خطة إدارة البيئة التي منح له الترخيص على أساسها، ولا يعتد بتلك التعديلات إلا بعد الحصول على موافقة المدير على بياناتها وتفاصيلها.

المادة (٥٥)

لا يجوز منح امتياز التعدين في الحالات الآتية:

١ – إذا لم يكن طالب الامتياز مرخصا له التنقيب في المنطقة محل الطلب.

٢ – إذا كانت المنطقة محل طلب الامتياز مشمولة بترخيص تنقيب أو تعدين أو امتياز آخر.

٣ – إذا كانت المنطقة محل الطلب ضمن المناطق المحددة لاستغلال خامات الرخام وصخور الزينة ومواد البناء وخامات المعادن الصناعية أو أي خام معدني يتم تصديره مباشرة.

المادة (٥٦)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء الامتياز إذا أخل صاحب الامتياز أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذه اللائحة، أو ارتكابه ممارسات تبديدية في عمليات التعدين أو المعالجة أو إذا كان لتلك العمليات أثر سلبي في البيئة وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

الفصل السابع
اتفاقية الاستغلال التعديني

المادة (٥٧)

في حالة موافقة الوزارة على منح ترخيص التعدين تبرم اتفاقية الاستغلال التعديني وفقا لأحكام هذه اللائحة على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويجوز للوزارة تعديل بنود الاتفاقية خلال فترة سريانها.

الفصل الثامن
الإذن بالاستكشاف أو التنقيب عن المعادن
لأغراض البحث العلمي

المادة (٥٨)

يقدم طلب الحصول على الإذن بالاستكشاف أو التنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي إلى المديرية على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض بعد تدوين بياناته مرفقا به المستندات الآتية:

١ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة لدراسة الطلب.

٢ – إرفاق الخرائط الطبوغرافية أو الجيولوجية الموضحة للموقع.

٣ – أية مستندات أخرى ذات علاقة بموضوع الاستكشاف أو التنقيب.

٤ – مقترح برنامج يوضح مراحل وتفاصيل وإحداثيات منطقة الدراسة.

٥ – تقديم تقرير عن نتائج البحوث السابقة إن وجدت، وإرفاق جميع الأوراق العلمية المتعلقة بها والمنشور بالمنطقة المدروسة.

٦- مقترح لبرنامج تدريبي للكوادر الوطنية.

المادة (٥٩)

على المديرية بحث ودراسة الطلب والبت فيه خلال ميعاد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويمنح الإذن بقرار من الوزير وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار أو مضي المدة المشار إليها دون البت في الطلب.

المادة (٦٠)

يخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض إصدار الإذن بالاستكشاف والتنقيب لأغراض الإذن بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي في موعد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الموافقة، ويسلم المأذون له الإذن بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي مبينا فيه مساحة الأرض المشمولة بالإذن وإحداثياتها بشكلها النهائي، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٦١)

تكون مدة الإذن بالاستكشاف أو التنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، بناء على موافقة المدير على البرنامج الاستكشافي الإضافي.

المادة (٦٢)

يلتزم المأذون له بالاستكشاف أو التنقيب عن المعادن لأغراض البحث العلمي الآتي:

١ – الشروط التي منح له الإذن على أساسها.

٢ – تنفيذ عمليات الإذن بالاستكشاف أو التنقيب وفقا للبرنامج المعتمد من قبل المدير.

٣ – التنسيق مع المديرية قبل البدء بأعمال البحث العلمي.

٤ – تقديم تقرير عن نتائج البحث وإرفاق جميع الأوراق العلمية المتعلقة به.

٥ – الإبلاغ عن أي معدن يتم اكتشافه في المنطقة المشمولة بالإذن وذلك خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاكتشاف.

٦ – عدم القيام بنقل أي معدن من منطقة الاستكشاف إلا لغرض التحليل والدراسة وبعد الحصول على موافقة كتابية من المدير.

٧ – إجراء جميع البحوث العلمية والأكاديمية في مجال علوم الأرض بالتنسيق مع المديرية.

٨ – عدم القيام بنشر أية نتائج علمية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المدير.

٩ – البدء في تنفيذ البرنامج الاستكشافي المعتمد في ميعاد لا يتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ منحه الإذن.

المادة (٦٣)

لا يجوز منح الإذن بالاستكشاف والتنقيب لأغراض البحث العلمي على مساحة تشكل منطقة امتياز أو ترخيص تعدين، ما لم يثبت انتهاء مدة هذا الامتياز أو الترخيص.

المادة (٦٤)

يجوز للوزير وقف أو إلغاء الإذن في حالة إخلال المرخص له أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٦٢) من هذه اللائحة، وذلك بحسب جسامة المخالفة وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة خلال ميعاد لا يتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.

الفصل التاسع
الحقوق المتعلقة بالأرض وسطحها

المادة (٦٥)

لا يمارس حق التعدين أو الاستخراج إلا بمقتضى امتياز أو ترخيص تعدين وفي حدود منطقة الامتياز أو ترخيص التعدين، وفي حالة الإخلال تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.

المادة (٦٦)

يلتزم صاحب امتياز أو ترخيص التعدين بالضوابط التالية:

١ – عدم ممارسة حق التعدين أو الاستخراج في الأراضي المملوكة للدولة أو الأفراد إلا بموافقة مالكي تلك الأراضي.

٢ – عدم الإضرار بالمواقع العامة والخاصة كأماكن العبادة والمواقع التاريخية والأثرية والمنشآت العامة والمساكن والأراضي الزراعية والأفلاج وقنوات الري والسدود ومجاري الأودية في المنطقة محل الترخيص.

٣ – المساهمة في تنمية المناطق السكنية الواقعة في المنطقة محل الترخيص وتقديم الخدمات لهذه المناطق مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لتحقيق هذا الغرض إذا لزم الأمر ذلك.

المادة (٦٧)

لمالك الأرض المشمولة بامتياز أو ترخيص التعدين أن يحتفظ بالحق في رعاية الماشية أو بالحق في زراعة الأرض على ألا يتعارض هذا الرعي أو الزراعة مع أعمال التنقيب أو التعدين على الأرض.

المادة (٦٨)

لا يقع حق الامتياز إلا على الأراضي المملوكة للدولة ويتم نزع الملكية للمنفعة العامة في حالة منح هذا الحق على الأراضي المملوكة ملكية خاصة.

المادة (٦٩)

لا يجوز منح ترخيص تعدين على أرض مملوكة ملكية خاصة إلا بعد تقديم عقد مبرم مع مالك الأرض يتضمن منح طالب الترخيص الحق في الانتفاع بالأرض مبينا فيه المقابل المتفق عليه وطريقة دفعه ومدته والمساحة المشمولة بالترخيص قبل الشروع في ممارسة هذا الحق.

المادة (٧٠)

يجب على صاحب ترخيص التعدين بناء على طلب يتقدم به مالك الأرض الخاضعة لحقوق التعدين أن يدفع للمالك تعويضا عادلا ومعقولا عن أية إصابة أو إعاقة أو ضرر بسبب عمليات التعدين.

الفصل العاشر
التنازل عن الترخيص وتسليم المنطقة المشمولة
بامتياز أو ترخيص التعدين

المادة (٧١)[٤]  

لا يجوز للمرخص له التنازل عن ترخيص الاستغلال الصادر له إلى الغير أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلا بموافقة الوزارة الكتابية وفق الشروط الآتية:

١ – تقديم طلب بذلك للوزارة.

٢ – أن يكون المتنازل إليه مؤسسة أو شركة مسجلة في سلطنة عمان، ولها سجل تجاري خاص بنشاط التعدين.

٣ – تقديم ما يثبت وفاء مقدم طلب التنازل والمتنازل إليه بكافة التزاماتهما المالية المتصلة بالترخيص تجاه وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

٤ – ألا يسبق لمقدم طلب التنازل والمتنازل إليه ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، ما لم يتم التصالح في شأنها وفقا لأحكام قانون الثروة المعدنية.

٥ – عدم وجود منازعات قضائية مرتبطة بالحقوق والالتزامات محل التنازل.

٦ – أن يكون الطلب عن كامل مساحة الترخيص.

٧ – انقضاء مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من ميعاد سداد المرخص له لأول إتاوة للوزارة.

٨ – دفع المتنازل إليه الإتاوة المستحقة عن المخزون غير المستغل والذي تم استخراجه من موقع الترخيص، أو الناتج من عملية المعالجة والتصنيع.

٩ – توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدى المتنازل إليه، لتنفيذ البرنامج التعديني المعتمد.

١٠ – أن تقتصر مدة التنازل على المدة المتبقية من الترخيص.

١١ – سداد المتنازل إليه – في حال موافقة الوزارة المبدئية – رسوم الموافقة على الطلب بواقع (١٪) واحد بالمائة من القيمة الحالية لمخزون الخام غير المستخرج من موقع الترخيص حسب البرنامج التعديني المعتمد.

١٢ – تقديم المتنازل إليه الضمان المالي المقرر.

١٣ – سداد رسم دراسة الطلب قدره (١٠٠) مائة ريال عماني.

١٤ – سداد الرسوم مقابل إصدار شهادة الترخيص للمتنازل إليه المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧١ مكررا ١)[٥]

يجب أن يشتمل طلب الحصول على موافقة الوزارة على التنازل عن ترخيص الاستغلال، على البيانات والمستندات الآتية:

١ – نسخة من الترخيص ساري المفعول.

٢ – نسخة من السجل التجاري للمرخص له وللمتنازل إليه.

٣ – ما يفيد الخبرة الفنية للمتنازل إليه في مجال التعدين.

٤ – نسخة من الحسابات المالية للمتنازل إليه مدققة قانونيا من مدقق مالي معتمد لمدة لا تقل عن (٢) سنتين، أو تقديم ضمان مالي بقيمة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من تكلفة الأعمال التعدينية المعتمدة من الوزارة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهرا.

٥ – نسخة من مستند جرد لكميات المخزون المستخرجة، وغير المستغلة، إن وجدت.

٦ – تعهد المتنازل إليه بأداء الالتزامات الناشئة عن الترخيص واستكمال كافة الأعمال المنصوص عليها في البرنامج التعديني المعتمد من الوزارة، وفي حال عدم وجود برنامج تعديني معتمد يقدم برنامجا تعدينيا متضمنا دراسة تقييم المخزون غير المستخرج، مع تعهده بصحة البيانات الواردة في تلك الدراسة.

٧ – إيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه في هذه اللائحة.

٨ – أي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة.

ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب. ويجوز للوزارة الموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.

المادة (٧١ مكررا ٢)[٦]

يجوز للمرخص له بالاستغلال التعاقد من الباطن مع الغير، على أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة ويشترط للحصول على موافقة الوزارة الآتي:

١ – ألا تتعارض مسودة اتفاقية التعاقد من الباطن بين المتعاقدين مع قانون الثروة المعدنية وغيره من القوانين والقرارات المعمول بها، وأن تؤكد أحكامها على الالتزام بكافة شروط الترخيص.

٢ – ألا تزيد مدة الاتفاقية بين المرخص له والمتعاقد معه على مدة الترخيص المتبقية.

٣ – أن يقتصر التعاقد على الأعمال الفنية والتشغيلية المتعلقة باستخراج الخامات ومعالجتها، وتكون العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالترخيص وكافة التزامات وحقوق الترخيص من مسؤوليات المرخص له، ولا يجوز نقلها إلى المتعاقد معه.

٤ – أن يكون مقابل التعاقد مبلغ مقطوع ومعلوم يؤديه المرخص له إلى المتعاقد معه.

٥ – أن يلتزم المتعاقد معه بمتطلبات الأمن والصحة والسلامة والبيئة عند تنفيذه لعمليات التعدين.

٦ – تضمين مسودة اتفاقية التعاقد من الباطن النص على أنه في حال وقف أو إلغاء أو انقضاء الترخيص لأي من الأسباب المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية فإن ذلك يمتد إلى الاتفاقية وأطرافها.

٧ – سداد الرسم المقرر لدراسة الطلب بقيمة (١٠٠) مائة ريال عماني.

٨ – ألا يبدأ العمل بالاتفاقية إلا بعد إصدار الموافقة النهائية من الوزارة.

المادة (٧١ مكررا ٣)[٧]

يجب أن يرفق بطلب الحصول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير، البيانات والمستندات الآتية:

١ – نسخة من الترخيص ساري المفعول.

٢ – نسخة من السجل التجاري للمتعاقد معه.

٣ – مسودة الاتفاقية المزمع توقيعها بين المرخص له والمتعاقد معه.

٤ – نسخة من الخبرة الفنية والملاءة المالية للمتعاقد معه.

٥ – إيصال دفع الرسم المقرر لدراسة الطلب المنصوص عليه في هذه اللائحة.

٦ – أي بيانات ومستندات أخرى تحددها الوزارة.

ويعد تاريخ استيفاء تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، هو تاريخ تسلم الطلب.

المادة (٧١ مكررا ٤)[٨]

على الوزارة البت في طلب الحصول على موافقة الوزارة على التعاقد من الباطن مع الغير خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعد مضي تلك المدة دون رد موافقة على الطلب، ما لم يتم إخطار مقدمه بتمديد تلك المدة.

وفي جميع الأحوال، يجب على المرخص له بالاستغلال سداد رسم الموافقة على الطلب قدره (٢٥٠ ر.ع) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، أو من تاريخ انقضاء مدة دراسة الطلب دون البت فيه من الوزارة، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (٧٢)

١ – يجوز لصاحب امتياز أو ترخيص التعدين أن يسلم المنطقة المشمولة بامتياز أو ترخيص التعدين أو جزءا منها إلى الوزارة وذلك بإخطار رسمي موجه إلى الوزير. وفي حالة القبول تقوم الوزارة بإصدار شهادة التسليم وذلك بعد التأكد من استيفاء المرخص له جميع شروط والتزامات التسليم.

٢ – يتحمل صاحب امتياز أو ترخيص التعدين أية مسؤوليات أو التزامات تنشأ في المستقبل إذا كان سببها يرجع إلى أعمال التعدين في المنطقة محل الامتياز أو ترخيص التعدين. وبصدور شهادة التسليم يصبح امتياز أو ترخيص التعدين لاغيا إذا شمل التسليم كامل الأرض المشمولة بامتياز أو ترخيص التعدين ومعدلا إذا تعلق التسليم بجزء من منطقة التعدين.

المادة (٧٣)

على صاحب امتياز أو ترخيص التعدين أن ينقل من منطقة التعدين خلال فترة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء امتياز أو ترخيص التعدين أية إنشاءات مؤقتة أو آلات ومعدات أو غيرها من المنقولات وأية خامات معدنية قد استخرجت من المنطقة وذلك بعد سداد الإتاوة المستحقة للدولة. ويجوز للوزير تقرير عدم نقل أي من الإنشاءات أو الآلات أو المعدات أو غيرها التي أقامها صاحب امتياز أو ترخيص التعدين متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٧٤)

عند انتهاء امتياز أو ترخيص التعدين يسلم صاحب الامتياز أو الترخيص إلى المدير جميع الخرائط والدراسات والبيانات والتقارير والسجلات وعينات الحفر الجوفي الخاصة بمنطقة الامتياز أو الترخيص.

الفصل الحادي عشر
الأحكام المالية

المادة (٧٥)

على صاحب كل امتياز أو ترخيص أن يسدد الرسوم المقررة لإصدار الامتياز أو الترخيص وفقا للجدول المرافق.

المادة (٧٦)

١ – على صاحب امتياز أو ترخيص التعدين أن يلتزم تزويد الوزارة تقريرا شهريا معتمدا عن الإنتاج والمبيعات خلال منتصف الشهر التالي للإنتاج.

٢ – على صاحب امتياز أو ترخيص التعدين سداد الإتاوة بنسبة ١٠٪ من قيمة مبيعات المعادن كمقابل مالي لاستغلاله للمعادن المستخرجة، وذلك في مدة لا تجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديم التقرير الشهري عن الإنتاج والمبيعات. وفي حالة عدم سداد الإتاوة المقررة خلال الفترة المحددة يجوز للوزارة منعه من التصرف في أي معدن في منطقة التعدين، أو في أية منطقة أخرى تكون في حيازته إلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه.[٩]

٣ – على صاحب امتياز أو ترخيص التعدين سداد الرسوم المقررة لتقديم الطلب والإصدار والإيجار السطحي محل الترخيص حسب الجدول المرافق.

الفصل الثاني عشر
الرقابة والتفتيش

المادة (٧٧)

لموظفي الوزارة المختصين الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل بمنحهم صفة الضبطية القضائية القيام بممارسة اختصاصاتهم وفقا للإجراءات الآتية:

١ – دخول منطقة الامتياز أو الترخيص في أي وقت خلال ساعات العمل بغرض الاطلاع ميدانيا على سير العمل وكفاءته وتقييم الإجراءات المتخذة لضمان صحة وسلامة العاملين.

٢ – الاطلاع والحصول على بيانات الإنتاج وسجلات عمليات التعدين والحسابات خلال ساعات العمل دون الإخلال بسير العمل.

٣ – إصدار التعليمات والتوجيهات إلى المسؤولين عن عمليات التعدين وذلك لأجل تحسين العمل وتحديد المخالفات إذا لزم الأمر ذلك.

٤ – التحقيق في المخالفات التي يرتكبها صاحب امتياز أو ترخيص التعدين.

٥ – تدقيق تقارير الإنتاج والاحتياطي التعديني المؤكد والمحتمل للخام المستخرج ومقارنته بالتقارير المقدمة إلى المدير وفقا لشروط الامتياز أو الترخيص.

٦ – تحال جميع المخالفات التي يتم إقرارها بواسطة مأموري الضبط القضائي إلى الجهة القضائية المختصة.

ويعتبر منع مأموري الضبط القضائي من ممارسة مهامهم مخالفة صريحة لقانون التعدين وهذه اللائحة مما يستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٢١) من القانون.

الفصل الثالث عشر
الضمانات

المادة (٧٨)

١ – يلتزم صاحب حق الامتياز أو الترخيص التعديني تقديم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة وساري المفعول طوال مدة الامتياز أو الترخيص وذلك على النحو الآتي:

أ – خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مقداره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني للمواقع الكائنة بالمناطق الحدودية.

ب – خطاب ضمان مصرفي بمبلغ مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني للمواقع الكائنة في مناطق السلطنة الأخرى.

وللوزير رفع قيمة الضمان المصرفي بما يتناسب مع نوع الترخيص أو الامتياز وحجم الاستثمار المالي.

٢ – للوزارة خصم كافة مستحقاتها المالية من إتاوات أو غرامات مستحقة على صاحب حق الامتياز أو الترخيص التعديني من قيمة الضمان المصرفي.

٣ – لا يجوز تجديد الترخيص قبل الحصول على ضمانات مصرفية سارية المفعول طوال مدة الامتياز أو الترخيص.

جدول الرسوم

البيان

المبلغ بالريال العماني

المدة

١ – دراسة طلب الحصول على ترخيص استكشاف المعادن

١٠٠

٢ – دراسة طلب الحصول على ترخيص التنقيب عن المعادن

١٠٠

٣ – دراسة طلب الحصول على امتياز التعدين

٢٥٠

٤ – دراسة طلب الحصول على ترخيص التعدين / التعدين المعيشي

١٠٠

٥ – إصدار ترخيص استكشاف المعادن أو التجديد

٢٥٠

سنة

٦ – إصدار ترخيص التنقيب عن المعادن أو التجديد

٢٥٠

سنة

٧ – إصدار امتياز التعدين أو التجديد

٥٠٠

سنة

٨ – إصدار ترخيص التعدين أو التجديد

٥٠٠

سنة

٩ – إصدار ترخيص التعدين المعيشي أو التجديد

٢٥٠

سنة

١٠ – شهادة تصدير لكل شاحنة عند تصدير المعدن

١

لكل مرة

١١ – شهادة تصدير عينات لأغراض البحث العلمي

٥

 

١٢ – شهادة تصدير عينات لأغراض الدراسة لحاملي تراخيص الاستكشاف والتنقيب

١

لكل مرة

١٣ – التنازل عن ترخيص التنقيب أو ترخيص التعدين أو امتياز التعدين

١٠٠

 

١٤ – طلب تمديد منطقة الترخيص

١٠٠

 

١٥ – غرامة تأخير سداد الإتاوة

٠٫٥٪ من قيمة الإتاوة الشهرية

عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر الثالث لاستحقاق الإتاوة مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وكذلك جبر كسر الريال إلى ريال واحد مع منح فترة سماح شهرين.

١٦ – غرامة تأخير تجديد الترخيص

٥٪ من قيمة الرسوم

عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الترخيص مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال إلى ريال واحد ومنح فترة سماح شهر واحد بعد انتهاء الترخيص.

(الإيجار السنوي)

قيمة الرسوم بالريال العماني

١٧ – ترخيص التعدين – امتياز التعدين

٥٠٠ لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

١٨ – ترخيص التنقيب عن المعادن الفلزية لمساحة قصوى لمساحة قصوى ١٠٠ كم٢

٥٠ لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

١٩ – ترخيص التنقيب عن المعادن الفلزية لمساحة تزيد على ١٠٠ كم٢

٢٥ لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

٢٠ – ترخيص التنقيب عن المعادن والصخور (اللافلزية) ١٠ كم٢

١٠٠ لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

٢١ – ترخيص التنقيب عن المعادن والصخور (اللافلزية) لمساحة ١٠كم٢

٥٠ لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

٢٢- ترخيص التنقيب عن الأحجار الكريمة

٥٠ لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

٢٣ – ترخيص الاستكشاف 

ريال واحد لكل كيلومتر مربع أو جزء منه

٢٤ – تعديل البيانات

٥٠

٢٥ – الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المديرية

٥٠

٢٦ – المستحقات اليومية لكل زيارة فنية يقوم بها المختص بالمديرية بناء على طلب أصحاب الشأن

٥٠

٢٧ – تحديد عدد المربعات

٠٫٢٥٠


[١] أضيفت بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٨ / ٢٠١٣.

[٢] عدلت بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٨ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٨ / ٢٠١٣.

[٤] عدلت بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٨ / ٢٠١٣ وقرار وزارة الطاقة والمعادن رقم ٤٢ / ٢٠٢٢.

[٥] أضيفت بموجب قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم ٤٢ / ٢٠٢٢.

[٦] أضيفت بموجب قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم ٤٢ / ٢٠٢٢.

[٧] أضيفت بموجب قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم ٤٢ / ٢٠٢٢.

[٨] أضيفت بموجب قرار وزارة الطاقة والمعادن رقم ٤٢ / ٢٠٢٢.

[٩] عدلت بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٨٠ / ٢٠١٠ وقرار الهيئة العامة للتعدين رقم ٧٧ / ٢٠١٥.