التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٦ بإجراء تعديل وظيفي في مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٥ بإجراء تعديل وظيفي في مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل تعيين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي ليكون رئيسا تنفيذيا لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بدرجته الحالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/76 76/2006 ٢٠٠٦/٧٦ ٧٦/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٦ بنقل وكالة الأنباء العمانية إلى وزارة الإعلام وإجراء تعديل في المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان والنظام المرافق له

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل وكالة الأنباء العمانية والمخصصات المالية والموجودات المتعلقة بها إلى وزارة الإعلام وتتبع الوزير، كما ينقل إليها جميع الموظفين العاملين بالوكالة، وتحدد لهم الدرجات والرواتب والبدلات المبينة بالجدول المعتمد من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

وكالة الأنباء العمانية مصدر رسمي للأنباء التي تنشرها في سلطنة عمان أو في الخارج، كما أنها مصدر رئيسي للأنباء غير الرسمية التي تذاع عن السلطنة في الداخل أو الخارج، وللوكالة الحق في تقرير ما ترى نشره من الأنباء، وتعمل الوكالة على تحقيق الأهداف التالية:

أ- المساهمة في تكوين المواطن العماني المستنير عن طريق إحاطته وتوعيته بمجريات الأمور في المجتمعين المحلي والدولي.

ب- نشر الأنباء الدقيقة الواضحة على المستويين المحلي والدولي عبر شبكتها المحلية والدولية.

المادة الثالثة

لوكالة الأنباء العمانية كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:

أ- جميع الأنباء الخارجية والداخلية من مختلف المصادر وإعادة نشرها وتوزيعها محليا وعالميا وفق أولوياتها وإمكانياتها.

ب- تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات اللازمة بما يهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها بشتى الوسائل.

ج- تصوير الأحداث المحلية والعالمية وإعدادها للتوزيع محليا وخارجيا بأسرع وسيلة ممكنة لضمان وصولها في الوقت المناسب.

د- تبادل وتسويق ونقل الخدمات التي تقوم بها الوكالة مع أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات معها.

هـ- القيام بالتحقيقات الصحفية لتغطية الموضوعات التي تهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها.

و- إصدار النشرات النوعية.

المادة الرابعة

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان والنظام المرافق له.

المادة الخامسة

يصدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون العمل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون العمل المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠٦ بالتصديق على الاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في أنقرة بتاريخ ٣ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ الموافقة ٣١ مايو ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/73 73/2006 ٢٠٠٦/٧٣ ٧٣/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٦ بتعيين سفيرين غير مقيمين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بولندا ومملكة النرويج.

المادة الثانية

تعين السفيرة حنينة بنت سلطان بن أحمد المغيرية سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى كل من الولايات المتحدة المكسيكية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية الأرجنتين.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/72 72/2006 ٢٠٠٦/٧٢ ٧٢/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٤ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون جامعة السلطان قابوس المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس الجامعة اللائحتين التنفيذية والمالية للقانون المرفق وغيرهما من اللوائح المنصوص عليها فيه، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس وفقا للملحق المرفق.

المادة الرابعة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرفق.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠٠٦م.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٦ بتعيينات في الادعاء العام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة بوظيفة وكيل ادعاء عام ثان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٦ بتعيين رئيس لمحكمة القضاء الإداري

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/69 69/2006 ٢٠٠٦/٦٩ ٦٩/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعدل الفقرة (١) من ثانيا من شروط منح الأراضي التجارية والصناعية الواردة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ على النحو التالي:

١- يكون تمليك الأراضي الحكومية التجارية والتجارية السكنية والصناعية بالمزاد للأشخاص العمانيين وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون البيع لمن يجوز تمليكهم الأراضي قانونا.

ب- يكون البيع على أساس القيمة السوقية المحددة من قبل لجنة تقييم العقارات بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.

ج- يتم الإعلان عن البيع قبل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العطاءات ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان الخدمات المتوفرة للأراضي محل البيع، ويستمر قبول العطاءات لمدة ثلاثين يوما قبل فتح المظاريف المغلقة في جلسة علنية يعلن فيها عن أعلى الأسعار المستوفية للشروط.

د- لا يجوز تمليك أكثير من قطعتي أرض من الأراضي الحكومية المنصوص عليها في الفقرة (١) المشار إليها، ويجب أن تستخدم الأرض في الغرض المخصصة من أجله.

هـ- يتم إرساء المزاد بالنسبة للأراضي الكائنة في نطاق محافظة مسقط على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، أما بالنسبة للأراضي في باقي المحافظات والمناطق والولايات فتكون الأولوية لأبناء الولاية أو المنطقة أو المحافظة بشرط ألا يقل السعر المقدم من أي منهم عن أفضل الأسعار المقدمة بما يزيد على ٢٠٪.

و- إذا لم يصل السعر المعروض من مقدمي العطاءات إلى ٥٠٪ من القيمة السوقية المنصوص عليها في البند (أ) يؤجل البيع إلى جلسة أخرى، وللوزارة اعتماد السعر المعروض في هذه الجلسة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ز- في جميع الأحوال التي يتساوى فيها السعر المعروض تجرى القرعة بين مقدمي الأسعار الأعلى المتساوية.

ح- يجب على الوزارة الإعلان عن الراسي عليهم المزاد في جريدة يومية على الأقل وفي لوحات الإعلانات بالوزارة ومديريات ودوائر الإسكان المختصة.

ط- يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد كامل الثمن في المدة المحددة وإلا اعتبر البيع لاغيا.

المادة الثانية

لا يجوز تأجير الأراضي الحكومية المخصصة للاستعمال في الأغراض المحددة في الفقرة (١) المشار إليها.

المادة الثالثة

لا تسري أحكام هذا المرسوم على:

أ- الأراضي في المواقع السياحية أو في المجمعات السياحية المتكاملة.

ب- الأراضي في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المخصصة لجهات حكومية ذات علاقة.

ج- الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي والتي تم قبولها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الرابعة

يصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه بعد موافقة وزارة المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.

2006/68 68/2006 ٢٠٠٦/٦٨ ٦٨/٢٠٠٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٦ بإلغاء المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/67 67/2006 ٢٠٠٦/٦٧ ٦٧/٢٠٠٦