التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

مادة (٢)

يستبدل بالجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه الجدول الثاني المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

تستبدل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة رقم (٢) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” بعبارة “المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه أو في غيره من القوانين أو المراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديلات الواردة في الفقرة ٤ (أ) من المادة ٢، وفي المادة ٨ مكررا من القانون، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

٢- التعديلات الواردة في المادتين ٤٧ و٥٠ مكررا (٨) من القانون، فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩.

٣- الأحكام الواردة في المادة ٥١ مكررا (١) من القانون، فيعمل بها من التاريخ المحدد فيها.

٤- التعديل الوارد في الجدول الأول الملحق بالقانون، فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة التي لم تتم إجراءات الربط عليها حتى تاريخ العمل بالمرسوم.

٥- التعديلات الواردة في الفقرة ١(ب، د) والفقرة ٢ (أ) من الجدول الثاني الملحق بالقانون، فتطبق على الدخول الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٠ بتعديل قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.

مادة (٢)

تستبدل كل من عبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات” وعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات” بعبارة “قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” وبعبارة “ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية” أينما وردتا في قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه، أو في غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا:

١- التعديلات الخاصة بمعدلات الضريبة الواردة في المادة ٣ من القانون، فتطبق – فيما يتعلق بالمؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم – على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتحقق أو تنشأ خلال أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من هذا التاريخ.

٢- التعديل الوارد في المادة ٥ من القانون، فيطبق على المؤسسات التجارية والصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠٠ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠٠.

ويكون سريان الضريبة على المؤسسات المهنية القائمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم اعتبارا من السنة الضريبية ٢٠٠١ التي تبدأ من أول يناير ٢٠٠١.

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.

مادة (٢)

تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.

مادة (٣)

توفر الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٠ بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية،
وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية المعتمد في ١٩ يونيو ١٩٩٧م من المؤتمر العام للمنظمة في دورته رقم (٨٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية الوارد بالصك المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/66 66/2000 ٢٠٠٠/٦٦ ٦٦/٢٠٠٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون الأوقاف

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الأوقاف المرافق.

مادة (٢)

على وزير الأوقاف والشؤون الدينية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٠ بإجازة التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين سلطنة عمان ودولة البحرين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين سلطنة عمان ودولة البحرين الموقعة في مسقط بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة التوقيع على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٢)

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/64 64/2000 ٢٠٠٠/٦٤ ٦٤/٢٠٠٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٠ بتعديل المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٦ / ٨٤)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه النص الآتي:

“مع مراعاة ما ورد في المادة (١)، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية، وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير أو من يفوضه من الوكلاء صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/63 63/2000 ٢٠٠٠/٦٣ ٦٣/٢٠٠٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بمسمى “أكاديمية الشرطة” مسمى “أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة”.

مادة (٢)

يعمل في شأن كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بأحكام النظام المرافق، ويستمر العمل بالنظام المعمول بها حاليا بالنسبة للطلبة الخاضعين لأحكامها وذلك إلى حين تخرجهم.

مادة (٣)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرافق.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام أو يتعارض معه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إمدادات مياه حوض المسرات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إمدادات مياه حوض المسرات المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٠ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى إلى درجة وزير مفوض كل من المستشارين:
– سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد
– علي بن غضنفر بن عباس العجمي
– الشيخ مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي
– محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي
– عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي
– سالم بن فنخار بن علي الشنفري
– حسن بن محسن بن علي اللواتي
– أحمد بن محفوظ بن صالح الصالح
– داود بن قاسم بن علي الزدجالي
– راشد بن علي بن راشد الخنبشي
– عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الفارسي
– علي بن أحمد بن سالم العجيلي
– سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي
– عبدالله بن إبراهيم بن محى الدين الحكيم

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/60 60/2000 ٢٠٠٠/٦٠ ٦٠/٢٠٠٠