التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٨ بتقرير صفة المنفعة العامة لأعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتبر أعمال شبكة التجميع والنقل اللازمة لمشروع الصرف الصحي بصلالة والمحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت حسب البيان الوارد بالملحق المرافق رقم (١) وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

تخصص للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) الأراضي الحكومية المتأثرة بهذا المشروع والمبينة بالملحقين المرافقين رقمي (٢ / أ) و (٢ / ب).

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعين في سنغافورة بتاريخ ٢٩ يونيو ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من النقل الجوي الدولي وملحقها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/55 55/1998 98/55 55/98 ١٩٩٨/٥٥ ٥٥/١٩٩٨ ٩٨/٥٥ ٥٥/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩٨ بتعديل المادة (٢٣) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢٣) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يحدد مجلس المناقصات ثمن نسخ شروط ومواصفات العطاءات في جميع المناقصات التي تخضع لهذا النظام”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/54 54/1998 98/54 54/98 ١٩٩٨/٥٤ ٥٤/١٩٩٨ ٩٨/٥٤ ٥٤/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٩٨ بنقل سفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل كل من التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
– السفير عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
– السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.
– السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/53 53/1998 98/53 53/98 ١٩٩٨/٥٣ ٥٣/١٩٩٨ ٩٨/٥٣ ٥٣/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٩٨ بتعيين مندوب دائم للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح المستشار / فؤاد بن مبارك بن علي الهنائي لقب سفير ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/52 52/1998 98/52 52/98 ١٩٩٨/٥٢ ٥٢/١٩٩٨ ٩٨/٥٢ ٥٢/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩٨ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ بتأسيس شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية وعضوين ممثلين لحصة الحكومة في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٧) من ملحق أحكام تأسيس شركة الكروم العمانية المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩١ المشار إليه النص الآتي:

يشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء على النحو الآتي:
– ثلاثة أعضاء يمثلون حصة الحكومة ويتم تعيينهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المالي المشار إليهما، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
ويصدر قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بتعيين رئيس لمجلس الإدارة من بين الأعضاء الممثلين لحصة الحكومة.

مادة (٢)

يعدل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٦ /٥ / ١٩٩٨م.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.
1998/50 50/1998 98/50 50/98 ١٩٩٨/٥٠ ٥٠/١٩٩٨ ٩٨/٥٠ ٥٠/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٩٨ بإصدار نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى موافقتنا على ما جاء برسالة الحرس السلطاني العماني المؤرخة ٧ / ١٠ / ١٩٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بموافقتنا المشار إليها، يعمل في شأن معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني بالنظام المرافق.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩٨ بإصدار قانون السجون

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن السجون بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى القانون رقم ٢٣ / ٧٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م ونشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ بإصدار القانون المالي

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٩ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٩٧ بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٧ بشأن فرض الرسوم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٩٧ المتضمن إجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإلغاء وزارة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المالي المرافق.

مادة (٢)

يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والمنشورات المالية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٥٦ / ٨٢ و٥٤ / ٩٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٨م.