التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ صندوق يسمى “صندوق الحماية الاجتماعية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.

المادة الثانية

ينشأ صندوق يسمى “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

تتولى اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من: صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان، إلى الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، كل بحسب الأحوال.

كما تتولى اللجنة المشار إليها وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وإعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الرابعة

تستمر مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية (٣٠) ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل (٢٠) عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، فيما عدا المادة السادسة فيعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

صدر في: ٢٤ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/33 33/2021 ٢٠٢١/٣٣ ٣٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (الأولى) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“تنشأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (الرابعة) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما”.

المادة الثالثة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية العلوم الشرعية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢١ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٦) الصادر في ٤ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢١ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمتين المرفقتين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢١

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢١ إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ۱۷ / ۲۰۰۷ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) المنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ۲۰۱۷ بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (٦١)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ۲۰۱۸ بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ٨ من نوفمبر ٢٠١٦م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد عن (٢٠٪) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ ۸ من نوفمبر ۲۰۱۹م للمنطقة رقم (٦١) إلى شركة بي تي تي بي مينا ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– (٤٠٪) شركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.

– (٣٠٪) شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.

– (٢٠٪) شركة بي تي تي بي مينا ليمتد.

– (١٠٪) شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ۲۳ من مارس سنة ۲۰۲۱م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٥) الصادر في ٢٨ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر للتعاون في مجال التعليم العالي، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٨ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٤) الصادر في ٢١ / ٣ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك ٤٩ ش ش و

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل منتصر المحدودة للمنطقة رقم (٤٩)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة بالتنازل عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ۲۰۱۷م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و، القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ۲۰۱۷م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

٥٠٪ شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة.

٥٠٪ شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٧ من فبراير ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.